الإدارة البشريّة وأثرها على نجاح أو فشل الشركات والمؤسسات

  • Home
  • Yemen
  • Sanaa
  • الإدارة البشريّة وأثرها على نجاح أو فشل الشركات والمؤسسات

الإدارة البشريّة وأثرها على نجاح أو فشل الشركات والمؤسسات مجموعة عامة تهتم بأ فكار واهمية السير في تنمية الكادر البشريّ وبما يحقق الأمان والاستقرار الوظيفيّ ومعالجةمشاكل وقضايا إداريّة ومتنوعة

أنضم معنا وشارك بما يفيدك في حياتك المهنية وينتفع غيرك من تجاربكم

10/06/2025
08/06/2025

مدير إدارة الموارد البشرية يجب أن يمتلك مجموعة من المهارات والخصائص التي تمكنه من أداء دوره بفعالية. إليك بعض المهارات والخصائص التي يجب أن تتوافر في مدير إدارة الموارد البشرية:

:-
- التواصل الفعال: - يجب أن يكون مدير إدارة الموارد البشرية قادرًا على التواصل بفعالية مع الموظفين والإدارة العليا والعملاء.
- الاستماع الفعال:- يجب أن يكون قادرًا على الاستماع بفعالية لفهم احتياجات واهتمامات الموظفين والإدارة.


- *القيادة الفعالة*: يجب أن يكون مدير إدارة الموارد البشرية قادرًا على قيادة فريق العمل وتحفيزهم لتحقيق الأهداف.
- *اتخاذ القرارات*: يجب أن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب.


- المعرفة بقوانين العمل: يجب أن يكون مدير إدارة الموارد البشرية على دراية بقوانين الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون العمل والأجور والمرتبات والتدوير الوظيفي ومدونة السلوك الوظيفي وغيرها وكذا اللوائح المنظمة و المتعلقة بالموارد البشرية.
- إدارة الأداء: يجب أن يكون قادرًا على إدارة أداء الموظفين وتطوير خطط لتحسين الأداء.
- التطوير الوظيفي: - يجب أن يكون قادرًا على تطوير برامج التطوير الوظيفي للموظفين.


- التحليل الاستراتيجي: يجب أن يكون مدير إدارة الموارد البشرية قادرًا على تحليل البيانات والمعلومات لاتخاذ قرارات استراتيجية.
- التحليل النفسي: يجب أن يكون قادرًا على فهم السلوك البشري وتحليل العوامل النفسية التي تؤثر على أداء الموظفين.


- التعامل مع التنوع: يجب أن يكون مدير إدارة الموارد البشرية قادرًا على التعامل مع تنوع وتعدد ومهام الموظفين والعملاء.
- بناء العلاقات: يجب أن يكون قادرًا على بناء علاقات قوية مع الموظفين والإدارة العليا والعملاء.


- التكيف مع التغيير: - يجب أن يكون مدير إدارة الموارد البشرية قادرًا على التكيف مع التغييرات في بيئة العمل.
- المرونة:- يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع المواقف الصعبة والغير متوقعة.

👇👇📃
- مدير إدارة الموارد البشرية يجب أن يمتلك مجموعة واسعة من المهارات والخصائص والمميزات والمؤهلات التي تمكنه من أداء دوره بفعالية.
- يجب أن يكون قادرًا على التواصل بفعالية، وقيادة فريق العمل، وإدارة الموارد البشرية، وتحليل البيانات، والتعامل مع الآخرين، والتكيف مع التغيير والمتغيرات ويكون قدوة في تحمل المسؤولية ملم بالحقوق والواجبات والالتزامات.

08/06/2025

إدارة الموارد البشرية هي من تلعب دورًا حاسمًا في نجاح أو فشل الشركة والمؤسسة. إليكم بعض النقاط التي تبرز أهمية الإدارة البشرية:


- تأثير على الإنتاجية: الإدارة البشرية الفعالة يمكن أن تزيد من إنتاجية الموظفين وتحفزهم على أداء أفضل.
- تطوير المواهب: يمكن للإدارة البشرية أن تساعد في تطوير مهارات الموظفين وزيادة قدراتهم، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للشركة أو المؤسسة.
- الاحتفاظ بالموظفين: الإدارة البشرية الجيدة يمكن أن تساعد في الاحتفاظ بالموظفين الموهوبين وتقليل معدل دوران الموظفين.
- تعزيز الثقافة التنظيمية: الإدارة البشرية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقافة التنظيمية والقيَم التي تتماشى مع أهداف الشركة والمؤسسة.


