21/04/2026
الحضانة في القانون المقارن
مبادىء بشأن الحضانة :-
1- تنازل الحاضنة عن الحضانه لا يعتد به ويحق لها الرجوع عنه
2- وإسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها ويحق لها المطالبة به بعد إسقاطها له, و الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة
3- لايحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية بعد بلوغ المحضون سن 15 عاما ولا يغير من ذلك جوزا بقاء الصغير فى يدها حتى بلوغه سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ولا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها بعد هذا السن
4- وبقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر
5- والحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى
6- وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه
7- حضانة الصغيرثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة .لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة
8- يعتبر الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر - قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه ..."وغيرها من مبادىء محكمة النقض على التفصيل التالى
=================
مدى صحة الاتفاق على التنازل عن الحضانة
=================
من المقرر ان اسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها على سبيل التأبيد فلتلك العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما كانت صالحة لها شرعاً ، أن الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة، فالتنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما هى صالحة لها شرعًا وعلى ذلك فإذا تصالحت الحاضنة والأب على أن تترك لـه الصغير أو على إبقائه فى يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه سن الحضانة تغليبا فى كل ذلك لحق المحضون
==================
حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية
==================
حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية ق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون سن الخامسة عشر وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ولا يُغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء , ولا هى تُعتبر امتداد لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناهاالطعن رقم ۷۸۷۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۱
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 267 لسنة 74 ق - جلسة 11 / 11 / 2014
-----------
الحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى مشمول بالنفاذ المعجل إعمالاً لحكم المادة (65) و(66) من القـانون رقم 1 لسنة 2000 ، ومؤدى ذلك أنه إذا تزوجت أم الصغير مثلاً وسلمته إلى أمها "أم الأم" فإن لأم الأم المطالبة بنفقة الصغير باعتبارها ذات يد عليه إلا أنها لا تستطيع المطالبة بأجر حضانة لها أو انتقال المفروض كأجر حضانة إليها إلا بعد الحصول على حكم قضائى بانتقال حضانة الصغير إليها أى بعد أن تثبت لها الصفة كحاضنة وحتى لا يكون طلبها غير مقبول لرفعه قبل الأوان .
-------------
وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه فإن لم يوجد يعتمد ضمه إلى أمه رغم زواجها من أجنبى أفضل من تركة لزوجة أبيه إعمالاً لقاعدة اتقاء أشد الإضرار بارتكاب أخفها , وهو أمر يخضع لتقرير قاضى الموضوع الذى يتعين عليه مراعاة ما إذا كان الصغير ذكر أو أنثى
------------
وبقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر حضانة حيث تكون يد الحاضنة فى هذه الحالة يد حفظ وليست يد حضانة مما يسقط معه عن الحاضنة فى تلك الحالة هذه الصفة فلا تستحق – من ثم – أجر الحضانة
--------------
كما أن بقاء الصغير أو الصغيرة فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة للذكر والأنثى) لا تعطى الحاضنة الحق فى استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة بعد هذه السن حيث تكون يد الحاضنة على الصغير بعد تلك السن يد حفظ وليست يد حضانة
نقض أحوال الطعن رقم 86 لسنة 56 ق – جلسة 28/3/1989 – ص 891 .
--------------
ويتحدد سن المخاصمة القضائية لمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس ببلوغ الصغير الخامسة عشرة من عمره عملاً بحكم المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية, وعلى ذلك يعتبر الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر - قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه ولا عبرة فى هذا الشأن بالبلوغ الفعلي للصغير بالعلامات قبل الوصول إلى سن الخامسة عشر كما كان عليه الحال قبل صدور القانون سالف الذكر .
(الطعن رقم 834 لسنة 53 ق – جلسة 5/2/1991 – س 42)
-----------------
حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة . علة ذلك . لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة . والشفقة لا تختلف باختلاف الدين . وجوب أخذ الولد من أمه إذا كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفة غير دين الإسلام قبل هذه السن .
(الطعن رقم 200 لسنة 66 ق – جلسة 14 / 5 / 2005)