مكتب سيد حنفى حسن (لأعمال المحاماة و الاستشارات القانونية)

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب سيد حنفى حسن (لأعمال المحاماة و الاستشارات القانونية)

مكتب سيد حنفى حسن (لأعمال المحاماة و الاستشارات القانونية) مكتب سيد حنفى حسن

الاستاذ سيد حنفى حسن
مواليد 10/2/1960
خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة
المحامى بالنقض و الادارية العليا و الدستورية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الدولى
عضو الهيئة التأسيسية العليا لإتحاد المحامين الاورو افرو اسيوى

أجمل ما قاله الدكتور السنهوري عن المحاماة في إحدى مذكراته: "المُحاماَة فَنّ قَبْلَ أَن تَكُون مِهْنَة ، لِيس المُحامُونَ...
16/09/2024

أجمل ما قاله الدكتور السنهوري عن المحاماة في إحدى مذكراته: "المُحاماَة فَنّ قَبْلَ أَن تَكُون مِهْنَة ، لِيس المُحامُونَ مُحامِيْنَ كَلَهِم بِالضَرُورَة .
لِيس عَمَل المُحامِي فَقَط مَعْرِفَة القانُون فَالكَثِير يُعَرِّف النُصُوص حَتَّى مِن غَيَّرَ المُحامِيْنَ لَكُنَ حَقِيقَة دَوْر المُحامِي تَكْمُن فِيَّ دَرّاسَة الوَقائِع كَدَرّاسَة القانُون وَالنَظَر إِلَى ما يَمْثُل هٰذِهِ الوَقائِع فِيَّ نَصَوْص القانُون .
المُحاماَة فَنّ الحُجَّة وَالجَدَل وَالبُرْهان وَالإِقْناع فَقَدَ كَآن رُوّاد الفَلْسَفَة مُحامِيْنَ بِما يُمَلِّكُونَ مِن حُجَج وَلُغَة عالِيَة وَنَظْرَة ثاقِبَة وَكَثِير مِن الشَعْراء كانُوا مُحامِيْنَ بِما يَمْتَلِكُونَ مِن أَدَوات اللُغَة وَالبَلاغَة وَالفَطِنَة فَلَيْسَ عَمَل المُحامِي الفَصْل فِيَّ النُزّاع إِنَّما هُو عَمَل القاضِي .
لِيس مِن عَمَل المُحامِيْنَ قَلَّبَ الثَوابِت أُو تظليل الحَقائِق فَلا تُشْعِر بِالفَخْر كَثِيرا عَنْدَماً تَوَزَّعَ الرَشاوَى لِكَسْب القَضايا لِأَنَّكِ أَصْبَحتِ مُجْرِماً بِسَبَب مُجْرِم فَأَنَت إِذْن مِثْلهُ لِأَنَّكِ تُخْسِر ذاتكَ لِتَرْبَح قَضِيَّة فَالقَضِيَّة رابِحَة وَسَتُكَوِّن أَنَت الخاسِر .
أَن تَسْرِق حُقُوق زُمَلاءكَ المُحامِيْنَ وَإِن تَنافَسَهُم بِصُور غَيَّرَ مَشْرُوعَة فَهٰذا أَقْرَب لِلدَناءَة وَأُبْعِدَ ما يَكُون مِن الأَخْلاق الرَفِيعَة الَتَيَ هِيَ أَساس مَهَنتُكِ .
لا تُكْذَب وَ لا تُعْط الوُعُود فَأَنَت لَسْتِ صاحِب قَرار وَلُستَ مَسْؤُولاً عَن النَتائِج وَقَبْلَ ذُلّكَ كُلّهُ كَنَّ إنســانا لِتُكَنّ مُحامِيا لا تُكَسِّب دَعْوَى وَتَخْسَر نَفِسَكَ".

