المحاميين اليمنيين

المحاميين اليمنيين القانون

النقص والزيادة  في انصبة الورثة بعد القسمة...لمتابعة القناة علي الواتس الدخول علي الرابط :-https://whatsapp.com/channel/...
27/07/2026

النقص والزيادة في انصبة الورثة بعد القسمة...
لمتابعة القناة علي الواتس الدخول علي الرابط :-

https://whatsapp.com/channel/0029VaL9nL2EgGfPpIe16Y0f
-------------------
✍️ بعد استلام الورثة المتقاسمين لفصولهم واستلامهم للأموال المذكورة في فصولهم قد يظهر لهم النقص او الزيادة في بعض انصبتهم اي اموالهم المذكورة في تلك الفصول، وقد يختلف الورثة بشان هذه المالة ، وعندئذ لايحق للوارث المقاسم البالغ العاقل الحاضر القسمة ان يدعي امام القضاء بالزيادة او النقص او المطالبة بتصحيح هذا الوضع في الواقع وفي الفصول.
إلا اذا كان الوارث قاصرا وقت اجراء القسمة او كان غائبا في ذلك الوقت شريطة ان يتم تقديم دعوى الزيادة والنقص خلال مدة سنة من تاريخ بلوغ القاصر وعودة الغائب ، أما اذا كان الوارث المقاسم بالغا عاقلا حاضرا القسمة فانه لا يستطيع الادعاء امام القضاء بالزيادة او النقص في فصله ومطالبة القضاء بتصحيح الوضع ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢/٧/٢٠١٢م ، في الطعن رقم (٤٥٥٠٤)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى:( بقبول الدفع بعدم سماع دعوى أعادة مساحة الاراضي المقسومة بين الاخوة الورثة الثلاثة لوجود نقص في نصيب المدعي ووجود زيادة في نصيب احد شقيقيه المدعى عليهما، وذلك لمضي ست سنوات على القسمة) ،وقد قضى الحكم الاستئنافي: ( بالزام احد الشقيقين بتبادل فصله بفصل المستانف)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قررت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا نقض الحكم الاستئنافي ، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا:( ان الطعن مؤثر وله مسوغ قانوني، لان الحكم المطعون فيه خالف المادة (١٦) اثبات التي تنص على انه لا تسمع الدعوى من المقاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنة من وقت البلوغ او الحضور)، حيث قضى الحكم الاستئنافي بان يعطي الطاعن فصله لأخيه المطعون ضده وهو يعطي فصله للطاعن، فهذا الحكم قد خالف النص القانوني المشار اليه ، مما يتعين نقضه )، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية:

الوجه الاول: سبب ظهور الزيادة والنقص في انصبة الورثة بعد القسمة:
يرجع ذلك الى عدم اتباع القسام اجراءات القسمة الصحيحة التي تحتم على القسام قبل قسمة أموال التركة بين الورثة ان يقوم القسام بالمطابقة بين مستندات اموال التركة واموال التركة للتأكد من ملكية المورث لها ومن وجودها في حوزة المورث وان بتاكد القسام من مساحات الاراضي والعقارات في الواقع وانها متطابقة مع ما ورد في مستندات المورث ، كما يقوم القسام بالتاكد من قابلية الاموال للقسمة الفورية وانها قابلة ايضا للتسليم الفري الى الورثة بعد القسمة، وهذه الاجراءات يتحتم على القسام القيام بها قبل قيامه بقسمة الاموال .
وبعد قيام القسام بقسمة اموال التركة وتسليم الورثة المتقاسمين فصولهم هناك اجراءات اخرى يجب على القسام القيام بها عند التسليم الفعلي لأنصبة الورثة، فيجب على القسام في هذه المرحلة ان يقوم بالمطابقة بين ما ورد في الفصول وبين الاموال المسلمة لكل وارث بموجب فصله ، ولهذه عل اية يقوم القسامون اصحاب الخبرة والاختصاص بتحرير محاضر تسليم للفصول والاموال تفيد إستلام المقاسم لفصله وان الأموال المذكورة في الفصل مطابقة لما استلمه الوارث في الواقع.
فلاشك ان عدم التزام القسام بهذه الاجراءات هو الذي يؤدي الى الزيادة والنقص في انصبة الورثة بعد القسمة ، وتبعا لذلك يؤدي الى النزاع المستمر بين الورثة الاقارب لأجيال متعاقبة وتوليد الاحقاد والضغائن بين الورثة الاقارب وقطع صلة الرحم بينهم، بل ان ذلك يؤدي الى جر القسام نفسه الى حلبة الصراع بين الورثة بعد القسمة ، ولن انسى ما حييت منظر القسام الذي تم قتله ذبحا امام محكمة غرب امانة العاصمة عام١٩٨٧م، بعد ان قدم إفادته امام المحكمة بشان نقص نصيب احد الورثة في القسمة التي تولاها ذلك القسام رحمه الله.
الوجه الثاني : جواز دعوى تصحيح الزيادة والنقص في نصيب القاصر والغائب خلال مدة سنة :
استند الحكم محل تعليقنا الى المادة (١٦) من قانون الاثبات اليمني التي نصت على انه لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنة من وقت البلوغ او الحضور).
فقد صرح هذا النص بانه يحق للصغير بعد بلوغه والغائب بعد عودته ان يطلبا نقض القسمة اذا لحقه ضرر او غبن من القسمة بما في دعوى الزيادة والنقص في نصيبه شريطة ان يقدم دعواه خلال مدة سنة من تاريخ بلوغه او عو ته.
ومعنى ذلك ان يحق للقاصر والغائب بموجب هذا النص المطالبة بتصحيح الزيادة او النقص في نصيبه خلال مدة سنة من بلوغ القاصر وحضور الغائب اما بعد ذلك فلا يقبل طلب التصحيح.
وفي هذا السياق نصت المــادة(1210)مدني يمني على أنه يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند افاقته، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش ان يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن، والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة، ويسقط الطلب اذا اكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عينا او نقدا).
الوجه الثالث : دعوى تصحيح الزيادة والنقص في انصبة الورثة غير القاصر والغائب :
سبق القول في الوجه السابق ان المادة (١٦) التي بينت مدة تقادم دعاوى نقض القسمة او تصحيحها او دعاوى الزيادة والنقص في انصبة الورثة قد صرحت بعدم سماع تلك الدعوى بعد تمام القسمة الا بالنسبة للقاصر والغائب على النحو السابق بيانه.
فبموجب النص الوارد في قانون الاثبات لا تسمع دعوى الحاضر في القسمة بعد تمام القسمة مطلقا بما في ذلك طلب معالجة الزيادة والنقص في نصيب الوارث الحاضر القسمة.
ويؤكد هذا المفهوم ما ورد في المادة (١٢١١) من القانون المدني اليمني التي نصت على أن للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم اختيارا بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الاشياء المتماثلة والمختلفة ، كما يجوز فيها جمع نصيب اثنين أو اكثر في قسم واحد ،ولهم ان يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين ، كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد ، ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة إلا لأمر قطعي، ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب).
فقد قررت هذه المادة ان الاصل عدم سماع دعوى المقاسم البالغ العاقل الحاضر القسمة التي يدعي فيها وجود غبن في القسمة إلا اذا كان هناك دليلا قطعيا يثبت وجود هذا الغبن، بيد ان هذا النص لم يحدد مدة لتقديم دعوى الغبن بالنسبة للمقاسم البالغ العاقل الحاضر القسمة إضافة الى ان هذا النص لم يحدد نسبة النقص او الغبن في النصيب الذي يجيز للمقاسم الادعاء بالغبن .

