Centre Algérien d'Arbitrage et de Médiation

Centre Algérien d'Arbitrage et de Médiation Centre Territorial Algérien d'Arbitrage et de Médiation CentreAlgérien d'Arbitrage et de Médiation

20/11/2025
15/09/2018

bonjour tout le monde bonne rentree

08/09/2018

bnjr tout le monde je vous espere une bonne reprise

04/02/2017

الجديد في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا (الغرفة المدنية):
01) ملف رقم 0964149 قرار بتاريخ 17/07/2014.
قضية الشركة الاسبانية للتركيب و الصيانة " امسا"
ضد )ت.س( مؤسسة اشغال البنا و كل هياكل الدولة.
الموضوع: امر اداء ـ اعتراض – اثر موقف.
قانون رقم: 08 ـ 09)اجراءات مدنية و ادارية(، المادة: 308 ، جريدة رسمية عدد: 21
المبدأ: يقدم الاعتراض على امر الأداء ، بطريق الاستعجال، أمام القاضي الذي اصدره في اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي.
للاعتراض على امر الأداء اثر موقف.
الوجه الاول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات.
بحيث انه وفقا لأحكام المادة 303 ق.ا.م فان الامر الاستعجالي لا يمس بأصل الحق إلا ان القرار المطعون فيه لما أيد الامر رغم انه مس بأصل الحق لما الزم الطاعن بدفع المبلغ للمطعون ضده.
الوجه الثاني: مأخوذ من تناقض الاوامر عندما تكون حجية الشي المقضي فيه قد اثيرت بدون جدوى،
بحيث ان القرار المطعون فيه أيد الامر الذي الزم الطاعنة بدفع مبلغ الدين رغم ان امر الاداء الصادر بتاريخ
19/12/2012 الزمها بدفع نفس المبلغ لنفس الدين و بذلك هناك تناقض في الاحكام.
الوجه الثالث: مأخوذ من قصور التسبيب،
بحيث ان الطاعنة قدمت محضر اجتماع يقضي باتفاق بين الطرفين لدفع المبالغ المالية إلا ان قضاة المجلس اكتفوا بالذكر بان محضر الاجتماع المحتج به تضمن مجرد اقتراح على كيفية التسديد و الطاعنة قدمت نسخة من جدول الفواتير التي ارسلتها المطعون ضدها الى الطاعنة عن طريق البريد الالكتروني و المطعون ضدها تقر و تعترف بانها استلمت مبلغ تسبيق مقدر ب 18.000.000.00 دج و القرار لم يعطي التسبيب الكافي لهذه الدفوع.
الوجه الرابع: مأخوذ عن مخالفة القانون.
بحيث ان اسم المطعون ضدها المذكور في الامر الاستعجالي و الاسم المذكور في القرار الذي ايده لا يتطابق و ليس نفس الاسم.
وعليه فان المحكمة العليا
عن الوجه الاول:
حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجده فصل في الاعتراض في امر الاداء وفقا لأحكام المادة 308 الفقرة الاخيرة من ق ا م ا التي تنص على ان يقدم الاعتراض عن امر الاداء بطريقة الاستعجال امام القاضي الذي اصدره و بذلك قضاة المجلس ناقشوا الدفوع التي تقدمت في دعوى الاعتراض وهذا يدخل ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي و لم يمسوا بأصل الحق كما جاء في هذا الوجه ومنه رفضه.
عن الوجه الثاني:
حيث ان ما جاء به الوجه لا ينطبق في محتواه عن الحالة الواردة في الفقرة 13 من المادة 358 ق.ا.م.إ لان التمسك بحجية الشيء المقتضي فيه لأنه لا يوجد أي تناقض بين احكام و قرارات صادرة عن اخر درجة لكون ان امر الاداء الصادر بتاريخ 19/12/2012 امر الطاعنة بتسديد الدين الاجمالي العالق في ذمتها و على اثر دعوى الاعتراض عملا بأحكام المادة 388 ق.ا.م.ا رفض الاعتراض المسجل على امر الاداء سالف الذكر بموجب الامر الصادر في 29/01/2013 و المؤيد بالقرار محل الاعتراض فقط ليس الحكم مرة ثانية لنفس المبلغ و عليه رفض ما جاء به الوجه.
عن الوجه الثالث:
حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد ان قضاة المجلس تناولوا الدعوى بشكل واضح و أعطو التسبيب القانوني السليم لما قضوا به بحيث ثبت لهم ان امر الاداء الصادر بتاريخ 19/12/2012 تلق بوصل الطلب لرقم 009 المؤرخ في 14/06/2011 و الفواتير التي ذكرها على سبيل الحصر بالرقم و التاريخ و هي ليست نفس الفواتير المحتج بها في دعوى الاعتراض زيادة على أنهم و من خلال دراستهم لمحضر الاجتماع المحتج به توصلوا الى انه مجرد اقتراح على كيفية التسديد فقط و بذلك فان ما جاء في الوجه في غير مرحلة و مرفوض.
عن الوجه الرابع:
حيث ان القرار المطعون فيه لما ايد الامر المستأنف يكون تبنى الاساس القانوني الذي جاء به بحيث فصل في مسالة صفة الطرفين بحيث ان )ت.س( المطعون ضده هو صاحب و مسير لشركة اشغال البناء و كل هياكل الدولة وفق للسجل التجاري كذلك ان الطاعنة و خلال دعوى الاعتراض التمست تصحيح تسمية مؤسسة اشغال البناء وكل هياكل الدولة الاسم الحقيقي الذي هو مؤسسة اشغال البناء و كل هياكل الدولة )ت.س( مما يتعين ان ما جاء به الوجه غير مؤسس و الصفة متطابقة سواء في الامر المستأنف او القرار المؤيد له و عليه رفض الوجه.
