مؤسسة المستشار

مؤسسة المستشار مؤسسة محاماه وإستشارت قانونيه وتأسيس الشركات "

المستندات المطلوبه لترخيص محل أول مره
23/12/2022

المستندات المطلوبه لترخيص محل أول مره

29/06/2022

مجال تأسيس الشركات نقوم بالآتي :
____________________________________
*المنشاة الفردية
* شركات المساهمة
*شركات ذات مسئولية واحدة
*شركات الشخص الواحد (ذات مسئولية واحدة )
*شركات التوصية البسيطة
* شركات التضامن
——————————————————————
✅تأسيس وتعديل كافة انواع الشركات بكافة أشكالها القانونية (منشات فردية - شركات أشخاص - شركات اموال – فروع شركات أجنبيه - مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية).
قيد وتسجيل الشركات فى (السجل التجارى، السجل الصناعى).
_______________________________________________
✅قيد الشركات المساهمة وحفظ أسهمها مركزيا لدي شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي.
___________________________________________
✅تسهيل إجراءات نقل ملكية الاسهم وتوزيع التركات لدى البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة
____________________________________________.
✅إنهاء إجراءات توزيع الارباح الخاصة بالشركات من خلال شركة مصر المقاصة
_____________________________________________
✅تسجيل الشركات بجميع أنواعها لدي الهيئة العامة للصادرات والواردات وإستخراج البطاقة الاستيرادية والتصديرية لها
___________________________________________.
✅فتح الملف الضريبي والتأميني للشركات وتوثيق الدفاتر القانونية لها وتسجيلها بضريبة القيمة المضافة
_______________________________________________
✅إندماج الشركات وتقسيمها وتغيير الشكل القانونى لها.
____________________________________________
✅القيام بكافة أعمال التصفية لجميع أنواع الشركات حتى محوها من السجل التجارى.
_______________________________________________
✅صياغة واعتماد جميع المحاضر (مجلس الادارة ، الجمعيات العامة العادية وغير العادية ، ومحاضر جماعة الشركاء) وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية
_________________________________________.
✅الحصول على الإقامة للمستثمرين الأجانب بالشركات الخاضعة لقانون الاستثمار (72 لسنة 2017) وتجديدها
___________________________________________
✅إستخراج تراخيص العمل والإقامة للعمالة الأجنبية وللمستثمرين الاجانب بالشركات الخاضعة للقانون (159 لسنة 1981) وتجديدها.
__________________________________________
✅إنهاء إجراءات إستقدام التابعات.
__________________________________________
✅إستخراج كافة التراخيص للأنشطة التي تتطلب تراخيص لمزاولة النشاط.
_______________________________________________
✅صياغة وتدقيق كافة أنواع العقود وتوثيقها ، وإعداد الخطابات القانونية.
____________________________________________
✅صياغة عقود العمل للعاملين بالشركات و التأمين عليهم.
________________________________________
✅تمثيل الشركات أمام مكاتب العمل ومكاتب التأمينات الاجتماعية و أمام الجهات الحكومية و غير الحكومية.
_____________________________________________
✅تسجيل كافة أنواع الشركات بالاتحاد المصرى لمقاولى والبناء
_____________________________________________
✅تسجيل العلامات التجارية.
______________________________________________
✅الاستشارات فى مجال شئون الشركات وكافة قوانين المرتبطة والمتعلقة بها
______________________________________________

29/06/2022

استشارات قانونية مجانية
محاماة نت
ابحث في أكثر من 50 مليون معلومة قانونية

صيغة ونموذج طعن استئنافي على حكم بالغاء قرار اداري
22 نوفمبر، 2018/لا تعليقات بعد
نموذج وصيغة طعن استئنافي على حكم بالغاء قرار اداري

السيد الأستاذ المستشار………….