الوجه الرابع : نسبة النقص في النصيب التي تجيز للمقاسم جبرها :
ذكرنا في الوجه السابق ان النصوص القانونية المنظمة للقسمة في القانون المدني لم تنظم هذه المسالة ، ولذلك ينبغي الرجوع الى القواعد العامة لمنظمة للغبن في ذلك القانون ، لمعرفة نسبة الغبن التي تعد غبنا ، وفي هذا الشان نصت المــادة(181)مدني على ان (الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير او من في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة).
وهذا النص نظم الغبن في العقود بصفة عامة ولذلك فإن ماورد في النص يسري على عقد القسمة لان القسمة حسبما عرفها القانون المدني ، فتسري نسبة الغبن المقررة في المادة وغيرها من الاحكام الواردة فيهاعدا مدة تقادم دعوى الغبن بالنسبة للقاصر فهي سنة من تاريخ عقد القسمة عملا بالمادة (١٦) اثبات السابق ذكرها لأنها نص خاص مقدم على النص العام .
ومن خلال استقراء نص المادة( 181) مدني السابق ذكرها يظهر أن الغبن الموجب لنقض القسمة هو الغبن الفاحش الذي قدره النص السابق ذكره بعشر قيمة المال المقسوم وما كان دون ذلك فهو غبن يسير مغتفر ، لان الغبن اليسير لا تسمع دعواه ولا تقبل فيه البينة لتعذر الاحتراز من الغبن اليسير فهو مغتفر، ويتم تقويم الغبن الفاحش في القسمة على اساس قيمة المال المقسوم وقت القسمة ، تطبيقا للمــادة(1210)مدني يمني التي نصت على أنه يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند افاقته، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش ان يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن، والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة، ويسقط الطلب اذا اكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عينا او نقدا)، كما ان هذا النص يؤكد انوالادعاء بعد القسمة بنقص نصيب الوارث مقصور على القاصر والغائب والمجنون .
يظهر من مطالعة ماورد في المادة( 181) مدني السابق ذكرها يظهر ان القانون اليمني قدر الغبن الفاجش بعشر قيمة المال مطلقا دون تفرقة بين العقار وغيره، اما القانون المدني العراقي فإنه قد صرح بان مقدار الغبن الفاحش يختلف باختلاف نوع المال حيث نصت الفقرة (2) من المادة 1077 مدني عراقي على ان ( ويعتبر الغبن فاحشاً متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار )، فيتبين من هذا النص ان المشرع العراقي قد حدد مقدار الغبن الفاحش تحديداً مادياً حسابياً ومنضبطاً اذ حدده بـ 0.025 % في حالة كون المقسوم من النقود و 0.05 %في حالة كون المقسوم من العروض و 0.1 %في حالة الحيوانات و 0.2 % في حالة العقار، وهذه النسب التي اخذ بها القانون المدني العراقي نسب محددة من قبل فقهاء المسلمين من متاخري الحنفية.
الوجه الخامس: لا تقبل دعوى النقص او الزيادة في نصيب الوارث اذا كانت القسمة جبرية :
صرحت القوانين المدنية العربية صرحت بان مجال دعوى الغبن في القسمة هو القسمة الرضائية التي تكون عرضة للغبن لأسباب عدة، وبناء على ذلك لا مجال لقبول دعوى النقص او الزيادة اذا كانت القسمة جبرية تمت بنظر القضاء ، لان القسمة الجبرية عندئذ تتم بموجب حكم قضائي يستطيع المغبون ان يطعن فيه وفقا لإجراءات الطعن المقررة في الأحكام القضائية، وفي هذا الشأن نصت المــادة(1211) مدني يمني على ان( للشركاء البالغين ان يقسموا المال المشترك بينهم اختياريا بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الاشياء المتماثلة والمختلفة, كما يجوز فيها جمع نصيب اثنين او اكثر في قسم واحد, ولهم ان يقسموا بانفسهم او بواسطة عدلين، كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد, ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة الا لأمر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر او مجنون او غائب).
فقد حصر هذا النص حق الادعاء بالغبن او النقص في القسمة الاختيارية او الرضائية فقط ،وقد ذهب القانون العراقي إلى هذه الوجهة حيث نصت الفقرة (1) من المادة 1077 من القانون المـــدني العراقي على أنه (يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش ... )، فيبدوا من هذا النص ان القانون العراقي لا يسمح للمتقاسمين بامكانية طلب نقض القسمة الا اذا كانت قسمةً رضائية وليست قضائية، ذلك ان القسمة التي تجري بنظر القضاء تكون محاطة بكافة الضمانات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الغبن، وتقابل هذه المادة في القانون المدني المصري نص الفقرة (1) من المادة 845 مدني مصري التي نصت على أنه : ( يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن )، إلا ان نص المادة 947 من قانون الموجبات والعقود اللبناني قد جاءت بخلاف هذا الاتجاه فقد نصت : ( لا يجوز ابطال القسمة سواء اكانت اتفاقية ام قانونية ام قضائية إلا بسبب الغلط او الاكراه او الخداع او الغبن) وعليه فهذا النص يجيز ابطال القسمة مطلقا، فيشمل هذا الجواز كل انواع القسمة، وبناء على ذلك يجوز ابطال القسمة القضائية، وكذلك الحال في القانون الفرنسي حيث نصت المادة 887 من القانون المدني الفرنسي التي نصت على أن ( تعتبر القسمة باطلة في حالة الاكراه او الغش ايضا عند قيام احد الشركاء في التركة باثبات وجود الضرر والغبن في حصته ) فيظهر من ذلك ان القانون المدني الفرنسي يوافق القانون اللبناني في جواز طلب ابطال القسمة للغبن مطلقا بما في ذلك القسمة القضائية، فظاهر النص يقول القسمة ولم يحدد كونها رضائية ام قضائية، وبناء على ذلك فالنص عام يشمل كل قسمة اختيارية أو قضائية.
الوجه السادس: تصحيح الفصل او الفصول بموجب حكم اذا قضى بان اشتملت عليه الفصول من أموال لا تخص المورث او ليست من تركة المورث او كانت زائدة او ناقصة:
إذا ثبت بموجب حكم أن بعض أموال التركة التي سبق قسمتها في فصول القسمة ليست من أموال التركة فإنه يجب أن يتم تصحيح الفصل او الفصول التي تضمنت المال أو الأموال التي ليست من التركة ، حيث يتم التنكيت او التعطيل على ظهر الفصل بأن المال المحكوم به في الحكم والمذكور في الفصل لم يعد من نصيب صاحب الفصل لثبوت ملكية الغير لذلك المال بموجب الحكم الصادر من محكمة كذا رقم كذا وتاريخ كذا الذي قضى بملكية المحكوم له بذلك المال، وبناء على ذلك فان المال المذكور في الفصل لم يعد من نصيب صاحب الفصل.
كذلك الحال اذا تنازع الورثة او بعضهم امام القضاء بشان الزيادة او النقص في الفصول ، وصدر حكم من القضاء بثبوت الزيادة او النقص فانه يتم تصحيح الفصل او الفصول بالطريقة السابق ذكرها.
الوجه السابع: تصحيح الفصل او الفصول بغير حكم قضائي:
قد يثبت للورثة بعد إجراء القسمة وتحرير فصول القسمة وتوزيعها بين الورثة المتقاسمين قد يثبت لهم أن بعض أموال التركة التي سبق قسمتها بموجب الفصول ليست من أملاك مورثهم ، وأنها من أملاك الغير، فعندئذٍ يتم تصحيح او تعديل الفصول أو الفصل الذي ورد فيه ذكر ذلك المال ، وتتضمن الاشارة بأن ذلك المال ملك الغير بموجب وثيقة ملكية الغير ويشار إلى بيانات وثيقة ملكية الغير في ظهر الفصل.
كذلك الحال اذا ثبت للورثة وجود زيادة او نقص في فصول القسمة او بعضها ، واتفق الورثة على معالجة النقص والزيادة ، فعندئذ يتم تصحيح الفصل او الفصول بالطريقة السابق ذكرها.
الوجه الثامن: تعويض الورثة لمن ثبت أن المال الوارد في فصله ملك للغير او كان ناقصا:
إذا قضى حكم او ثبت للورثة أن المال أو الأموال التي سبقت قسمتها وقد تضمينها في فصل احد الورثة أو بعضهم إذا ثبت لهم انها ليست ملكاً لمورثهم، فعندئذٍ يجب على الورثة أن يقوموا بتعويض المقاسم الذي ورد ذلك المال او تلك الأموال في فصله، ويتم التعويض بحسب نصيب كل وارث في التركة، وفي هذا المعنى نصت المادة (١٢٠٨) مدني يمني على انه اذا استحق نصيب احد الشركاء او بعضهم للغير فيرجع على التركة بقدر ما استحق، وينقص على كل وارث بقدر جصته بثمن القسمة ).
الوجه التاسع : تقادم الزيادة والنقص في انصبة الورثة لا يطبق إلا في حكم القضاء :
ذكرنا فيما سبق انه لا يحق للورثة الادعاء بوجود نقص او زيادة في انصبتهم بعد تمام القسمة إلا بالنسبة للقاصر والغائب والمجنون اذا تيقنت الزيادة او النقص بصفة قطعية حسبما سبق بيانه، وقد تشدد القانون في هذه المسالة، وكان القانون محقا في تشدده حتى تستقر المراكز القانونية للورثة وحتى تستقر معاملاتهم مع الاخرين ، بيد ان هذا التقادم يكون من وجهة نظر القضاء الذي لايقبل دعاوى الزيادة او النقص في الانصبة، اما من الناحية الدينية فانه يجب على الورثة ان يجبروا النقص اذا وجد في نصيب احدهم او بعضهم فان لم يفعلوا ذلك فانهم اثمون ديانة.
الوجه العاشر : لا يصح حكم القاضي بتبادل الفصول بين الورثة :
ذكرنا في تعليق سابق ان القاضي في القسمة الجبرية ممنوع من الحكم بتبادل الفصول بين الورثة المتقاسمبن في القسمة ، لان القاضي مأمور شرعا وقانونا بان يطبق احكام المواريث ومقاديرها من غير زيادة او نقصان .
كذلك الحال اذا ظهرت زيادة او نقصان في انصبة الورثة بعد تمام القسمة الرضائية او الاختيارية وتم رفع النزاع في هذا الشان امام القاضي فان القاضي مأمور شرعا وقانونا بالحكم بالحق والعدل ، ومقتضى ذلك ان يحكم القاضي بإعادة الحق الى نصابه اي يحكم القاضي بجبر النقص من النصيب الزائد، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قضى ببطلان الحكم الإستئنافي لقضائه بتبادل الفصول بين الطاعن والمطعون ضده بدلا من معالجة الزيادة والنقص في الفصلين.( التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل القسمة الجزء الرابع، ا. د. عبد المؤمن شجاع الدين ،مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء.