و حيث ان المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الطعن عملا بالمادة 378 ق.ا.م.ا.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا
في الشكل: قبول الطعن.
وفي الموضوع: رفض الطعن و المصاريف على الطاعن.
(مجلة المحكمة العليا ـ العدد الثاني 2014 ـص 198 الى ص 201).
02) ملف رقم 0924415 قرار بتاريخ 20/03/2014
قضية ورثة )س.م( ضد )س.ا(
الموضوع: غرامة تهديدية – تصفية الغرامة التهديدية.
من اجتهادات المحكمة العليا
قانون رقم: 08 ـ 09 (اجراءات مدنية و ادارية)، المادة 305 ، جريدة رسمية –عدد: 21.
المبدأ: ترفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية، أمام المحكمة و ليس امام المجلس القضائي الذي حكم بها.
الوجه الأول: مأخوذ من قصور الاسباب، بحيث ان الطاعنين قدموا وثائق التي تدل على ان المطعون ضده رفض الامتثال للتنفيذ وقضاة المجلس لما اشترطوا محضر الامتناع و استبعدوا محضر المعاينة بجعل قرارهم به قصور في التسبيب.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الاساس القانوني،
بحيث ان قضاة المجلس لم يعطوا اي اساس قانوني لقرارهم بل اعابوا على الطاعنين ان دفع محاضر المعاينة جاء بعد مدة طويلة من صدور القرار القاضي بتسليط الغرامة التهديدية.
وعليه فان المحكمة العليا
حيث ان بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد الطاعن لما طلب تصفية الغرامة التهديدية طلبها مباشرة امام المجلس على اساس انه لما طلب تسليط الغرامة التهديدية و صدر قرار في 13/07/2004 الغي الامر المستأنف وقضي بالزام المطعون ضده بوقف الاشغال تحت طائلة غرامة تهديدية الا ان المطعون ضده استمر في الاشغال مما ادى به الى المطالبة لتصفية الغرامة التهديدية مباشرة امام المجلس الذي حكم بها.
وحيث ان تصفية الغرامة التهديدية يكون امام الجهة القضائية لأول درجة و ليس عن طريق دعوى ترجيع امام المجلس لان المجلس لم يقضي بقرار قبل الفصل في الموضوع بل ان القرار المؤرخ في 13/07/2004 امر بوقف الاشغال تحت غرامة تهديدية و تصفيتها تكون امام المحكمة و ليس امام المجلس مباشرة عملا بأحكام المادة 305 من ق.ا.م.ا التي تبقى على انه يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية و تصفيتها و ذلك احتراما لمبدأ درجات التقاضي و ان ما جاء في الوجهين مؤسس و يؤدي الى النقض.
وحيث ان المصاريف يتحملها خارقا الطعن عملا بالمادة 378 ق ا م ا.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن.
و في الموضوع: نقضى و ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 19/06/2012 دون احالة.
بذا صدر القرار وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر مارس سنة الفين و اربعة عشر من قبل المحكمة العلياـ الغرفة المدنيةـ القسم الاول
(مجلة المحكمة العليا ـ العدد الثاني 2014 ص 171 الى ص 173).
03) ملف رقم 800327 قرار بتاريخ 19/07/2012.
قضية )ب.م( ضد )ج.م(
الموضوع: أمر أداء ـ اعتراض ـ طعن ـ استئناف.
المبدأ: لا ينبغي الخلط من حيث القابلية للطعن بين الأمر الرافض إصدار أمر الأداء و الأمر الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأداء.
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأداء قابل للطعن فيه بالاستئناف.
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الرافض إصدار أمر الأداء غير قابل لأي طعن.
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن أمر الأداء الصادر بتاريخ 08/11/2010 قد تم التصريح بقبوله من طرف رئيس المحكمة و لم يتم رفضه و أن إلغاء أمر الأداء و التراجع عنه من طرف القاضي مصدر الأمر يعد رفضا لطلب استصدار أمر الأداء و بالتالي يكون الأمر القاضي بإلغاء أمر الأداء و صرف الطاعن لاتخاذ ما يراه مناسبا قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفقا لأحكام المادة 307/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن التصريح بعدم قبول الاستئناف في الأمر القاضي بإلغاء أمر الأداء هو خرق لأحكام المادة المشار إليها أعلاه يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
و حيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله ذلك أن قضاة الموضوع لم يميزوا بين الأمر الصادر بالاستجابة لطلب الدائن وفقا لأحكام المادة 307 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذ يقدم الطالب عريضة وفقا لأحكام المادة 306 من نفس القانون فيتم الفصل فيها إما بالاستجابة لطلب الدائن و بذلك سيصدر أمر بإلزام المدين بالوفاء بالدين أو ينتهي إلى الرفض فإن الأمر الصادر بالرفض هو الذي لا يقبل أي طعن.
و بين الأمر الصادر في التظلم الذي يرفعه المدين فقد ينتهي هذا التظلم إلى إحدى النتيجتين إما أن يصدر أمر برفض التظلم و تأييد الأمر الصادر و إما أن يصدر الأمر بإلغاء الأمر الصادر و رفض الطلب الأصلي الذي قدمه الدائن و سواء صدر الأمر بتأييد الأمر الصادر أو إلغاء الأمر و رفض طلب الدائن في كلا الحالتين يقبل الأمر الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية.
و حيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الاستئناف في الأمر الصادر في التظلم باعتباره من الأعمال القضائية تخضع لطرق الطعن التي يخضع لها باقي الأحكام القضائية الأخرى قد خالفوا القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا و في الموضوع بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 15/03/2011 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
(مجلة المحكمة العليا – العدد الثاني 2013 ص 142 و 143).
04) ملف رقم 0879889 قرار بتاريخ 16/05/2013.
قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد ذوي حقوق )ر.ه(
الموضوع: حادث مرور جسماني – تعويض – نظرية المخاطر.
المبدأ: يستحق والد الضحية المتسبب في حادث المرور الجسماني المؤدي إلى وفاة ابنته التعويض على أساس نظرية المخاطر إعمالا للمادة 8 من الأمر رقم 74/15.
عن الوجهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني و القصور في التسبيب لارتباطهما:
حيث يستخلص من الملف أن المطعون ضده أختصم الطاعنة بصفته ذوي حق اتجاه ابنته المتوفاة في حادث المرور و حيث لأن كان هو المتسبب في الحادث إلا أن نظام تعويضه بهذه الصفة يخضع لأحكام المادة 8من الأمر 74/15 و مفاد أحكام هذه المادة أن نظام التعويض في مثل هذه الحالات قوامه نظرية المخاطر وليس الخطأ و بذلك يقرر للمطعون ضده الحق في التعويض المحدد قانونا بموجب الأمر 74/15 المعدل و المتمم بالقانون 31/88 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن حوادث المرور و هذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا و القرار أعطى الأساس القانوني السليم لما قضى به و جاء مسبب قانونا مما يستوجب رفض ما جاء في الوجهين.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
(مجلة المحكمة العليا – العدد الثاني 2013 ص 150).
05) ملف رقم 0906308 قرار بتاريخ 24/10/2013.
قضية )ق.ز( ضد )ع.ع( و من معه
الموضوع: إثبات – يمين حاسمة.
المبدأ: لا يحق للقاضي منع خصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا كانت تعسفية، يجب على القاضي تسبيب حكمه بخصوص الطابع التعسفي لهذه اليمين.
حول الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب
حيث أن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه صحيح ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد ذهبوا في قضائهم إلى رفض دعوى المدعية تأسيسا على المادة 333 من القانون المدني المتعلقة بالإثبات دون أن يعطوا أهمية لليمين التي وجهتها المدعية للمدعى عليهما و هي يمين حاسمة تجد أساسها القانوني في المادة 343 من نفس القانون و خاصيتها الأساسية هي إنهاء النزاع و التنازل عما عداها من أدلة إثبات إذ تعفي تلك اليمين الخصم من إقامة الدليل لإثبات مزاعمه فيستبدل عبء الإثبات بالاحتكام إلى ضمير الخصم.
و حيث أن القاضي لا يحق له أن يتدخل لمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا رآها تعسفية من جانب من وجهها لكن ذلك بشرط أن يقوم بتسبيب حكمه على أن تلك اليمين تعسفية حقيقة.
و حيث أنه في دعوى الحال فإن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم برفضهم الأخذ باليمين للفصل في النزاع و لم يبينوا إن كان هناك تعسف في توجيهها من جانب المدعية مما يجعل قرارهم مشوبا بانعدام التسبيب المؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني المثار.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 08/10/2012 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و تحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.
(مجلة المحكمة العليا – العدد الثاني 2013 ص 172).