28/08/2024
نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ والخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 495 علىأنه ترفع دعوى المخاصمة بتقر...
30/12/2022

نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ والخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 495 على
أنه ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ. ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

وتنص المادة 494 على حالات جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة كالآتي:

(١) إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
(٢) إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.
(٣) في الأحوال الأخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

ونصت المادة 496 على أنه تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجوز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.

وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.

وجاء في نص المادة 497 أنه إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى. وإذا كان المخاصم مستشاراً في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم. أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة، حسبما ورد في نص المادة 498.

«مصطلح قانوني»المحررات الرسمية«هي التي يثبت فيها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه، أو ما تلقاه من ذوي الش...
30/12/2022

«مصطلح قانوني»

المحررات الرسمية

«هي التي يثبت فيها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه».

المادة 10 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

3 حالات لإلغاء تراخيص الصيدليات بالقانون1 ـ أذا لم یعمل بالترخیص خلال ستة أشھر من تاریخ صرفھ .2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة...
30/12/2022

3 حالات لإلغاء تراخيص الصيدليات بالقانون

1 ـ أذا لم یعمل بالترخیص خلال ستة أشھر من تاریخ صرفھ .

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة میلادیة .

3 ـ اذا نقلت المؤسسة من مكانھا الى مكان آخر ( مالم یكن النقل قد تم بسبب الھدم أو الحریق فیجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فیھ الشروط الصحیة المقررة(.

المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، على المادة المنظمة لشروط تعلية المباني، وفقا للتعديلات المقدمة...
30/12/2022

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، على المادة المنظمة لشروط تعلية المباني، وفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد.

وتنص المادة 42 حسب التعديلات على أنه يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.



ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.



وتنص المادة 43 على:



يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

  يحسم مسألة   لأساتذة الجامعاتفي حكم حديث ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية ا...
28/11/2022

يحسم مسألة لأساتذة الجامعات

في حكم حديث ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية الهندسة، تم توقيع جزاء عليه بإيقاف صرف راتبه، وجميع مستحقاته المالية، لاتهامه بالجميع بين وظيفة أخرى، وهي عضو مجلس إدارة مع عمله كأستاذ جامعي، وأبطلت المحكمة قرار عميد الكلية، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

كان الطاعن قد حصل علي حكم قضائي، قضي بعودته الجامعة، بعد صدور قرار بإنهاء خدمته بسبب عمله بالشركة دون علم الجامعة، وثبت أن الأستاذ الجامعي حصل على موافقة الجامعة، وإعادته المحكمة لعمله، وألغت قرار إنهاء خدمته، فضلًا عن حكمها بالتعويض بمبلغ 30 ألف جنيه جبرًا للأضرار المعنوية التي وقعت عليه.

وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بقسم الأشغال العامة بكلية الهندسة إحدي الجامعات، وبناءً على الشكوى المقدمة ضده وآخرين إلى رئيس جامعة، والتي نُسب إليهم فيها قيامهم بالجمع بين عملهم كأساتذة بكلية الهندسة وبين العمل في شركة بالمخالفة للقانون، وقرر رئيس الجامعة بوقف صرف راتب الطاعن وآخرين وجميع مستحقاتهم المالية، أيًا كان شكلها أو طبيعتها أو سبب صرفها.

ورأت المحكمة، أن قرار صدور مجازاة الأستاذ الجامعي، جاء قبل التحقيق معه، بما يعني أن القرار لم يصدر لمصلحة التحقيق مع الطاعن، وفضلاً عن ذلك فإن هذا القرار على الرغم مما تضمنه من وقف راتب الطاعن، وجميع مستحقاته المالية، إلا أنه لم يتضمن وقف الطاعن عن العمل، بما مؤداه إلزام الطاعن بالعمل دون مقابل بالمخالفة لأحكام الدستور.

وفضلاً عما تقدم فإن محل القرار المطعون فيه – وهو وقف صرف كامل راتب الطاعن دون وقفه عن العمل – هو محل غير قابل لتعرض جهة الإدارة له بصفة عامة ورئيس الجامعة بصفة خاصة، بحسبانه ليس من الصلاحيات المقررة قانوناً لجهة الإدارة.