✍️ تغيير اللقب في السجل المدني … ليس قراراً إدارياً عابراً بل مسار قانوني تحكمه ضمانات القضاء ⚖️https://whatsapp.com/cha...
18/07/2026

✍️ تغيير اللقب في السجل المدني … ليس قراراً إدارياً عابراً بل مسار قانوني تحكمه ضمانات القضاء ⚖️

https://whatsapp.com/channel/0029VaL9nL2EgGfPpIe16Y0f

----------------------
✍️ يظن البعض أن تعديل اللقب في البطاقة الشخصية أو الجواز يمكن أن يتم بطلب بسيط لدى مصلحة الأحوال المدنية، لكن الحقيقة القانونية أن تغيير اللقب يمس هوية الشخص وارتباطه العائلي والمدني؛ لذلك أحاطه المشرّع اليمني بإجراءات دقيقة تمنع العبث بالبيانات الرسمية وتحفظ استقرار السجلات.
✍️ وفقاً لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (23) لسنة 1991م وتعديلاته، فإن الأصل أن يتم التعديل الجوهري في اللقب عبر حكم قضائي قطعي صادر من المحكمة المختصة، بعد التحقق من مشروعية الطلب وعدم وجود أي غرض غير قانوني وراء التغيير.
✍️ المسار القانوني يبدأ من المحكمة:
🔹 إعداد دعوى قضائية بطلب تصحيح أو تغيير اللقب أمام المحكمة الابتدائية المختصة.
🔹 اختصام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بصفتها الجهة المسؤولة عن القيد.
🔹 إخطار المصلحة بالدعوى لمراجعة السجلات وإبداء الرأي القانوني.
🔹 تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت سلامة الطلب، مثل الوثائق الرسمية، المستندات العائلية، وشهادة الشهود عند الحاجة.
🔹 بعد صدور الحكم القطعي واستكمال إجراءاته، يتم تنفيذه لدى السجل المدني وتحديث البيانات الرسمية.
✍️ لكن السؤال الأهم: لماذا كل هذه الإجراءات؟
●لأن اللقب ليس مجرد كلمة تكتب في بطاقة؛ بل هو جزء من الهوية القانونية، وترتبط به حقوق وواجبات وأنساب ومعاملات.
◇لذلك لا يُقبل تغييره لمجرد الرغبة الشخصية، بل يجب أن يقوم على مصلحة مشروعة وسبب قانوني واضح، وألا يكون وسيلة لإخفاء هوية، أو التهرب من التزامات، أو الإفلات من مسؤوليات قانونية.
✍️ إن القضاء هنا لا يمنع حق الإنسان في تصحيح بياناته، وإنما يضع ميزاناً دقيقاً بين حق الفرد في إثبات هويته الصحيحة وبين حماية المجتمع وسلامة السجلات الرسمية.
⚖️ الهوية حق… لكن حماية الحقيقة القانونية واجب.

✍️شرط  التجديد  التلقائي في عقد الإيجار واثرهرابط القناة علي الواتس :https://whatsapp.com/channel/0029VaL9nL2EgGfPpIe16Y...
16/07/2026

✍️شرط التجديد التلقائي في عقد الإيجار واثره
رابط القناة علي الواتس :

https://whatsapp.com/channel/0029VaL9nL2EgGfPpIe16Y0f
---------
✍️ إذا ثبت شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار سواء أكان مطلقا ام مقيدا فانه شرط جائز في الشريعة والقانون ، لانه شرط لا بحل حراما ولا يحرم حلالا ولا بتنافى مع مقتضيات العقد، وفي هذا الشرط مصلحة لطرفي العقد او احدهما .
فالاتفاق المسبق على التجديد التلقائي لعقد الإيجار جائز في الشريعة والقانون فليس فيه جهالة او غرر، ولا يفضي الى النزاع مستقبلا فيما بين المؤجر والمستأجر.
✍️ على هذا الاساس فان هذا الشرط ملزم للمؤجر والمستأجر معا عملا بقوله تعالى: ( يا ايها الذين امنوا أوفوا بالعقود ) ، وعملا بقاعدة : المسلمون على شروطهم وقاعدة : العقد شريعة المتعاقدين ، وبناء على ذلك يجب على طرفي عقد الإيجار تنفيذ شرط التجديد التلقائي وإحترامه.
اي ان شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار فعند إنتهاء مدة عقد الايجار فان عقد الايجار يتحدد تلقائيا من تلقاء ذاته ،
✍️ بحسب ما ورد في الشرط دون حاجة الى اي إجراء او اتفاق ، اذ يتججد او يستمر عقد الايجار بعد انتهاء مدته .

