United Group

United Group ♤♤♤♤♤♤♤

12/11/2025

⚖️ مفتاح البراءة: أقوى خمسة دفوع موضوعية تهدم أركان الجريمة الجنائية

(دليل المحامي في المرافعة)

إن المرافعات الجنائية ليست سباقًا لإثبات الأدلة، بل هي فن لتفكيك أركان الجريمة.
فالدفع الموضوعي القوي هو الذي يُعيد بناء الواقعة أمام القاضي لتتحدث بالبراءة لا بالإدانة.
وفي هذا المقال، نستعرض أقوى خمسة دفوع موضوعية تُعدّ مفتاح البراءة في القضايا الجنائية.

---

أولاً: الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة

يُراد من هذا الدفع إنكار وقوع الجريمة من خلال نفي وجود السلوك المادي الملموس الذي يُشكّل أساسها.
فمتى عجزت النيابة العامة عن إثبات الفعل المحدد الذي نص عليه القانون، انتفت الجريمة، حتى ولو وُجدت نية إجرامية.
إذ لا قيام للجريمة دون فعل مادي يُجسّدها على أرض الواقع.

---

ثانياً: الدفع بانتفاء علاقة السببية

يُعد هذا الدفع من أهم وسائل الدفاع الموضوعي التي تُسقط المسؤولية الجنائية، إذ يُقرر أن الخطأ المنسوب إلى المتهم لم يكن السبب المباشر في النتيجة الإجرامية.
فإذا انقطعت رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، انتفت الجريمة ولو تحقق الضرر، لأن علاقة السببية ركن جوهري لا قيام للجريمة بدونه.

---

ثالثاً: الدفع بانتفاء القصد الجنائي

هذا الدفع ليس مجرد نفي للتهمة، بل هو دعوة للقاضي للتحقق من الركن المعنوي للجريمة، وإلزام الحكم بالتسبيب الكافي الذي يستخلص النية الإجرامية من وقائع الدعوى بيقين لا بافتراض.

فالقصد الجنائي عنصر نفسي خفي، لا يُستدل عليه إلا من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا يُفترض في أي حال.
وقد استقرت محكمة النقض على أن القصد الجنائي ركن أساسي في الجرائم العمدية، ويجب أن يتوافر وقت ارتكاب الفعل، وأن تثبت المحكمة أن إرادة الجاني اتجهت إلى إحداث النتيجة الإجرامية وهو عالم بجميع عناصر الفعل.

🏛️ أمثلة من أحكام محكمة النقض:

في جرائم القتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت:
"يجب على الحكم أن يُبين دور الفاعل الأصلي واستظهار قصد مساهمته، وأن التواجد على مسرح الجريمة لا يكفي وحده لإثبات نية القتل."

في جرائم إحراز أو حيازة المخدرات:
"القصد الجنائي يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو مادة مخدرة."

في جرائم التزوير وخداع المتعاقد:
"جريمة خدع المتعاقد عمدية، ويجب على الحكم إثبات علم المتهم بالغش وتعمده إدخاله على المتعاقد معه."

---

رابعاً: الدفع بالدفاع الشرعي (كسبب من أسباب الإباحة)

يُعد الدفاع الشرعي سببًا من أسباب الإباحة التي يقرها القانون، إذ يُبيح للفرد ارتكاب فعل يُعد جريمة في الظروف العادية، إذا كان هذا الفعل ضروريًا لدفع خطر غير مشروع حال أو وشيك.

ولتحقق الدفاع الشرعي يجب توافر شروط محددة في الاعتداء ورد الفعل، أهمها:

أن يكون الخطر غير مشروع.

أن يكون الاعتداء حالًا أو وشيكًا.

أن يكون الدفاع متناسبًا مع الخطر دون تجاوز.

---

خامساً: الدفع بالجهل أو الغلط في القانون أو الواقع

يُستخدم هذا الدفع لإلغاء أو تخفيف المسؤولية الجنائية تبعًا لنوع الجهل أو الغلط:

الجهل بالقانون: لا يُقبل كعذر، تطبيقًا للقاعدة المستقرة "الجهل بالقانون لا يُعذر أحدًا". فالجميع ملزمون بمعرفة أحكام القانون.

الغلط في الواقع أو في القانون: قد يُقبل في بعض الحالات، إذا كان المتهم قد وقع في خطأ جوهري دفعه إلى الاعتقاد بأن فعله مشروع، وكان لهذا الاعتقاد ما يُبرره من ظروف الحال.

---

على المحامي الجنائي أن يتذكر دائمًا أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الدفاع الحقيقي لا يقوم فقط على كشف عيوب الإجراءات، بل على إظهار أن الفعل المنسوب إلى المتهم، في حقيقته القانونية، لا يُشكّل جريمة تامة الأركان.

---

مع خالص التقدير،
المحامي / بيتر ناجى
محام أمام المحاكم المصرية
للاستشارات القانونية والتعاون في القضايا: يمكنكم التواصل مباشرة.