ويضاف إلى ذلك أن قرار وقف راتبه تعدى على اختصاص الهيئة القضائية، التي ناط بها المشرع النظر في أمر استمرار وقف صرف الجزء الموقوف من راتب عضو هيئة التدريس، حال وقفه عن العمل، وهو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، نزولًا على حكم المادة المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات، التي أوجبت عرض أمر صرف ربع الراتب الموقوف على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس خلال شهر من تاريخ صدور قرار الوقف عن العمل، للبت في صرف الراتب الموقوف من عدمه.

  التي يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يبينهاأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٧٦ قضائية، الصادر ب...
28/11/2022

التي يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يبينها

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٧٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨، أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط الحيازة فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها، ومنها شرط توافر المدة ويتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع.

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوي رقم ٣٦٧ لسنة ٩٩ مدني مركز دمياط الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في أرض وبناء عين التداعي التي آلت ملكيتها إليهم ميراثاً. أحالت المحكمة نزاع الأطراف في الملكية إلى المحكمة الابتدائية فقيد لديها برقم ١٠١٤ لسنة ٢٠٠٢ مدني رأس البر الابتدائية، وفيه طلب المطعون ضدهم من الثاني إلي الأخير تثبيت ملكيتهم لعين التداعي ومنع تعرض الطاعنة لهم في ملكيتهم على سند من شراء مورثتيهم العقار من والدهما – ووالد الطاعنة – بعقد مؤرخ ٦/٨/١٩٩٣ واكتسابهم الملكية بالحيازة المدة الطويلة.

حكمت المحكمة برفض الدعوي، استأنف المطعون ضدهم – عدا الأولي – هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – بالاستئناف رقم ٥٦٤ لسنة ٣٥ ق. ندبت المحكمة خبيراً، أودع تقريره، وبتاريخ ٦/٦/٢٠٠٦ حكمت بالإلغاء وبالطلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضي بثبوت ملكية المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير لعقار النزاع بالتقادم بضم مدة حيازة والدها لحيازتهم استناداً إلى عقد بيع ابتدائي صادر منه لشقيقتيها مورثتا سالفي الذكر بتاريخ ٦/٣/١٩٩٣ رغم ما ثبت بتقرير الخبير المنتدب من انتفاء حيازة المورثتين والمطعون ضدهم للعقار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضى به المادتان ٩٦٨، ٩٦٩ من التقنين المدني أن تتوافر للحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط الحيازة فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها ، ومنها شرط توافر المدة ويتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع.
وأن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى الحق من هذا السلف، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المودع أمام محكمة الموضوع أن عقار التداعي مملوك أصلاً لمورث طرفي التداعي المرحوم ……… واستمرت حيازته له منذ تاريخ شرائه في عام ١٩٥٠ وقد تمسك المطعون ضدهم – عدا الأولي – بشراء مورثتيهم هدي ورئيسة شقيقتى الطاعنة العقار من والدهم بعقد مؤرخ ٦/٨/١٩٩٣، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتثبيت ملكية سالفي الذكر للعقار علي سند من أن مدة الحيازة القانونية قد اكتملت بضم مدة حيازة البائع استناداً لعقد البيع الصادر منه، رغم أن الطاعنة خلف عام له فلا يحتج في مواجهتها بقاعدة ضم مدة حيازة السلف، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.

لـــــذلك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط” وألزمت المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

Address

39 تقسيم عمر بن الخطاب/شارع جسر السويس/القاهرة
Cairo
202

Opening Hours

Monday 7pm - 10:30pm
Tuesday 7pm - 10:30pm
Wednesday 7pm - 10:30pm
Thursday 7pm - 10:30pm
Saturday 7pm - 10:30pm
Sunday 7pm - 10:30pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب سيد حنفى حسن (لأعمال المحاماة و الاستشارات القانونية) posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share