عبد الله وداعه علي للمحاسبة والمراجعة وخدمات اللإستشارات المالية والضريبية

  • Home
  • Sudan
  • Khartoum
  • عبد الله وداعه علي للمحاسبة والمراجعة وخدمات اللإستشارات المالية والضريبية

عبد الله وداعه علي للمحاسبة والمراجعة وخدمات  اللإستشارات المالية والضريبية يقوم بإدارة المكتب :

د. عبد الله وداعه علي
دكتورة في الم

يقدم اسم العمل عبد الله وداعة للمحاسبة والمراجعة وخدمات الاستشارات المالية والضريبية خدمات في مختلف مجالات المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية.

انواع النظريات المحاسبية:تعددت النظريات المحاسبية على أثر تعدد المشاكل المحاسبية التي تواجه الممارسون لتلك المهنة وما تب...
10/10/2016

انواع النظريات المحاسبية:
تعددت النظريات المحاسبية على أثر تعدد المشاكل المحاسبية التي تواجه الممارسون لتلك المهنة وما تبع ذلك من تعدد في الإجراءات المحاسبية الخاضعة لمجموعة متباينة أحياناً ومترادفة في أحيان أخرى من المفاهيم والمبادئ المحاسبية ، ويمكن حصر أنواع النظريات المحاسبية فيما يلي : -

1 – نظرية الملكية The Proprietary Theory
وتقوم هذه النظرية على أساس عدم الفصل بين الشخصية المعنوية للشركة والملاك ، وقد بنيت هذه النظرية على أساس أن معادلة الميزانية تكون على النحو التالي : -
( حقوق الملكية = الأصول – الخصوم )
ومفهوم تلك المعادلة يقوم على أساس أن كافة الأصول بالشركة هي حقوق للملاك ، وكافة المطلوبات هي التزامات على الملاك ، كما تبنى هذه النظرية على أن الإيرادات هي زيادة لحقوق الملاك وأن المصروفات هي نقص في تلك الحقوق .
2 - نظرية الوحدة المحاسبية ( الشخصية المعنوية ) The Entry Theory
بعد ظهور الشركات المساهمة وتعاظم دورها ، وتقليص دور الملاك ، ووضع تشريعات تحدد مسئولية المساهمين والمؤسسين ظهرت بقوة نظرية الوحدة المحاسبية والتي تفترض شخصية معنوية مستقلة للشركة عن الملاك والمساهمين وأصبحت معادلة الميزانية كما يلي : -
الأصول = الحقوق على تلك الأصول ( بما فيها المطلوبات )
وهنا نجد أن النظرية قد بنيت على أساس أن حقوق الملاك كما هو الحال بالنسبة للدائنين كلها مصادر تمويل لنشاط المنشأة
3 – نظرية محصلة حقوق الملكية The Residual Equity Theory
هي تطور لنظرية حقوق الملكية ، ولكن هنا تطور مفهوم حقوق الملكية بحيث تم الفصل بين حقوق الملكية المميزة وحقوق الملكية العادية ، وأصبحت معادلة الميزانية كما يلي : -
حقوق الملكية المتبقاة ( المحصلة ) = الأصول – حقوق الملكية المميزة
والمقصود هنا بحقوق الملكية المميزة هي حقوق حملة الأسهم المميزة والتي تقوم النظرية على أساس الوفاء أولاً بحقوقهم ، ومن ثم الوفاء بحقوق حملة الأسهم العادية بحيث لا يتقاضى حملة الأسهم العادية حقوقهم إلا بعد سداد حقوق حملة الأسهم المميزة أولاً .
4 – نظرية الأموال The Fund Theory
وجد Vatter أن النظريات السابقة تقوم على أساس شخصي مما يؤثر على موضوعية الإجراءات المحاسبية ، فقام بوضع نظرية الأموال والتي تقوم على أساس التركيز على أموال المنشأة وكأن المنشأة هي صندوق من المال له هدف ألا وهو تحقيق عائد من استثمار تلك الأموال ، ومن هنا كانت نظرية الميزانية كما يلي : -
الأصول = القيود القائمة على تلك الأصول
وقد اعتبرت نظرية الأموال كلاً من المطلوبات وحقوق الملاك ما هي إلا قيود على الأصول القائمة بالمنشأة .
5 – نظرية القائد The Commander Theory
تؤكد هذه النظرية على أهمية العامل الشخصي ؛ حيث أنها ترى أن هناك أشخاص يمتلكون المهارات والكفاءات لإدارة المنشأة لتحقيق أهدافها ، وهنا يكون التركيز على الدور الرقابي على الموارد الاقتصادية للمنشأة ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هؤلاء الأشخاص المعنيين بالدور الرقابي الفعال ليسوا الملاك وإنما يكونوا الإدارة العليا التي تحدد السياسات والإجراءات التي يتم العمل بها بالمنشأة .
6 – نظرية المنشأة The Enterprise Theory
بظهور تلك النظرية تغير المنظور العام للمنشأة من كونها مؤسسة تسعى لتحقيق الربح للوفاء بالالتزامات وحقوق الملاك والمساهمين فقط ، إلى أنها مشروعاً اجتماعياً عليها دور اجتماعي تجاه المساهمين والموظفين والعملاء والجهات الحكومية ......... الخ .
7 – النظرية الإيجابية The Positive Theory
وتهتم تلك النظرية بتحسين عملية التنبؤ بالأحداث ، والتركيز على ردود أفعال الأطراف المعنية بالأحداث ، ومدى استجابة إدارة أي منشأة للمعايير المعمول بها ، واختيارها لأحد السياسات المحاسبية دون الأخرى من بين عدة بدائل متاحة لذلك ؛ قد بنيت هذه النظرية على ثلاثة فروض أساسية وهي : -
أ / فرض المكافأة
ويعني أنه في حالة تطبيق نظام المكافأة للمديرين من صافي الربح قد يلجأ المديرون إلى نقل أرباح الفترات القادمة إلى الفترة الحالية للحصول على أكبر قدر ممكن من المكافآت .
ب / فرض الائتمان
في حال وجود تعثر مالي قد يلجأ المسئولون عن ذلك إلى اتخاذ قرار بنقل أرباح الفترات اللاحقة إلى الفترة الجارية لعدم ظهور تعثر مالي أو قانوني خلال الفترة .
ج / فرض التكلفة السياسية
قد يؤدي الإفصاح والإعلان عن أرقام الأرباح الحقيقية إلى جذب انتباه الدولة أو دفع ضرائب عالية مما قد يدفع الإدارة العليا إلى اتخاذ قرار بتأجيل أرباح الفترة الحالية إلى فترات قادمة .
8 – نظرية المباريات The Game Theory
وتعالج تلك النظرية مشكلة تضارب المصالح ووجود أكثر من طرف يتضارب ويتنافس لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة ، وهنا نجد أن هناك عدد كبير من اللاعبين في السوق يتنازعون في نفس المجال وتقوم هذه النظرية على تحليل سلوك هؤلاء اللاعبين وردود أفعالهم خلال عملية المنافسة .
9 – نظرية الوكالة The Agency Theory
تقوم نظرية الوكالة على أسس مفاهيم نظرية المباريات ولكنها تختلف عنها في طبيعة العلاقة بين الأطراف حيث أن العلاقة بين الأطراف في نظرية المباريات تكون تنافسية وتتسم بالتضارب ، والعكس بنظرية الوكالة فتكون العلاقة بين الأطراف قائمة على التعاون والعلاقة التعاقدية لتحقيق الهدف .
وكذلك ترتبط نظرية الوكالة بالنظرية الإيجابية ونظرية القرارات حيث تقوم العلاقة بتلك النظرية بين الملاك وهو الطرف الموكل وبين الطرف الوكيل ويكون المفوض بالصلاحيات لممارسة النشاط واتخاذ القرارات نيابة عنه لتحقيق أهداف المنشأة ، وتكون العلاقة في شكل تعاقد صريح بين الطرفين تحدد فيه طبيعة العلاقة وما لكل طرف وما عليه .
10 – نظرية تكاليف التعاقد The Contracting Cost Theory
تعد هذه النظرية هي النصف الآخر لنظرية الوكالة ، وكلاهما معاً بينهما علاقة وطيدة حتى أصبت النظريتين معاً من أهم نتائج النظرية الإيجابية والتي ساهمت بشكل كبير في بناء النظرية المحاسبية ، وتنص هذه النظرية على أن المعلومات المحاسبية هي الوسيلة التي تساعد على تخفيض تكلفة الوكالة ، والتي تساعد في وضع سياسات مقترنة بشروط وقواعد تحدد قواعد القياس المطلقة في إعداد القوائم المالية والتي تؤدي بالنهاية إلى تعزيز السعر السوقي للسهم ، وتخفيض فرص توزيع الأرباح .
11 – نظرية الإشارة The Signaling Theory
وتركز هذه النظرية على زيادة فرصة المنشأة من الحصول على التمويل الرأسمالي من السوق ، وذلك بناءً على الثقة التي تكتسبها المنشأة من نشر قوائمها المالية والتي تظهر بصورة تدعم سمعة المنشأة مما يولد انطباعاً بالثقة لدى المستثمرين وتدني مستوى الإحساس بالمخاطر تجاه تمويل المنشأة ، كذلك وجود حوافز قوية لدى المنشآت الناجحة للإعلان عن نتائج أعمالها يزيد من الضغوط التنافسية بين المنشآت ، حتى تضطر المنشآت التي لا تحقق نتائج جيدة أن تعلن عن نتائج نشاطها لأن عدم الإعلان يفقد الثقة تماماً لدى الممولين

