المؤسسة القانونية للمحاماة و الاستشارات

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • المؤسسة القانونية للمحاماة و الاستشارات

المؤسسة القانونية للمحاماة و الاستشارات استشارات قانونية و محاماة

13/03/2021
26/03/2017

ستقرت المحكمة الإدارية العليا
- " لا طاعة لرئيس في مخالفة أحكام القانون ، و على المرؤوس أن يراجع رئيسه كتابة في شأن مخالفة تعليماته للقانون
- " الإعفاء من المسئولية في حالة ارتكاب الموظف المخالفة تنفيذاً لأمر رئيسه ، منوط بأن يكون اامر الرئيس مكتوباً وأن ينبه الموظف المرؤوس رئيسه بالمخالفة كتابة ، ثبوت أن المخالفات تشكل في ذاتها جرائم جنائية ، لا يقبل فيها القول بارتكابها تنفيذاً لأمرالرئيس "

25/02/2017

قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخـاصــة بإيجار الأماكن غير السكنية .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
فر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه :
المادة الأولي
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم "
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا القانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة .
المادة الثانية
استثناء من أحكام الفقرة الأولي السابقة ، يستمر العقد لصائح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها .

المادة الثالثة
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع .
ـ ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
ـ وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحثي نوفمبر 1961 .
ـ وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحثي 9 سبتمبر 1977 .
ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحثي 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر .
تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولي من المادة الأولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه .
يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ

