Alpha Consulting

Alpha Consulting Formation , Conseil fiscal, déclaration fiscale, Factures, TVA, Finance , Comptabilité , Rédaction des contrats , GRH , Stock, Audit
(2)

🟣 جريمة الاستلاء على أموال عمومية و المشاركة فيها من طرف عون عمومي 🟣
05/09/2026

🟣 جريمة الاستلاء على أموال عمومية و المشاركة فيها من طرف عون عمومي 🟣

🟪 في  القضية الحال تم التنصت على المكالمات  الهاتفية لشخص مشتبه به في ترويج مواد  مخدرة من طرف فرقة مكافحة الاجرام و أما...
05/09/2026

🟪 في القضية الحال تم التنصت على المكالمات الهاتفية لشخص مشتبه به في ترويج مواد مخدرة من طرف فرقة مكافحة الاجرام و أمام تمسكه بالانكار و وجود كلمات مشفرة و مبهمة لا تشير مباشرة الى طبيعة البضاعة المراد ترويجها تم حفظ القضية و الحكم بعدم سماع الدعوى في جميع أطوار التقاضي
⬅️ القاعدة : الشك يؤول لصالح المتهم لأن الأحكام تبنى على الجزم و اليقين و ليس على الظن و التخمين

عقد الوكالة اعداد ايمان حامد منقول
05/09/2026

عقد الوكالة
اعداد ايمان حامد
منقول

قرار تعقيبي عدد 61847 بتاريخ 19 أكتوبر 2018.حيث يؤخذ من صريح الفصل 23 أن عدم الوفاء بمعين الكراء في الأجل القانوني و بعد...
05/09/2026

قرار تعقيبي عدد 61847 بتاريخ 19 أكتوبر 2018.
حيث يؤخذ من صريح الفصل 23 أن عدم الوفاء بمعين الكراء في الأجل القانوني و بعد مرور ثلاثة أشهر من التنبيه يكون الفسخ حتميا و ليس للمحكمة أي إجتهاد.
و حيث أن قانون الأكرية يظل قانونا إستثنائيا يهم النظام العام لا يقبل التأويل أو التوسع.
و حيث أن أحكام الفصل 242 من م ت لا تحول دون قيام المتسوغ بدعوى إستعجالية على معنى أحكام الفصل 23 المذكور و التي تظل خيارا تشريعيا مستقلا بذاته و دون لزوم لإدلائه بحكم في الفسخ.
"حيث أن إحجام المعقب عن دفع معينات الكراء محل الطلب رغم التنبيه عليه وفق أحكام الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية و مضي ثلاثة أشهر دون أن يأتي بنتيجة عملا بمقتضيات الفصل المذكور فإن عقد الكراء الذي يربطه بالمعقب ضدهم يكون منفسخا بحكم القانون و دور القاضي الإستعجالي يقتصر تبعا لذلك على معاينة عدم الوفاء بمعينات الكراء الحالة بعد فوات أجل الثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه و تطبيق النتيجة القانونية المستمدة من الفصل 23 المذكور".

05/09/2026

⚖️ القيد الاحتياطي في القانون العقاري التونسي

📌 ما المقصود بالقيد الاحتياطي؟

القيد الاحتياطي هو إجراء تحفظي يهدف إلى حماية حق أو مركز قانوني متصل بعقار مسجل، وذلك بإدراجه بالرسم العقاري حتى يكون معلومًا للغير، وتترتب عنه آثار قانونية تجاه الترسيمات اللاحقة، وفق الحالات والشروط التي يحددها القانون.

📚 السند القانوني

نظمت مجلة الحقوق العينية القيد الاحتياطي ضمن أحكام الاعتراضات التحفظية، وخاصة الفصول 365 إلى 371.

🔹 متى يمكن إجراء القيد الاحتياطي؟

يجيز القانون القيد الاحتياطي في حالات متعددة، من أهمها:

▪️ الدعاوى الرامية إلى إبطال أو فسخ أو الرجوع في حق عيني مرسم أو تعديل ترسيم أو التشطيب عليه.

