ايه ام اتش للاستشارات القانونية والمحاماه AMH Law Firm

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • ايه ام اتش للاستشارات القانونية والمحاماه AMH Law Firm

ايه ام اتش للاستشارات القانونية والمحاماه  AMH Law Firm التميز والريادة نتميز عن الاخرين فى تقدم الخدمات القانونية والاستشارات القانونية من خلال فريق متخصص فى كل فروع القانون

23/01/2026

واجب شكر وتقدير واحترام.
شكرا لكل من اتصل بي واطمئن عليا بسبب غيابي عن استعدادت العرس الإنتخابي لنقابة المحامين الفرعية ؛ لهم مني كل الشكر والتقدير والاحترام المتبادل سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والنجاح لكل ما ينفعنا بخبرته وعلمه والأخذ بنقابتنا للأمام وإضافة الجديد والمزيد لأعضاء الجمعية العمومية لجموع محامين مصر.

يومكم سعيد إن شاء الله.

واعذروني لعدم تمكني من الحضور والمشاركة لظروف خارجة عن إرادتي.

13/01/2026

*النقض تعطى درساً عملياً للقضاة فى طلبات الرد وإشكالية عدم الإستجابة لها بـ5 مبادئ قضائية*

*الحكاية وما فيها:*

-دى قضية وواقعة مهمة جداً تتصدى لإشكالية عدم استجابة القاضي لطلب الرد بـ5 مبادئ.

-الواقعة المطروحة، بدون الخوض فى الوقائع والتفاصيل، عبارة عن قضية قتل، ومحكمة الجنايات قضت على المتهمين بالإعدام شنقاً، لكن قبل الحكم الدفاع كان طلب رد المحكمة، إلا أن المحكمة لم تستجب .

-وقررت المحكمة بالتالى:

أولا: بسقوط الحق في طلب الرد المبدى من دفاع المتهمين.

ثانيا: قفل باب المرافعة.

ثالثا: وبإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 12 سبتمبر 2022 للنطق بالحكم .

-وبتلك الجلسة قضت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء، وعملا بالمواد 230، 231، 234/2، 361 من قانون العقوبات، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/4،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون، وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا لما نسب إليهما وإلزامهما المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وقدرت مبلغ ألف جنيه مقابل أتعاب المحامي المنتدب .

-فطعن المحكوم عليهما - بشخصهما - في هذا الحكم بطريق النقض.

- كمان بما أن الحكم إعدام عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض، ولكن عرض النيابة هنا جاء مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.

-تعالوا نشوف الأول تفاصيل عرض وطعن النيابة العامة، قالت إيه 👇👇

1-وحيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة تنص على أنه: ".... إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية من المادة 39".

2- ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية.

3- وإذ كانت محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 سالفة البيان، وتفصل فيها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، أو كانت تلك المذكرة موقعة بتوقيع مقروء أو غير مقروء، أو صادرة من محام عام على الأقل أو ممن دونه؛ ومن ثم فإنه يتعين قانونا القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا .

-تعالوا كمان نشوف طعن المتهمين 👇👇

1-وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - في مذكرتي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وإحراز وحيازة سلاحا نارياً مششخن "بندقية آلية" وذخيرتها، مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أن دفاعهما قد تمسك بجلسة المحاكمة بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى.

-طاب ليه الدفاع طلب رد المحكمة؟ 👇🤜

لعدولها عن قرار استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بناء على طلب سبق للدفاع إبدائه، بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى، وقضت فيها دون أن تمكن الطاعنين من اتخاذ إجراءات ردها، بل وفصلت هي في طلب الرد بالمخالفة للقانون، كما انتدبت - على غير رغبتهما - محامية للدفاع عنهما رغم تمسكهما بالمحاميين الموكلين؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

-ومحكمة النقض فعلاً استجابت بقبول طعن المحكوم عليهما وعرض النيابة العامة للقضية شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