تحية تقدير وإحترام ،،

مقدمه لسيـادتكم / =====ومحـــــله المختـــــــار مكتب الأستاذ/

ضــــد

1- السيد / محافــــــــظ قــــــــــنا بصـــــــفته مخاطبا مع

2- السيد/ وكيل وزارة الشباب و الرياضة بصفته مخاطبا مع


3- السيد/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة بصفته مخاطبا مع

4- السيد/ وزير التنمية المحلية بصفته مخاطبا مع

ويعلـن الجمـيع بهـيئة قــضايا الــدولة

الموضـوع

طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الأدارى بقنا الدائرة الرابعة ( طعون أستئنافية) فى الدعوى رقم 2483 لسنة 22 ق س بجلسة 30/12/2014 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و رفضه ىموضوعاً و ألزمت الطاعن المصروفات

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 10042 لسنة 19 ق دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/7/2011 وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً

وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى برفض تثبيته على درجة دائمة بدلاً من الدرجة المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


وذكر الطاعن شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بقنا بصفة مؤقتة على درجة بدل معار وقد مر على تعيينه مدة تزيد على تسعه عشر عاماً وأنه يحق له التثبيت على درجة دائمة خاصة وأن جهة الأدارة قد قامت بتثبيت زميلة له تدعى “حميده عبد المريد طايع” بمقتضى القرار رقم 89 لسنة 2005 فتقدم بطلب جهة الإدارة لتسويه حالته الوظيفية ولكن دون جدوى , خلص إلى طلباته سالفة الذكر وقدم الطاعن سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على بيان حالته الوظيفية .

وقد أودعت الهيئة تقريراً إمام محكمة الدرجة الاولى بالرأى القانونى فى الدعوى خلصت فيه لأحقية الطاعن فى شغل الوظيفة بصفة دائمة .

ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها بجلسة 11/2/2014 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأنتفاء القرار الأدارى و الزمت المدعى بالمصروفات ”

ولما كان هذا القضاء قد أعتراه الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله و الفساد فى الأستدلال فقد بادر الطاعن لأستئنافه إلا أن محكمة القضاء الأدارى بقنا قد اصدرت حكمها مدار الطعن الماثل بتأييد الحكم المستأنف و لما كان هذا القضاء قد أعتراه الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله و الفساد فى الأستدلال كذلك الامر الذى يوجب الطعن عليه للأسباب الأتية

أسباب الطعن

السبب الاول : فساد الحكم فى الاستدلال

ذلك أن الحكم الطعين قد أقيم أوده على التقرير بعدم وجود ثمة قرار أدارى صدر من جهة الادارة سلبى بالامتناع أو أن تكون جهة الادرة قد قامت بتعيين زملاء للطاعن مساوين له فى المراكز القانونية .

فى حين أن الثابت بالاوراق كون الطاعن قد تقدم بطلب تعيين بالوظيفة إلى المطعون ضده الاول بتاريخ 5/10/2010 إلا أنه لم يحرك ساكناً نحو تعيينه بالوظيفة و كان القرار الادرى السلبى غير متقيد بمواعيد الطعن بالألغاء , كما أن الكتاب الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة بتاريخ 21/2/2011 إلى المطعون ضده الأول قد تضمن تعيين زملاء مساوين للطاعن فى الوظيفة متخطياً الطاعن الامر الذى يبين منه فساد الحكم فى الاستدلال بعدم فطنته لتوافر القرار الأدرى السلبى بالامتناع ويوجب ألغاءه


السبب الثانى : خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله وفساده فى الأستدلال


من المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن القرار الإداري السلبى هو أمتناع جهة الادارة عن أصدار قرار تلزمها القوانين أو اللوائح بإصداره لأن الأمتناع فى تلك الحالة يتضمن عنصراً أرادياً من جانب جهة الادارة يخرج عن نطاق العمل المادى . (راجع كتاب دعوى الإلغاء أمام القضاء الأدارى – شروط قبول دعوى الإلغاء – للمستشار / محمد ماهر أبوالعينين صفحة 46 )

وكانت المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بشأن تعريف القرار السلبى قد نصت على أنه: –

” يعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الإدارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح ”

وقد توج هذا المبدأ بما أستقر عليه قضاء المحكمة الأدارية العليا حين قضت بأن:

المادة “10” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح – وتختص محاكم مجلس الدولة بالطعن على هذه القرارات – وينحسر إختصاص مجلس الدولة بهذه القرارات متى ناط المشرع الإختصاص بالطعن عليها لجهات أخرى .