▪️ الدعاوى الرامية إلى ترسيم أعمال تقتضي التفويت في عقار أو تخصيصه.

▪️ بعض طرق الطعن غير العادية في الأحكام المرسمة.

▪️ الحقوق العينية المنشأة أو المحالة بشرط تعليقي.

▪️ بعض الوعود بالبيع التي حددها القانون.

▪️ الحالات المتعلقة بـ عقود المغارسة والحقوق الناتجة عنها.

⚖️ شروط القيد الاحتياطي

إذا تعلق الأمر بدعوى، فإن مجرد رفعها لا يكفي لإجراء القيد الاحتياطي، وإنما يشترط:

1️⃣ تقديم مطلب في شكل عريضة.

2️⃣ الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها العقار.

3️⃣ إحالة العريضة على إدارة الملكية العقارية لإبداء رأيها، وفق ما يقتضيه القانون.

⚠️ ما أثر القيد الاحتياطي؟

القيد الاحتياطي لا يثبت الحق نهائيًا، وإنما يحفظ مركز صاحبه إلى حين حسم الوضعية القانونية.

ومن أهم آثاره أن الترسيمات اللاحقة للقيد الاحتياطي لا يمكن الاحتجاج بها تجاه المستفيد منه في الحدود التي يضبطها القانون.

كما أن تاريخ القيد له أهمية أساسية في تحديد مرتبة الحماية التي يتمتع بها المستفيد.

⚖️ ماذا قالت محكمة التعقيب؟

📌 قرار تعقيبي مدني عدد 2708 بتاريخ 17 جويلية 1979

أكدت محكمة التعقيب أن الترسيم الواقع بعد القيد الاحتياطي لا يمكن الاحتجاج به تجاه المستفيد من القيد، ويمكن أن يتأثر مآل الحقوق المرسمة لاحقًا بالحق الذي تمت حمايته بالقيد الاحتياطي.

📌 قرار تعقيبي مدني عدد 40806 بتاريخ 24 أكتوبر 1994

أكدت محكمة التعقيب أهمية تاريخ القيد الاحتياطي في تحديد آثاره، وأن الحماية ترتبط بتاريخ إدراج القيد بالرسم العقاري.

📌 قرار تعقيبي مدني عدد 21407 بتاريخ 24 جانفي 2003

أكدت محكمة التعقيب أن القضاء الاستعجالي لا يمكنه أن يأذن بالتشطيب على القيد الاحتياطي متى كان ذلك من شأنه المساس بأصل الحق.

⏳ مدة القيد الاحتياطي

لا يبقى القيد الاحتياطي قائمًا إلى أجل غير محدود.

وتختلف مدته بحسب الحالة، وقد حدد القانون مدة ثلاث سنوات في الصور العامة، ومدة ثماني عشرة سنة بالنسبة إلى عقود المغارسة، مع إمكانية التجديد طبقًا للشروط القانونية.

📌 الخلاصة

القيد الاحتياطي ليس ترسيمًا نهائيًا للحق، وإنما وسيلة قانونية تحفظية لحماية حق أو مركز قانوني متصل بعقار مسجل، وتكمن أهميته أساسًا في حماية المستفيد منه تجاه الترسيمات اللاحقة.

📚 صفحة الباحث في القانون التونسي

يتحمل البنك مسؤولية ضمان الأموال المودعة لديه و يكون بذلك مطالبا بتوفير تلك المبالغ و جعلها على ذمة أصحابها و إن لم يفعل...
05/09/2026

يتحمل البنك مسؤولية ضمان الأموال المودعة لديه و يكون بذلك مطالبا بتوفير تلك المبالغ و جعلها على ذمة أصحابها و إن لم يفعل ذلك فهو يعد مدينا بتلك المبالغ

⚖️ التعسف في استعمال الحقمن مشروعية الحق إلى مشروعية ممارستهتمهيديُعد الحق من أهم الوسائل التي يقرها القانون للأفراد لحم...
04/09/2026

⚖️ التعسف في استعمال الحق

من مشروعية الحق إلى مشروعية ممارسته

تمهيد

يُعد الحق من أهم الوسائل التي يقرها القانون للأفراد لحماية مصالحهم وممارسة حرياتهم وتحقيق احتياجاتهم في إطار النظام القانوني. غير أن الاعتراف بالحق لا يعني إطلاق حرية صاحبه في ممارسته دون حدود، إذ إن كل حق، مهما كانت مشروعيته، يفترض أن يُمارس في إطار من التوازن بين مصلحة صاحبه ومصالح الآخرين.