-لكن محكمة النقض قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، اعطت الدائرة مُصدرة الحكم درساً عملياً ومحاضرة أكاديمية فى طلبات الرد، ومتى يتم قبولها ومتى يتم رفضها، وأن الموضوع ليس متروكاً على عواهنه دون مبادئ وقواعد وضوابط تحكمه، خاصة وأن الأمر يتعلق بحياة الناس،،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇
1-وردت محكمة النقض على تلك الدفوع بقولها في حيثيات الحكم: وحيث إن البين من محضر جلسة 17 مايو 2022 والحكم المطعون فيه أن المحكمة كانت قد عدلت عن قرارها باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته كطلب المحاميين الموكلين الحاضرين مع الطاعنين، إلا أنهما رفضا المرافعة وطلبا رد المحكمة، والتي قضت بسقوط الحق في الرد لتقاعسهما عن المرافعة .
2-وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل في طلب الرد يتم بقوة القانون.
3- وأن على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، بل يجب وقفها حتى يفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت مظاهر الكيد واضحة فيه وأنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى.
4-لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه.
5- وقضاؤه في الدعوى رغم تقديم طلب الرد هو قضاء صدر ممن حجبه القانون عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين، ومن ثم يقع باطلا لإهداره أصلا من أصول المحاكمة، فضلا عن افتئاته على موجبات تحقيق العدالة.
6- فمن المقرر قانونا أنه يترتب على تقديم طلب رد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائيا.
7-وأن هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد، ويترتب على ذلك أنه إذا استمرت المحكمة المطلوب ردها في السير في نظر الدعوى على الرغم من تقديم طلب بردها، وأصدرت فيها حكما ؛ فإن إجراءات المحاكمة تقع باطلة، ويبطل حكمها بل ويصير منعدما.
8- فطلب الرد المبدى هو بمثابة دفع بإنعدام الولاية لأجل معين في الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات ردها، فالدعوى بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون، وتصير يد المحكمة المردود هيئتها مغلولة عن النظر في القضية حتى يفصل في هذا الطلب من المحكمة المدنية المختصة قانونا.
9-ولما كانت محكمة الموضوع لم تعمل مقتضى القانون بالإستجابة إلى طلب السير في إجراءات الرد، بل مضت في نظر الدعوى وقضت بحكمها المطعون فيه، وساقت – في مقام اطراحها طلب الرد – أسباباً حاصلها أن الحق فيه قد سقط، وأن ما قصد منه سوى إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في الدعوى؛ فهو بذلك قضاء باطل منعدم .
-محكمة النقض لم تقف عند كل هذه المبادئ، وذلك الدرس العظيم فى طلبات الرد، بل دخلت فى تفاصيل كل ما هو مكنون فى صدر محكمة الموضوع مُصدرة الحكم، وقالت لو افترضنا جدلاً أن شاكك فى الدفاع والمحامى أنه بيطلب هذا الطلب لتعطيل سير العدالة، وتقوم مقرر منك لنفسك ندب محامى بدلاً من محامى الموكل، فإن هذا الأمر أيضاً ليس متروكاً للظنون والشك، بل أيضاً له ضوابطه،، تعالوا نشوف قالت إيه نصاً: 👇👇
1-وكان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين آخر، فإذا اختار محامياً فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويندب له آخر، إلا إذا بدا من المحامي المختار أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة المشار إليها أن المحكمة قررت على غير إرادة الطاعنين ندب محامية للدفاع عنهما بدلا من المحاميين الموكلين، وحكمت المحكمة عليهما بعقوبة الإعدام مكتفية بمرافعة من انتدبتها للدفاع.

2-ولما كان لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تندب محامية بدلاً من المحاميين المختارين الموكلين من الطاعنين وتطلب منها الترافع في موضوع الدعوى، فإن ذلك الإجراء يعد إخلالا منها بحق الدفاع؛ مما يبطل إجراءات المحاكمة - لما كان ما تقدم - فإن الحكم يضحى قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه بما يعيبه بالبطلان وبالخطأ في تطبيق القانون وبالإخلال بحق الدفاع، مما يتعين معه نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

-الحقيقة كلنا مدينين لمحكمة النقض العظيمة بهذه المحاضرة العملية، والدرس العظيم، اللى بتعلمنا إزاى يكون الحفاظ على الإجراءات والضوابط والمبادئ والقيم اللى وضعها المشرع للحفاظ على سير العدالة، على الأقل لو لم نفترض براءة المتهمين ويبقى انقذنا برئ من حبل المشنقة، يبقى عشان نطبق صحيح القانون قبل الحكم بإعدامهم 🤚

-كل التحية لمحكمة النقض العظيمة ❤
-الخلاصة:
النقض تتصدى لإشكالية عدم استجابة القاضي لطلب الرد بـ5 مبادئ.. وتُقرر: علي القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى.. والحيثيات: القضية بمجرد إبداء الطلب تكون موقوفة بقوة القانون.. ونظرها يقع باطلا.