( الموافق 26 مارس سنة 1997 م )
حسني مبارك

25/02/2017

مذكرة الدفوع
في قضایا إسقاط الدیون الضریبیة
تتضمن جمیع أسباب إسقاط ضریبة المبیعات
الدفع الأول
الدفع بإسقاط ضریبة المبیعات
للقضاء نھائیا بالإفلاس و أقفال التفلیسة
الأساس القانوني :
یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتیة:
إذا قضى نھائیا بإفلاسھ و أقفلت التفلیسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدینین
إذا توفى عن غیر تركھ .
( المادة ٥١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشان الضریبیة العامة على المبیعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضریبة المبیعات للقضاء نھائیا بالإفلاس و أقفال التفلیسة
الشرط الأول :: أن یتوقف التاجر عن سداد الضریبة
الشرط الثاني :: أن یصدر حكم قضائي نھائي بإفلاس المسجل.
الشرط الثالث ::أ ن یصدر عن مصلحة الضرائب قرارا بإسقاط دیون المفلس .
محظورات الدفع بإسقاط الضریبة
لا تسقط الضریبة لإعسار المدین بالضریبة لأن الإعسار نظام مدني ولیس نظام تجاري كما أن
التوقف عن الدفع أو تداول دعوى الإفلاس لیس كافیا لإسقاط الدیون الضریبة عن المسجل إنما
یجب صدور حكم نھائي بالإفلاس ، وأن تقفل التفلیسة .
الدفع الثاني
الدفع بإسقاط ضریبة المبیعات
لمغادرة التاجر المسجل للبلاد لمدة عشر سنوات دون أن یترك مالا
الأساس القانوني :
یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتیة:
إذا قضى نھائیا بإفلاسھ و أقفلت التفلیسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدینین
إذا توفى عن غیر تركھ .
( المادة ٥١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشان الضریبیة العامة على المبیعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضریبة المبیعات لمغادرة التاجر المسجل للبلاد لمدة عشر سنوات دون
أن یترك مالا
الشرط الأول :: أن یغادر التاجر المسجل البلاد لمدة عشر سنوات میلادیة كاملة دون انقطاع فإذا
عاد التاجر المسجل خلال ھذه المدة وقبل انقضاء مدة العشر سنوات لا تسقط الضریبة .
الشرط الثاني :: ألا یترك التاجر المسجل المدین أي أموال - نقدیة ، عینیة ، حقوق لدى الغیر.
الشرط الثالث :: أن تثبت مغادرتھ للبلاد ولو كانت المغادرة بطریق غیر مشروع كالھروب عبر
الحدود ولو لم تتبعھ السلطات بقصد إعادتھ .
الدفع الثالث
الدفع بإسقاط ضریبة المبیعات لعدم وجود مال
یمكن التنفیذ علیھ لدى المدین
الأساس القانوني :
یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتیة:
إذا قضى نھائیا بإفلاسھ و أقفلت التفلیسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدینین
إذا توفى عن غیر تركھ .
( المادة ٥١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشان الضریبیة العامة على المبیعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضریبة المبیعات لعدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدین
الشرط الأول :: ألا یكون لدي المدین أي مال یمكن لمصلحة الضرائب اقتضاء حقھا من خلالھ ،
ویقصد بالمال في ھذا الشرط عموم اللفظ " سیولة نقدیة - منقولات - عقارات "
الشرط الثاني : أن یصدر قرار بالإسقاط من اللجنة المختصة بالإسقاط بعد أن تتحقق بسائر
الطرق من توافر الشرط الأول .
الدفع بإسقاط ضریبة المبیعات لوفاة المسجل عن غیر تركة
الأساس القانوني :
یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتیة:
إذا قضى نھائیا بإفلاسھ و أقفلت التفلیسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدینین
إذا توفى عن غیر تركھ .
( المادة ٥١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشان الضریبیة العامة على المبیعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضریبة المبیعات لوفاة التاجر المدین عن غیر تركة