- زيادة الربحية: الإدارة البشرية الفعالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الربحية من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.
- تحسين جودة الخدمة: يمكن للإدارة البشرية أن تساعد في تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء.
- تعزيز السمعة: الإدارة البشرية الجيدة يمكن أن تعزز سمعة الشركة وتجعلها أكثر جاذبية للعملاء والموظفين المحتملين.


- انخفاض الإنتاجية*: الإدارة البشرية غير الفعالة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة الأخطاء.
- *فقدان المواهب*: يمكن للإدارة البشرية السيئة أن تؤدي إلى فقدان المواهب والكفاءات، مما يؤثر على قدرة الشركة على المنافسة.
- تدهور الثقافة التنظيمية: الإدارة البشرية غير الجيدة يمكن أن تؤدي إلى تدهور الثقافة التنظيمية والقيَم، مما يؤثر على أداء الشركة بشكل عام.

#الخلاصة
الإدارة البشرية تلعب دورًا حاسمًا في نجاح أو فشل الشركة والمؤسسة. يجب على الشركات والمؤسسات الحكومية العامة والمختلطة والخاصة الاستثمار في تطوير ممارسات إدارة بشرية فعالة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.

‏الموظفين الآن وببعض مؤسسات وشركات وجهات حكومية وغير حكومية وذات الطابع الإقتصادي المستقلة ماليا وإداريا باستعمال السلطة...
08/06/2025

‏الموظفين الآن وببعض مؤسسات وشركات وجهات حكومية وغير حكومية وذات الطابع الإقتصادي المستقلة ماليا وإداريا باستعمال السلطة في تطبيق وأجور وخدمات👈👈📝 مثل باقات شركات الاتصالات موظفين مقربين أصدقاء 4G وموظف مؤمن 3G وموظفين 2G والقداما استبعاد خاص واستثناء لأصحاب التأسيس وذو الكلمة والمعرفة وخبرة امتياز عطيه منها مزايا الراحة والرقود في البيت، يستلم راتب گل شهر فقط بلا عمل كونه خط ذو نظام مسبق يأتي له دون تقدم وحشر أنفه وحق 💌 مثل طلب تفعيل أو الإشتراك في باقة هدايا الشهرية حقYou تقول لك الفيسبوك مجان وهو مايتحرگ إطلاقا
قسموا الموظفين لفئات و درجات ومزايا أخرى : صاحب ""'قديم ممن شهدوا أحداث جسام وفعال عظام منح القروض الحسنة والعمل لصالح شركة أخرى خارجية وصديق حديث ومؤمن مزگي تحت شعار:- الأقربين أولى بالمعروف..

08/06/2025

شعور الموظف في حالة ما يكون بسبب التمييز والتفرقة والحرمان وما يحصل من استثناءات خارجة عن العرف والقانون صعبًا ومؤلمًا. إليك بعض المشاعر التي قد يختبرها:


- الظلم: قد يشعر الموظف بالظلم والتمييز بسبب استثنائه من صرف الإكرامية، بينما يتم صرفها لزملائه.
- *الإحباط*: قد يشعر بالإحباط بسبب عدم تقدير جهوده وخدمته للجهة، خاصة إذا كان له تاريخ طويل من العمل الجاد.
- الحزن: قد يشعر بالحزن بسبب عدم مشاركته في فرحة العيد مع زملائه، والتي تعتبر جزءًا من التقاليد والثقافة في العديد من المجتمعات.
- الغضب: قد يشعر بالغضب بسبب ما يراه تمييزًا غير عادل، خاصة إذا كان يعلم أن هناك أسبابًا غير منطقية وراء استثنائه.


