الشيخ كمال قاسمي المكلف بمهام الاعتماد

الشيخ كمال قاسمي المكلف بمهام الاعتماد Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de الشيخ كمال قاسمي المكلف بمهام الاعتماد, Service de gestion, ولاية الجلفة, Hassi Bahbah.

15/02/2026
04/02/2026
27/01/2026

اعلان هام :
نعلم جميع مؤطري المدارس و الأقسام القرآنية بولاية الجلفة عن تعليق التعليم القرآني يومي: 28 و 29 جانفي 2026م.

29/05/2025

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
.
إن من الملفت للنظر أنه كلما صادف يوم العيد يوم الجمعة يكثر الحديث والنقاش حول ضرورة إقامة الجمعة أو تركها مع أن رأي جمهور علماء اﻷمة قديما وحديثا على وجوب إقامة الجمعة وعدم تركها حينما يصادف العيد يوم الجمعة
وسأتناول هذا الموضوع بشئ من التفصيل مع ذكر أقوال العلماء فأقول وبالله التوفيق :
#أولا: إذا صادف يومُ العيد يومَ جمعة فجمهور علماء اهل السنة - وليس المالكية كما يزعم البعض - على أنه لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فريضة لازمة، بينما صلاة العيد سنة مؤكدة ...
والسنة لا تُسقط الفريضةَ ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)ا
وإذا جاز أن تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، فمن باب أوْلى أن تسقط صلاة العيد بصلاة الجمعة؛ لأنّ الجمعة فرض، والعيد سنّة مؤكّدة .
#ثانيا: قد حدث في عهد رسول الله ﷺ أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي ﷺ فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر واضح ومشهور في كتب السنة والحديث.
من حديث النّعمان بن بشير قال: "كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين و الجمعة، بـ"سبح اسم ربك الأعلى" و "هل آتاك حديث الغاشية" و إذا اجتمع الجمعة و العيد قرأ بهما في الصلاتين جميعا" الحديث في صحيح مسلم
#ثالثا: إن القول بإداء الصلاتين هو ما قال به جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة ...
اما القول بترك الجمعة فهو قول للحنابلة وحدهم، وحجتهم في ذلك
1) ما رواه الحاكم وابو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:«قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون»
2) ما رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله ﷺ فصلى بالناس ثم قال:«من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف».
ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسول الله ﷺ يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله ﷺ العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال:«يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع».
3) ما رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:«اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله».
#رابعا: إن تلك اﻷحاديث مع تعددها إلا أنها ليست بالقوية التي يحتج بها، فضلا أن تقوى على معارضة حكم ثابت بنص القرآن الكريم :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}
وعلى فرض صحتها فقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذه اﻷحاديث على أنها واردة في حق من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة، ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ لكونهم قاطنين خارج المدن والعمران.
فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة، فرُخِّص لهم حينئذ في ترك الجمعة.
#خامسا: الأثر الصحيح في الموضوع
ماجاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك عليه رحمة الله عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال:« يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له»
- وقد تأول العلماءُ فعلَ سيدنا عثمان بأنّ إذنه كان خاصا بأهل العوالي وسكان البوادي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشق عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، وكانوا يحضرون الجمعة والعيد مع المسلمين من خارج المدينة، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم دفعا للمشقة ورحمة بهم.
#سادسا: بالرّجوع إلى نصّ كلام سيدنا عثمان – رضي الله عنه- نجده يخاطب جميع الحاضرين في صلاة العيد بقوله: " يا أيّها النّاس، إنّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان" فلمّا تعلّق الأمر بالرّخصة توجّه إلى أهل العوالي دون سواهم قائلاً:" فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له"
- علماً بأنّ أقرب هذه العوالي يبعد عن المدينة بثلاثة أميال ( حوالي 5 كلم ) وأبعدها بثمانية أميال. ( حوالي 14 كلم ) ومن كان قريته تبعد عن موضع الجمعة بمقدار فرسخ لا يجب عليه الذهاب للجمعة.
#سابعا: على فرض صحة اﻷحاديث واﻵثار فإنها لا تعني عدم إقامة الجمعة وإنما تعني الترخيص في عدم الحضور لمن كان بعيدا أو وجد مشقة في الحضور بدليل ما ورد في الحديث - إن صح - : " وإنا لمجمعون "