الشرط الأول ::أ ن تثبت وفاة الممول وفاة فعلیھ أو حكمیھ وتثبت وفاة الممول طبقا للقواعد
الواردة بالقانون المدني
الشرط الثاني :: أن یثبت عدم وجود تركة للممول تورث عنھ ، إذ لا تركة الا بعد سداد الدیون
وقت الوفاة .
إثبات الوفاة
١) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمیة المعدة لذلك. )
٢) فإذا لم یوجد ھذا الدلیل ، أو تبین عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأیة طریقة )
أخرى.
( المادة ٣٠ من القانون المدني )
وزارة المالیة
مصلحة الضرائب علي المبیعات
نموذج إسقاط
القضیة رقم لسنة
تطبیاق لمادة ٥١ من القانون رقم ١١ لسنة ٩١
اسم المدین مأموریة الضرائب …………………………………
نوع المخالفة القانون المطبق …………………………………
تاریخ الحكم النھائي رقم الجنحة …………………………………
المبلغ المحكوم بھ المبالغ المحصلة …………………………………
المبلغ المطلوب إسقاطھ …………………………………
نتیجة تحریات الإجراءات التي اتخذت لتنفیذ الحكم
الشرطة مباحث الضرائب والرسوم شعبة البحث الجنائي الضرائب العقاریة البنوك السجل
المدني الجمعیة الزراعیة بنك القریة ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
……………………………………
رأي اللجنة الفرعیة للإسقاط
…………………………………………………………
السادة أعضاء اللجنة الفرعیة
تحریر في / / ٢٠٠ م
ملحق خاص
القرارات والمنشورات والتعلیمات الصادرة من مصلحة الضرائب
العامة علي المبیعات بشأن إسقاط الدیون الضریبیة
أولا :- لجنة الإقساط
منشور ( ٥٢ ) لسنة ١٩٩٢
علي جمیع المناطق التنفیذیة عرض كافة حالات إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة علي لجنة
الإسقاط المختصة والمشكلة وفقا لقرار وزیر المالیة رقم ٣٤١ لسنة ١٩٩١ متي توافرت شروط
الإسقاط سواء نشأت ھذه الدیون في ظل قانون الضریبة العامة علي المبیعات أو أي قانون سابق
أخر وذلك تطبیقا لأحكام المادة ( ٥١ ) من القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون
الضریبة علي المبیعات .
ولله ولي التوفیق
١٩٩٢/٩/ تحریرا في ٥
رئیس المصلحة
ثانیا : إجراءات إسقاط الدیون الضریبیة
تعلیمات
نظرا لما تلاحظ للجان الرئیسیة لإسقاط الدیون الضریبیة عند نظر بعض القضایا التي أحیلت
إلیھا من اللجان الفرعیة بالمناطق للبت في تسقاطھا من عدمھ وأن بعض القضایا المعروضة
تنقصھا التحریات من كافة جھات التحري كما لم تتخذ أي إجراءات تنفیذیة سواء محاضر حجز
إیجابیة أو سلبیة لاستئداء مستحقات الخزانة العامة كما أن اللجان الفرعیة لم تلتزم بالنموذج
المعمول بھ .
ونظرا لأھمیة أن تكون سجلات الوحدات الحسابیة المصلحة صورة واقعیة للدیون المستحقة
عندما یطلب منھا أي بیان عن تلك الدیون لذا یراعي اتباع الأتي :-
أولا :- ضرورة التحري عن أموال وممتلكات المدینین والتي یجوز اتخاذ إجراءات الحجز
الإداري علیھا من كافة جھات التحري - الشرطة ومباحث الضرائب والرسوم - إدارة مكافحة
التھرب - شعبة البحث الجنائي - البنوك - الضرائب العقاریة - الجمعیات الزراعیة - بنك القریة
- السجل المدني ……… الخ
ثانیا :- ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفیذیة - محاضر حجز إداري إیجابیة أو سلبیة وفقا لأحكام
القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالحجز الإداري فور استحقاق الدین وورود التحریات
عن أموال وممتلكات حفاظا علي حقوق الخزانة العامة .
ثالثا :- عرض حالات الإسقاط الضریبي علي اللجنة الفرعیة لإسقاط الدیون متي توافرت شروط
الإسقاط المنصوص علیھا بالمادة ٥١ من القانون رقم ١١ لسنة ٩١ الخاص بالضریبة العامة
علي المبیعات مع مراعاة البندین السابقین .
رابعا :- تلتزم اللجنة الفرعیة لإسقاط الدیون بالنموذج المرفق عند العرض علي اللجنة الرئیسیة