- التأثير على الروح المعنوية:- قد يؤثر هذا الإجراء على الروح المعنوية للموظف، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية والالتزام في العمل.
- الشعور بعدم الانتماء:- قد يشعر الموظف بعدم الانتماء إلى الفريق أو المؤسسة أو الشركة، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الولاء والالتزام.


- التوضيح: قد يكون من المفيد للجهة أن تعمل بتوضيح الأسباب وراء استثناء الموظف من صرف الإكرامية، حتى يشعر الموظف بالشفافية والعدالة.
- الاعتذار: قد يكون الاعتذار من قبل الإدارة مفيدًا في تخفيف حدة المشاعر السلبية التي قد يشعر بها الموظف.

:-
شعور الموظف بالاحباط والارباك واليأس في مثل هذه الحالة قد يكون صعبًا ومؤلمًا، وقد يؤثر على روحه المعنوية وانتاجيته في العمل. يجب على الإدارة التعامل مع هذه المشكلة بجدية وشفافية لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

08/06/2025

مشكلة تظهر من خلال إجراء مدير إدارة الموارد البشرية والوضع حول ما يتعلق بمشكله موظف مع إدارة الموارد البشريه الجاهلة حقوق وواجبات والتزامات ومسؤوليات والوظيفة نبين لكم من الواقع و نشير إليها على سبيل المثال لا الحصر في جهة العمل ، وهو رئيس قسم التحقيقات السابق، الذي تم إبعاده عن عمله دون قرار إداري أو مسوغ قانوني، ويبدو أن هناك متابعة حثيثة من قبله لرئيس مجلس الإدارة:- شركة / مؤسسة عامة/ وحده مرفق عام حكومي أو غير حكومي بدون ذكر أسماء موضوع / مطالبته على صرف بدلات مستحقة و توفير عمل يتناسب مع مؤهله وخبرته لكن للأسف الشديد لا تجاوب من المسؤول عن شؤون الموارد البشرية...تسويفا ومماطلة ومحاولة التنصل من الالتزامات لعدم المعرفة والدراية ...


- الإبعاد عن العمل: تم إبعاد الموظف عن عمله دون قرار إداري أو مسوغ قانوني، مما قد يعتبر إجراء غير قانوني.
- عدم صرف الإكرامية: لم يتم صرف الإكرامية الخاصة بشراء أضاحي عيد الأضحى المبارك لهذا الموظف، على الرغم من صرفها لجميع موظفي البنك الآخرين.

:-
- صرف بدلات مستحقة: -يطالب الموظف بصرف بدلات مستحقة، بما في ذلك بدل السكن وبدل المسؤولية.
- توفير عمل مناسب: - يطالب الموظف بتوفير عمل يتناسب مع مؤهله وخبرته في العمل، والتي تمتد ل 31 عامًا.

:-
- الظلم:- قد يشعر الموظف بالظلم بسبب الإبعاد عن العمل دون مسوغ قانوني وعدم صرف الإكرامية.
- التأثير على العمل:- قد يؤثر هذا الوضع على أداء الموظف وانتاجيته في العمل، إذا تم توفير عمل مناسب له.

:-
- التحقيق في الإبعاد:- يجب إجراء تحقيق في الإبعاد عن العمل وتحديد ما إذا كان هناك مسوغ قانوني لهذا الإجراء.
- صرف المستحقات: يجب صرف المستحقات المالية للموظف، بما في ذلك الإكرامية وبدلات السكن والمسؤولية.
- توفير عمل مناسب: يجب توفير عمل مناسب للموظف يتناسب مع مؤهله وخبرته.

:-
يجب على الإدارة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة وضمان حقوق الموظف. يجب أن يتم التحقيق في الإبعاد عن العمل وتوفير عمل مناسب للموظف وصرف المستحقات المالية له.