11/11/2025

متى تسقط القضية شكلاً؟
خمس دفوع شكلية لا غنى عنها للدفاع أمام المحاكم الجنائية
(ضمانات المتهم في قانون الإجراءات الجنائية)

قِيل قديمًا: «الشكل وعاء الموضوع».
وفي القانون الجنائي، تُعد الدفوع الشكلية خط الدفاع الأول والأقوى الذي يحمي المتهم من أي عوار في الإجراءات، إذ تهدف إلى صون الضمانات الدستورية وتحقيق العدالة الإجرائية قبل الدخول في جوهر الاتهام.

---

1- الدفع ببطلان القبض والتفتيش

يُعد الدفع ببطلان القبض والتفتيش من أهم الدفوع الشكلية التي يثيرها الدفاع، إذ يطعن بها على الإجراءات التي يرى أنها خالفت القانون أو افتقرت إلى مبرراتها.
غالبًا ما يستند هذا الدفع إلى انتفاء حالة التلبس أو عدم وجود إذن تفتيش صحيح أو صدوره بناءً على تحريات غير جدّية.
ويترتب على قبول هذا الدفع بطلان كل دليل ناتج عن الإجراء الباطل، تأسيسًا على مبدأ أن ما بُني على باطل فهو باطل.

---

2- الدفع ببطلان الإحالة أو الإجراءات

يُستخدم هذا الدفع للطعن في صحة إجراء قانوني بسبب عيب شكلي أو خلل في الإجراءات، مما يؤدي إلى بطلان ما ترتب عليه من آثار قانونية.
ويُثار عادة في حالات الخطأ في الاختصاص أو مخالفة شكل جوهري في قرار الإحالة.
وقد اعتبر القضاء بعض هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام، بما يعني أن للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها العيب.

---

3- الدفع ببطلان الاعتراف

يهدف هذا الدفع إلى إثبات أن اعتراف المتهم غير صحيح أو غير حر الإرادة، لصدوره نتيجة إكراه مادي أو معنوي، أو تهديد، أو وعد، أو تأثير خارجي أفقد المتهم حريته في الاختيار.
ويُعد هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بمناقشتها والرد عليها ردًا صريحًا وسليمًا.
فإذا قُبل الدفع، يُعتبر الاعتراف باطلًا ولا يجوز الاستناد إليه كدليل للإدانة.

---

4- الدفع بعدم دستورية النص

يمكّن هذا الدفع أحد أطراف الدعوى من الاعتراض على تطبيق نص قانوني بدعوى مخالفته لأحكام الدستور.
ويُقدَّم هذا الدفع إلى المحكمة المنظور أمامها النزاع، والتي تقوم بدورها بإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا أو الجهة المختصة بنظر الدستورية.
ويُعتبر هذا الدفع أحد مظاهر الرقابة القضائية على التشريع، وضمانة لحماية الحقوق والحريات من أي نص مخالف لأحكام الدستور.

---

5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

يُثار هذا الدفع للمطالبة بإنهاء الدعوى أمام المحكمة لزوال الحق في تحريكها أو الاستمرار فيها، وذلك لأسباب متعددة، منها:

- مضي المدة القانونية (التقادم)،
- وفاة المتهم،
- صدور حكم بات في الدعوى ذاتها،
- العفو العام،
- أو إلغاء النص العقابي.

ويُعد الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من أكثر الحالات شيوعًا، حيث تنقضي الدعوى:

- في الجنايات بعد عشر سنوات،
- وفي الجنح بعد ثلاث سنوات،
- وفي المخالفات بعد سنة واحدة،
وذلك من تاريخ وقوع الجريمة ما لم يقطع التقادم سبب قانوني صحيح.

* واحب اختم كلامى كالاتى :

إن يقظة المحامي تجاه الإجراءات الشكلية تمثل الضمانة الحقيقية لصون حق الدفاع المكفول دستورياً، لأن العدالة ليست في الوصول إلى الحقيقة فحسب، بل في الالتزام بالطريق الصحيح للوصول إليها.

«فالخطأ في الشكل قد يُهدر الموضوع كله، والشك في الإجراءات قد يُنقذ براءة المتهم.»

ولجميع استفساراتكم حول الإجراءات الجنائية ودفوع الدفاع، يمكنكم التواصل معي مباشرة.

مع خالص التقدير،
المحامى/ بيتر ناجى
محام أمام المحاكم المصرية

29/04/2025
26/04/2025

بعض مواد قانون العقوبات المصرى

مادة 240
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

مادة 241
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

مادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

مادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

مادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

مادة 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

مادة 246
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

مادة 247
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

مادة 248
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

مادة 249
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

(ثالثا) اختطاف إنسان.

26/04/2025

بعض مواد قانون العقوبات المصرى

مادة 230
كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

مادة 231
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

مادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

مادة 233
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

مادة 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

مادة 235
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مادة 236
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

مادة 237
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236.

مادة 238
من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

مادة 239
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

بيان نقابة محامين المنيا الفرعية
26/04/2025

بيان نقابة محامين المنيا الفرعية

19/02/2025

أركان سبق الاصرار فى القتل

#القانون

United Group
05/04/2022

United Group

♤United Group♤
05/04/2022

♤United Group♤

Address

Sadat City
Sadat City
32897

Telephone

+201555227503

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when United Group posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to United Group:

Share