✍️ لكن فقد اجاز قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين اجاز لطرفي عقد الإيجار إشعار الطرف الاخر بإنهاء عقد الايجار قبل انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار ، وفي هذا الشان نصت المادة (89) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه (اذا رغب المؤجر او المستأجر في انهاء عقد الايجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك اشعار الطرف الاخر قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة أشهر بالنسبة لغيرها من المباني مالم تكن مدة العقد اقل من المدة المحددة للتنبيه، فلا يكون المؤجر او المستأجر ملزما،ً كل ذلك مالم يتم الاتفاق على غير ذلك او نص القانون على مدة أقل).
✍️ يظهر من سياق النص السابق ان الإشعار بإنهاء عقد الايجار يكون في حالة عقد الإيجار الذي مدته محددة بمدة معينة ينتهي عنده إنتهائها ، إذ يتم الاشعار قبل إنتهاء تلك المدة المحددة ، ومفهوم هذا النص ان هذا الاشعار لا يكون لازما في حالة وجود شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار، لا ن العقد بحسب هذا المفهوم يتجدد من تلقاء ذاته من غير تدخل من طرفيه .
بيد انه ليس هناك ما بمنع من إستعمال هذا الاشعار في حالة وجود شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار اذا اراد احد الطرفين إنهاء هذا العقد بسبب ظروف تمنعه من الاستمرار في العقد...
والله ولي التوفيق.

✍️تناقض الشاهد بين الشهادة التي تحملها وبين الشهادة التي أداها امام المحكمة✍️------------------------------✍️ في العقود ...
15/07/2026

✍️تناقض الشاهد بين الشهادة التي تحملها وبين الشهادة التي أداها امام المحكمة✍️
------------------------------
✍️ في العقود والمعاملات يتم احضار شهود وقت كتابة العقد (بيع - زواج - وكالة - ايجار...الخ) يتم احضار شهود وقت كتابة العقد ليشهدوا على العقد ويوقعون عليه، هذا يسمى (تحمل الشهادة) بمعنى ان الشاهد قد شهد على العقد وانه اذا حصل نزاع حول هذا العقد فانه مستعد ان يؤدي الشهادة على ما تضمنه العقد امام المحكمة التي تنظر النزاع

وبعد سنة او سنتين .. اقل او اكثر.. يحصل نزاع فعلا حول العقد.. فيتم استدعاء الشهود الذين شهدوا على العقد فيحضرون ويشهدون امام المحكمة بشهادة غير شهادتهم التي في العقد .. فيناقضون شهادتهم التي في العقد
✍️فمثلا تم كتابة عقد بيع من البائع للمشتري بأرض ثمنها عشرة مليون وكتب في العقد ان المشتري سلم الثمن في المجلس بالمعاينة والمشاهدة وبحضور الشاهدين سعيد وعبد الله ويبصم الشاهدين على العقد... هم هنا تحملوا شهادة مضمونها ان المشتري دفع الثمن في المجلس فعلا

ثم رفع البائع دعوى ضد المشتري بتسليم الثمن ويقدم المشتري دفع بتسليم الثمن ويستدل بالعقد
فيقوم البائع باحضار شهود العقد الى المحكمة فيشهدون انه لم يتم تسليم الثمن
هنا تناقض بين الشهادة وقت التحمل
وبين الشهادة وقت الأداء
انتم مبصمين على شهادة بالعقد انه تم تسليم الثمن في المجلس والان تكذبون شهادتكم وتقولون انه لم يتم تسليم الثمن بالمجلس
فعلى اي اساس شهدتم بالعقد انه تم تسليم الثمن؟!

هذا من علامات جهل الناس بخطورة الشهادة،

فاحدى الشهادتين تعتبر شهادة زور، اما الشهادة التي بالعقد.. او الشهادة امام المحكمة

✍️ هنا يتعين على المحكمة التحري والتحقق من قدرة الشاهد على القراءة وقت كتابة العقد
فمعيار قبول الشهادة من ردها هو ان يكون الشاهد يجيد القراءة والكتابة، فاذا كان الشاهد ممن يقرأون واكد توقيعه الذي في العقد فلا تقبل له اي شهادة تخالف ماهو في العقد، وتعتبر شهادته امام المحكمة شهادة زور، فلا يقبل منه ان يقول انا وقعت دون ان اقرأ طالما يجيد القراءة، ولا يقبل منه اي قول يخالف شهادته الثابتة في العقد طالما يجيد القراءة وقت تحمل الشهادة.

✍️ اما اذا كان الشاهد لا يجيد القراءة فتقبل شهادته امام المحكمة اذا شهد انه وقع على العقد دون ان تتم قراءته، او قال انا وقعت على العقد بعد ان قرأوه علينا ولم يكن مذكور فيه تسليم الثمن، فهنا تقبل الشهادة

اما من يجيد القراءة لا تقبل له اي شهادة غير المدونة في العقد خصوصا حين يقر بصحة توقيعه على العقد

كيف توقع على عقد يقول تم تسليم الثمن، ثم تشهد انه لم يتم تسليم الثمن؟ فلماذا وقعت؟

✍️ وتختلف الشهادة على تسليم الثمن في المجلس وبين الشهادة على اقرار البائع انه استلم الثمن، فالاقرار قد يكون صوريا امام الشهود .. والشاهد يشهد على ما تم بحضوره وهو الاقرار فقط.

اما اذا ذكر في العقد انه تم تسليم الثمن في المجلس ووقع الشهود والكاتب دون ان يتم تسليمه فعلا في المجلس فالكاتب هنا اثبت وقائع غير صحيحة ويعتبر هذا تزوير وبالتالي هو كاتب مزور، والشهود شهدوا بواقعة غير صحيحة وبالتالي هم شهود زور، ويجب مساءلتهم اذا شهدوا امام المحكمة بشهادة تخالف ما كتبوه ووقعوا عليه

ولذلك .. اذا كتب الأمين وكالة من شخص للبيع .. ووقع الموكل والشهود، ثم تم تقديم شكوى ضد الأمين على انه كتب وكالة بالبيع بينما الموكل اراد ان يوكل بالزواج وليس بالبيع وانه تم التوقيع من الموكل والشهود دون ان تقرأ لهم الوكالة فلا يقبل من الشهود اي شهادة تخالف توقيعهم على محرر الوكالة طالما يجيدون القراءة والكتابة، فلم يمنعهم احد من قراءة الوكالة قبل التوقيع عليها، ولا تقبل الشكوى من الموكل الذي يدعي انه لم يوكل بالبيع طالما يجيد القراءة، فالشكوى كاذبة، وشهادة الشهود شهادة زور، ولا عبرة الا بما هو محرر في العقد

فالشهادة الكاذبة تعتبر شهادة زور سواء وقت التحمل او وقت الاداء..

