نوته محامى

نوته محامى Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from نوته محامى, Professional Service, القاهره, Cairo.

08/03/2016

الانقضاء خاص بالدعوي أما السقوط خاص بالعقوبة , ومن ثم لا يجوز أن نستعمل اللفظين كمترادفين لاختلاف الاحكام الخاصة بكل منهما .

تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة , ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك , وتسري أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة علي الدعوي التي لم تقدم الي القضاء بعد , أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن .

وتبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك . والعبرة في أعمال التقادم هي بالوصف الذي تسبغه المحكمة علي واقعة الدعوي وليس بالوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام .

ونتقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة , سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبيته , ويشترط أن يكون التحقيق جنائيا أو الاجراء قضائيا صحيحا في ذاته , ويقطع التقادم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة المدعي بالحق المدني أو أي محكمة يخولها القانون ذلك , كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة وكذلك تنقطع المدة بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذ الأمر أ, الإجراءات في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي , وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع , واذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء , وتعتبر إشكالات التنفيذ من إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم .

ويعتبر الاجراء قاطعا للتقادم حتي ولو كان الإجراء خاص ببعض المتهمين دون البعض الآخر , والإخطار الرسمي الذي تنقطع به مدة التقادم هو الإخطار الذي يقوم به موظف مختص أي له صفة رسمية وموجه الي شخص المتهم . ولا يقطع التقادم مجرد الابلاغ أو الشكوي , وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية الي المحكمة , لأنه يعتبر أمرا إداريا لا ترفع به الدعوي , ولكن يقطع التقادم الاعلان الصحيح الذي هو من إجراءات الاتهام . كما لا يقطع التقادم الإجراءات الصادرة من نفس المتهم , كالطعن علي الحكم منه , وكذلك تصرفات المدعي بالحق المدني والمسئول عنها . أما الامر بندب خبير في الدعوي فانه يقطع التقادم , وكذلك الحال بالنسبة الي محضر ايداع تقرير الخبير , أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة علي اعتبار أنها أعمال مادية أو فنيه لاتذكر الناس بالجريمة .

ويجب التنويه الي أن العمل درج علي إعمال احكام انقضاء الدعوي الجنائية من تاريخ وقوع الجريمة أو أخر اجراء صحيح في الاحكام الغيابية , أما اذا كان الحكم حضوريا أو حصوري اعتباري فإن احكام سقوط العقوبة هي التي تطبق . ومدة الانقضاء يرد عليها الوقف أو الانقطاع أما مواعيد السقوط فلا يرد عليها الوقف أو الانقطاع ايا كان السبب إلا في جرائم محددة منها جريمة الكسب غير المشروع علي سبيل المثال .

ووفقا للتعديلات الاخيرة فإن الإعلان بالحكم الغيابي لايعد قاطعا للتقادم إلا اذا تم لشخص المحكوم عليه , كما أن السفر للخارج يعد مانعا من تنفيذ الحكم علي المحكوم عليه , ومن ثم لا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ عودته للبلاد , أما المدة التي قضاها بالخارج فلا تحسب ضمن مدة التقادم .

أما من حيث الموضوع , فان عقود الامانة وردت علي سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات , واستقرت احكام النقض علي تكييف قائمة منقولات الزوجية علي انها عقد عارية استعمال - مع اختلافي الشديد مع تلك الأحكام حيث أنني اري أن التكييف الصحيح لها أنها عقد قرض لان جميع عقود الامانة تستعصي علي الموائمة مع قائمة منقولات الزوجية - وعقد عارية الاستعمال يعد أحد عقود الامانة وفقا لتلك الاحكام , ومن ثم فان الكتابة مطلوبة للاثبات وليس لانعقاد العقد , حيث أن تلك العقود عقود رضائية وليست شكلية , ومن ثم فان واقعة تسليم منقولات الزوجية تعد واقعة مادية مستقلة تماما عن عقد الامانة وتعتبر مفترض أولي لها , ولذلك يضحي من حق المتهم التمسك بانتفاء واقعة التسليم باعتبارها واقعة مادية يجوز اثباتها ونفيها بكافة طرق الاثبات , وهناك خطأ شائع بأن التسليم ركن من اركان الجريمة , وهذا القول غير صحيح لأنه لو كان ركنا لما أمكن اثباته أو نفيه بكافة طرق الاثبات وانسحب عليه حكم العقد ذاته بأن يكون مكتوبا , ولكن الصحيح أن التسليم مفترض أولي للجريمة لابد من توافره قبل تحرير عقد الامانة ذاته , وآية ذلك أن محرر ايصال الامانه أو الزوج الذي يوقع علي قائمة منقولات الزوجين يذكر في بادئ الامر أنه استلم مبلغ كذا أو استلم منقولات عباره عن كذا , ومن ثم فان التسليم سابق علي تحرير العقد , فان انتفت تلك الواقعة فلا تنهض جريمة التبديد .

لما كان ما سبق , وكانت الدعوي المدنية تحرك الدعوي الجنائية ابتداءا ثم تعود فتتبعها , فانه من المقرر قانونا أن تكون الدعوي المدنية مقبولة شكلا وألا قضي بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية - وذلك بفرض تحريك الدعوي الجنائية بطريق الادعاء المباشر - وبالبناء علي ما سبق فان من حق السائل أن يبدي هذا الدفع لأنه كان مقيما بالخارج قبل رفع الدعوي عليه بسنه , فاذا كان الاعلان قد تم علي موطنه بمصر أو لم يتم علي عنوانه بالخارج وهو معلوم لزوجته وأهلها , كانت الدعوي المدنية غير مقبولة لعدم انعقاد الخصومة وفقا لصحيح القانون , الامر الذي يستتبع عدم قبول الدعوي الجنائية أيضا , بأعتبار أن الدعوي المدنية هي التي تحرك الدعوي الجنائية ابتداء .

أما من حيث الموضوع , فيستطيع السائل أن يطلب احالة الدعوي الي التحقيق كما قال أحد الزملاء كي يثبت بكافة طرق الاثبات أنه لم يتسلم منقولات الزوجية , ويدلل علي ذلك بأن الزواج كان بالخارج وانه ليس له منزل زوجية بمصر وأنه لم يعد من الخارج منذ تاريخ سفره , ويثبت ذلك من خلال شهادة تحركاته بمقارنتها بوثيقة الزواج , الي غير ذلك من الوقائع الملابسة , باعتبار أن واقعة التسليم واقعة مادية يجوز اثباتها ونفيها بكافة طرق الاثبات .

من يريد الايضاح او الاستفسار فانا موجود سألبي إن شاء الله

ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين
26/02/2016

ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين

Address

القاهره
Cairo

Telephone

01140603342

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when نوته محامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share