لإسقاط الدیون .
خامسا :- ضرورة أن توافي اللجنة الفرعیة لإسقاط الدیون بصورة من محضر اجتماع اللجنة
الرئیسیة لإسقاط الدیون بعد اعتماده من السید الأستاذ / رئیس المصلحة وعلي الوحدات الحسابیة
أن تقوم باتخاذ اللازم نحو إسقاط الدیون من سجلات المدیونیة حتى تكون صورة صادقة لحقیقة
المدیونیة .
سادسا :- مخالفة البنود السابقة تستوجب المساءلة مع المتسببین ونأمل من جمیع المواقع تنفیذ تلك
التعلیمات بكل دقة .
ولله ولي التوفیق
١٩٩٤/١٢/ تحریرا في ١٤
ثالثا :- تسویة إقرار مدین من إقرار دائن
منشور رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٢
بشان الاستفسار عن إمكانیة تسویة رصید إقرار مدین من رصید إقرار دائن لاحق لھ إذا تم تقدیم
الإقرارین معا خلال المواعید القانونیة .
فقد أستقر الرأي بالمصلحة علي أنھ إذا تقدم المسجل بإقرارین في المیعاد القانوني أحدھما مدین
والأخر دائن فلا مانع من التسویة بینھما .
رجاء مراعاة ذلك
ولله ولي التوفیق
١٩٢/٣/ تحریرا في ١٩
مدیر عام البحوث
( حمدي المرزوقي )
رابعا :- مثال توضیحي حول كیفیة معالجة التحویلات التي تمت من فترات دائنھ إلي فترات
مدینھ
منشور رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٢
أثیرت استفسار عدیدة حول كیفیة معالجة التحویلات التي تمت من فترات دائنھ إلي فترات مدینھ
ثظم ثبت من الفحص أن إقرارات ھذه الفترات الدائنة أما مدین أو دائنھ بمبلغ أقل من المبلغ الذي
تم تحویلھ ، والاستفسار عن كیفیة إدخال فروق الضریبة المسددة المترتبة علي ھذا التعدیل إلي
الحاسب الألي وعن كیفیة احتساب الضریبة الإضافیة المستحقة علي ھذه الفروق .
وبھذا الصدد سنعرض فیما یلي مثالا توضیحیا للحالتین المعروضتین في الاستفسار المطروح ثم
أسلوب المعالجة الواجب إجراؤھا لإدخال معاملات كل حالة بالحاسب الألي :-
المثال
مسجل تقدم بإقرار دائن بمبلغ ١٠٠٠ جنیة عن فترة مایو ٩١ ثم تقدم بإقرار مدین بمبلغ ٦٠٠
جنیة عن فترة یونیة ٩١ ثم بإقرار مدین بملبغ ٤٠٠ جنیة عن فترة یولیو ٩١ وقامت المأموریة
بتحویل دائنیة شھر مایو ٩١ إلي مدیونیة شھري یونیة ، یولیو ٩١ لیصبح بذلك رصید الفترات
الثلاثة ( صفر ).
٩١ أن إقرار شھر مایو ٩١ مدین بمبلغ ٢٠٠ /١٠ / الحالة الأولي ٠٠٠ ثبت من الفحص في ١٠
جنیة وبناء علي ذلك قامت المأموریة بأخطار المسجل علي نموذج تعدیل الإقرارات رقم ١٥
٩١ لسداد الضریبة المستحقة عن ھذه /١٠/ ض.ع.م بما تبین ، فحصر إلي المأموریة بتاریخ ١٥
١٢٠٠ جنیة والضریبة الإضافیة المترتبة علي ذلك . = ( ٤٠٠+٦٠٠+ الفترات الثلاثة ( ٢٠٠
المعالجة الواجب إجراؤھا :-
إعداد النموذج ١٧ ض.ع.م بالضریبة المقدرة التي تم تعدیلھا والبالغة ٢٠٠ ج وإدخالھا حساب
المسجل بالحاسب الآلي في فترة مایو ٩١ بالكود ١٢٥ حیث بذلك حساب أستاذ المسجل في فترة
٩١ مدین بمبلغ ١٢٠٠ ج ( ١٠٠٠ ج عكس ض. دائن + ٢٠٠ ج إعادة تقدیر ض. مدینھ ).
تحذیر
إذا ما أجریت محاولة لإعادة التحویل بدلا من ھذا الإجراء سیظھر رسالة خطأ ( المبلغ لا یكفي )
لأن أرصدة الفترات التي تم التحویل إلیھا كما سبق أن توضح أصبحت ( صفر ).
إعداد الباتش ھیدر رقم ٤٣ ض.ع.م بإجمالي المدفوعات التي یقوم المسجل بسدادھا عن ھذا
الدین البالغ ١٢٠٠ ج ویتم إدخالھا إلي الحاسب الآلي بفترة شھر مایو ٩١ حیث سیظھر بذلك
حساب أستاذ المسجل بھذه الفترة ( صفر )
تحتسب الضریبة الإضافیة المترتبة علي عدم سداد ضریبة كل فترة علي حدة اعتبارا من الیوم
التالي لنھایة المھلة المحددة لسداد الفترة وحتى تاریخ السداد ٠٠٠ ففي المثال المطروح تحتسب
٩١ وحتى تاریخ السداد /٨/ الضریبة الإضافیة عن فتره مایو ٩١ لمبلغ ٢٠٠ ج اعتبارا من ١
١٩٩١ ویعد لذلك النموذج ١٨ ض.ع.م بملبغ الضریبة الإضافة الذي تم احتسابھ ویتم /١٠/١٥ إدخالھ إلي الحاسب الالي بالكود ١٧٨ ویتوبع ذات الحال بالنسبة لفترتي یونیو ویولیو ١٩٩١