الطعن رقم 416 لسنة 32 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899 بتاريخ 28-6-1986

ولما كان ذلك وكانت المادة 23 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد نصت على انه :-

” … كما يجوز أستثناء من حكم المادة 17 تعيين العاملين المعينين بمكافأت شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة و الهيئات الأقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاثة سنوات على الأقل , فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك يعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ”

وكان الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2011 بشأن قواعد تثبيت العمالة المؤقته بالجهاز الادارى الصادر عن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة قد نص فى البند (5) منه على أنه : العمالة المؤقته على الباب الاول على درجات بدل بدل اجازة بدون مرتب أو بدل معار أو بدل مجند وهو شغل لوظائف دائمة بصفة مؤقته يتم نقلهم إلى الباب الأول على بند (2) نوع (2) أجور موسميين و يتم تثبيتهم وفقاً لأحكام الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2011 لمن أكمل منهم ثلاث سنوات على هذه الوظائف بأعتبارهم شاغلين لوظيفة مؤقته


وقد نصت البنود (6) , (7) منه على أنه : ….. يتم التثبيت عند أستكمال المدة وفقاً للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2011 من تاريخ النقل .


وقد سبق وأصدر السيد وزير التربية و التعليم القرار رقم 75 لسنة 2011 بتاريخ 2/3/2011 وقد نص فى المادة الاولى منه على
أنه :

” تثبيت المعلمين المتعاقدين و المعلمين بالحصة (من حملة المؤهلات العليا) والقائمين بخدمة العملية التعليمية (من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ) ممن مضى عليهم ثلاث سنوات او أكثر , على أن يتم تسوية أوضاعهم القانونية فى الفترة القادمة “

ونصت المادة الثانية على أنه : على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه- تنفيذ القرار ”

ومما لا شك فيه أن الدعوى الراهنة قد توافر فيها كافة اركان القرار الادرى بحسبان أن القوانين واللوائح الصادرة عن الجهة الإدارية والملزمه لها أنفة البيان بعاليه تحتم عليها أن تصدر قرارها بتعيين الطاعن فى وظيفته بصفه دائمة حال كونه قد أستوفى شروط التعيين فى الوظيفه وقد أمضى المدة المقررة للتثبيت بها لكونه قد أمضى فى الوظيفة مدة تسعة عشر عاماً وتقدم بطلب إصدار القرار بتثبيته إلى الجهة الإدارية إلا أنها لم تحرك ساكناً نحو الموافقة على طلبه دون سبب من الواقع أو القانون بالرغم من أن القوانين واللوائح المكذورة تحتم عليها أصدار القرار الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى برفض تثبيته على درجة دائمة بدلاً من الدرجة المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار.

السبب الثانى : مخالفــــة الحكـــــم للقـــانـــون

غايه القصد بهذا الشأن أن حقيقه مركز الطاعن الوظيفى بقوة القانونأنه يعد شاغلاً لتلك الوظيفة بصفه دائمة وليست مؤقتة حال كون المشرع قد نص بنص المادة 59 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه:-

(عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عوده العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفه شخصية على أن تسوى حالته ……………)

ومفاد ماسبق أن المشرع قد جعل شرائط ثلاث لشغل وظيفه المعار الخالية من الغير الأولى:- أن تكون مدة الإعارة سنة أو أكثر , والثانية:- أن تشغل الوظيفة أما بترقيه أو تعيين , الثالثة:- أن الإحتفاظ بوظيفة المعار وأسترداده لها مشروط بكونها خالية فإن لم تكن فيشغل أى وظيفة أخرى خالية تعادل درجة وظيفته الأصلية .

وكان الأصل أن شغل الوظائف يتم عن طريق التعيين أو الترقيه أو النقل أو الندب وفقاً لنص المادة 12 من ذات القانون , وكان المشرع قد حدد حصراً طريقين أثنين لشغل وظيفة المعار أو المرخص له بإجازة بدون مرتب وهما:- التعيين والترقية وكلاهما بحسب الأصل العام يخلو من صفة التثبيت على خلاف طريقى الندب والنقل وكلاهما ذو طابع مؤقت وذلك الأقتران يقطع بأن من يشغل وظيفة المعار أو المرخص له بإجازة بدون مرتب يتعين أن يكون بصفة دائمة طبقاً للقواعد العامة فى شغل الوظائف , دون أن ينال من ذلك المحاجة بأن المشرع قد أجاز فى المادة 13 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للجهة الإدارية شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة , إذ تسرى على العامل فى هذه الحالة أحكام الوظائف الدائمة , فذلك مردود عليه بأن المشرع قد قصر ذلك على الأحوال المبينة حصراً فى القانون على النحو الموضح سلفاً , وقد خلت المادتين 59 , 69 المشار إليهما من الترخيص للإدارة
بشغل وظيفة المعار أو المرخص له بإجازة بدون مرتب بصفة مؤقتة ومن ثم يتعين أعمال الأصل العام فى التعيين فى الوظائف العامة بأن يكون تعييناً دائماً .