23/11/2024

إدارة التطوير **(HR Development) **مهام سبع وهي:

• 1- وضع خطة للبدء في المهام الرئيسية
• 2- وضع استراتيجيات لتطوير مهارات الموظفين من خلال برامج التدريب وورش العمل الموجهة لتلبية احتياجات الجهة الحكومية.
• 3- إدارة مسارات التطوير المهني للموظفين، بما في ذلك خطط الترقية والتدريب المستمر لضمان تحسين الأداء.
• 4- تطوير برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية أو جهات تدريبية متخصصة لتحسين الكفاءة العامة.
•5- متابعة وتقييم أداء الموظفين والتوصية بخطط تطوير فردية لتحقيق الأهداف المؤسسية.
•6- الهدف:
• 7- رفع كفاءة الموظفين وتحقيق أهداف الجهة الحكومية من خلال التطوير المستمر للمهارات والقدرات، ودعم الاستراتيجيات الخاصة بتخطيط القوى العاملة.

23/11/2024

الكل في أمس الحاجة و متعطش لتعديلات قانونية مما اعجبني هذا التعديل لقانون العمل السعودي نشر موضوع متعلق باجراء التعديل على صحيفة أم القرى الجمعة 19 صفر 1446 الموافق 23 , أغسطس, 2024 والتي نشرت تعديلات نظام العمل 1446-2-19 الموافق 2024-08-23 الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 23 /8 /1426هـ

1- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) بالنص الآتي:
«الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخّص لها لهذا الغرض.
الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهـــــــــــــاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها».

2- تعديل المادة (السابعة)؛ لتكون بالنص الآتي:
«1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها».

3- تعديل اسم الفصل (الأول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحلال كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في المواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

4- تعديل صدر المادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص الآتي: «توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:». وتعديل الفقرة (3/3) من المادة لتكون بالنص الآتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم».

5- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل المختص» الواردة في المواد (الخامسة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

6- تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي الإعاقة»، وإحلال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمة «المعوقين»، وعبارة «التي يشغلها ذوو الإعاقة» محل عبارة «التي يشغلها المعوقون» الواردة في المادة (الثامنة والعشرين).

7- تعديل المادة (الثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخّص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن».

8- تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية»، وتعديل المادة (الحادية والثلاثين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «المكاتب» الواردة في المادة.

9- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأياً من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف».

10- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة».

11- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)؛ لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي:

«لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات
هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام».

12- تعديل الفقرة (1) من المادة (الأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين».

13- تعديل المادة (الثانية والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».

14- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك».

15- تعديل المادة (الرابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية».

16- تعديل المادة (السادسة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى».

17- تعديل المادة (السابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب».

18- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك».

19- تعديل المادة (الحادية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد».

20- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية».

21- تعديل المادة (الثالثة والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة».
22- تعديل المادة (الحادية والستين)؛ وذلك بإضافة الفقرات الآتية:

«4- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواءً من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر».

23- تعديل المادة (الثانية والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب».

24- إضافة فقرتين إلى المادة (الرابعة والسبعين)؛ بالنص الآتي:

«3 (مكرر)- الاستقالة».

«7 (مكرر)- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس».

25- تعديل المادة (الخامسة والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواءً كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء».

26- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والسبعين مكرر)، بالنص الآتي:

«1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.

2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.

4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.

5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.

6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام».

27- تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».

28- تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

«مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات».

29- تعديل المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

«1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيّاً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.

2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر».

30- تعديل المادة (الثامنة والستين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري».

31- تعديل المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

«دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى».

32- تعديل المادة (الثانية والثمانين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك».

33- تعديل المادة (السادسة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يختص مفتشو العمل بما يأتي:

1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكّنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.

4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات».

34- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

«دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق».

35- تعديل المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة)؛ وذلك بإضافة عبارة «ومسؤوليهم في مكان العمل» بعد كلمة «وكلائهم» الواردة في المادة.

36- تعديل المادة (التاسعة بعد المائتين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها».

37- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر)، بالنص الآتي:

«يعاقب بغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه».

38- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين بعد المائتين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو من ينيبه» بعد كلمة «الوزير» الواردة في المادة.