الفرق بين المحاسب القانوني والمحاسب المالي والمحاسب الاداري:المحاسب القانوني هو المحاسب الخارجى الذى تكون مهنته هدفها إع...
08/10/2016

الفرق بين المحاسب القانوني والمحاسب المالي والمحاسب الاداري:
المحاسب القانوني
هو المحاسب الخارجى الذى تكون مهنته هدفها إعطاء الرأي في عدالة القوائم المالية
وتشمل مهمته التعامل مع حسابات المنشآت بجميع أنواعها من كافة كل ما يخص تمويلها ومراقبة تكاليفها واوجه الصرف وموارد التحصيل ودراسات جدوى المشروعات
والمحاسب القانوني يمكنه التعامل مع الغير باسم المنشأة متى كان له توكيل بذلك منها الضرائب و التأمينات الاجتماعية والبنوك وغيرها من الجهات التى تتعامل مع المنشأة أو تراقب أعمالها
ويعتبر المحاسب القانوني متهم بالتجريم في حالة تعمد اصدار معلومات مضللة وغير صحيحة
ويعاب على المحاسب القانوني إذا ربط اتعابه بارباح المنشأة حيث انه يحدد اتعابه مقدما قبل تحقيق الارباح والخسائر ولا يجوز له ان يأخذ نسبة من الأرباح مهما كانت قيمتها
ويقدم في نهاية السنة المالية تقرير يوضح فيه نتيجة أعمال السنة المالية من وجهة نظره واساليب المراجعة التي اعتمد عليها مع مساعديه ( المحاسبين تحت التمرين )
ويمكن لجميع من حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ان يصبح محاسب قانوني وذلك عن طريق اتباع طرق معينة يمكنه من خلالها القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين التابع لوزارة المالية فى بلده

المحاسب المالى
هو ذلك المحاسب الذى يقوم بإمساك الدفاتر وتسجيل وتبويب وتلخيص عمليات المنشأة المالية وتزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات من خلال ثلاثة قوائم مالية هامة هي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التوزيعات ويتم إعداد هذه القوائم وفقا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها.

المحاسب الادارى
هو ذلك المحاسب الذى يقوم بتوفير المعلومات لأغراض الاستخدامات الداخلية وذلك لمساعدة الإدارة في مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات - وذلك باتباع نظام للمعلومات داخل المنشأة يشمل كافة الأنشطة الخاصة بتجميع وإدارة البيانات ( تجميع - تحديث - استرجاع ) وتشغيل البيانات وإنتاج المعلومات وتوصيلها للإدارة على كافة مستوياتها من أجل مساعدتها في مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
1- دور المحاسب الادارى فى مجال التخطيط
يقوم دور المحاسب الادارى على تحديد أهداف المنشأة ووضع البرامج اللازمة للحصول على الموارد المختلفة واستخدام هذه الموارد بما يضمن تحقيق الأهداف - ويبرز دور المحاسب الإداري في إعداد الموازنات التخطيطية حيث يتولى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بخطط المنشأة على مستوى الإدارات والأقسام (مراكز المسئولية) ويقوم أيضا بالربط بين هذه الخطط والتنسيق بينها وإعداد القوائم المالية التقديرية التي توضح النتائج المتوقعة من تنفيذ هذه الخطط وتأثيرها على المركز المالي للمنشأة
2 - دور المحاسب الادارى فى مجال الرقابة
يخدم المحاسب الادارى في مجال الرقابة في تصميم وإدارة نظم للرقابة المالية والمحاسبية تسمح بإنتاج مجموعة من الأساليب والأدوات اللازمة للرقابة وإمداد ادارات المنشأة بها حتى تتمكن من ممارسة دورها الرقابي بنجاح - والإدارة تمارس وظيفة الرقابة بناء على المعلومات والمقاييس التي يوفرها لها المحاسب الإداري من خلال تقارير الأداء التى توضح الأداء الفعلي والأداء المخطط ومن ثم يمكن تحديد الانحرافات وتحليل أسبابها وإبلاغ الإدارة بها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المحسنة للأداء
3 - دور المحاسب الادارى فى مجال اتخاذ القرارات
حيث أن المحاسبة الإدارية هى ذلك النظام المعلوماتي الذي يقوم على تقديم تقارير تفيد في إتخاذ قرار ما أو حتى مساعدة الإدارة في إتخاذ قرار ما مثل التوسع أو قرارات الشراء أو الصنع أو قرار إضافة طاقة جديده أو غلق أحد الأقسام - فانه يتمثل دور المحاسب المحاسب الادارى هنا في تقديم التقارير بهذا الشأن فى الوقت المناسب وأن تكون تلك التقارير تتسم بالملائمة و تعطى البيانات لمتخذي القرار وتساعدهم في إتخاذ القرار بتقديم النصح والمشورة التى تساعد في اتخاذ القرارات الإدارية في مجالات التسعير والإنفاق الاستثماري والصنع أو الشراء - وبصفة عامة في كافة المشكلات التي تواجه الإدارة وتتعلق بالاختيار بين عدة بدائل