یتم إعداد الباتش ھیدر رقم ٤٣ ض.ع.م بمبالغ الضریبة الإضافیة المسددة لكل فترة علي حدة
ویتم إدخالھا إلي الحاسب الآلي .
وبذلك سیظھر حساب أستاذ المسجل بالحاسب الآلي عن ھذه الفترات الثلاثة علي النحو الآتي :-
١٩٩١/ الفترة ٥
الكود الوصف ت معا ت.أ.ست مدیونیة دائنیة الرصید
١٠٠٠ - ١٠٠٠ ٩١/٧/٣١ ٩١/٧/ ٣١ إقرار دائن ٢٩
٤٠٠ - ٦٠٠ ٩١/٦/٠١ ٩١/٩/ ١٦٤ دائن من فترة ٠٥
٤٠٠ صفر ٩١/٦/٠١ ٩١/١٠/ ١٦٤ دائن من فترة ٠٣
٢٠٠ ٢٠٠ ٩١/٧/٣١ ٩١/١٠/ ١٢٥ إعادة ر.ض.م ١٠
١٢٠٠ ١٠٠٠ ٩١/٧/٣١ ٩١/١٠/ ١١١ عكس ض دائنھ ١٠
١٢٠٠ صفر ٩١/١٠/١٥ ٩١/١٠/ ٣٤٣ مدفوعات ١٥
١١.٢ ١١.٢٨ ٩١/٧/٣١ ٩١/١٠/ ١٨٧ إضافة ض أ ض ١٥
١١.٢٨ صفر ٩١/١٠/١٥ ٩١/١٠/ ٣٤٣ مدفوعات ١٥
١٩٩١/ الفترة ٠٦
الكود الوصف ت معا ت.أ.ست مدیونیة دائنیة الرصید
٦٠٠ ٦٠٠ ٩١/٨/٣١ ٩١/٨/ ١١ إقرار مدین ٣٠
٦٠٠ صفر ٩١/٦/١ ٩١/٩/ ٣٦٤ د إلي فتره ٥
٢١.٣٢ ٢١.٣٢ ٩١/٦/١ ٩١/٩/ ١٨٧ إضافة ض أ ض ١٥
٢١.٣٢ صفر ٩١/١٠/١٥ ٩١/١٠/ ٣٤٣ مدفوعات ١٥
١٩٩١/ الفترة ٠٧
الكود الوصف ت معا ت.أ.ست مدیونیة دائنیھ الرصید
٤٠٠ ٤٠٠ ٩١/٩/٣٠ ٩١/٩/ ١١ اقرار مدین ٢٩
٤٠٠ صفر ٩١/٦/٠١ ٩١/١٠/ ٣٦٤ د إلي فتره ٠٣
٦.٠٣ ٩١/١٠/١٥ ٩١/١٠/ ١٨٧ إضافة ض أ ض ١٥
٦.٠٣ صفر ٩١/١٠/١٥ ٩١/١٠/ ٣٤٦ مدفوعات ١٥
٩١ أن إقرار شھر مایو دائن بمبلغ ٩٠٠ ج حیث /١٠/ الحالة الثانیة :- ثبت من الفحص فى ١٠
قامت المأموریة بإخطار نموذج تعدیل الإقرارات ١٥ ض.ع.م بما تبین ٠٠٠ فحضر إلى
٩١ لسداد الضریبة عن ھذا التعدیل والبالغة ١٠٠ ج والضریبة /١٠/ المأموریة بتاریخ ١٥
الإضافیة المترتبة على ذلك.
المعالجة الواجب إجراؤھا
إعداد النموذج ١٧ ض.ع.م بالضریبة المقدرة التي تم تعدیلھا والبالغة ٩٠٠ ج وإدخالھا إلى
حساب المسجل بالحاسب الآلي في فترة مایو ٩١ بالكود ٣٢٥ حیث سیظھر بذلك حساب استاذ /
المسجل بھذه الفترة مدین بمبلغ ١٠٠٠ جنیھ ( ١٠٠٠ ج عكس ض.دائن - ٩٠٠ ج إعادة تقدیر
ض دائن ).
اعداد الباتش ھیدر ٤٣ ض.ع.م بمبلغ الضریبة المسدد عن ھذا الدین والبالغ ١٠٠ ج ویتم ادخالھا إلى الحاسب الالي بفترة شھر مایو ١٩٩١
الدائنیة الحقیقیة لفترة مایو ٩١ بعد ھذا التعدیل والبالغة ٩٠٠ ج كانت تستطیع تغطیة مدیونیة
شھر یونیو بالكامل والبالغة ٦٠٠ ج وتغطیة مدیونیة شھر یولیو جزئیا لمبلغ ٣٠٠ ج لتبقي بذلك
ھذه الفترة الاخیرة مدینة بمبلغ ١٠٠ جنیھ.
لذلك یتم احتساب الضریبة الاضافیة المستحقة على ھذا الدین والبالغ ١٠٠ ج اعتبارا من الیوم
٩١ وحتى تاریخ السداد فى /١٠/ التالي لنھایة المھلة المحددة لسداد فترة یولیو ١٩٩١ وھو ١
١٩٩١ ویعد لذلك النموذج ١٨ ض.ع.م بمبلغ الضریبة الاضافیة المستحقة لفترة شھر /١٠/١٥
یولیو ٩١ كما یعد الباتش ھیدر رقم ٤٣ ض.ع.م لمبلغ الضریبة الاضافیة المسدد لفترة یولیو ٩١
ویتم ادخالھا إلى الحاسب الالي .
وبذلك سیظھر حساب استاذ / المسجل بالحاسب الالي عن ھذه الفترات الثلاثة على النحو الاتي:-
١٩٩١/ الفترة ٠٥
الكود الوصف ت معا ت.أست مدیونیة دائنیھ الرصید
١٠٠٠ - ١٠٠٠ ٩١/٧/٣١ ٩١/٧/ ٣١ اقرار دائن ٢٩
٤٠٠- ٦٠٠ ٩١/٦/٠١ ٩١/٩/ ١٦٤ دائن من فترة ٠٥
٤٠٠ صفر ٩١/٦/٠١ ٩١/١٠/ ١٦٤ دائن من فترة ٠٣
٩٠٠ - ٩٠٠ ٩١/٧/٣١ ٩١/١٠/ ٣٢٥ إعادة ر.ض.م ١٠
١٠٠ ١٠٠٠ ٩١/٧/٣١ ٩١/١٠/ ١١١ عكس ض دائنة ١٠
١٠٠ صفر ٩١/١٠/١٥ ٩١/١٠/ ٣٤٣ مدفوعات ١٥
١٩٩١/ الفترة ٠٦
الكود الوصف ت معا ت.أست مدیونیة دائنیھ الرصید
٦٠٠ ٦٠٠ ٩١/٨/٣١ ٩١/٨/ ١١٠ اقرار مدین ٣٠
٦٠٠ صفر ٩١/٦/٠١ ٩١/٩/ ٣٦٤ د إلى فترة ٠٥
١٩٩١/ الفترة ٠٧
الكود الوصف ت معا ت.أست مدیونیة دائنیھ الرصید
٤٠٠ ٤٠٠ ٩١/٨/٣١ ٩١/٨/ ١١٠ إقرار مدین ٣٠
٤٠٠ صفر ٩١/٦/٠١ ٩١/١٠/ ٣٦٤ إلى فترة ٠٣
١٥١ ١٥١ ٩١/١٠/١٥ ٩١/١٠/ ١٨٧ إضافة ض أ ض ١٥
