Notaire Services Conseils " maître Issam Labidi "

Notaire Services Conseils " maître Issam Labidi " Contactez notre bureau de Notaire Services Conseils pour tous vos besoins de services notaires,Nous vous conseillons lors de toutes les étapes important

30/05/2026
حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة يبقى قائما طالما لم يدل المشتري بما يفيد اعلامه بالشراء بواسطة عدل تنفيذ أو إثبات تعذر ...
21/05/2026

حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة يبقى قائما طالما لم يدل المشتري بما يفيد اعلامه بالشراء بواسطة عدل تنفيذ أو إثبات تعذر الاعلام بأي وسيلة من وسائل الإثبات. و يبقى للمحكمة مطلق الاجتهاد في تقدير التعذر

إجراءات دعوى القسمة العقارية
18/05/2026

إجراءات دعوى القسمة العقارية

15/05/2026

اختصاص عدل الإشهاد في إبرام العقود المتعلقة بالأصل التجاري .

يضع المشرع التونسي كقاعدة عامة في الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية أنه "كل عقد يتعلق بأصل تجاري يجب إثباته بكتب رسمي"، وهذا النص يفرض شكلاً جوهرياً لصحة العقد بطلاناً مطلقاً إذا خولف، والهدف منه حماية الغير خاصة الدائنين وضمان تاريخ ثابت وشفاف للعقد. إلا أن السؤال الجوهري الذي يثور هو: من هو المخول بتحرير هذا "الكتب الرسمي"؟ وهل الاختصاص حصري لعدل الإشهاد أم لا؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب قراءة متكاملة لعدة نصوص قانونية تربط بعضها ببعض.

لقد حدد المشرع حالات يكون فيها تدخل عدل الإشهاد إجبارياً وحصرياً، بحيث إذا لم يتم العقد بحجة رسمية من إعداده فإنه يبطل بطلاناً مطلقاً. أول هذه الحالات نص عليها الفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن "التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة لا يمضي حتى يتلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك"، فكلمة "لا يمضي" تعني أن العقد لا يصبح نافذاً قانوناً إذا تم تحريره من قبل أي شخص آخر ولو كان محامياً، وذلك حماية للأمي من الغش أو التدليس، إذ يلتزم عدل الإشهاد بقراءة العقد على الطرف الأمي وتحرير الإجراءات الخاصة بذلك كبصمة الإبهام، فإذا كان أحد أطراف عقد بيع أو كراء أو رهن أصل تجاري أمياً فإن عدل الإشهاد هو المختص حصرياً بتلقي التزامه. ثاني هذه الحالات نص عليها الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يقضي بأن "لا تصح الهبة إلا بحجة رسمية"، والحجة الرسمية هي التي يحررها موظف عمومي مختص وأبرزهم عدل الإشهاد، فإذا تمت هبة أصل تجاري دون حجة رسمية من عدل إشهاد فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.

أما فيما يتعلق بالحالات الأخرى للعقود المتعلقة بالأصل التجاري، فإن الاختصاص يكون اختيارياً لعدل الإشهاد، وذلك بناءً على استثناء ورد في نفس الفصل 189 مكرر والذي يستثني من قاعدة الوجوب "العقود التي ينص القانون على إبرامها بحجة رسمية"، وهذا الاستثناء يسمح للأطراف باختيار تحرير عقودهم بحجة رسمية. وقد أكد هذا التوجه الفصل 12 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المنظم لمهنة عدول الإشهاد، الذي ينص على أن "يتولى عدل الإشهاد تحرير كل ما ترغب السلط أو الأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات"، مما يمنحه صلاحية عامة لتحرير أي عقد يرغب الأطراف في إعطائه صفة الحجة الرسمية.