كيفية حساب الزكاة      تعد الزكاة ركناً من أركان الإسلام الخمسة ، و تعرف بأنها مقدار من المال يدفعه من يمتلك مالاً يزيد ...
05/09/2016

كيفية حساب الزكاة
تعد الزكاة ركناً من أركان الإسلام الخمسة ، و تعرف بأنها مقدار من المال يدفعه من يمتلك مالاً يزيد عن نصاب معين ، و الزكاة فقه له أبواب كثيرة ، و قد حدد الإسلام كيفية حساب الزكاة و الشروط الواجب اتباعها في ذلك زكاة النقود مقــدار الزكــــاة إن مقدار الزكاة الواجب دفعه على النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة قد تم تحديده ب 2.5% إذا ما بلغ النصاب و حال عليه حول و ينبغي التننويه على الأمور التالية فيما يتعلق بزطاة الذهب و الاموال ـ وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة ـ وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص ـ النقود التي تدخل في حساب الزكاة هي كل ما يمتلكه الشخص سوتءً كانت في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير ـ إذا كان الذهب والفضة معداً للتجارة فتجب فيها الزكاة بالنسبة لمن يتاجر فيها أصلاً ومن لم يتاجر فيها .أو لم يشترى بماله ذهب للعودة إليه عند الحاجة ـ إذا كانت المرأة تمتلك الذهب و الفضة لغرض الاستعمال والزينة فلا زكاة عليها وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته زكــاة الأوراق الماليـــة الأسهم والسندات والشهادات التي يقتنيها مالكها للحصول على دخل منها ففيها الزكاة بمقدار 2.5% زكـاة التجـارة والصنـاعة ـ كل البضاعة التي تعد للبيع والشراء تجب عليها الزكاة إن بلغت النصاب ومر عليها عام ـ الأصول الثابتة و التي تشمل الأراضي و الأثاث و المباني و المعدات و ما شابهها ، لا زكاة عليها إن كانت بغرض الاستعمال و ليس البيع الديون للشخص على الغير ـ إن كان الدين مرجواً أي أنه من المتوقع سداده و لا خوف من أكل المال فإن عليه زكاة أما إن كان ذلك الدين غير مرجواً و يصعب استرداده فلا زكاة عليه حتى يقبض مرة أخرى . فإذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها زكــاة الـزروع والثمـار يزكي المسلم على المحاصيل التي تخرجها أرضه و مزروعاته ، و يدخل في ذلك ما يلي يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة المدفوعة في سبيل انتاج تلك المحاصيل إذا كانت الأرض تسقى بواسطة آلات مؤجرة للري ويكون هناك كلفة في ريها فيكون مقدار النصاب نصف العشر من الوعاء وكذلك تخصم الأموال الأميرية من الناتج الإجمالي قبل احتساب الزكاة ـ يجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار

محتويات ١ كيفية حساب الزكاة ٢ زكاة النقود ٣ زكــاة الأوراق الماليـــة ٤ زكـاة التجـارة والصنـاعة ٥ الديون للشخص على الغير ٦ زكــاة الـزروع والثمـا

19/07/2016

أمر بموجب ( قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 ) لسنة 2012
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة 37 (3) (أ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 أصدر مجلس الوزاء بناءاً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني الأمر الاتي نصه :ـ
اسم الامر وبدء العمل به
1. يسمى هذا اللامر, أمر بموجب ( قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001) لسنة 2012 يعمل بة من تاريخ التوقيع علية.
إعفاء
2. تعفى السلع المبينة فيما يلي من الضريبة على القيمة المضافة:
أ‌. واردات مشروعات التنمية الممولة من قروض ومنح أجنبية.
ب‌. واردات القوات المسلحة والشرطة والامن ذات الطبيعة القتالية.
ج‌. مدخلات إنتاج الكهرباء المستوردة الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع.
3. يُعالج سداد الضريبة على القيمة المضافة لواردات التصنيع الحربي على النحو الاتي:
أ‌. تعفى المعدات والاجهزة الرأسمالة والاشياء التي تدخل في تصنيع المعدات الحربية.
4. يصدر الامين العام لديوان الضرائب الضوابط الازمة لتنظيم تطبيق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذا الامر.

19/07/2016

وعاء ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة

تحديد وعاء الضريبة
تقاس القيمة المضافة علي مستوي الوحدة في الفكر الضريبي بالقيمة الحقيقية للسلع والخدمات التي تنتجها الوحده بعد استبعاد السلع والخدمات المشتراه من خارجها . بمعني ان الضريبة تفرض علي القيمة الحقيقية الصافية للسلع والخدمات التي تنتجها الوحدات الاقتصادية بعد استبعاد السلع والخدمات والاعمال المشتراه من خارج الوحدة خلال فترة زمنية معينة ووفقا لهذا تسري ضريبة القيمة علي السلع والخدمات والاعمال التي تنتجها الوحده الاقتصادية في جميع مراحل الانتاج والبيع والتوزيع وذلك بعد خصم ماسدد منها من ضرائب في مراحل سابقة
ويختلف نطاق الضريبة على القيمة المضافة باختلاف المفاهيم التى يتم الاستناد اليها فى تحديد القيمة المضافة الخاضعة للضريبة .
1- فهناك ما يسمى بالقيمة المضافة الإجمالية , حيث يتمثل وعاء الضريبة في قيمة مبيعات المنشأة مطروحاً منها قيمة مستلزمات الإنتاج التي تم َ استخـدامها في الإنتاج .
2- القيمة المضافة الصافية , حيث يتمثل وعاء الضريبة في القيمة المضافة الإجمالية مطروحاً منها ما يعادل قيمة أقساط الاستهلاك الرأسمالي .
3- القيمة المضافة المعدلة , حيث يتمثل وعاء الضريبة فى القيمة المضافة الإجمالية مطروحاً منها القيمة الكلية للسلع الرأسمالية وبالتالي يتم إعفاء السلع الرأسمالية بالكامل من عبء الضريبة مما يمثل حافزاً قوياً على شراء الآلات والمعدات الجديدة .
واستناداً إلى المفاهيم السابقة للقيمة المضافة يمكن استخدام العديد من الطرق لتحديد قيمة وعاء الضريبة و من أهمها طريقتي الجمع والخصم
‌أ- طريقة الجمع
وفقاً لهذه الطريقة يتم تحديد وعاء ضريبة القيمة المضافة على اساس تجميع كل عوائد عوامل الانتاج التى شاركت فى العملية الانتاجية خلال فترة معينة , ثم ً تضرب فى سعر الضريبة لتحديد مقدار الضريبة على القيمة المضافة .