https://whatsapp.com/channel/0029VaL9nL2EgGfPpIe16Y0f

✍️ شروط الحكم بدعوى الغصب وإلزام الغاصب في القانون المدني اليمني--------------------------✍️ دعوى الغصب من أهم دعاوى الح...
13/07/2026

✍️ شروط الحكم بدعوى الغصب وإلزام الغاصب في القانون المدني اليمني
--------------------------
✍️ دعوى الغصب من أهم دعاوى الحماية المدنية للملكية والحيازة، إذ شرعها المشرع اليمني لحماية أموال الناس وحقوقهم من الاعتداء، ورتب على ثبوت الغصب التزام الغاصب برد الحق إلى صاحبه وتعويضه عما لحقه من أضرار. وقد نظم القانون المدني اليمني أحكام الغصب في المواد (1119) إلى (1153)، مبينًا تعريف الغصب وآثاره والالتزامات المترتبة على الغاصب.
وقد عرفت المادة (1119) الغصب بأنه: "الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانًا بدون سبب شرعي." ومن هذا النص يتبين أن الغصب لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال المادية، وإنما يشمل أيضًا الحقوق العينية، وأن مجرد وضع اليد على مال الغير أو حقه دون مسوغ شرعي يعد غصبًا متى اقترن بالعدوان.
ولكي تحكم المحكمة بثبوت الغصب وإلزام الغاصب، يجب توافر عدة شروط جوهرية،
✍️ الشرط الأول أن يثبت المدعي أن المال أو الحق محل الدعوى يعود إليه، سواء بإثبات ملكيته أو حقه القانوني في حيازته، لأن الغصب لا يتحقق إلا إذا وقع على مال الغير أو حقه.
✍️ الشرط الثاني أن يثبت وقوع الاستيلاء على المال أو الحق من قبل المدعى عليه، وأن يكون هذا الاستيلاء قد تم عدوانًا ودون سبب شرعي، فإذا كان وضع اليد يستند إلى عقد صحيح أو إذن من المالك أو سبب قانوني معتبر، انتفى وصف الغصب.
✍️ الشرط الثالث أن يكون المال أو الحق المغصوب معينًا تعيينًا يمكن معه تحديده، حتى تتمكن المحكمة من القضاء برده أو إلزام الغاصب بضمانه إذا تعذر الرد.
✍️ الشرط الرابع أن يثبت استمرار يد الغاصب على المال أو ثبوت أنه استولى عليه وتلف أو استهلك في يده، إذ يترتب على ذلك تطبيق أحكام الضمان المنصوص عليها في القانون.
فإذا ثبتت هذه الشروط، وجب على المحكمة الحكم بإلزام الغاصب بالآثار التي قررها القانون، وفي مقدمتها رد عين المغصوب إلى مالكه، فإذا تعذر ردها بسبب التلف أو الاستهلاك التزم برد مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية، وذلك وفقًا للمادة (1120).
كما يلتزم الغاصب في العقار بإعادة العين إلى مالكها، ويلتزم أيضًا بأجرة العين المغصوبة طوال مدة بقائها تحت يده، ولو لم ينتفع بها، وذلك طبقًا للمادتين (1121) و(1131).
ويلتزم الغاصب كذلك برد ثمار العين وفوائدها الأصلية، وضمانها بأوفر القيم، وفقًا للمادة (1130)، كما يلتزم بأرش كل نقص يصيب العين المغصوبة ولو كان بسبب أمر غالب أو كان النقص قد لحق زيادة أحدثها الغاصب، وذلك تطبيقًا للمادة (1133).
وإذا غير الغاصب العين المغصوبة أو أحدث فيها تغييرًا، كان للمالك الخيار بين استردادها مع أرش النقص، أو المطالبة بقيمتها صحيحة بأوفر القيم من يوم الغصب إلى يوم التسليم، وذلك وفقًا للمادة (1129).
كما يلتزم الغاصب بنفقات حفظ العين المغصوبة وتنميتها، ولا يحق له الرجوع بها على المالك، عملاً بالمادة (1150).
ولا يقتصر الضمان على الغاصب الأول، بل إن الغاصب من الغاصب يعد غاصبًا أيضًا، ويحق للمالك الرجوع على أي من الغاصبين بالعين أو بالمثل أو بالقيمة، والمطالبة بأجرة العين عن مدة غصب كل منهم، وذلك وفقًا للمادة (1139).
ومن التطبيقات المهمة لأحكام الغصب أن مجرد وجود نزاع على الملكية لا يمنع المحكمة من نظر دعوى الغصب متى ثبت الاستيلاء العدواني على المال أو الحق، لأن الغصب يقوم على حماية الحق من الاعتداء غير المشروع، ويترتب على ثبوته إلزام المعتدي بإزالة آثار اعتدائه ورد الحقوق إلى أصحابها.
وعليه ووفقا" لما تقدم فإن القول أن الحكم في دعوى الغصب لا يصدر بمجرد الادعاء، وإنما يتطلب إثبات أن المال أو الحق للمدعي، وأن المدعى عليه استولى عليه عدوانًا دون سبب شرعي، وأن محل الغصب معين ومحدد، فإذا ثبت ذلك وجب على المحكمة تطبيق الآثار القانونية المقررة، وفي مقدمتها رد العين المغصوبة، وأجرة المثل، ورد الثمار والفوائد، وضمان التلف أو النقص أو التغيير، والتعويض وفق الأحكام الواردة في المواد (1119) إلى (1153) من القانون المدني اليمني، بما يكفل إعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العدالة ومنع الاعتداء على الأموال والحقوق.
والله ولي الهداية....

https://whatsapp.com/channel/0029VaL9nL2EgGfPpIe16Y0f

✍️تقرير الطعن بالنقض يجب ان يكون خلال المدة القانونية ولو لم يتم استلام الحكم ✍️https://whatsapp.com/channel/0029VaL9nL2...
10/07/2026

✍️تقرير الطعن بالنقض يجب ان يكون خلال المدة القانونية ولو لم يتم استلام الحكم ✍️

https://whatsapp.com/channel/0029VaL9nL2EgGfPpIe16Y0f
---------------------------
✍️ التقرير الكتابي بالطعن لا يطلب الا في الأحكام الجزائية فقط، اما الاحكام المدنية فيتم الطعن فيها من خلال تقديم عريضة الطعن مباشرة، اما الحكم الجزائي فالطعن يتم باتخاذ اجرائين اثنين، الأول عمل تقرير كتابي بالطعن، وذلك بأن يحضر الطاعن الى قلم كتاب المحكمة ويطلب استمارة تقرير طعن (استئناف او نقض) تعبأ البيانات ويوقع عليها ويسدد رسومها وتسلم له للاحتفاظ بها الى حين تقديم عريضة الطعن، الثاني تقديم عريضة الطعن، فاذا كان الحكم الجزائي حكما ابتدائيا فإن مدة التقرير بالطعن بالاستئناف هي خمسة عشر يوم من تاريخ صدور الحكم، واذا كان الحكم الجزائي حكما صادرا من محكمة الاستئناف فإن مدة التقرير بالطعن بالنقض هي أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم.