ويؤكد الفصل 238 من المجلة التجارية هذا التوجه فيما يخص عقود الرهن، إذ ينص على أنه "يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد بخط اليد مسجل طبق القانون"، وهذا النص يجيز بوضوح شكلين لإثبات الرهن: إما بعقد رسمي من إعداد عدل الإشهاد، وإما بعقد بخط اليد عرفي يحرره محامٍ أو الأطراف أنفسهم، شريطة تسجيله طبق القانون. كما ينص الفصل 238 على أن وجود الامتياز المترتب عن الرهن لا يتقرر بمجرد تحرير العقد بل بتقييده بالدفتر العمومي الذي يمسك بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري، كما يجب إجراء التقييد على الصورة نفسها بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها كل فرع من فروع الأصل التجاري التي شملها الرهن. وهذا يعني أن عدل الإشهاد له الحق في تحرير عقد الرهن اختيارياً إذا رغب الأطراف في حجة رسمية، ولكن الرهن لا ينعقد قانوناً إلا بالتقييد، وهو إجراء مستقل عن التحرير.

أما الفصل 192 من المجلة التجارية، المعدل بالقانون عدد 61 لسنة 2000، فيؤكد أيضاً التمييز بين الشكلين، إذ ينص على أنه "على المشتري ابتداء من تاريخ البيع وإلى انقضاء عشرين يوما من الإعلان عنه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يودع بالمقر المختار نظيرا من أصل عقد البيع إذا كان بخط اليد أو نسخة منه إثباتا بحجة رسمية"، كما يجب عليه تمكين كل دائن أو معارض من الاطلاع عليه ويجوز لهم الاطلاع عليه أو أخذ نسخة منه بدون نقله من مكانه. ويزيد النص توضيحاً للحالة التي يكون فيها الأصل التجاري موضوع رهن مرسلة، حيث يجب على المشتري في نفس الأجل إعلام الدائنين المرسمين بواسطة عدل منفذ وذلك في المقر المعين في تقييد كل منهم لبيان ما لهم من الاعتراضات، وعدم قيامه بما ذكر يمنعه من الاحتجاج على الدائنين بما دفعه من الثمن. وهنا يظهر بوضوح أن المشرع فرق بين شكلين جائزين للعقد: عقد بخط اليد (عرفي يحرره محامٍ) وعقد بحجة رسمية (من إعداد عدل الإشهاد)، كما يظهر أن إعلام الدائنين في حالة وجود رهن مرسلة يتم بواسطة عدل منفذ وليس عدل إشهاد، وهو إجراء إجرائي مستقل لا يمس باختصاص عدل الإشهاد في تحرير العقد.

وبناء على هذه القراءة المتكاملة لجميع النصوص القانونية (الفصل 189 مكرر، والفصل 238، والفصل 192، والفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود، والفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية، والفصل 12 من القانون عدد 64 لسنة 1994)، يثبت أن القول بأن لعدل الإشهاد الحق في إبرام العقود المتعلقة بالأصل التجاري هو قول صحيح قانونياً، ولكن هذا الحق يتحدد وفق حالتين رئيسيتين. الأولى: بصفة إجبارية وحصرية في حالات محددة يوجب فيها القانون تدخل عدل الإشهاد وإلا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، وهذه الحالات هي وجود طرف أمي طبقاً للفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود، وعقد الهبة طبقاً للفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية. الثانية: بصفة اختيارية في جميع الحالات الأخرى كالبيع والكراء والرهن والتنازل، وذلك عندما يرغب الأطراف في منح عقدهم صبغة الحجة الرسمية لما لها من قوة ثبوتية مطلقة وتنفيذية، فيكون عدل الإشهاد هو المختص حصراً بتحريرها استثناءً من قاعدة وجوب تحريرها لدى المحامي، تأسيساً على استثناء الفصل 189 مكرر، والفصل 12 من قانون 1994، والفصل 238 الذي يجيز صراحة العقد الرسمي في الرهن، والفصل 192 الذي يميز بين العقد بخط اليد والحجة الرسمية. وهكذا يتضح أن عدل الإشهاد يلعب دوراً محورياً في توثيق العقود المتعلقة بالأصل التجاري، سواء بشكل إجباري لحماية الفئات الهشة أو لخطورة بعض العقود، أو بشكل اختياري كخيار أفضل للتوثيق للأطراف الراغبين في أعلى درجات الحماية القانونية. منقول من صفحة الجباية التونسية