‌ب- طريقة الخصم
وفقاً لهذه الطريقة يتم تحديد وعاء ضريبة القيمة المضافة على اساس الفرق بين قيمة المبيعات فى نهاية مرحلة معينة وقيمة مشتريات مستلزمات الانتاج فى بداية نفس المرحلة , ثمَ يضرب هذا الفرق فى سعر الضريبة لتحديد الضريبة على القيمة المضافة . ويطلق على هذه الطريقة فى تحديد وعاء الضريبة (( بالخصم المباشر )) اما اذا تمَ حساب الضـريبة على رقـم الاعمال او قيمة المبيعـات فى نهـاية مرحـلة معينة ثمَ خصـم منها الضـرائب التى سددت فى المراحل السابقة , فإنه يطلق علي هذه الطريقة فى حساب وعاء ضريبة القيمة المضافة بطريقة (( الخصم غير المباشر))
يمكن تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة كما يلى :-
يجب على المحاسب الضريبي تحديد قيمة المبيعات الحقيقية في نهاية فترة زمنية معينة (كل شهر) أو كل (ثلاثة شهور) على اساس المبالغ المدفوعة مقابل مبيعات السلع والخدمات والأعمال الخاضعة للضريبة والتي تمت خلال الفترة المذكورة والمؤيدة بفواتير المبيعات المعتمده من ديوان الضرائب والتي حررتها المنشأة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة الى كل مشتري مع ضرورة مراعاة اختلاف طبيعة مبيعات السلع المحلية والسلع المستوردة من الخارج .
وهذا الأمر سوف نتناوله على النحو التالي :
اولاً : السلع المحلية :
تتحقق واقعة مبيعات هذه السلع بمجرد إنتقال ملكية هذه السلع من البائع الى المشتري ويعد بيعاً ما يلي :
1- تحرير فاتورة المبيعات للمشتري .
2- تسليم السلعة .
3- سداد قيمة السلع , سواء سددت هذه القيمة بالكامل او سدد جزء منها او سددت كدفعة تحت الحساب او تحت تصفية الحساب او تم بيع السلعة بالأجل وفقاً لفرض الإستمرار وفرض الموضوعية المتعارف عليه في الفكر المحاسبي .
4- يستبعد من قيمة المبيعات الخصومات التجارية والخصم النقدي المعلق على شرط عند تحديد قيمة السلع الخاضعة للضريبة أو إجراء التسويات الخاصة بها .
نتفق مع الاتجاه الذي ينادي بضرورة خضوع قيمة السلع التي تم بيعها للضريبة على اساس قيمتها البيعية الصافية , طالما تم اجراء الخصم عند إصدار فاتورة المبيعات المعتمدة من ديوان الضرائب , بشرط أن يقوم محاسب الديوان بإجراء المراجعة التحليلية لمبالغ فواتير المبيعات ومبالغ الخصم 0 أما إذا تم الخصم بعد صدور فاتورة المبيعات كما هو الحال عند بيع السلع بخصم نقدي مرتبط بسداد قيمة المبيعات خلال فترة زمنية معينة فإن القيمة التي تخضع للضريبة هى القيمة البيعية الثابتة بالفاتورة عند تحرير العقد على ان يتم تسوية الضريبة عند قيام المشتري بالسداد خلال مدة السماح بالخصم النقدي , حيث يسمح للبائع بتسوية الضريبة المقابلة لمبلغ الخصم وذلك بخصمها من الضريبة المستحقة في الفترة التي تم فيها السداد .
5- تعد مسحوبات الممول من السلع لأغراضه الخاصة او المنزلية او التصرف فيها بأي طريقة من طرق التصرف القانونية في حكم البيع , وفي هذه الحالات تقدر هذه المسحوبات على اساس القيمة التي تباع بها او ما يماثلها في السوق . ولا يعتبر من قبيل المسحوبات الخاصةإنتقال السلع المصنعة في مرحلة معينة من مراحل الإنتاج الى مراحل أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه .
6- لا تعد بضاعة الأمانة من قبيل المبيعات ولاتستحق الضريبة عليها إلا عند بيعها لحساب المكلف ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي الخاص بالمخزون السلعي لاتعتبر بضاعة الأمانة ضمن العمليات التي تندرج تحت مسمى عملية البيع حيث تستلزم الأخيرة نقل ملكية البضاعة من البائع الى المشتري , في الوقت الذي تعد فيه بضاعة الأمانة مجرد إنتقال حيازة البضاعة من الموكل الى الوكيل مع احتفاظ الموكل بملكية هذه البضاعة , ووفقاً لهذا فإن إرسال البضاعة من الموكل الى الوكيل لاتعتبر عملية بيع تمت ولا تؤدي بالتالي الى تحقيق أية أرباح لأن الربح لايتحقق في الفكر المحاسبي إلا بالبيع . هذا فضلاً عن أن بضاعة الأمانة تظهر في قائمة المركز للموكل ضمن الأصول على أنها (بضاعة أمانة بمخازن الوكيل) كما تظهر هذه البضاعة ضمن مخزون آخر المدة عند اعداد الحسابات الختامية للموكل .
يتم تقييم البضاعة الباقية لدي الوكيل وفقاً لتكلفتها التاريخية مضافاً اليها نصيبها من المصاريف التي انفقت على بضاعة الأمانة حتى يتم بيعها سواء أنفقها الوكيل أو الموكل مثل مصاريف النقل والشحن والتأمين وذلك بنسبة البضاعة الباقية الىكمية بضاعة الأمانة كلها .
7- اذا ورد في فاتورة المبيعات مبالغ لضمان السلع فإن قيمة مبالغ الضمان تدخل ضمن وعاء الضريبة على المبيعات باعتبارها عنصراً من عناصر القيمة ولاتدخل في الوعاء المبالغ المحملة على فاتورة المبيعات مقابل التصليح او الصيانة او النقل او التركيب .
8- في حالة قيام الممول الخاضع لضريبة القيمة المضافة ببيع السلع في منافذ التوزيع التابعة له , تكون القيمة المتخذة اساساً لحساب ضريبة القيمة المضافة هي قيمة مبيعات الممول بسعر الجملة .
9- المخلفات الصناعية والتي يصعب فرزها والناتجة عن عمليات تشغيل المنتج الصناعي تخضع للضريبة والتي تتكون من اكثر من صنف عند بيعها بمعرفة مفتش ضرائب القيمة المضافة , أما المخلفات التي يسهل فرزها فإنها تخضع للضريبة وفقاً للفئة المقررة على السلع الناتج عنها المخلف الصناعي .
كما يخضع للضريبة الإنتاج التالف الناتج عن العمليات الصناعية والغير مطابق للمواصفات على اساس قيمته البيعية مع مراعاة إن هذا الانتاج ينقسم الى وحدات تالفه طبيعية ووحدات تالفة غير طبيعيه ،والوحدات الاولي تقوم وتخضع للضريبه علي اساس قيمتها البيعية ،والثانيه تخضع للضريبه علي اساس قيمتها السوقيه .
ثانيا : مبيعات السلع المستوردة من الخارج :
يتم تحديد قيمة المبيعات الخاصة بالسلع المستوردة من الخارج علي النحو التالي :
1- تحدد قيمة هذه السلع علي اساس قيمتها الحقيقيه في مرحلة الافراج الجمركي وذلك علي اساس القيمة المتخذة اساساً لتحديد الضريبه الجمركيه (القيمة سيف) علي ان يضاف لهذه القيمة الضرائب الجمركيه المقررة بواسطة السلطات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي هذه السلع .