ومن هنا ظهرت فكرة التعسف في استعمال الحق، التي تقوم على التمييز بين أمرين مختلفين: وجود الحق من جهة، وطريقة استعماله من جهة أخرى.

فقد يكون الحق قائمًا من الناحية القانونية، ولكن استعماله قد ينحرف عن الغاية المشروعة التي أُقر من أجلها، أو يتحول إلى وسيلة لإلحاق ضرر غير مبرر بالغير. وفي هذه الحالة، لا تكون المسألة متعلقة بإنكار الحق ذاته، وإنما بمراقبة الطريقة التي تمت بها ممارسته.

وعليه، فإن البحث في التعسف في استعمال الحق يطرح إشكالية أساسية مفادها:

«متى يكون استعمال الحق ممارسة مشروعة، ومتى يتحول إلى استعمال تعسفي يرتب المسؤولية القانونية؟»

---

أولًا: مفهوم التعسف في استعمال الحق

يقوم التعسف في جوهره على وجود حق مشروع في أصله، لكن صاحبه يستعمله بصورة تتجاوز الحدود التي يقرها القانون لممارسته.

وبذلك يختلف التعسف عن الفعل غير المشروع من أساسه؛ ففي حالة التعسف يكون الشخص متمتعًا أصلًا بحق يمكنه من القيام بفعل معين، غير أن استعمال هذا الحق يتم بطريقة لا تتفق مع مقتضيات المشروعية.

فمالك العقار، مثلًا، يملك من حيث الأصل سلطة استعمال ملكه، ولكن وجود هذه السلطة لا يعني أن كل استعمال لها يكون بمنأى عن الرقابة القانونية، خصوصًا إذا تجاوز الاستعمال الحدود المشروعة وأصبح وسيلة للإضرار بالغير.

ومن ثم، فإن السؤال القانوني لا يقف عند:

هل يوجد حق؟

بل يمتد إلى:

هل استُعمل هذا الحق في الحدود التي يسمح بها القانون؟

---

ثانيًا: الأساس القانوني لفكرة التعسف

تستند فكرة التعسف في استعمال الحق إلى مبدأ أوسع يتمثل في أن الحقوق لا تمارس في فراغ قانوني أو اجتماعي، وإنما داخل مجتمع تتقاطع فيه المصالح وتتجاور فيه الحقوق والحريات.

فإذا كانت القاعدة القانونية تمنح الفرد حقًا معينًا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الغاية من الحق هي تمكين صاحبه من الإضرار بالآخرين. ولذلك لا يمكن فصل الحق عن وظيفته القانونية والاجتماعية وعن الحدود التي تفرضها قواعد القانون.

وتتصل هذه الفكرة كذلك بمبادئ حسن النية وعدم الإضرار بالغير واحترام النظام العام، بحسب طبيعة الحق والعلاقة القانونية محل النزاع.

وعليه، فإن مشروعية الحق في ذاته لا تكفي دائمًا لإضفاء المشروعية على كل تصرف يصدر عن صاحبه بمناسبته.

---

ثالثًا: متى يتحقق التعسف في استعمال الحق؟

لا يمكن اختزال التعسف في صورة واحدة، إذ قد يظهر من خلال عدة أوضاع، تختلف بحسب طبيعة الحق والظروف المحيطة بممارسته.