فإذا ما خالفت جهة الإدارة ذلك وأعملت الأستثناء الممنوح لها بدون مقتضى فإنها تكون قد شاب قرارها مخالفة القانون , إلا أن تلك المخالفة ليس من شأنها أن تودى بقرار التعيين إلى درك الأنعدام , إنما غاية ما يمكن أن يترتب على تلك المخالفة هو بطلان قرار التعيين بحيث يتحصن هذا القرار بمضى مدة ستين يوماً من صدوره .

كما أن الألتزام بالحالات التى حددها القانون لشغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة إعمالا لحكم المادة 13 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إنما هو إلتزام يقع على عائق الجهة الإدارية بحيث أن عدم مراعاة تلك الحالات لدى التعيين بالوظائف المؤقتة وإن كان يشكل مخالفة فى ذاته إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يتحمل العامل الذى يشغل الوظيفة دون مراعاة ذلك تبعه تخلفها إذ أن ذلك يتنافى وحقه المكتسب فى الأحتفاظ بمركزه القانون والذى أستقر بفوات ميعاد الستين يوم المقررة لحسب القرار الإدارى بما يترتب على ذلك أن قرار شغل الطاعن للوظيفة فى صحيح القانون قرار تعيين دائم يتعين على الجهة الأدارية أصداره

لذلك يلتمس الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد القانونى بالاضافة لميعاد المسافة المقرر قانوناً

وفى الموضوع : بألغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى برفض تثبيته على درجة دائمة بدلاً من الدرجة المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتفضلوا بقبول وافر الأحترام وكيل الطاعن

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

تكلم هذا المقال عن : صيغة ونموذج طعن استئنافي على حكم بالغاء قرار اداري


شارك المقالة
دعاوي و صيغ و عقود و نماذج قانونية

ادارياستئنافسلبيصيغةطعنقرار

المقالة السابقة
صيغة ونموذج صحيفة استئناف حكم أجر حاضنة ومسكن حضانة
المقالة التالية
صيغة ونموذج صحيفة استئناف دعوى استرداد منقولات محجوزة
إقرأ أيضا

صيغة دعوى وضع حدود لأملاك مشتركة أمام المحكمة
صيغة دعوى من جار ضد مالك عقار أساء استعمال الحق
صيغة دعوى مطالبة بدين تجاري
صيغة دعوى مستعجلة بوضع أختام على شركة
صيغة دعوى حل شركة وتعيين مصف للشركة بالقانون المصري
اترك تعليقاً
لن يتم نشر بريدك الالكتروني.

الاسم الكريم
البريد الالكتروني
الموقع الالكتروني
الحلول القانونية تبدأ من هنا
رقم مكافحة الابتزاز
مكافحة الابتزاز في المغرب
روابط مهمة
رقم محامي للاستشاره مجانا بالرياض
رقم محامي في جدة
رقم محامي في الدمام
رقم محامي في المدينة المنورة
رقم محامي في السعودية
مواضيع مهمة
صيغة عقد عمل
صيغة عقد شراكة
بحث قانوني
ترجمة قانونية
ابتزاز فيسبوك
موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم
استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت
هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . فريق الإشراف القانوني : يدير
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .

نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .

نشجع دائما قراءة سياسة الخصوصية في الموقع .