فنقول لمن يقول بعدم إقامة الجمعة ما هو تفسيركم أو توجيهكم لهذه العبارة «وإنا لمجمعون»؟ أم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟
قال أبو عمر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار - بعد أن ذكر أكثر الآثار الواردة في الباب- ما نصه : " ليس في شيء من آثار هذا الباب، ما ذكرناه منها، وما سكتنا عنه، أن صلاة الجمعة لم يقمها الإمام في ذلك اليوم، و إنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم، و ذلك عندنا لمن قصد العيدين غير أهل المصر، و الله أعلم"
#ثامنا: أقوال العلماء المالكية في مسألة اجتماع الجمعة مع العيد في يوم واحد:
جاء في المدونة: " ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر و الجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟
قال: لا ، وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة، قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذِن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى: إن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذنُ الإمام، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك .اهـ (المدونة (1/ 234).
- قال الإمام القرافي في الذخيرة : "ولا تسقط بشدة الحر والبرد ولا بصلاة العيد إذا كانا في يوم خلافا لابن حنبل محتجا بما في أبي داود أنه ﷺ قال قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون لنا آية وجوب السعي ولأنه عمل الانصار في سائر الأقطار وأما الخارج عن المصر ففي الكتاب لا يتخلفون وروي عنه يتخلفون لإذن عثمان رضي الله عنه لأهل العوالي ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة ( الذخيرة/ 2/356).
- قال الشيخ خليل في "المختصر" عاطفا على الأعذار التي لا تُسقط الجمعة: "أو شهود عيد وإن أذن الإمام"
:
#يقول الشيخ الدردير في الشرح الكبير : "(أو شهود عيد) وافق يومها (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف إذ لا حق للإمام في ذلك".اهـ
#يقول العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير على خليل :" (قوله أو شهود عيد إلخ) يعني أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة وسواء من شهد العيد منزله في البلد أو خارجها عن كفرسخ (قوله وإن أذن له الإمام في التخلف) أي فإذنه لهم في التخلف لا ينفعهم ولا يكون عذرا يبيح لهم التخلف ورد المصنف بالمبالغة على مطرف وابن وهب وابن الماجشون القائلين إن الإمام إذا أذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عن الجمعة حين سعوا وأتوا لصلاة العيد فإن إذنه يكون عذرا لهم وأما إذنه لأهل قرية الجمعة فلا يكون عذرا".اهـ
#يقول الشيخ عليش في شرحه :" (أو شهود) صلاة (عيد) مع الإمام من أهل القرى الخارجين عن المصر بكفرسخ وافق يوم الجمعة فلا يبيح التخلف عنها، ولا عن الجماعة إن لم يأذن لهم الإمام في التخلف بل (وإن أذن) لهم (الإمام) في التخلف عن الجمعة والجماعة إذ لا حق له فيه إنما هو لله وحده".اهـ
#يقول العلامة المواق في شرحه: "ابن بشير: اختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل الجمعة أن يكتفي بشهود العيد؟ والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن." (التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 560)
#يقول العلامة الخرشي في شرحه على المختصر ما نصه : "(أوشهود عيد) "يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد، أو خارجه التخلف عن الجمعة (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له".اهـ
#يقول الشيخ العدوي في حاشيته على المختصر ما نصه : " وعبارة تت أو شهود عيد أضحى أو فطر إذا وافق يومها لا يباح التخلف عنها ولو أذن الإمام في التخلف وسواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر أو خارجه خلافا لأحمد وعطاء في الأول ولمطرف وابن الماجشون وابن وهب في الثاني".اهـ
#يقول العلامة الصاوي في حاشيته ما نصه: " وليس العرس من الأعذار ولا شهود العيد وإن أذن لهم الإمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقا له".اهـ
#يقول العلامة ابن شاس عليه رحمة الله ما نصه : " ولو اتفق العيد والجمعة، فليس للإمام أن يأذن لأهل القرى ممن يبلغهم النداء في الرجوع قبل شهود الجمعة، والاكتفاء بشهود العيد عن ذلك، فإن فعل لم ينتفعوا بإذنه".اهـ
#الخلاصة أقول : إذا عُلم هذا، فإن الذي به الفتوى والعمل في المذهب، بل الذي عليه جمهور العلماء، أن الجمعة لا تسقط فرضيتها بالعيد قولا واحدا في مذهب اﻹمام مالك، ولا خلاف في هذا عند المالكية .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد، وآله وسلم تسليما.
فضيلة الشيخ ابو شرف الدين الجزائري

Adresse

ولاية الجلفة
Hassi Bahbah

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque الشيخ كمال قاسمي المكلف بمهام الاعتماد publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Raccourcis

Partager