ومن أبرز الصور التي يمكن أن يثور بشأنها التعسف:

1. قصد الإضرار بالغير

تكون المسألة أكثر وضوحًا عندما يكون الهدف الحقيقي من استعمال الحق هو إلحاق الضرر بالغير، دون وجود مصلحة جدية ومشروعة تبرر هذا الاستعمال.

فهنا يصبح الحق مجرد وسيلة لتحقيق غاية تتعارض مع الوظيفة الطبيعية التي وجد من أجلها.

2. عدم التناسب بين المصلحة والضرر

قد تكون لصاحب الحق مصلحة حقيقية في ممارسة حقه، ولكنها تكون محدودة أو ضئيلة مقارنة بالضرر الجسيم الذي يصيب الغير.

وفي مثل هذه الحالات، قد يثور التساؤل حول مدى تناسب ممارسة الحق مع النتائج التي أحدثتها.

3. الانحراف عن الغاية المشروعة للحق

قد يستعمل الشخص حقًا منحه له القانون، ولكن لتحقيق غرض مختلف عن الغرض الذي شرع الحق لتحقيقه.

وهنا لا يكون الإشكال في وجود الحق، وإنما في الانحراف بوظيفته.

4. تجاوز الحدود التي تفرضها القواعد القانونية

قد يضع القانون أو العقد أو طبيعة العلاقة حدودًا معينة لممارسة الحق. فإذا تجاوز صاحب الحق تلك الحدود، فقد تتحول الممارسة من استعمال مشروع إلى ممارسة تستوجب المساءلة، بحسب الأحوال.

---

رابعًا: التعسف والتمييز بين الحق والخطأ

من المهم التمييز بين التعسف في استعمال الحق وبين ارتكاب فعل غير مشروع من البداية.

في الخطأ العادي، لا يستند الشخص إلى حق يجيز له القيام بالفعل محل النزاع، بينما يقوم التعسف على فرضية مختلفة: وجود حق قائم، لكن طريقة ممارسته خرجت عن حدود المشروعية.

وهذا التمييز له أهمية عملية، لأن إثبات وجود الحق لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاء النزاع؛ فقد ينتقل البحث بعد ذلك إلى ظروف استعماله وغاياته ونتائجه.

وبعبارة أخرى:

«وجود الحق هو نقطة البداية، وليس بالضرورة نقطة النهاية في التحليل القانوني.»

---

خامسًا: التعسف في العلاقات التعاقدية

لا تقتصر فكرة التعسف على حقوق الملكية أو العلاقات بين الجيران، وإنما يمكن أن تظهر أيضًا في المجال التعاقدي.

فالعقد ينشئ حقوقًا والتزامات متبادلة، ويمنح كل طرف وسائل قانونية لحماية مصالحه. غير أن استعمال هذه الوسائل يجب أن يظل في إطار ما يسمح به القانون والعقد ومقتضيات حسن التعامل.

وقد يثور التعسف، مثلًا، عندما يستعمل أحد المتعاقدين صلاحية مقررة له بطريقة تنحرف بصورة واضحة عن الغاية التي أُنشئت من أجلها، أو عندما تتحول ممارسة حق تعاقدي إلى وسيلة للإضرار بالطرف الآخر بدل تحقيق الغرض المشروع من الحق.

ولهذا، فإن قراءة العقد لا ينبغي أن تقتصر على ألفاظه المجردة، وإنما يجب أن تراعي كذلك طبيعة الالتزام والغاية من الوسيلة القانونية محل الاستعمال، في حدود ما تسمح به القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

---

سادسًا: التعسف في استعمال حق الملكية

يُعد مجال الملكية من أكثر المجالات التي تبرز فيها أهمية هذه الفكرة.

فملكية الشخص لعقار أو منقول تمنحه سلطات قانونية واسعة، إلا أن ممارسة هذه السلطات قد تتقاطع مع حقوق الغير ومصالحهم.

ومن ثم، لا يكفي في بعض المنازعات أن يثبت الشخص أنه مالك، بل قد يكون محل البحث هو كيفية استعماله لملكيته وما إذا كان هذا الاستعمال قد تجاوز الحدود القانونية وأدى إلى ضرر غير مبرر للغير.