21/04/2026

الحضانة في القانون المقارن
مبادىء بشأن الحضانة :-
1- تنازل الحاضنة عن الحضانه لا يعتد به ويحق لها الرجوع عنه
2- وإسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها ويحق لها المطالبة به بعد إسقاطها له, و الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة
3- لايحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية بعد بلوغ المحضون سن 15 عاما ولا يغير من ذلك جوزا بقاء الصغير فى يدها حتى بلوغه سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ولا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها بعد هذا السن
4- وبقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر
5- والحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى
6- وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه
7- حضانة الصغيرثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة .لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة
8- يعتبر الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر - قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه ..."وغيرها من مبادىء محكمة النقض على التفصيل التالى
=================
مدى صحة الاتفاق على التنازل عن الحضانة
=================
من المقرر ان اسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها على سبيل التأبيد فلتلك العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما كانت صالحة لها شرعاً ، أن الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة، فالتنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما هى صالحة لها شرعًا وعلى ذلك فإذا تصالحت الحاضنة والأب على أن تترك لـه الصغير أو على إبقائه فى يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه سن الحضانة تغليبا فى كل ذلك لحق المحضون
==================
حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية
==================
حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية ق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون سن الخامسة عشر وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ولا يُغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء , ولا هى تُعتبر امتداد لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناهاالطعن رقم ۷۸۷۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۱
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 267 لسنة 74 ق - جلسة 11 / 11 / 2014
-----------
الحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى مشمول بالنفاذ المعجل إعمالاً لحكم المادة (65) و(66) من القـانون رقم 1 لسنة 2000 ، ومؤدى ذلك أنه إذا تزوجت أم الصغير مثلاً وسلمته إلى أمها "أم الأم" فإن لأم الأم المطالبة بنفقة الصغير باعتبارها ذات يد عليه إلا أنها لا تستطيع المطالبة بأجر حضانة لها أو انتقال المفروض كأجر حضانة إليها إلا بعد الحصول على حكم قضائى بانتقال حضانة الصغير إليها أى بعد أن تثبت لها الصفة كحاضنة وحتى لا يكون طلبها غير مقبول لرفعه قبل الأوان .
-------------
وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه فإن لم يوجد يعتمد ضمه إلى أمه رغم زواجها من أجنبى أفضل من تركة لزوجة أبيه إعمالاً لقاعدة اتقاء أشد الإضرار بارتكاب أخفها , وهو أمر يخضع لتقرير قاضى الموضوع الذى يتعين عليه مراعاة ما إذا كان الصغير ذكر أو أنثى
------------
وبقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر حضانة حيث تكون يد الحاضنة فى هذه الحالة يد حفظ وليست يد حضانة مما يسقط معه عن الحاضنة فى تلك الحالة هذه الصفة فلا تستحق – من ثم – أجر الحضانة
--------------
كما أن بقاء الصغير أو الصغيرة فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة للذكر والأنثى) لا تعطى الحاضنة الحق فى استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة بعد هذه السن حيث تكون يد الحاضنة على الصغير بعد تلك السن يد حفظ وليست يد حضانة
نقض أحوال الطعن رقم 86 لسنة 56 ق – جلسة 28/3/1989 – ص 891 .
--------------
ويتحدد سن المخاصمة القضائية لمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس ببلوغ الصغير الخامسة عشرة من عمره عملاً بحكم المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية, وعلى ذلك يعتبر الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر - قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه ولا عبرة فى هذا الشأن بالبلوغ الفعلي للصغير بالعلامات قبل الوصول إلى سن الخامسة عشر كما كان عليه الحال قبل صدور القانون سالف الذكر .
(الطعن رقم 834 لسنة 53 ق – جلسة 5/2/1991 – س 42)
-----------------
حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة . علة ذلك . لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة . والشفقة لا تختلف باختلاف الدين . وجوب أخذ الولد من أمه إذا كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفة غير دين الإسلام قبل هذه السن .
(الطعن رقم 200 لسنة 66 ق – جلسة 14 / 5 / 2005)