یراعي تنفیذ ھذه التعلیمات بكل دقة ٠٠٠
ولله ولي التوفیق
رئیس المصلحة
خامسا : التھرب الضریبي :-
منشور رقم ( ٧٩ ) لسنة ١٩٩١
بشان تنفیذ الأحكام الغیابیة الصادرة في قضایا التھرب
بمناسبة ما أثارتھ بعض المناطق التنفیذیة بالمصلحة حول طبیعة التعویضات المحكوم بھا غیابیا
فى جنح التھرب الضریبي ومدة سقوطھا ، وبعد دراسة الموضوع والعرض على السید الأستاذ
المستشار القانوني للمصلحة فقد استقر الرأي - على ضوء ما ورد بالفقھ والقضاء على أن
التعویضات التي یحكم بھا فى جرائم التھرب الضریبي تعد ذات طبیعة مختلطة یغلب علیھا
وصف العقوبة ومن ثم فإنھا تخضع لكافة القواعد القانونیة التي تطبق على العقوبات باستثناء
قاعدة القانون الاصلح للمتھم ووقف تنفیذھا .
وترتیبا على ذلك فإنھا تسقط بتقادم الجریمة كما تسقط أیضا بتقادم العقوبة ، وانة من المقرر في
القانون أن الحكم الغیابي في مواد الجنح یسقط بمضي ثلاث سنوات وھى مدة سقوط الإجراءات
في مواد الجنح ( م ١٥ أ.ج )
وبناء علیة یجب مراعاة ما یلي :-
أولا :- أن التعویضات المحكوم بھا لصالح المصلحة فى قضایا التھرب التى یصدر فیھا الحكم
غیابیا على المتھم تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاریخ صدور الحكم شانھا فى ذلك شان العقوبة
الأصلیة المحكوم بھا .
ثانیا :- على مأموریات الضرائب وإدارات الشئون القانونیة بالمناطق التنفیذیة ان تبادر - فور
صدور الحكم الغیابي - بإعلانھ للمحكوم علیة حتى إذا ما انقضت المدة المقررة للطعن علیة
قانونا دون ان یقوم المحكوم علیة بالمعارضة أو الاستئناف صار الحكم نھائیا واجب التنفیذ .
ثالثا :- حفاظا على حق الخزانة العامة تقوم الجھات التنفیذیة المختلفة بتحصیل تلك المستحقات
المحكوم بھا بالطرق القانونیة بما فى ذلك توقیع الحجز الإداري .
ویعمل بھذا المنشور من تاریخ صدوره .
ولله ولى التوفیق ،،، ١٩٩١/١٢/ تحریرا فى ٥
رئیس المصلحة
منشور عام رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٩٢
نصت المادة ٤٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على انھ یعد تھربا من الضریبة یعاقب
بالعقوبات المنصوص علیھا بالمادة السابقة ما یأتي -
……………………… ( ١ )
……………………… ( ٢ )
……………………… ( ٣ )
١٠ ) انقضاء ثلاثین یوما على انتھاء المواعید لمحددة لسداد الضریبة دون الإقرار عنھا )
وسدادھا.
٢ من القانون سالف الذكر على أنة " في حالة إخضاع سلعة للضریبة أو / كما نصت المادة ٤٧
زیادة فئات الضریبة المفروضة على سلعة معینة یلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف
الجملة والتجزئة والموزعون بتقدیم بیان إلي المصلحة بالرصید الموجود لدیھم من السلع المشار
إلیھا في الیوم السابق لسریان الضریبة الجدیدة او المزید ویكون تقدیم ھذا البیان وعلیھم أداؤھا
للمصلحة خلال المدة التي یحددھا رئیسھا على الا تجاوز ستة اشھر من تاریخ الضریبة .
وبناء على ما سبق فان كل من یمتنع من الفئات المشار إلیھا عن تقدیم ھذا البیان وسداد الضریبة
١٠/ الجدیدة أو المزایدة في المواعید المحددة یعد متھربا من الضریبة وفقا لنص المادتین ٣٤،٤٤
من القانون المشار إلیة.
رجاء مراعاة ذلك بكل دقة
١٩٩٢ رئیس المصلحة /١٢/ تحریرا في ١٥
منشور رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٩٣
في إطار تطبیق أحكام قانون الضریبة على المبیعات ولائحتھ التنفیذیة التي تحكم إصدار الفواتیر
الضریبیة وشكلھا وإجراءاتھا وحفظھا والعقوبات المقررة في حالة مخالفة تلك الأحكام یراعى ما
یلي :
أولا : بالنسبة للمسجلین
یلتزم المسجل بان یحرر فاتورة ضریبیة عند بیع سلع او خدمة خاضعة للضریبة من اصل
وصورة ،یسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ویتعین ان تتضمن الفواتیر