وتظهر هذه الإشكالات بصورة خاصة في المنازعات المتعلقة باستعمال العقارات، والضوضاء، والمضار، والإنشاءات، واستعمال الحقوق المتصلة بالملكية.

---

سابعًا: سلطة القضاء في تقدير التعسف

تحديد ما إذا كان استعمال الحق تعسفيًا أم لا هو أمر يرتبط في جانب مهم منه بظروف كل حالة ووقائعها.

فلا يمكن اعتبار كل ضرر ناتج عن ممارسة حق تعسفًا، كما لا يمكن اعتبار كل خلاف بين أصحاب الحقوق خروجًا عن المشروعية.

ولهذا قد ينظر القاضي، بحسب طبيعة النزاع، إلى عدة عناصر، من بينها:

- وجود الحق ومصدره؛
- طبيعة المصلحة التي يسعى صاحب الحق إلى تحقيقها؛
- الغاية من ممارسة الحق؛
- حجم الضرر اللاحق بالغير؛
- مدى التناسب بين المصلحة والضرر؛
- الظروف المحيطة بممارسة الحق؛
- والقواعد القانونية الخاصة المنظمة للعلاقة محل النزاع.

وبالتالي، فإن التعسف ليس وصفًا يُطلق بصورة آلية، وإنما هو مسألة قانونية وواقعية تحتاج إلى تقدير دقيق في ضوء عناصر النزاع.

---

ثامنًا: الآثار القانونية للتعسف

متى ثبت التعسف وفق القواعد القانونية واجبة التطبيق، فإن مجرد القول بوجود حق لا يكون كافيًا بالضرورة لحماية صاحبه من النتائج المترتبة عن طريقة استعماله.

وقد تختلف الآثار بحسب طبيعة النزاع والأساس القانوني الذي يحكمه، فقد يتعلق الأمر بوقف التصرف أو الحد من آثاره أو جبر الضرر الناتج عنه أو ترتيب المسؤولية القانونية، متى توافرت شروطها.

ومن ثم، فإن الجزاء لا يتعلق بإلغاء الحق في ذاته بالضرورة، وإنما قد ينصب على طريقة استعماله والنتائج غير المشروعة التي ترتبت عنها.

---

تاسعًا: التعسف كحدٍّ لتحقيق التوازن بين الحقوق

تكمن القيمة الأساسية لفكرة التعسف في أنها تحقق نوعًا من التوازن بين مصلحتين:

مصلحة صاحب الحق في ممارسة حقه، ومصلحة الغير في ألا تتحول هذه الممارسة إلى مصدر لضرر غير مشروع.

فالقانون لا يمكن أن يحمي الحقوق بمعزل عن النظام القانوني والاجتماعي الذي تمارس داخله، كما لا يمكن أن يجعل حماية الغير ذريعة لتعطيل الحقوق المشروعة.

والحل يكمن في تحقيق التوازن بين الأمرين، بحيث يمارس كل شخص حقه بحرية، ولكن في حدود القانون ودون انحراف في استعماله.

---

خاتمة

إن التعسف في استعمال الحق يعبّر عن فكرة جوهرية في القانون، مؤداها أن المشروعية لا تتعلق فقط بوجود الحق، وإنما قد تمتد إلى طريقة ممارسته والغاية منه والآثار المترتبة عليه.

فالحق ليس مجرد سلطة تمنح لصاحبها، وإنما هو أيضًا مسؤولية في كيفية استعمال تلك السلطة.

ومن هنا، فإن ممارسة الحقوق بصورة مسؤولة لا تحمي مصالح الفرد فحسب، بل تساهم كذلك في حماية التوازن داخل المجتمع ومنع تحول الحقوق إلى أدوات للإضرار أو التحايل.

«ليس كل ما يجوز فعله من حيث أصل الحق يجوز فعله بأي طريقة؛ فبين مشروعية الحق ومشروعية استعماله مساحة يحددها القانون.»