✍️ و التقرير بالطعن لا يشترط فيه استلام من يرغب بالطعن لصورة الحكم، فالتقرير بالطعن يجب ان يتم خلال المدة القانونية ولو لم يتم تسليم الحكم

✍️ اما تقديم عريضة الطعن بالنقض فيجب ان تقدم ايضا خلال أربعين يوم من تاريخ صدور الحكم، ولكن معلوم ان الطاعن بالنقض لن يتمكن من كتابة عريضة الطعن الا بعد استلامه صورة من الحكم، وقد يتأخر استلامه لنسخه من الحكم بسبب التأخر في طباعته وتوقيعه من الهيئة التي اصدرته، هنا تم ابتكار موضوع الشهادة السلبية التي تمنح للطاعن خلال فترة الطعن بأنه تعذر تسليمه صورة من الحكم لسبب يعود الى المحكمة، هذه الشهادة تجعل مدة تقديم الطعن تبدأ من تاريخ استلام الحكم وليس من تاريخ صدوره،

✍️ اقول مدة تقديم الطعن وليس مدة التقرير بالطعن، فيشترط ان يكون التقرير بالطعن قد تم خلال الاربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، فعدم استلام الحكم لا يعفي الطاعن من التقرير بالطعن بالنقض خلال اربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، وانما يعفيه من وجوب تقديم الطعن خلال هذه المدة، ويجعل مدة تقديم الطعن تبدأ من تاريخ استلام الحكم

✍️ لذلك فإن التقرير بالطعن بالنقض يجب ان يتم خلال اربعين يوم من تاريخ صدور الحكم، ولو لم يتسلم الطاعن صورة من الحكم، والشهادة السلبية لا تعفيه من هذا الواجب، واذا لم يقرر الطعن خلال اربعين يوم من تاريخ صدور الحكم فيعتبر طعنه غير مقبول شكلا ولو كان لديه شهادة سلبية بعدم استلام الحكم، فالشهادة السلبية تعطيه فرصة اضافية لتقديم الطعن وليس لتقرير الطعن، كون التقرير يجب ان يتم خلال المدة.
---------------------------

♦️الحيازة ليست شرطا في دعوى حماية الوضع الظاهر♦️----------------------------الوضع الظاهر هو الوضع المادي القائم الثابت ا...
04/07/2026

♦️الحيازة ليست شرطا في دعوى حماية الوضع الظاهر♦️
----------------------------
الوضع الظاهر هو الوضع المادي القائم الثابت المستقر لشيء معين يؤدي تغييره الى الحاق الضرر بالغير ويحقق بقائه منفعته ومصلحته

ولذلك فان الوضع الظاهر ينظر له بمعيار موضوعي وليس بمعيار شخصي

بمعنى ان العبرة ان الشيء نفسه له وضع ثابت ومستقر

وليس صحيحا ان يقال ان الوضع الظاهر هو حالة واقعية ومادية يظهر فيها الشخص انه هو صاحب الحق مما يولد اعتقاد لدى الاخرين انه المالك له، فهذا التعريف ينظر للوضع الظاهر من زاوية شخصية ويربطه بشخص المدعي، فهو وضع ظاهر شخصي بينما الأصح ان الوضع الظاهر وضع ظاهر موضوعي يتعلق بالشيء نفسه ولا يتعلق باشخاص الخصوم

ولذلك فان دعوى حماية الوضع الظاهر احيانا لا تشترط ان يكون المدعي حائزا

فاذا وجدت ارض وسط القرية اتخذها اولاد القرية ملعبا لهم يلعبون وسطها العابهم المختلفة وقام شخص بالشروع بتغيير وضع الارض بتحويلها الى ارض زراعية فانه يجوز لأي شخص من سكان القرية ان يتقدم بدعوى حماية الوضع الظاهر واعادة الحال الى ما كان عليه طالما كان المعتدي لا يستند الى اي سند قانوني، وتنظر الدعوى على انها مستعجلة ولا يشترط ان يكون المدعي حائزا فيكفي ان الوضع الظاهر ببقاء الارض ملعبا للاطفال او طريقا يستفيد منها يحقق مصلحته ببقائه كما هو ، الا انه يشترط لقبول هذه الدعوى ان يكون الوضع الظاهر ظاهرا فعلا وثابتا ومستقرا، وان يكون الاعتداء واضحا وبينا لا يستند لاي سبب قانوني، فاذا كان المعتدي من عادته ان يقوم بحراثة الارض في موسم معين سنويا وبعد الحصاد تتحول الارض الى ملعب حتى يحين موعد موسم الزراعة التالي فان الوضع الظاهر هنا لا يتمتع بالثبات فالمدعى عليه من عادته القيام بحراثة وزراعة الارض واما اذا دفع المدعى عليه بان الارض مملوكة له وقدم مستندات تؤكد ذلك وكان ظاهر المستندات الصحة فتقضي المحكمة برفض الدعوى لعدم توفر شرط الاستعجال ويجوز لها ان تبحث مستندات الملك في حيثيات حكمها دون ان تقضي بها، وذلك من خلال بيان ان فعل المدعى عليه لا يشكل عدوانا بينا كونه يستند الى سند قانوني عبارة عن مستندات ظاهرها الصحة وهو ما ينفي عن الدعوى طابع الاستعجال

ولا يكفي ان يكون الوضع ظاهرا للمطالبة بحمايته، بل يجب ان يكون من شأن تغيير الوضع الظاهر الحاق الضرر بالمدعي، فاذا كان تغيير الوضع الظاهر لا يلحق اي ضرر حال بالمدعي فتنتفي مصلحته من الدعوى
فاذا وجدت ارض فضاء وقام شخص بالتغيير فيها بتسويرها فانه لا يجوز تقديم دعوى حماية الوضع الظاهر طالما لم يثبت ان للمدعي اي مصلحة في بقائها كما هي عليه، فلا هي ملعب للصبيان ولا هي طريق للمدعي، وبالتالي يكون تقديمه لدعوى المستعجلة بحماية الوضع الظاهر غير ذي جدوى، ولا يكفي ان يطلب حماية الوضع الظاهر استنادا الى انه يدعي الملك، فيتعين عليه تقديم دعوى موضوعية بالملك كون من شان دعوى حماية الوضع الظاهر منع المدعى عليه من الانتفاع بالارض دون ان توجد اي دعوى جدية من المدعي بشان الملكية،
والله تعالى اجل واعلم

♦️ما هي دعوى الاستحقاق التي ترفع امام قاضي التنفيذ؟ ♦️------------------------------بداية وبكل بساطة الفت انتباه القارئ ...
25/02/2026

♦️ما هي دعوى الاستحقاق التي ترفع امام قاضي التنفيذ؟ ♦️
------------------------------
بداية وبكل بساطة الفت انتباه القارئ الكريم الى نقطة مهمة وهي ان دعوى الاستحقاق التي ترفع امام قاضي التنفيذ لا تقدم الا في حالة التنفيذ غير المباشر(تنفيذ بالتعويض) اي (التنفيذ عن طريق الحجز التنفيذي -اي حجز مال لغرض بيعه بالمزاد العلني لاستيفاء الحق المحكوم به)

اما في حالة التنفيذ المباشر (تسليم عقار- هدم عقار- ازالة استحداث-منع تعرض-رفع يد غاصبة) فلا مجال لرفع دعوى استحقاق فرعية امام قاضي التنفيذ نهائيا

بعد هذه المقدمة يمكن ان اقول انه
للأسف الشديد يوجد فهم خاطئ ومغلوط بشكل رهيب لدعوى الاستحقاق التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ عند قيامه بالتنفيذ وهذا الفهم المغلوط يوجد لدى طائفة كبيرة من المحامين والقضاة بل ان الفهم الخاطئ لنصوص القانون بهذا الجانب قد ظهر في بعض احكام المحكمة العليا للأسف الشديد

يا اخوة في حال قضى الحكم بتسليم س من الناس الارض الفلانية فهنا تنفيذ مباشر

والتنفيذ المباشر يعني ان ينتقل معاون التنفيذ مع الشرطة ان لزم الأمر وينزع العقار من يد المحكوم عليه ويسلمه للمحكوم له ويحرر بذلك محضرا ويلزم المحكوم عليه بعدم التعرض او يتم حبسه

ولا مجال لان يقوم شخص ثالث مثلا برفع دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ طالما لم يكن حائزا.