الضریبیة التي یصدرھا طبقا لأحكام قانون الضریبة على المبیعات البیانات التالیة :
رقم مسلسل الفاتورة وتاریخ تحریرھا .
اسم المسجل وعنوانھ ورقم التسجیل .
اسم المشترى وعنوانھ ورقم تسجیلھ إن كان مسجلا أو معروفا .
بیان السلعة أو الخدمة المباعة وقیمتھا وفئة وقیمة ضریبة المبیعات المقررة
بیان إجمالي قیمة الفاتورة .
كما یلتزم بتسجیل بیانات الفاتورة المشار إلیھا بالسجل المعد لذلك أولا بأول.
یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة یسجل فیھا أولا بأول بیانات فواتیر
الشراء أو شھادات الإجراءات الجمركیة والفواتیر الضریبیة المحررة لمبیعاتھ وفواتیر المبیعات
والمشتریات المرتدة من واقع بیانات إشعارات الخصم والإضافة كل فیما یخصمھ ، كما یلتزم بان
یحتفظ بصور الفواتیر لمدة ثلاث سنوات تالیة لانتھاء السنة المالیة التي أجرت فیھا القید
بالمسجلات .
یلتزم المسجل عند القیام بالبیع لوزارة الدفاع غیر محمل بالضریبة بإصدار فاتورة ضریبیة
یوضح بھا ان الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة ( ٢٩ ) من القانون ویثبت ذلك بدفاتره ،
كما یلتزم بمراعاة ذلك عند البیع لباقي الجھات الوارد ذكرھا بالبند ثانیا من المادة ( ٢٤ ) من
اللائحة التنفیذیة للقانون .
یلتزم المسجل بتمكین موظفي المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة من القیام بواجباتھم في
التفتیش والمعاینة وطلب المستندات والاطلاع علیھا .
ثانیا : بالنسبة للعاملین بالمصلحة
علیھم التأكد من قیام المسجل بتنفیذ أحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة والتعلیمات الصادرة في ھذا
الشان وفقا لما یلي :
١- تحدید ما كانت الواقعة المنشئة للضریبة ھي إصدار الفاتورة من عدمھ للتأكد من إدراج
الضریبة بالإقرار الشھري الذي صدرت خلالھ الفاتورة
٢- أن تتعلق الفاتورة بسلع تتفق مع الغرض من نشاط المنشاة المدون بطلب التسجیل .
٣- التأكد من انھ لا یتم الخصم على المدخلات من بنود غیر قابلة للخصم .
٤-صحة حساب الضریبة من حیث القیمة وفئة الضریبة الوجبة التطبیق .
التأكد من مصداقیة الفواتیر الضریبیة .
في حالة إصدار المنشاة لأكثر من صورة للفاتورة حسب الغرض والتصرف فى النسخ المختلفة
وأنھا ممیزة عن الفاتورة الأصلیة .
تبصیر المسجلین بصفة دائمة وتوعیتھم بما یجب اتباعھ والالتزام بھ في مجال إصدار الفواتیر
الضریبیة .
التأكد من حیازة المسجل لفواتیر ضریبة بذات المبالغ المطلوب ردھا او خصمھا تتوافر فیھا
الشروط الشكلیة والموضوعیة الواردة بالقانون ولائحتھ التنفیذیة وذلك فى حالة رد او خصم ما
سبق سدادة من الضریبة على المداخلات من السلع المصنعة محلیا .
كذلك یشترط أن تتضمن إشعارات الخصم والإضافة رقم الفاتورة الضریبیة في حالة تعدیل قیمة
الصفقة بین مسجل ومسجل آخر .
ثالثا : تعد مخالفة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( ٤١ ) من القانون عدم التزام بأحكام المادة
١٥ ) من القانون المتضمنة التزام المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیھ منتظمة والاحتفاظ )
بھذه السجلات وصور الفواتیر لمده ثلاث سنوات .
٢- یعد مخالفة وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة ( ٤١ ) من القانون دون أن یكون عملا من
أعمال التھرب عدم قیام المسجل بتمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم المشار إلیھا .
ویعاقب علیھا بالعقوبات المنصوص علیھا بالمادة سالفة الذكر ،
٣- إذا لم یصدر المسجل الفواتیر الضریبیة عن مبیعاتھ من السلع او الخدمات الخاضعة للضریبة
والمنصوص علیھا بالمادة ( ٤١ ) من القانون والمادة ( ٧ ) من اللائحة التنفیذیة یعد متھربا من
الضریبة ویعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا بالمادة ( ٤٣ ) من القانون .