MHBM
مكتب الأستاذ محمد هيثم بن مخلوف
المحامي لدى التعقيب

▪️التسوية الوقتية للشيك عملا بنص الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 ومدى تأثيرهاعلى الأمربالدفع: هل يتغلب حق المدين في ...
04/09/2026

▪️التسوية الوقتية للشيك عملا بنص الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 ومدى تأثيرهاعلى الأمربالدفع: هل يتغلب حق المدين في الحرية على حق الدائن في استيفاء دينه ؟
ملاحظات حول القرار الاستئنافي المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 33474 بتاريخ 2026/02/11
✍️ الأستاذ حمادي جازة (المحامي لدى التعقيب)
منشورة بمجلة المحاماة العدد الأول لسنة 2026
(تلخيص القرار للرئيسة هاجر الماجري)

مراجع الاداري والجبائي لاجتياز مناظرة المحاماة بالاضافة لبعض الأسئلة مع الاجابات ....واسئلة شفاهية طرحت في دورات سابقة ا...
04/09/2026

مراجع الاداري والجبائي لاجتياز مناظرة المحاماة بالاضافة لبعض الأسئلة مع الاجابات ....واسئلة شفاهية طرحت في دورات سابقة
اجراءات المحكمة الادارية
https://drive.google.com/file/d/1JKmhFYZ8_dUsOEIW5PrTOPC5XOWlRzb4/view?usp=drivesdk

كتل الاختصاص
https://drive.google.com/file/d/1nNxiDLEz7n462lRSdjYH5GnWOnS6L7aS/view?usp=drivesdk

مبادئ النزاع الاداري
https://drive.google.com/file/d/1nSyW1Ue0DrrrSbrXXhtT_S1IJFUr7mgk/view?usp=drivesdk

المحكمة الادارية
https://drive.google.com/file/d/1nU0L3ErunO3PqNojZJaMfkWOzph3j2uT/view?usp=drivesdk

دعوى تجاوز سلطة
https://drive.google.com/file/d/1mIzSOxQvT74FGKpvCdDi7RzxiEDvMdPD/view?usp=drivesdk

المسؤولية الادارية
https://drive.google.com/file/d/1mJnqqTS-PVCD58e1dnqV3mQbq3JcI6mi/view?usp=drivesdk

الانتزاع من اجل مصلحة العمومية
https://drive.google.com/file/d/1hJZdbN2w-1Cri5IUPZz-JB6uJKs_uPg3/view?usp=drivesdk

الدليل الجبائي
https://drive.google.com/file/d/1hMa6YEwAHfN2ZBtGdKmIsHa7WEzo4VRZ/view?usp=drivesdk

الوجيز في النزاعات الادارية والجبائية
https://drive.google.com/file/d/1hY9qFJT55RfRghNlPVZLuYoWKlmz-9D4/view?usp=drivesdk

الاجراءات الجبائية الجديدة قانون مالية 2021
https://drive.google.com/file/d/1hk5Py60V94yjZv2BjpMxslVKeVi-otcm/view?usp=drivesdk

تنظر المحكمة الادارية في النزاعات الجبائية ؟
1/ ابتدائيا
2/ استئنافيا
3/ تعقيبيا

تعقيبيا طبقا للفصل11من القانون عدد 40 لسنة 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية و الفصل 69 من مجلة الحقوق و الإجراءات والجبائية

هل يمكن لاعوان الجباية تفتيش محلات السكنى ؟
1/ لا التفتيش يقتصر على المحلات المعدة لنشاط تجاري او مهني او صناعي
2/ لايمكن باي حال من الأحوال تفتيش محلات السكنى
3/ نعم في حالة ما اذا وقع استعمال محلات السكنى لممارسة نشاط غير مصرح به