2- إذا تم تخفيض القيمة المتخذة اساساً لتحديدالضريبه الجمركية (القيمة سيف) قبل حساب الضريبه الجمركية يجب علي محاسب ديوان الضرائب استبعاد هذا التخفيض عند تحديد القيمة الخاضعة للضريبه علي القيمة المضافة .
3- اذا تم اعفاء السلعة من الضريبه الجمركية اعفاء كاملا ،تكون القيمة الخاضعة للضريبه هي (القيمة سيف) واذا كان الاعفاء جزئيا تكون القيمة الخاضعة للضريبه هي (القيمة سيف) مضافا اليها ماسدد كضريبه جمركيه .
4- في حاله قيام المستورد ببيع السلعة المستوردة في الداخل فان القيمة الخاضعة للضريبه تحدد بالمبالغ المدفوعة فعلا مقابل هذا البيع وهي القيمة المثبتة بفاتورة المبيعات التي يحررها البائع الي عملائه.
اذا ماتم البيع الاول للمستورد بقيمة اعلي من القيمة عند الافراج الجمركي في هذه الحالة يجب علي المستورد القيام بسداد مبلغ الفرق بين الضريبة المستحقة علي هذا البيع ،وما سبق سداده من ضريبة في مرحلة الافراج الجمركي .هذا وتجدر الاشارة في هذا الشأن انه يحق للمستورد في حاله الاستيراد بغرض المتاجرة ان يخصم من الضريبة التي يقوم بتحصيلها عند البيع الاول ، ماسبق ان سدده من ضريبة عند الافراج الجمركي .
ثالثا : السلع الخاصة بالمناطق الحرة :
لقياس قيمة مبيعات السلع الخاصة بالمناطق الحرة تتبع الاجراءات التاليه :
1- اذا كانت السلع الواردة الي المناطق الحرة بغرض المتاجرة او الاستهلاك المحلي داخل هذه المناطق يقاس وعاء الضريبه علي اساس قيمة البضاعة (سيف) فقط ، وفي حالة خروج هذه السلع الي السوق المحلية داخل الدولة يقاس وعاء الضريبة علي القيمة المضافة بما يساوي قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها .
2- اما السلع المصنعة داخل هذه المناطق والتي يتم بيعها وتوزيعها داخل الدولة يقاس وعاء الضريبه بقيمة الاجزاء المستوردة من الخارج علي ان يضاف الي هذه القيمة الضريبه الجمركية بشرط ان يكون صاحب السلعة مسجلا لدي ديوان الضرائب وفقا لاحكام قانون ضريبه القيمة المضافة
يري الدكتور جلال الشافعي في هذا الشان ان الضريبة علي القيمة المضافة تحسب علي هذا النحو وذلك بالشروط الاتية :-
(1) فيما يتعلق بالضريبة المسددة علي المبيعات يجب ان يراعي في شانها مايلي :
(‌أ) الايخصم إلاماسبق سداده من ضريبة القيمة المضافة علي السلع التي قام العملاء بردها للمكلف .ومن ثم لايسري الخصم علي مبيعات السلع المستردة والتي لم يسبق ان سدد عنها المكلف ضريبة القيمة المضافة.
(‌ب) ان تكون مردودات المبيعات قد تم استلامها بالفعل وتم تسجيلها في دفتر يومية مردودات المبيعات وماتم قيده بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتده بالفعل ودخولها مخازن المكلف بدفع الضريبة ، وكما سبق وان اوضحنا فقد تسجل هذه المردودات بالدفاتر لكن لاتدرج في قوائم الجرد بقصد التهرب من ضريبة ارباح الاعمال اوتقليل رقم صافي الربح الخاضع للضريبة .
كما يجب التأكد من ان هذه المردودات تم رد قيمتها للعميل بما فيها ضريبة القيمة المضافة اوتعليتها لحسابه بدفاتر المكلف بدفع الضريبه .
(‌ج) ان يصدر المسجل اوالمكلف بدفع الضريبة علي القيمة المضافة اشعار خصم او اشعار اضافة موضحاً بهذا الاشعار اسم وعنوان البائع ورقم تسجليه واسم المشتري وعنوانه ورقم فاتورة المبيعات الاصلية وتاريخها وبصفة عامة كافة البيانات الخاصة بهذه المردودات ، كما يجب ان يكون اشعار الخصم او الاضافة مسلسلاً ومؤرخاً بتاريخ الرد .
(2) فيما يتعلق بالضريبة المحملة او المسددة علي مستلزمات الانتاج او علي المدخلات او علي المشتريات الواجب خصمها يراعي مايلي :
(‌أ) ان تكون المستلزمات السلعية او الخدمية من المدخلات الوسيطة سواء كانت هذه المدخلات محلية او مستوردة وتمَ استخدامها في الانتاج بشكل مباشر اوغير مباشر .
(‌ب) ان تكون المدخلات او المستلزمات السلعية المشتراه في مرحلة تجارة الجملة مشتراه من مكلف بدفع الضريبة مسجل كما يشترط ان يحتفظ هذا المكلف بالفواتير المعتمدة من ديوان الضرائب والشهادات المعتمدة من الجمارك .
(‌ج) ان تكون المدخلات او مستلزمات الانتاج قد استخدمت في صناعة مخرجات خاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع في نفس الفترة محل المحاسبة وفي فترة او فترات تالية ، في مثل هذه الاحوال لايسمح بخصم الضريبة اذا ما استخدمت المدخلات في صناعة مخرجات معفاه من الضريبة وعلي هذا النحو تتم المعاملة الضريبية بالنسبة للسلع التي يتم تداولها في مرحلة تجارة الجملة وفي هذه الحالة يجب علي محاسب الادارة العامة لضريبة القيمة المضافة للقيام بخصم الضريبة المسددة عنها معرفة تاجر الاجمالى ان تكون هذه السلع خاضعة للضريبة عند بيعها من تاجر الجملة الى تاجر التجزئه .
(‌د) ان يسمح بخصم الضريبة المسددة على السلع الواردة اذا ما استخدمت كمدخلات او مستلزمات انتاج سلع اخري او تم بيعها من منتج الي تاجر جملة .
(‌ه) ان تكون نسبة الضريبة المخصومة الي اجمالي الضريبة التي تم خصمها علي المشتريات هي نفس الضريبة التي حملت بها السلع الي ثمن تلك السلع
(‌و) اذا كانت مدخلات الانتاج تستخدم في مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفي منها ، وكذلك اذا كانت السلع المشتراه من المنتج عند مرحلة تجارة الجملة بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفي منها عند التصرف فيها بالبيع لتاجر التجزئة ، فان الضريبة تخصم تبعاً لنسبة المخرجات او السلع الخاضعة للضريبة الي اجمالي قيمة المخرجات او السلع التي يتم بيعها بمعرفة تاجر الجملة الي تاجر التجزئة وبخصم الضريبة السابق سدادها علي مردودات المبيعات وعلي المدخلات والمشتريات من اجمالي الضريبة علي المكلف يمكن الوصول الي الضريبة علي المبيعات المستحقة في مرحلة الانتاج وفي مرحلة البيع بالجملة علي اساس نظام القيمة المضافة