39- إلغاء المواد (الخامسة والتسعين بعد المائة، والسابعة والتسعين بعد المائة، والثالثة بعد المائتين، والخامسة بعد المائتين، والسادسة بعد المائتين، والسابعة بعد المائتين، والثامنة بعد المائتين).

22/11/2024

أسباب الفشل في اعمال التغيير الوظيفيّ

  (( يشمل مجموعة واسعة من المهام التي تتجاوز إدارة شؤون الموظفين وهو يهدف اساساً إلى تحقيق العدالة والإنسانية في علاقـــ...
22/11/2024


(( يشمل مجموعة واسعة من المهام التي تتجاوز إدارة شؤون الموظفين وهو يهدف اساساً إلى تحقيق العدالة والإنسانية في علاقـــــــــــــــــة المنظمة مع موظفيها، وتطوير بيئة عمل إيجابية تشجع على الإنتاجية والإبداع، مما يؤدي إلى نجاح الكيانات وتوسعها وازدهارها.))

22/10/2024

*‏مجموعة القضاء العادل مرآة الرؤية الوطنية والهوية الايمانية⚖️🇾🇪*
*هي مجموعة قانونية يمنية، تهدف إلى نشر التوعية بالحقوق والواجبات وتنمية الثقافة القانونية، لدى أفراد المجتمع، وتسعى لتقديم العون القضائي وفي سبيل ذلك العديد من معرمعرفة رجال القانون لأجــــــــــــــل تسهيل الخدمات المتنوعة قانونيّة و أمناء شرعيين وأعمال التدريب والتأهيل.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*رؤيتنا*
*أن تكون المجموعة من ضمن الإعلام القضائيّ وهي النموذج الرائـــد، في نشر الوعي الرقابي والثقافي القانونيّ وتقديم كافة الخدمات والاستشارات والمعلومات والاخبار ذات العلاقة على المستوى المحلي و الاقليمي والدولي.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مبادئ المجموعة*
*الإسهام في بناء مجتمع واعي بحقوقة وواجباته القانونية من خلال نشر الوعي والثقافة القانونية والحقوقية بطريقة سهلة ومبسطة، والتدريب والتأهيل والقيام بانشطة مختلفة في سبيل ذلك.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*قيم المجموعة:*
*-الريادة والسرعة.*
*-الكفاءة والنزاهة.*
*-الحياد والاستقلال.*
*-الإلتزام بالمواعيد.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أهداف المجموعة*
*1- نشر الثقافة القانونية في الأوساط المجتمعية لرفع مستوى الوعي بالقوانين والأنظمة.*
*2- التوعية بأهمية إحترام القانون واللوائح المنظمة له والالتزام به.*
*3- الإسهام في محاربة كافة أنواع الجرائم وخاصة الجرائم الإلكترونية ومخاطرها.*
*4- تعزيز القدرات التأهيلية لكافة الفئات ذات العلاقة بالعمل القانوني.*
*5- تقديم خدمات التحكيم والتوفيق في كافة المنازعات بمساندة المختصين.*
*6- نشر المقالات والأبحاث والدراسات القانونية والأحكام القضائية*
*7- تقديم الاستشارات والدراسات القانونية*
*8- تسهيل الحصول على المعلومات القانونية.
*9- الربط بين نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين والمستفيدين من الأفراد والمؤسسات والشركات وغيرها.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شروط وضوابط النشر والنقاش في مجموعة المجموعة*
*الأعزاء جميعًا كلٌ بإسمه وصفته: نرحب بكم في مجموعة القضاء العادل*
*والتي ستشكل - بإذن الله - مساحة مفتوحة لنشر وتبادل المعلومـــــــــات والأفكار المتعلقة بالموضوعات القانونية والحقوقية والصيغ للعقود بأنواعها التي سيتم طرحها ومناقشتها من قبل المشتغلين بالقانون والباحثين، وطلبة العلم...والتزامًـــــــــــا برسالة مبادرة ( على القضاء العادل وعن السلبيات والايجابيات تعرف على كامل حقوقك وشرعيته وقانونيته) وحرصاً على تحقيق أهدافها التوعوية فإن النشر والنقاش في هذه المجموعة سيكون خاضعًا لعدد من الشروط والضوابط أهمها:👇