⛔فاذا قضى شخص عشرين سنة يشارع عشان ارض؛ وحكم له بها؛ وجاء دورتنفيذ الحكم لكي يتم تسليم الارض للمحكوم له

👈🏼هنا تنفيذ مباشر
تنزع الارض من يد المحكوم عليه وتسلم للمحكوم له وانتهى التنفيذ وخلصت الحكاية واغلق الملف وصلى الله وبارك.

فاذا وجد شخص من الغير يدعي ملكيته لهذا العقار وهو ليس حائزا لها عليه ان يذهب ويرفع دعوى مثل باقي الناس امام قاضي الموضوع
👈🏼 يرفعها ضد الشخص المحكوم له ويشارع مثل الناس اللي يشارعوا حتى يطلع له حكم

اما ان كانت الارض بحيازة شخص اخر غير المحكوم عليه فهنا يقدم الحائز استشكال بعدم جواز التتفيذ بمواجهته كونه ليس طرفا في الحكم ولا يعتبر الحكم حجة عليه ولا ملزما له بشرط ان تكون حيازته نافذة وسابقة على صدور الحكم سند التنفيذ

وهنا قاضي التنفيذ يصدر قرار بقبول الاستشكال وانهاء اجراءات التنفيذ بمواجهة الغير كونه ليس طرفا في السند التنفيذي

يقدم استشكال اذا وجهت اليه اجراءات التنفيذ وليس دعوى استحقاق بالعقار.
حتى لو جاء يدعي انه ملكه قبل ان يكتمل التنفيذ... بل ولو قبل ان تبدأ اجراءات تسليم العقار

ان اراد حكما يقضي له بالملك فعليه رفع دعوى موضوعية امام قاضي الموضوع مثل اي دعوى تنظر باجراءات عادية

اما قاضي التنفيذ فأقصى ما يملك ان يقرره بهذه الصورة هو ان يقضي بانهاء اجراءات التنفيذ بمواجهة الغير كونه ليس طرفا في سند التنفيذ..
ولا يستطيع قاضي التنفيذ ان يقضي لهذا الغير بملكيته للعقار

اذا
عندما يكون منطوق الحكم بالزام المدعى عليه برفع يده عن العقار وتسليم العقار للمدعي
👈🏼ففي هذه الحالة لا مجال لدعوى الاستحقاق ولا يستطيع الغير ان يقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ لا اصلية ولا فرعية ولا مقابلة

👈🏼وبالتالي فإن اي شخص من الغير يدعي ان العقار ملكه وهو ليس حائز لايستطيع ان يقدم دعوى استحقاق فرعية امام قاضي التنفيذ وعليه رفع دعوى موضوعية

والقول بغير هذا هل تتخيلوا ما معناه؟!

👈🏼معناه انك لو قمت برفع دعوى غصب عقار ضد س من الناس وبقيت تنازعه خمسة عشر سنة
الحكم الابتدائي صدر ضد س والزمه بتسليمك العقار
والاستئنافي ايد الابتدائي
وحكم النقض ايد الحكمين
وذهبت لتنفذ الحكم وتم الانتقال لتسليمك العقار

وفجأة يظهر ص من الناس يقول الارض حقي ومعي بصاير

وياتي يقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ
وينظرها قاضي التنفيذ باجراءات القضاء المستعجل
وبعد شهر يصدر حكم ان الارض ملك ص!!!!!!

هل هذا معقول؟
حصيلة خمسة عشرة سنة يلغيها قاضي التنفيذ خلال شهر ويحكم بالملك لشخص اخر بهذه البساطة؟!

الجواب ببساطة هو لا وهذا امر غير منطقي
لماذا؟
👈🏼لعدة اسباب وهي
1️⃣السبب الاول هو نص المادة 498 التي قالت بوضوح ((جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ))
نص واضح.. اي منازعة تتعلق بالحق المحكوم فيه لا تعتبر نهائيا من منازعات التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ..
وقيام الغير برفع دعوى استحقاق بالعقار المحكوم فيه تتعلق باصل الحق المحكوم فيه..ما يعني انها ليست من منازعات التنفيذ بكل بساطة
ولا يحتاج النص الى فريق قانوني لشرحه وتفسيره

2️⃣السبب الثاني ان قاضي التنفيذ لا يجوز له ان يلغي الحكم سند التنفيذ ولا ان يعدل منه ولا ان ينتقص فيه
ابدا
وهذه قاعدة لا يوجد عليها استثناء
اما ان ينفذه
او يقضي باستحالة التنفيذ
لا يجوز له يلغي الحكم سند التنفيذ
اذا لا يمكن رفع دعوى استحقاق بهذه الحالة
فاذا كان يجوز لقاضي التنفيذ ان يقضي بالملك ل ص حسب المثال السابق فهذا يعني ان قاضي التنفيذ الغى الحكم سند التنفيذ واصدر حكما بديلا ينقضه يثبت فيه الملك لشخص اخر..وهذا غير جائز.

3️⃣ السبب الثالث ان النصوص المتعلقة بدعوى الاستحقاق وردت في البند ثالثا من الفرع الرابع من الفصل الثالث الذي عنوانه التنفيذ غير المباشر ووسائله الوارد في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات

⛔اما دعوى الاستحقاق التي نصت عليها المادة 439 مرافعات وما بعدها ايها السادة الكرام فتقدم في حالة التنفيذ غير المباشر

وبداية اعطيكم تعريف دعوى الاستحقاق
◀️تعرف دعوى الاستحقاق التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ ((بأنها تلك الدعوى التي يتقدم بها طرف من الغير ضد طالب التنفيذ و المنفذ ضده مدعيا فيها ملكيته لعقار "محجوز حجزا تنفيذيا " قبل بيع العقار او بعد بيعه طالبا الحكم له بملكيته لهذا العقار ورفع الحجز عليه))

اذا اهم عناصر التعريف هي:-
1- عقار محجوز
2- ترفع الدعوى قبل البيع او بعده
وهذا ما تحدثت عنه المادة 439 مرافعات
وهي المادة التي نظمت دعوى الاستحقاق ولا يوجد نص قانوني اخر

ماذا قال هذا النص
قال((يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز رفع دعوى استحقاق العقار كله او بعضه..الخ))
هل يوجد نص اخر لدى من يقول بدعوى الاستحقاق في التنفيذ المباشر؟؟!!!

باختصار النص يؤكد ان هناك حجز وبيع في الموضوع

والحجز والبيع يعني تنفيذ غير مباشر

👈🏼ويكون هذا في حالة ان الحكم سند التنفيذ قضى بمبلغ مالي والمنفذ ضده متهرب ومتمرد

فيقوم طالب التنفيذ بتقديم طلب الحجز على ممتلكات المنفذ ضده لبيعها هذه الممتلكات واستيفاء المال المحكوم به من ثمنها ..

👈🏼هنا.. قد يقع الحجز على عقار ليس مملوكا للمنفذ ضده

وهنا فقط.. ياتي مالك العقار المحجوز ليقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ

◀️ولتقريب الصورة اكثر اضرب لكم مثالا:-

- صدر حكم ضد علي يلزمه بتسليم مبلغ مليون دولار امريكي لمحمد.