© 2022 استشارات قانونية مجانية

26/06/2022

دعوى محو بيانات
المستندات المطلوبه لرفعها
شهاده من الجدول
صورة البطاقه
فيش جنائي

17/06/2022

✅نقوم بمحو وإزالة المعلومات الجنائية
————————————————————————-
⚖️⁩كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية ⁦⚖️
——————————————————————⁩

❇️عندك حكم جنائي... وبيظهر في الكماين أو المطارات أو الفيش والتشبيه والموانئ وعايز تزيله عشان ترتاح
—————————————————————
❇️بداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابته في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي :

✅اولا : شبكة وزارة الداخليه التابعه للسجل المدني ودي بيظهر عليها الاحكام النهائية اللي المتهم نفذها فعلا وهي دي الاحكام اللي بتظهر في الفيش دون غيرها ودي بتبقي طريقة مسح الحكم منها عن طريق طلب رد الاعتبار وده طلب بيتقدم لمحكمة الجنايات التابع ليها سكن المتهم بشرط ان يكون عدي علي تنفيذ الحكم المدة القانونية. مع الاخذ في الاعتبار ان اول جنحه مابتنزلش في الفيش .

✅ثانيا : شبكة ادارة تنفيذ الاحكام التابعه للامن االعام ودي بتظهر عليها اي قضية اخدت حكم حتي لو مانفذش فيها المتهم ودي اللي موجودة فالكماين والاقسام بس مابتنزلش في الفيش الجنائي لو المتهم مانفذش فيها حتي لو عليه عشر قضايا بس لو المتهم راح يعمل فيش بيروح يستلمو تاني يوم ممكن بتوع المباحث يكشف عليه ويمسكو وهو رايح يستلمو . وعشان تشيلها من الحاسب بتجيب شهادة من الجدول وتروح المديرية او الامن العام وحده تنفيذ الاحكام اللي في طره وبطاقه المتهم وهما بيبعتو يستعلمو عن صحه الشهادة لو سليمه بيسددوها وطبعا بتمضي ان الشهاده سليمة .

✅ثالثا : شبكة المعلومات الجنائية او كارت التسجيل الجنائي ودي بتبقي عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجه خطورته ومواصفاته الجسديه وده هما عاملينه عشان يقدروا يعرفوا المسجلين خطر وده بيبقي عن طريق لما متهم بيخرج كفاله او برءاة بيطلع في عرض المباحث بيبعتوا المتهم لمديرية الامن عشان يتسجل انه متهم في قضيه كذا
- والحقيقه ان ده صعب جدا انك تشيل اسم متهم من عليه لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي تمسح اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يعدي خمس سنين علي اخر اتهام دون صدور حكم بعد كده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب .
المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر عشان كده اساتذه محامين رفعوا دعوة في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن .
بس بتاخد وقت شوية
———————————————————-
✅بنساعدك في محو وإزالة المعلومات الجنائية في اسرع وقت وأقل تكلفة
————————————————

31/03/2022

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم
*تنويه *
مواعيد المكتب خلال شهر مضان يوميا من الساعه السابعه مساء حتي الساعه العاشره مساء
معادا يوم الخميس اجازه

25/02/2022
خبرة في القضايا الجنائية والمدنية والاسره والعسكريه والاداريه ومجلس الدوله⚖️📍العريش _شارع ٢٣يوليو امام مكتبة العلم والاي...
15/02/2022

خبرة في القضايا الجنائية والمدنية والاسره والعسكريه والاداريه ومجلس الدوله⚖️

📍العريش _شارع ٢٣يوليو امام مكتبة العلم والايمان اعلي محل الوان للقماش
للاتصال :
أ/طاهر الطهطاوي
٠١٢٧١٩٥٣٤٩١
أ/أحمد مصطفي
٠١٠٢٢٥٢٥٣٦٧‏‪

🌷
12/02/2022

🌷

05/12/2021

(تنويه هام )
مستندات دعوي صحة التوقيع بالعريش
*اصل العقد المطلوب اثبات صحة التوقيع علي التوقيعات المزيله به
*شهاده جنسيه للطرفين
*قيد عائلي للطرفين
*صورة البطاقه

Address

El Arish

Opening Hours

Monday 6pm - 9pm
Tuesday 6pm - 9pm
Wednesday 6pm - 9pm
Friday 6pm - 9pm
Saturday 6pm - 9pm
Sunday 6pm - 9pm

Telephone

01271953491

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة المستشار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مؤسسة المستشار:

Share