👈1- الإلتزام بأحترام الرأي الآخر ، وتجنُب السخرية والاستفزاز، والتقيد بآداب الحوار الهادئ والنقاش الهادف.*

*👈2- يمنع -منعًا باتًا- نشر أي موضوع سياسي أو يدعو أو يروج لنزعة طائفية.*

*👈3- يحظر طرح أو نقاش في القضايا المنظورة أمام القضـــــــــــــاء*

*👈4-عدم نشر أي محتوى يحرض على الكراهية والعنصرية والعنف.*

*👈5-يجب التنويه بمصدر المشاركات (خبر، بحث، موقع، ... إلخ)، ويستحسن عدم تكرار المنشورات*

*👈6- يمنع نشر أي إعلانات أو روابط وهمية لها مجال بالهاكرز أو الفايروسات، أو نشر أي تطبيق ضار أو احتيالي.*

*👈7-المشرفين لهم الحق في حذف أي منشور يرونه مخالفاً للشروط والضوابط دون الرجوع إلى صاحب المنشور .**

*👈8-في حال مخالفة العضو ستتم مخاطبته وتنبيهه على الخاص وإذا تكررت المخالفة وعدم التقيد بضوابط النشر سيتم إستبعاده من هذه مجموعة .*

*وستحرص إدارة المجموعـــــــــــة على تطبيق هذه الشروط والضوابط بشكل عادل على النحو الذي تراه مناسباً للحفاظ على راحــــــــــــة الأعضاء ، ولنكون دائمًا على المستوى اللائق من التميز و الرقي و العلم و الإفادة*

*▪️ملاحظات:*👇
👈أي عضو أنضم لمجموعة القضاء العادل، يعني أنه موافق ضمنياً على جميع الشروط والضوابط أعلاه الواردة بدون اعتراض.

👈 لا يتبنى القائمون على المجموعة الأفكار والمواقف المنشورة، ولا تتتحمل المجموعة أو المشرفين عليها المسؤولية عن أي تبعات لقراءة محتواه أو التواصل مع أعضائه، والمشاركات تعبر فقط عن رأى صاحبها.

*شكرًا لكم جميعًا أيها اخوتنا الكرام ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع مليء بالاستفادة*
*ولكم منا جميعًا كل الأحترام والتقدير.*
⏬⏬⏬👇👇

 ّ واثره ومخاطرة على النظام ومقدرات الحكومة يفقد مصداقة الدولة وحكومة التغيير والبناء ويزيد من المعاناة بعدم اتاحة مجال ...
03/10/2024

ّ واثره ومخاطرة على النظام ومقدرات الحكومة يفقد مصداقة الدولة وحكومة التغيير والبناء ويزيد من المعاناة بعدم اتاحة مجال للمشاركة لكافة فئات المجتمع ويؤثر على الميزانية العامة ويوسع البطالة ولكثير من الشباب الخريجين والمؤهلين ويساعد على تفشي الفساد بكثرة ويزيد من المخاطر والعواقب والعوائق حينما تجد موظف أصل وظيفته في جهة وله وظيفة أخرى فرعية بجهة أخرى مرتبطة بوحدات الدولة ومؤسساتها وتكليف موظف ليتولى مهام أخرى إلى جانب وظيفته الأساسية في حين الوظيف التي تكلف بها يشغلها آخر ولكن نتيجة المحاباة والمجاملة وتبادل المنافع والمصالح واسائة استعمال السلطة وعدم القدرة على التوازن والتمادي بالفساد ما يخلق الازدواج الوظيفيّ في حين يتقاضى المزدوج اكثر من راتب وحافز وتمثيل وانتداب ومسؤولية وطبيعة ومخاطر عمل والاخر يترك بدون عمل كل بسبب الادواج الوظيفيّ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية من الحصر📝 والمعالجة⏪ والاختيار لاحد الوظيفتين⏬

Address

Sanaa

Telephone

+967774793032

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الإدارة البشريّة وأثرها على نجاح أو فشل الشركات والمؤسسات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share