الاجابة 3

اقصى عقوبة سجنية في مادة الجباية ؟
1/ 3 سنوات سجن
2/ 5 سنوات سجن
3/ 1 سنة سجن

3سنوات

في صورة عدم ايداع تصريح او تقديم عقد او وثيقة في الاجال المحددة للتشريع الجبائي تكون العقوبة:
1/ خطية مابين 100 دينار و 10000 دينار
2/ خطية مابين 1000 دينار و 5000 دينار
3/ سنة سجن
الاجابة هي (1) الفصل 89 م.ح.ا.ج

مكان اجراء المراجعة المعمقة ؟
1/ مقر المؤسسة الخاضعة لمراجعة معمقة
2/ مكاتب ادارة الجباية
3/ المبدا مقر المؤسسة و استثنائيا مكاتب ادارة الجباية

المبدا مقر المؤسسة لكن يمكن في حالتين اجراء المراجعة من مكاتب ادارة الجباية
الحالة الاولى بطلب من المعني بالامر وطلبه هذا يخضع للسلطة التقديرية للادارة
الحالة الثانية بمبادرة من الادارة لاسباب عديدة كأن يكون مقر المؤسسة غير لائق

يجب ايداع التصريح السنوي للضريبة بالنسبة للشركات في اجل أقصاه؟
1/ 25 مارس
2 / 25 فيفري
3/ 25 افريل

الاجابة 25 مارس

اذا خضع المطالب بالاداء لمراجعة اولية هل يمكن ان يخضع ايضا لمراجعة معمقة بالنسبة لنفس الاداء ونفس الفترة ؟
1/ لايمكن اجراء مراجعة معمقة بعد مراجعة اولية
2 / لايمكن بالنسبة لنفس الاداء ونفس الفترة
3 / لاتحول المراجعة الاولية دون القيام بمراجعة معمقة
الاجابة 3

حق الاطلاع لدى المؤسسات البنكية هو حق مكفول لادارة الجباية ويكون في :
1/ اطار المراجعة المعمقة مع التعليل
2/ اطار المراجعة المعمقة مع التعليل و الاذن القضائي
3/ اطار المراجعة المعمقة او الاولية ولايستوجب تعليل او اذن قضائي

الااجابة 3

قرار التوظيف الاجباري هو قرار اداري يتم الاعتراض عليه امام :
1/ المحكمة الادارية
2/ المحكمة الابتدائية
3/ مكمة الاستئناف بتونس
الاجابة 2

الاجل الاقصى المحدد لإدارة الجباية للرد على ملاحظات اعتراضات وتحفظات المطالب بالاداء على نتائج المراجعة الجبائية
أ/ 6 اشهر
ب/ 90 يوما
ج/ 45 يوما
تم تغيير هذا الاجل الى تسعون يوما طبق الفصل 30
من قانون مالية 2021

تخضع لوجوبية للاعلام المسبق
1/ المراجعة الجبائية الأولية
2/ المراجعة الجبائية المعمقة
3/ المراجعة الجبائية الأولية و المعمقة

الاجابة 2
نظام يستوجب مسك محاسبة طبق التشريع المحاسبي

1/ النظام التقديري
2/ النظام الحقيقي المبسط
3/ النظام الحقيقي

الاجابة 3

القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمحامين تكون من أنظار المحكمة الإدارية
1 ابتدائيا
2 استئنافيا
3 تعقيبيا

الفصل 76 مرسوم محاماة ـ يجوز الطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية في القرارات الاستئنافية التأديبية الصادرة عن محكمة الاستئناف من طرف المعني بالأمر أو أحد ورثته أو العميد أو الوكيل العام في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالقرار

السؤال الأول : المطلب المسبق يعتبر و جوبيا بالنسبة ل:
1-كل القرارات الإدارية
2-القرارات الترتيبية
3-الأوامر ذات الصبغة الترتيبية

المطلب المسبق إجباري فقط بالنسبة للطعن بدعوى تجاوز السلطة ضد الأوامر ذات الصبغة الترتيبية (الفقرة الاخيرة من الفصل 35 جديد من قانون المحكمة الإدارية كما نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 02 لسنة 2011 المؤرخ في 03 جانفي 2011).أما بالنسبة لكل القرارات الإدارية الأخرى فإن المطلب المسبق يبقى اختياريا.