- وقت تنفيذ الحكم لم يقم علي بالسداد وتمرد عن التنفيذ

- تقدم محمد بطلب حجز ممتلكات علي بغرض بيعها وأرفق محمد قائمة بممتلكات علي التي يطلب الحجز عليها تنفيذيا وكانت القائمة كالتالي:-

- بيت في شارع الزبيري
- ارضية في شارع هائل
- عمارة في حي النهضة
- مزرعة في قرية القابل

- قامت المحكمة بحجز البيت والارضية والعمارة والمزرعة حجزا تنفيذيا اي ان المحكمة حجزت هذه العقارات لكي تقوم ببيعها بعد مدة حددها القانون لكي يتم دفع المبالغ المحكوم بها من ثمن هذه العقارات

- هنا على المحكمة القيام بعدة اجراءات تهدف الى اشهار الحجز التنفيذي وفقا لنصوص المواد 434
من قانون المرافعات وما بعدها وهذه الاجراءات كالتالي

1- ينتقل معاون التنفيذ الى موقع العقار ويحرر محضر بالحجز بحضور شاهدين

2- يستدعي معاون التنفيذ عاقل الحارة او امين المنطقة او شيخ المنطقة او عاقل المحل او عاقل السوق ويبلغه ان هذا العقار محجوز من قبل المحكمة ويعلنهم خطيا بذلك

3- يحرر مذكرة الى مصلحة السجل العقاري يبلغهم ان العقار الفلاني الكائن في المنطقة الفلانية الذي مساحته كذا تم الحجز عليه من قبل المحكمة الفلانية حجزا تنفيذيا

4- يحرر اعلان بان العقار الفلاني الكائن في منطقة كذا البالغ مساحته كذا تم الحجز عليه من قبل المحكمة حجزا تنفيذيا تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني ويعلق الاعلان في مكان ظاهر داخل المحكمة وعادة هناك لوحة خاصة باعلانات المحكمة يعلق عليها

5- يحرر اعلان الى صحيفة واسعة الانتشار كصحيفة الثورة او الجمهورية او 14 اكتوبر وينشر الاعلان بالصحيفة ان المحكمة حجزت العقار الفلاني في منطقة كذا...الخ

6- يتم تحرير اعلان الى المحكوم عليه الهارب والى الحائز للعقار واي شخص له حق عيني عليه (مستأجر-مرتهن-حارس-منتفع...الخ) يبلغهم ان المحكمة حجزت هذا العقار وستقوم ببيعه مالم يقوموا بدفع المبلغ المحكوم به ويرفق له صورة من محضر الحجز وصورة من الحكم وصورة من الاعلان بالتنفيذ الاختياري

هذه الاجراءات كلها لماذا؟!

لامرين اثنين:-
👈🏼الاول ان تتاكد المحكمة ان العقار بالفعل ملك للمحكوم عليه الفار من التنفيذ
👈🏼الثاني ان تفتح المحكمة المجال لاي شخص يدعي انه هو المالك الحقيقي للعقار للحضور وتقديم دعوى الاستحقاق.

لان العقارات المحجوزة هذه اصلا لم تكن هي محل النزاع ولم ينصب عليها منطوق الحكم سند التنفيذ

فالنزاع دار بشان دين ومنطوق الحكم ورد على مبلغ مليون دولار امريكي.

العقارات دخلت بالخط وقت التنفيذ لبيعها لاستيفاء الدين المحكوم به من ثمنها

وهذه العقارات المحجوزة حددها محمد (طالب التنفيذ) اصلا
وهو من افاد المحكمة انها ملك المنفذ ضده، لان المحكمة لا تعلم الغيب ولا تعلم ان كانت فعلا ملك للمحكوم عليه ام لا وليس لديها وحي من السماء يوحي اليها ان كانت العقارات ملك لعلي فعلا او ملك شخص اخر.
ومحمد غرضه يستلم حقه الفلوس المحكوم بها حتى ممن ليس له علاقة بالقضية..تهمه فلوسه وبس

وهنا قد يتعمد طالب التنفيذ الحجز على عقارات ليست ملكا للمنفذ ضده وقد يخطئ

هنا 👆🏼

في هذه الحالة فقط👆🏼 يكون محل دعوى الاستحقاق التي ينظرها قاضي التنفيذ اذا تم الحجز على عقارات ليست ملكا للمنفذ ضده

يتقدم المالك بدعوى استحقاق حين يعلم بالحجز ويقدمها امام قاضي التنفيذ مرفقا بها مستندات اثبات ملكيته للعقار المحجوز حتى يحول دون القيام ببيعه
يحضر يقول للمحكمة هذا العقار ملكي ولا علاقة لي بفلان (المحكوم عليه)

لذلك
اذا تاخر المالك برفع دعوى الاستحقاق امام قاضي التنفيذ حتى تم بيع العقار ثم قام برفعها وحكم بقبول دعوى الاستحقاق فان الاجراءات تكون كالتالي

- يؤخذ العقار من المشتري الذي قامت المحكمة ببيع العقار عليه (الراسي عليه المزاد)

- يعاد العقار الى مالكه (مدعي الاستحقاق) ويقولوا له ياخي نعتذر لك ونحن آسفين حصل خطأ بالموضوع وحقك علينا وما تزعل ...

- ويعود من رسى عليه المزاد(الذي اشترى العقار من المحكمة) باخذ الثمن مع التعويض من الحاجزين(طالبي التنفيذ) ومن المحجوز عليهم بالتضامن

👈🏼قد يقول قائل
ماذنب الحاجز (المحكوم له)

👈🏼السبب انه هو اول من زعم ان هذا العقار ملك للمحكوم عليه وطلب من المحكمة حجزه وبيعه ثم تبين انه ليس ملكا للمحكوم عليه

لذلك عليه ان يتحمل نتيجة خطأه او غشه.

لذلك كله ايها السادة الكرام نجد المادة ٤٣٩ مرافعات التي تحدثت عن دعوى الاستحقاق نصت بقولها [ يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز رفع دعوى استحقاق العقار كله او بعضه..الخ]

انظروا الى النص ودققوا فيه:-

قال [قبل بيع العقار المحجوز]
والمادة 440 قالت بعد بيع العقار المحجوز
هناك بيع في الموضوع اذا...

لم تقل النصوص قبل تسليم العقار المحكوم به ابدا

النص يتحدث عن عقار محجوز وترفع الدعوى قبل بيعه او بعد بيعه بينما التنفيذ المباشر يتم تسليم العقار المحكوم به دون حجز ولا بيع ولا شراء ولا يحزنون..

هذا كله يعني اذا كان قاضي التنفيذ يقوم باجراءات تنفيذ مباشر بتسليم عقار وظهر شخص من الغير يقدم عنده دعوى استحقاق بالعقار

فعلى قاضي التنفيذ هنا ان يطبطب على ظهر مدعي الاستحقاق ويقل له يا ولدي اما ان ترفع دعواك عند قاضي الموضوع او تخرج من عندي او احبسك
وعلى القاضي ان يسلم العقار للمحكوم له به.
هذا هو الصواب
هذا الصواب الذي يوافق نص القانون ويوافق احكام الشرع ويوافق العقل والمنطق

هذه هي دعوى الاستحقاق الفرعية التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ من طأطأ للسلام عليكم
اما الشطحات التي لا يوجد عليها نص ولا ربع نص فانصح الذين يشطحون بترك شطحاتهم غير المبررة ويتقوا الله في الناس...
منقول للفائدة.....

Address

Sanaa

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 03:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحاميين اليمنيين posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share