08/09/2024
أحكام نقض بخصوص سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء عملا بنص المادة 68 من القانون التجارى ( المطالبة بالرصيد وعوائده )
تنص المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أن:
" تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ".
*وتطبيقا لذلك اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثة بشان سقوط قيمة القروض التى تمنحها البنوك بالتقادم*
👈 وقالت فى الحكم الأول :
لما كانت الدعوى المطروحة تقوم على عقد قرض أبرم بين البنك المطعون ضده ومورث الطاعنين ، فإن هذا العقد يُعد عملًا تجاريًا من أعمال البنوك أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، وذا كان هذا الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات فى الحساب المفتوح بينهما فلا يُعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري و أنه من المقرر وفقًا لنص المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى " ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكمًا يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى .
لما كان ذلك ، وكانت العلاقة بين البنك المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثالث بصفته هي علاقة تجارية قائمة على منح البنك المطعون ضده الأول " البنك الأهلي المصري " قرض للشركة سالفة الذكر بتاريخ 6 /3 / 1994 يبدأ من تاريخه وينتهى فى 5 /3 /1998 وهو تاريخ حلول الوفاء .
لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق والثابت فيها أن دعوى البنك المطعون ضده الأول بصفته أقيمت فى 3 /3 /2008 للمطالبة بالرصيد وعوائده عن القرض والذى كان قد حل ميعاد الوفاء به فى تاريخ 5 /3 /1998 ، وكانت مدة التقادم الجديدة المنصوص عليها بقانون التجارة الجديد هي سبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل به ، وبذلك يكون تلك المدة المنصوص عليها وهى سبع سنوات والمنصوص عليها فى المادة 68 منه قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى 1 /10 /1999 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 3 /3 /2008 ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إعمال ذلك بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بصفته هديًا بنص المادة 68 من قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيًا لهذا السبب .
( الطعن رقم 4830 لسنة 82 ق جلسة 14 /4 / 2018 )
👈 وقالت فى الحكم الثانى :
إذا كان المقترض تاجرا وحصل على قرض من البنك فى شأن من شئون تجارتة فإن المعاملة بينه وبين البنك تعتبر معاملة تجارية تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن بوجوب احتساب مدة التقادم من تاريخ آخر عملية تبادل للمدفوعات على نحو ما أورده الخبير المصرفى بتقريره وهو 28 /2 /2005 وإن مدة التقادم المقررة بسبع سنوات بالمادة 68 المشار إليها تكون قد اكتملت اعتباراً من التاريخ المذكور وحتى تاريخ إدعاء البنك فرعياً فى 18 /7 /2013 .
( الطعن رقم 7810 لسنة 85 ق - بتاريخ 26 / 10 / 2020 )
👈 وقالت فى الحكم الثالث :
أن النص في المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .المحكمة,
أحكام نقض بخصوص سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء عملا بنص المادة 68 من القانون التجارى ( المطالبة بالرصيد وعوائده )
تنص المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أن:
" تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ".
*وتطبيقا لذلك اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثة بشان سقوط قيمة القروض التى تمنحها البنوك بالتقادم*
👈 وقالت فى الحكم الأول :
لما كانت الدعوى المطروحة تقوم على عقد قرض أبرم بين البنك المطعون ضده ومورث الطاعنين ، فإن هذا العقد يُعد عملًا تجاريًا من أعمال البنوك أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، وذا كان هذا الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات فى الحساب المفتوح بينهما فلا يُعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري و أنه من المقرر وفقًا لنص المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى " ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكمًا يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى .
لما كان ذلك ، وكانت العلاقة بين البنك المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثالث بصفته هي علاقة تجارية قائمة على منح البنك المطعون ضده الأول " البنك الأهلي المصري " قرض للشركة سالفة الذكر بتاريخ 6 /3 / 1994 يبدأ من تاريخه وينتهى فى 5 /3 /1998 وهو تاريخ حلول الوفاء .
لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق والثابت فيها أن دعوى البنك المطعون ضده الأول بصفته أقيمت فى 3 /3 /2008 للمطالبة بالرصيد وعوائده عن القرض والذى كان قد حل ميعاد الوفاء به فى تاريخ 5 /3 /1998 ، وكانت مدة التقادم الجديدة المنصوص عليها بقانون التجارة الجديد هي سبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل به ، وبذلك يكون تلك المدة المنصوص عليها وهى سبع سنوات والمنصوص عليها فى المادة 68 منه قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى 1 /10 /1999 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 3 /3 /2008 ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إعمال ذلك بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بصفته هديًا بنص المادة 68 من قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيًا لهذا السبب .
( الطعن رقم 4830 لسنة 82 ق جلسة 14 /4 / 2018 )
👈 وقالت فى الحكم الثانى :
إذا كان المقترض تاجرا وحصل على قرض من البنك فى شأن من شئون تجارتة فإن المعاملة بينه وبين البنك تعتبر معاملة تجارية تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن بوجوب احتساب مدة التقادم من تاريخ آخر عملية تبادل للمدفوعات على نحو ما أورده الخبير المصرفى بتقريره وهو 28 /2 /2005 وإن مدة التقادم المقررة بسبع سنوات بالمادة 68 المشار إليها تكون قد اكتملت اعتباراً من التاريخ المذكور وحتى تاريخ إدعاء البنك فرعياً فى 18 /7 /2013 .
( الطعن رقم 7810 لسنة 85 ق - بتاريخ 26 / 10 / 2020 )
👈 وقالت فى الحكم الثالث :
أن النص في المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى سقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بالدين محل عقد القرض المؤرخ 17 /8 /1987 بالتقادم وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من المبالغ المتعلقة بذلك القرض استناداً إلى أن البنك أقام دعواه بتاريخ 4 /6 /2008 أي بعد مضى أكثر من سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بها وكان ما خلص إليه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثير بسبب النعي من أن التقادم قد قطع بموجب الخطاب المؤرخ 4 / 4 / 2005 إذ لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع مما لا يجوز التحدي بمستند لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بالإضافة إلى البنك الطاعن جحد جميع صور المستندات المقدمة في شأن التقادم ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس وبالتالي غير مقبول .
( أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9107 لسنة 83 ق - بتاريخ 28 / 1 / 2018 ) .
👈 وفى الحكم الرابع قالت محكمة النقض:
أنه إذا كان العميل تاجراً وحصل على قرض من البنك فى شأن من شئون تجارته فإن المعاملة بينه وبين البنك تعتبر معاملة تجارية تخضع للتقادم القضير المنصوص عليه بالمادة 68 من قانون التجارة ويبدأ سريان هذا التقادم القصير من تاريخ نفاذ القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7573 لسنة 81 ق - بتاريخ 9 / 1 / 2017