31/01/2017

organisation jumelle professionelle

29/01/2017

محاضر قانون جنائي وتحكيم دولي بالجامعات والاكاديميات ?

كل سنة وانتم طيبين سعداء أحبائي وأصدقائي وزملائي وزميلاتي سنة حلوة وعام مبشر بالخيرو السعادة ل سنة وانتم طيبين سعداء أحب...
02/01/2017

كل سنة وانتم طيبين سعداء أحبائي وأصدقائي وزملائي وزميلاتي سنة حلوة وعام مبشر بالخيرو السعادة ل سنة وانتم طيبين سعداء أحبائي وأصدقائي وزملائي وزميلاتي سنة حلوة وعام مبشر بالخيرو السعادة والبهجة والصحةوالهناء وملاءه النجاح للجميه إنشاء الله.عام سعيد 2017
أخوكم وزميلكم أمير الدينوالبهجة والصحةوالهناء وملاءه النجاح للجميه إنشاء الله.عام سعيد 2017
أخوكم وزميلكم أمير الدين عزوزة

09/12/2016

http://www.gcla.us برامجنا للتدريب الاحترافي في مجال القانون يرعاها المجلس العالمي للقانون والتحكيم و الملكية الفكرية

remise des attestations lors de la cloture  de la formation sur la propriete intelectuelle
08/12/2016

remise des attestations lors de la cloture de la formation sur la propriete intelectuelle

Adresse

Algiers
1600

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Centre Algérien d'Arbitrage et de Médiation publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Centre Algérien d'Arbitrage et de Médiation:

Partager