اما قانون الضريبة على القيمة المضافة فقد حدد القيمة التى تتخذ اساساً لحساب الضريبة وهى وعاء الضريبة كما جاء بنص المادة 22-(1)و(2) كما يلى :
1- تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتى تتخذ اساساً لتقدير الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة الحقيقية فى الاحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مكلف الى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للامور , وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللوائح .
2- تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة اساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
بالنسبة لتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة للسلع المصنعة فى المناطق والاسواق الحرة داخل البلاد فقد جاء بالمادة 15 من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000م ما يلى :
عند دخول السلع المصنعة فى المناطق الحرة إلى داخل البلاد , تحسب الضريبة عليها بالنسبة إلى المكلف , طبقاً للأسس المتخذة لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى مع مراعاة أن وعاء الضريبة يشمل قيمة الاجزاء المستوردة من الخارج مضافاً إليها الرسوم الجمركية , وبالنسبة لغير المكلف يكون وعاء الضريبة كامل قيمة السلعة مضافاً إليها الرسوم الجمركية المستحقة

المراجعة الضريبية :
يقوم ديوان الضرائب بفحص ومراجعة الاقرارات المقدمة من المكلف عن شهور سابقة حيث يعتبر ذلك مراجعة الزامية تتم بناءا على الزام قانونى سنده فى ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة ويمكن توقيع جزاء مالى على المخالفين لاحكامه وتهتم المراجعة بالفحص الانتقادى المنظم لانظمة الرقابة الداخلية والبيانات المحاسبية المقيدة بالدفاتر والسجلات والقوائم المالية بهدف التحقق من صحة البيانات المحاسبية الواردة بالإقرار عن الفترات محل الفحص والمراجعة ومن ثم اكتشاف الاخطاء بالدفاتر والسجلات والتى تكون عادة عن جهل او عدم دراية او اهمال وتقصير .
من الملاحظ بأن الاخطاء التى يصادفها الفاحص الضريبى عند فحصه لبيانات الاقرارات قد تكون متعمدة او غير متعمدة
يعتبر الفحص الوسيلة التى تمكن الإدارة الضريبية من التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرار الضريبى من واقع السجلات والبيانات المتوفرة بالمنشأة سواء نص عليها القانون ولائحته التنفيذية أو التى يحتوى عليها النظام المحاسبى الذى تتبعه المنشأة , أو باتباع اساليب متنوعة للوصول إلى مدى صحة هذه البيانات وتعبيرها عن الحقيقة والواقع .
وللفحص أهمية خاصة إذ أنه يؤدى إلى الالتزام الاختيارى من قبل المسجلين , وذلك بتوعيتهم بأحكام القانون وطريقة ملء الإقرار الضريبى والالتزام برصد الحقيقة وتوضيح الآثار المترتبة على مخالفة الحقيقة فى الاقرار , الامر الذى يؤدى فى النهاية إلى التزام المسجلين بحقيقة حجم معاملات النشاط ومن ثمَ بموضوعية الضريبة المستحقة عن اعمالهم .
كما يؤدى الفحص إلى حصر وإظهار حالات عدم الالتزام بحيث يتم فحصهم بموضوعية وتوجيههم بعد ذلك إلى الاسلوب الامثل والصحيح .
وللفحص أهمية اخرى فى تحقيق فروق ضريبية تستحق للخزانة العامة مما يؤدى إلى تحقيق الربط المحدد , وتحديد مدى مصداقية الإقرارات المقدمة من المسجلين دورياً
وتتم اجراءات الفحص والمراجعة بغرض تحديد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للاتى:
‌أ- التحقق من نطاق المهمة , حدود المراجعة والفحص .
‌ب- لابد من دراسة الظروف المحيطة بالمنشأة والحصول على المعلومات اللازمة والتى تعين الفاحص الضريبى فى انجاز مهمته بالصورة المطلوبة .
‌ج- الوقوف على الجوانب الفنية الخاصة بالمنشاة وذلك عن طريق الزيارات الميدانية والاستفسارات من اصحاب المنشأة وذلك حتى يكون الفاحص على بينة ودراية عن طبيعة عمل المنشاة .
‌د- لابد من فحص النظام المحاسبي المستخدم بالمنشأة وذلك بالاطلاع على الدفاتر والسجلات المحاسبية مع دراسة طرق القيد والترحيل والتبويب والدورات المستندية المطبقة .
هـ - يتم دراسة القوائم المالية للمدة محل الفحص والمراجعة ,كما انه لا بد من تطابق ارصدة هذه القوائم مع المدد السابقة بغرض الوقوف على الهيكل المحاسبي للمنشأة .
‌ه- لابد من فحص ودراسة نظام الرقابة الداخلية فحصاً دقيقاً لأنه فى ضؤ هذه الدراسة سوف يتم تحديد كمية الاختيارات التى يختارها الفاحص الضريبي للمراجعة الحسابية والمستندية .
‌و- لابد للفاحص الضريبي من وضع برنامج لتنفيذ هذه الخطوات والاجراءات واضعاً فى اعتباره مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق فعلا كما يجب عليه التقيد بنطاق عملية المراجعة , اذا كانت مراجعة جزئية او كاملة مع تحديد الاهداف التى يرمى لتحقيقها باستخدام الوسائل التى تمكنه من الحصول على اقوي الادلة .
تعتبر المراجعة المستندية هى احدى وسائل الحصول على ادلة الاثبات والمتمثلة فى الجرد العملي الحسابية والانتقادية والمصادقات واسلوب الاستفسار والتحليل المالى والتى تستخدم جميعها لإقناع الفاحص الضريبي بانتظام الدفاتر والسجلات ومن ثم صحة الاقرارات المقدمة عن الفترة موضوع الفحص والمراجعة .
ويتمثل نطاق مراجعة وفحص المستندات الخاصة لتحديد الضريبة على القيمة المضافة فى الاتى :
‌أ- المراجعة المستندية للمقبوضات النقدية (المبيعات) سلع وخدمات .
‌ب- المراجعة المستندية للمدفوعات النقدية (المشتريات) سلع وخدمات .
‌ج- المراجعة المستندية للمشتريات الاجلة .
‌د- المراجعة المستندية المبيعات الاجلة .
‌ه- المراجعة المستندية بغرض التحقق من المركز المالي خاصة المدينون والدائنون(1)
يسير الفحص الضريبى لتحديد وعاء وقيمة الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للخطوات التالية :-
1- التمهيد للفحص .
2- الإعداد للفحص .
3- إجراءات الفحص .
4- إعداد تقرير الفحص .
ونستعرض كلا منها بالتفصيل فيما يلى :-
أولا : التمهيد للفحص
يتلخص فى الاتى :
(1) دراسة المعلومات التى تتوافر عـن المنشأة موضوع الفحص , من خلال طلب التسجيل , للتعرف على نشاط المنشأة وحجمها ورقم أعمالها , وتاريخ التسجيل لدى إدارة الضريبة على القيمة المضافة .
(2) دراسة الإقرارات المقدمة من المنشأة للتعرف على كل مما يلى:
• عما إذا كانت الإقرارات قد تمَ تقديمها فى الميعاد القانونى من عدمه .
• قيمة الضريبة التى يتعين توريدها من واقع الإقرارات , وعما إذا كان قد تم سدادها فى مواعيدها من عدمه .
• مدى التزام المنشأة وانتظامها فى تقديم الإقرارات فى مواعيدها .
(3) المقارنة بين البيانات الواردة فى الإقرارات المقدمة من المكلف وبعضها بعضا للتوصل الى ما يوجد بينها من إختلاف ملفت للنظر .
(4) الإطلاع على مايوفره الحاسب الآلي من بيانات ومعلومات عن المسجل.
ثانيا : الإعداد للفحص
تتلخص إجراءات الإعداد للفحص فى الآتي :
(1) التعرف على نوعية السلع التى تنتجها المنشأة وكميتها وقيمتها ومكوناتها وأسلوب صناعتها وإنتاجها , ومدى خضوعها للضريبة ,حتى يمكن تحديد المدخلات والمخرجات .