25/09/2016

نص مشروع قانون الخدمة المدنية:

مواد الإصدار:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر".

(المادة الثانية)
"يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل اللوائح والقرارات القائمة حالياً، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)
"ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون.

وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول".

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول الأحكام العامة
المادة (1)
الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.

المادة (2)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
2- الـوحـــدة:الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة.
3- الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات ، وما يعادلها من تقسيمات.
4- وظائف الإدارة الإشرافية: وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.

5- المـوظف:كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

6- الأجر الوظيفي:الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
7- الأجر المكمل :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.
8- كامل الأجر :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل .
9- السنة: السنة المالية للدولة.
10- الوزير المختص:الوزير المعني بالخدمة المدنية.
11- الجهاز: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مجلس الخدمة المدنية
المادة (3)
يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:

- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز

- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية
- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية
- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية

- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية
- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة

ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
4 ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
5 - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس .
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.
وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

لجنة الموارد البشرية
المادة(4)
تُشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف القيادية العليا ووظائف الإدارة الإشرافية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.

المادة( 5)
تُعلن القرارات التي تُصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن.

المادة( 6)
يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة.

تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية

المادة( 7)
تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها

ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.

المادة( 8)
يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
الباب الثانى: الوظائف والعلاقة الوظيفية

الوظائف:
المادة( 9)
تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.
ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية.

المادة( 10)
مجموعة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
1 ـ مجموعة الوظائف التخصصية.
2 ـ مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.
3 ـ مجموعة الوظائف الكتابيـة.
4 ـ مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

المادة( 11)
"يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون".

التعيين فى الوظائف
المادة( 12)
"يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة( 13)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".

المادة( 14)
يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي :
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

المادة 15:
"يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

مادة (16)

"يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

المادة (17)
"يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".

المادة ( 18 )
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم.

المادة (19)
يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن احترام الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

المادة (20)
تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.

مادة (21)
لا تسري أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في هذه الجهات والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

مادة (22)
تُعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقاً لما يأتي:
إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعييـن طبقا لما ورد في المادة (12) من هذا القانون.
وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فـي الوظيفة السابقة.

مادة (23)
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (75)، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

مادة ( 24)
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة .

الباب الثالث: تقويم الأداء
مادة (25)
"تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.
ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً .

مادة (26)
تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

مادة (27)
يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

مادة (28)
تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

الباب الرابع: الترقية، والنقل، والندب، والإعارة والحلول
المادة (29)
مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.

ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

المادة ( 30 )
يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
المادة (31)
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر .

النقل
المادة (32)
"يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه.
ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".

الندب
المادة (33)
يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناءا مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.

الحلول
المادة (34)
عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

الاعارة
المادة (35)
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة .

الباب الخامس: الأجور والعلاوات
الاجر الوظيفى
المادة (36)
يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.
العلاوات
المادة (37)
"يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

الأجر الوظيفى
مادة (38) (مؤجلة وسيتم حسمها فى جلسة غدا الإثنين)
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

مادة (39)
يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

مادة (40)
تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .
الاجر المكمل
مادة (41)
يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.

المادة (42)
يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.

المادة (43)
تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل علي نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الإبتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة ، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل، يُراعــــى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.

ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص في الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.

المادة ( 44 )

تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.

الباب السادس : الاجازات
المادة (45)
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

اجازة بأجر كامل
المادة (46)
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

المادة (47)
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة .

المادة (48)
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

المادة (49)
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

المادة (50)
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية
1-الثلاثة أشهر الأولي بأجر كامل .
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين .
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.

ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيـاً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

مادة (51)
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي :
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج .
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص .
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

اجازة بدون اجر
المادة (52)
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1.يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة .
ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
3.مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

المادة (53)
يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

المادة (54)
لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

المادة (55)
يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

الباب السابع: السلوك الوظيفى والتأديب
المادة (56)
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

المادة (57)
كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً.
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

المادة (58)
لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

مادة (59) (وافق عليها المجلس مع استطلاع رأى هيئة النيابة الإدارية)
"مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

مادة (60)
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

المادة (61)
يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة .
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة .

مادة (62)
لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه

وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

مادة (63)
كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

المادة (64)
لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".

مادة (65)
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتزامة برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري .

محو الجزاءات
المادة ( 66 )
تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :
1. سنة فى حالة الانذار وا

Address

١شارع العشرين فيصل/الجيزة
Cairo

Telephone

+201223734119

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المؤسسة القانونية للمحاماة و الاستشارات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المؤسسة القانونية للمحاماة و الاستشارات:

Share