القدح في الشهود لا يستساغ لاسباب لم يرد ذكرها بالفصلين 96 و 97 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الفصل 96التجريح في ا...
02/04/2026

القدح في الشهود لا يستساغ لاسباب لم يرد ذكرها بالفصلين 96 و 97 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية
الفصل 96
التجريح في الشهود يكون بما يأتي :
أولا : بالعداوة الواضحة،
ثانيا : إذا كان للشاهد منفعة شخصية من أداء الشهادة،
ثالثا : إذا قبل الشاهد هدية من الخصم الذي استشهد به أثناء نشر النازلة،
رابعا : إذا كان الشاهد دائنا أو مدينا لأحد الخصوم وقت أداء الشهادة،
خامسا : صغر السن لنهاية ثلاثة عشر عاما،
سادسا : إذا كان الشاهد وكيلا لمن استشهد به أو له ولاية عليه،
سابعا : القرابة غير المتناهية بالنسبة للأصول والفروع وإلى الدرجة السادسة بالنسبة للحواشي،
ثامنا : المصاهرة إلى الدرجة الرابعة،
تاسعا : إذا كان الشاهد من أتباع من استشهد به أو خدمته المأجورين،
عاشرا : إذا كان الشاهد محكوما عليه من أجل جريمة مخلة بالشرف.

الفصل 97
يعتبر التجريح فعليا إذا وقع بكل ما من شأنه أن يجعل الثقة في أقوال الشهود محل شك أو ضعف.

ترسيم حكم التسجيل العقاري الاجراءات الشروط والآثار
31/03/2026

ترسيم حكم التسجيل العقاري الاجراءات الشروط والآثار

حكم ابتدائي مدني صادر عن محكمة ناحية تونس 2 الزهور برئاسة السيدة آية البوغالمي يقضي بإبطال عقد بيع لم يتم استصدار إذن قض...
28/03/2026

حكم ابتدائي مدني صادر عن محكمة ناحية تونس 2 الزهور برئاسة السيدة آية البوغالمي يقضي بإبطال عقد بيع لم يتم استصدار إذن قضائي في تعيين مصاحب يرافق المتعاقد الكفيف زمن ابرامه و يحدد أجل سقوط القيام بالدعوى ب 15 سنة

11/03/2026

📢 توضيح جديد من وزارة المالية للتونسيين المقيمين بالخارج
⚪️أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة عدد 3 لسنة 2026 لتوضيح إجراءات جديدة لفائدة التونسيين غير المقيمين في تونس.
🔹 شنوّة الجديد؟
⚪️تمّ إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج من شرط تقديم:
⚪️نسخة من وصل آخر تصريح بالضريبة على الدخل
⚪️أو تقديم التصاريح الجبائية لآخر 3 سنوات
وذلك عند طلب بعض الخدمات الجبائية المنصوص عليها بالقانون.
📌 كيفاش تثبت أنك مقيم بالخارج؟
يمكن تقديم أحد هذه الوثائق:
⚪️نسخة من جواز السفر + بطاقة إقامة بالخارج
⚪️بطاقة قنصلية
⚪️شهادة تحركات حدودية تثبت الإقامة خارج تونس لمدة 183 يوم أو أكثر
⚪️شهادة إقامة جبائية عن آخر سنة

⚠️ معلومة مهمة:
هذا الإجراء يخصّ الأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين بالخارج فقط، ولا يشمل:
⚪️الشركات
⚪️أو الأشخاص المصرّحين بنشاط داخل تونس.
🔴باش تعرف كل جديد وزارة المالية، أدخل على الرابط الموالي⬇️
idaraty.tn/organisations/ministere-des-finances
Ministère des Finances -Tunisie

11/02/2026

Préparer sa succession, faire un testament, transmettre à ses enfants : Maître Ludovic Froment, notaire, répond à la question d’Hélène qui souhaite anticiper...

Address

86 Avenue Habib BOURGUIBA
Ariana
2080

Telephone

+21622233463

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Notaire Services Conseils " maître Issam Labidi " posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Notaire Services Conseils " maître Issam Labidi ":

Share