السؤال الثاني:القرار الإداري المعدوم هو :
1-قرار غير شرعي
2-قرار صادر عن جهة غير مختصة كليا
3-قرار يحتوي على لا شرعية فادحة و خطيرة

تقول المحكمة الادارية " ان بلوغ اوجه خرق الشرعية في تعددها وتظافرها وفداحتها الجسيمة يصير القرار المطعون فيه لافقط مشوبا بمجرد عيب من العيوب التي تجعله حريا بالالغاء بل تنحدر به الى مرتبة القرار المعدوم الذي لا اثر له
مثال اتخاذ الوالي قرار خارج عن حدود ولايته

السؤال الثالث: دعاوي التعويض عن حوادث العربات العسكرية ترفع أمام:
1-القاضي العدلي
2-القاضي العسكري
3-القاضي الإداري

• على الرغم مم ان فقه قضاء المحكمة الادارية يميز بين العربات العسكرية( باعتبارها لاتخضع لشرط التأمين لان الدولة هي من تؤمنها مباشرة ) التي اعتبر القاضي الاداري ان النزاعات المتعلقة بها تعود للقاضي الاداري في حين ان بقية العربات الادارية الخاضعة لشرط التأمين من خلال وجود عقد تأمين و التي تعود للقاضي العدلي
• الا ان المشرع وبمقتضى قانون عدد 38 لسنة 1996 اختار ان يسند اختصاص النظر في كل نزاعات العربات الادارية بما فيها العسكرية للقاضي العدلي

السؤال الرابع: الأساس القانوني لدعوى المسؤولية الإدارية هو:
1- الفصل الأول من الأمر العلي المؤرخ في 27 نوفمبر 1888
2-الفصل الأول من القانون عدد 38 المؤرخ 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين القاضي العدلي و القاضي الإداري
3-الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية

الاجابة : الفصل 17
السؤال الخامس:قرارات هيئة الإنتخابات المتعلقة بالترشح للإنتخابات التشريعية يطعن فيها أمام:
1-الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية
2-الدوائر الإبتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية
3-المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا

الاجابة : 3

السؤال السادس القانون المتعلق بمجلس تنازع الاختصاص هو
1- قانون مؤرخ في غرة جوان 1972
2- قانون عدد 38 لسنة 1996
3- قانون عدد 39 لسنة 1996
الاجابة : 2

امثلة من الاسئلة التي طرحت في الشفاهي

الاثبات في النزاع الجبائي +لماذا لا يقع إعتماد البينة بالشهادة في النزاع الجبائي + تعريف الإنتزاع للمصلحة العامة + الفرق بين الإستيلاء و الإنتزاع+ من يقوم بإصدار الأمر الإنتزاع للمصلحة العامة + القاضي المختص في الإنتزاع

الاداري و الجبائي :مجلس تنازع الاختصاص + سؤال فرعي توقيف تنفيذ قرار التوظيف الاجباري
المرافعات: التماس اعادة النظر و اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية

القاضي الإنتخابي / عنصر التأكد/ تعسف القاضي في إستعمال السلطة التقديرية/ الدوائر التعقيبية كمحكمة موضوع/ المرفق العمومي و خصائصه / حق الإضراب و إستمرارية المرفق العام / شرعية حق الإضراب/ الإختبار في المادة الجبائية

هل للنقابات الحق في رفع دعوى امام القضاء الاداري؟
هل المصلحة يمكن ان تكون جماعية امام القضاء الاداري و كيف ذلك؟ وغيرهم من الاسئلة
) بعض الاسئلة الافتراضية للمطروحة من اعداد الاستاذ نعمان النصيري )
منقول

✅ جريمة قذف علني بمكتب المساعد الأول لوكيل الجمهورية ✅
04/09/2026

✅ جريمة قذف علني بمكتب المساعد الأول لوكيل الجمهورية ✅

Address

Rue Mouttanabi Près De L'Institut De Musique
Sousse
4000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Alpha Consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share