(2) دراسة النظام المحاسبي الذى تطبقه المنشأة , وبيان الدفتر والسجلات والدورات المستندية التى تستخدمها.
(3) فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية القائم فى المنشأة, بالنسبة للعمليات النقدية , وعمليات الشراء والبيع.
(4) وضع برنامج مبدئي للفحص يقوم على ضوء نشاط المنشأة وحجمه, ومدى سلامة نظام الرقابة الداخلية السائد فيها والاعتماد عليه, ونوعية السلع التى تنتجها وكيفية التصرف فيها بالبيع .
ثالثا : إجراءات الفحص والمراجعة
تتم إجراءات الفحص والمراجعة كما يلى :
(1) فحص المشتريات (( المدخلات)) :
• التأكد من ان فواتير الشراء تشتمل على البيانات التى تطلب القانون ولائحته التنفيذية إظهارها وهى :
- رقم مسلسل الفاتورة , وتاريخ تحريرها .
- اسم المسجل وعنوانه , ورقم التسجيل .
- اسم المشترى وعنوانه , ورقم تسجيله .
- بيان السلعة أو الخدمة المباعة , وقيمتها, وقيمة الضريبة المقررة عليها.
• التحقق من أن الضريبة الواردة بالفاتورة قد تم حسابها بطريقة صحيحة ,بالنسبة للقيمة المتخذة وعاء لها و وسعر الضريبة , وقيمة الضريبة المستحقة.
• التأكد من انه قد تم سداد ثمن السلعة أو قيمة الخدمة , أو قيدها بحسابات الموردين ,كدليل على صحة الفواتير الضريبية .
• التحقق من أن الفواتير الضريبية عبارة عن اصل وليست صورة , وأنها صحيحة , ومسجلة فى الدفاتر , وتم خصمها عن نفس الفترة الضريبية .
• التأكد من أن فواتير الشراء تتعلق بسلع أو خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها , ويتم ذلك عن طريق مقارنة إجمالي المدفوعات لفترة معينة مع إجمالي فواتير الشراء , أو بمقارنة أوامر الشراء وأذون الاستلام مع الفواتير الضريبية .
• مراجعة فواتير الشراء (للمدخلات القابلة للخصم والغير قابلة للخصم , والمدخلات الغير خاضعة للضريبة( مع ما قيد بدفتر المشتريات , ومطابقته مع ما سجل بدفتر ملخص الضريبة على القيمة المضافة .
• التأكد من أنه لم يتم خصم الضريبة على المدخلات لبنود غير قابلة للخصم , أو عن مشتريات لم تستخدم لغرض المنشأة مثل :
- الضريبة على مدخلات السلع المعفاة .
- الضريبة على السلع الرأسمالية وقطع الغيار .
- الضريبة على الخدمات .
• إذا كانت المشتريات واردة من الخارج , فيجب التأكد من ان مبالغ الضريبة التى تم سدادها عند الاستيراد صحيحة .
• فى حالة فقدان أو تلف أو سرقة أو حريق كمية من السلع , يتعين الإطلاع على محاضر الشرطة المثبتة للواقعة , والموقف من مطالبة شركات التأمين بالتعويض.
• مراجعة إشعارات الخصم الواردة للمسجل , نظراً لأنه يترتب على ذلك تخفيض الضريبة المخصومة على المدخلات فى الفترة التى صدر فيها إشعار الخصم .
(2) فحص المبيعات (( المخرجات))
• فحص صور فواتير المبيعات للتأكد مما يلى:
- الواقعة المنشئة للضريبة .
- تسلسل الفواتير المصدرة , وأنها ودفاتر التسليم , ودفاتر الإيصالات لا يوجد لها دفاتر أخرى تحمل نفس الأرقام .
- أن الفواتير تم تسجيلها فى الدفاتر فى نفس الشهر الذى صدرت فيه , وأنه قد تم إدراجها بإقرار الضريبة على القيمة المضافة عن نفس الفترة.
- أنها تحتوى على البيانات المطلوب إظهارها فى الفواتير الضريبية وفقاً لما ورد بالقانون واللائحة .
- ان القيمة الواردة بالفاتورة صحيحة , وتم حساب واستخدام السعر الصحيح للضريبة .
• التأكد من كيفية التصرف فى نسخ صور فواتير البيع , ومن أنها مميزة بوضوح عن الفاتورة الضريبية الأصلية .
• مراجعة أوامر طلبيات العملاء وقوائمها , وإخطارات النقل وسجلات التسليم , وتتبعها عن طريق فواتير البيع ودفاتر يومية المبيعات , ودفاتر أستاذ المبيعات , ودفتر النقدية .
• فحص بنود دفتر النقدية , ودفتر الأستاذ العام و ودفتر أستاذ المبيعات , للتأكد عما إذا كانت هناك اى أنشطة لاتنعكس فى حساب ملخص الضريبة على القيمة المضافة , ومقارنة إجمالى المخرجات عن الفترة على إيصالات إيداع البنك أو الصندوق.
• التأكد من أن الدفاتر ونظام الرقابة الداخلية تظهر أية مبيعات للعاملين بالمنشأة و أو اى استخدام خاص للسلع , وكذلك المشغولات الداخلية , بما يضمن حساب الضريبة الصحيحة المستحقة .
• فحص مبيعات التصدير والمبيعات المعفاة من الضريبة بدقة .
• فحص الخصومات الممنوحة للعملاء , حيث يترتب على منح الخصم تخفيض للضريبة المستحقة كما يجب التأكد من أن الخصومات حقيقية , وأنها تم تسجيلها بدقة , وأنها مما يقرها القانون .
(3) فحص الحسابات الختامية والميزانية
• حساب المتاجرة :
- مقارنة أرقام المشتريات لفترات ضريبية معينة , مع حساب ملخص الضريبة على القيمة المضافة , للوقوف على ما قد يوجد من اختلاف أو تناقض .
- مقارنة أرقام المبيعات لفترات معينة , مع حساب ملخص الضريبة على القيمة المضافة , لاكتشاف ما قد يوجد من اختلاف أو تناقض .
- مطابقة أرصدة المخزون آخر المدة السابقة , مع أرصدة أول المدة الحالية .
• حساب الأرباح والخسائر :
- إن صافى الربح الذى يظهره حساب الأرباح و الخسائر يمكن ان يؤدى لمعرفة حجم وطبيعة نشاط المنشأة , فإذا لم يكشف عن ذلك , يتعين البحث عن تفسير لذلك فى التغيرات الكبيرة فى مستوى المخزون , والتغيرات فى الوضع الاقتصادي الذى يؤثر فى هذا النوع من الأعمال .
- إن بعض بنود الإنفاق قد تلقى مزيدا من الضؤ على أنشطة المنشأة , فبعض البنود قد تشير الى مبيعات لم يتم حساب الضريبة على المخرجات عنها , أو قد تكشف عن مبيعات لسلع معفاة تم خصم الضريبة على مدخلاتها .
• الميزانية :
- توفر الأرقام الواردة بالميزانية مزيدا من المعلومات عن حجم وطبيعة نشاط المنشأة , وبذلك تكتمل الصورة أمام الفاحص .
- مراجعة البنود الخاصة بإيرادات أخرى, أو إيرادات متنوعة , حيث قد تظهر مشغولات داخلية مقومة بسعر التكلفة , لايتم سداد الضريبة عليها.
(4) فحص الصادرات :
• التأكد من ان المنشأة تمسك دفتر الصادرات , بما يوفر بيانات كافية عن الرسائل المصدرة .
• التأكد من وجود مستندات الصفقة المصدرة والتي تتضمن :
- أمر التصدير الوارد من المشترى بالخارج .
- صورة بوليصة الشحن .
- صورة الفاتورة الخاصة بالصفقة .
- إذن إفراج الصادر .
- إيصال سداد رسوم الجمارك والمصروفات الإدارية ومصروفات المعاينة .
• التأكد من مدخلات الصادرات , والاسترشاد بالمعدلات التى تساعد فى تحديدها , وتحديد الكميات المستخدمة فى الإنتاج المخصص للصادرات , من دفاتر المخازن وبطاقات الصنف ودفاتر الإنتاج , بحيث لايتم خصم أو رد ضريبة مدخلات الصادرات إلا على المدخلات التى استخدمت فعلا فى السلع المصدرة , وبما لايتعارض مع التعليمات الصادرة بخصوص رد الضريبة .
رابعا : إعداد تقرير الفحص
بعد الانتهاء من فحص الإقرارات والمستندات والدفاتر والسجلات , يقوم الفاحص بإعداد تقرير بنتيجة الفحص التى تسفر عن إحدى الحالات التالية :-
الحالة الأولى :
اعتماد ما جاء بإقرارات المسجل , بعد التحقق من صحتها , ومطابقتها لما جاء بالمستندات والدفاتر والسجلات المنتظمة الأمينة , وبالتالي تكون الضريبة المستحقة هى نفس الضريبة التى تظهرها الإقرارات المقدمة والتي قام المسجل بتوريدها إلى إدارة الضريبة على القيمة المضافة.

الحالة الثانية :
إذا تبين للفاحص ان قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراراته , كان له تعديل القيمة الخاضعة للضريبة , وتنحصر الأسباب الرئيسية التى تؤدى الى تعديل الضريبة الواردة بالإقرارات فى الاتى :-
1- الخطأ فى حساب قيمة المبيعات ووعاء الضريبة .
2- الخطأ فى حساب قيمة الضريبة .
3- إصدار فواتير مبيعات بدون ضريبة , اعتقادا بأنها معفاة , مع عدم وجود مبرر قانوني لذلك .
4- الخطأ فى قيمة التسويات السالبة عند حساب مردودات المبيعات , لعدم وجود إشعار يفيد ذلك.
5- الخطأ فى حساب الضريبة القابلة للخصم فى مشتريات المنشأة .

وبعد قيام الفاحص بإعداد تقرير الفحص يتم عرضه واعتماده من المدير , ثم يخطر المسجل بالتقدير والفروق الناتجة إذا ما كانت ثمة تعديلات أو تقديرات فى الإقرارات المقدمة
باستخدام الطرق المختلفة التى ذكرت أعلاه لتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة ومراجعتها , يرى الباحث انه يمكن الوصول للارقام الحقيقية للمشتريات والمبيعات والمصروفات وبالتالى قياس الوعاء الضريبى للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة ارباح الاعمال على أساس علمى , للمضى بهذا الاسلوب فى طريق تطبيق نظام ضريبى يصل بنا الى الاهداف المنشودة والتى يكون قد تمّ تحديدها وفقا للنظام الاقتصادى.

Address

السوق العربي الخرطوم
Khartoum
E-MAIL:[email protected]

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عبد الله وداعه علي للمحاسبة والمراجعة وخدمات اللإستشارات المالية والضريبية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to عبد الله وداعه علي للمحاسبة والمراجعة وخدمات اللإستشارات المالية والضريبية:

Share