08/01/2026

عادة ما يتعرض السائقون لعملية التفتيش نتيجة ارتكابهم مخالفة السير عكس الاتجاه، الأمر الذى يطرح معه تساؤلاً بشكل دائم.. هل جريمة السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي تفتيش المتهم..أو هل من الصواب تقرير أنه متى جاز القبض صح التفتيش؟
استقر قضاء النقض منذ زمن علي أنه: "متي جاز القبض صح التفتيش بغض النظر عن سبب القبض أو الغرض منه"، ويؤيد معظم الفقهاء قضاء النقض بلا تحفظ ويورده مورد التطبيق السليم للقانون بحجة عموم نص المادة 46 إجراءات التي أجازت لمأمور الضبط القضائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض تفتيش المتهم.
هل جريمة السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي تفتيش المتهم؟
لهذا قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن: "جريمة السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم"، لأن القانون ربط لها عقوبة الحبس، ومن المقرر أنه متي جاز القبض صح التفتيش طبقا للمادة 46 إجراءات.
كما أنه جاء بهذا الحكم انه: "لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر"، مؤكداَ أن العبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن – ولم ينازع في ذلك بأسباب طعنه – قد ربط لها القانون عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالاً لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها.
هل من الصواب تقرير أنه متى جاز القبض صح التفتيش؟
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خ*ل إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، طبقا الطعن رقم 10137 لسنة 83 قضائية.
ووفقا لـذلك.فإن هذا القضاء "فيه نظر" حيث أن نص المادة 46 إجراءات لا يوجد في القانون ما يخصصه أو يقيده بل العكس صحيح لأن المادة 50 إجراءات فيما نصت عليه من عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الجاري جمع الاستدلال أو حصول التحقيق بشأنها تخصص عموم المادة 46 إجراءات وتحد من إطلاقه، مما مفاده أنه: "متي كانت الجريمة محل القبض بحسب طبيعتها غير منتجه للدليل امتنع القبض"، وهذا هو حال جريمة السير عكس الاتجاه إذ لا أمل يرجي من أن تفتيش المتهم بارتكابها سوف يسفر عن دليل لإثباتها ضده.
وأنه مما يؤكد هذا النظر أن وكيل النائب العام أو قاض التحقيق لا يستطيع الأمر بالتفتيش إلا إذا توافرت قرائن علي وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بشأن الجريمة مع المتهم - المادة 94 إجراءات - فإن انتفت تلك القرائن بطل التفتيش، وإذا كان قاض التحقيق ذاته لا يملك الأمر بالتفتيش في جريمة السير عكس الاتجاه بحسبانها غير منتجه للدليل فكيف نخ*ل لرجل الضبط القضائي سلطة تفوق سلطات قاضي التحقيق ؟ ثم أن التفتيش وفيه اعتداء علي حق الإنسان في السرية ليس إجراء عشوائيا وإنما هو إجراء هادف غايته الدليل أساسه ولهذا أجازه المشرع.
وأكد القول بأن المشرع يجيز التفتيش في جريمة السير عكس الاتجاه يرمي المشرع بالتناقض إذ كيف يجيز التفتيش دون توافر شرطه؟ ومن الثوابت أنه يجب تنزيه المشرع عن التناقض، وردد قائلاَ: "نأمل من محكمة النقض أن تعاود النظر في حكمها محل التعليق وإلا تكتفي بقراءة نص المادتين 34 و46 إجراءات بمعزل عن بقية نصوص القانون تحقيقا للتجانس ومنعا من التضارب وهو من بديهيات تأويل القانون".
رأى محكمة النقض في الأزمة.
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 21269 لسنة 84 قضائية، والذى جاء فيه أن جريمة السير عكس الاتجاه عقوبتها الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا للمادة 76 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، وجواز القبض ويتوافر بها حالة التلبس فى حق الطاعن ومن ثم يجوز القبض عليه وتفتيشه عملاً بنص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية.

08/01/2026

القائمة
الطعن رقم 46438 لسنة 59 بتاريخ 21-10-1990

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد ( نائبى رئيس المحكمة ) وحسين الشافعى وسمير أنيس .

( 161 )

الطعن رقم 46438 لسنة 59 القضائية :

( 1 ) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

( 2 ) دستور . قبض تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس .

القيد على الحرية الشخصية أيا كان نوعه . عدم جواز إجرائه إلا فى حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة . المادة 41 من الدستور .

الدستور هو القانون الوضعى الأسمى . صدارته على مادونه من التشريعات . تعارض التشريعات معه ، يوجب النزول عند أحكامه سواء كان التعارض سابقا أم لاحقا على العمل به .

( 3 ) مأمور الضبط القضائى " سلطاتهم " . تلبس . قبض . تفتيش .

سلطة مأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس ؟ المادتان 34 ، 35 إجراءات ، جواز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا . المادة 46 إجراءات .

( 4 ) مأمور الضبط القضائى . تلبس . قبض . تفتيش . " التفتيش بغير إذن " .

حالة التلبس بالجريمة . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائى من قيامها باحدى حواسه .

تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار المتهم . غير كاف .

مجرد بلاغ المجنى عليه . لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التى تبيح القبض على المتهم وتفتيشه .

( 5 ) تلبس . محكمة الموضوع وسلطتها فى تقدير قيام حالة التلبس " .

- تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت أرتكابها . ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس ، موضوعى . شرط ذلك ؟

( 6 ) دفوع " الدفع ببطلان القبض " . اليات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .

الدفع ببطلان القبض . جوهرى . وجوب تعرض الحكم له ايرادا وردا . اغفاله ذلك قصور .

- تساند الأدلة فى المواد الجنائية ، مؤداه ؟

( 7 ) نقض " أثر الطعن " .

اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه لم يودع أسبابا لطعنه . أثره : نقض الحكم بالنسبة له أيضا .

1- لما كان الطاعن الثانى وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع اسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

2- لما كانت المادة 41 / 1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاص طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا ، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عن أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار سواها يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور .

3- من المقرر أن المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهام بالجريمة فإن لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا فإذا جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه وأن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان .

4- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهما يقر على نفسه ، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، كما أن من المقرر أن مجرد بلاغ المجنى عليه لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التى تبيح القبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات لما اشتمل عليه البلاغ فإذا ما أسفرت هذه التحريات عن توافر دلالئل قوية على صحة ما ورد فيه فعندئذ يسوغ الأمر بالقبض على المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية .

5- من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولا لتقدير محكمة الموضوع دون معب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأنه تؤدى إلى النتيجة التى أنتهت إليها .

6- وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان القبض على المتهمين إيرادا ورداً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها سيما وأنه إعتمد – بين ما إتمد عليه – فى الأدانة على إقرار المتهمين وشهادة من أجرى هذه الأجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

7- لما كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثانى والذى لم يودع أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضا .

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : سرقا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة ....... وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على قائدها ....... بأن جذباه عنوه من داخل السيارة وتعديا عليه بالضرب وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاكراه من الاستيلاء على السيارة سالفة الذكر وقد ترك هذا الأكراه به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى . وأحالتها إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ............ عملاً بالمواد 40 / 1 ، 2 و 41 و 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات .

فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .

المحكمة

من حيث إن الطاعن الثانى وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعنه شكلاً عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه – إيراداً ورداً – ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفى غير الأحوال التى تجيز ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنها تتحصل فيما أبلغ من وقرره ...... بالتحقيقات أنه يعمل سائقاً على سيارة اجرة ، وانه يوم الحادث 8/12/1988 تقابل معه المتهم الأول ......... فى الاسكندرية وطلب منه توصيله إلى ناحية حلق الجمل عن طريق إدكو فوافقه على ذلك وإصطحب معه المتهم الثانى ........... ، وعند نقطه زرقون طلب منه السير فى طريق ترأيى كما طلب منه التهم الثانى الوقوف لازالة ضرورة فإستجاب لطلبه وهبط المتهمان من السيارة وبعد فترة من الوقت إستعجلهما لتكملة السير وفجأة جذبه المتهم الأول من السيارة ونزع الثانى مفتاح الإدارة وألقياه أرضا وإنهالا عليه ضربا ، وأطبق الأول بيديه على رقبته واستمر الثانى فى الاعتداء عليه بالضرب بركله بقدميه وأخرج مطواه إلا أنها لم تفتح وحاول الهرب فسقط فى مسقاه مياه وتمكن المتهمان من سرقة السيارة بعد ذلك والفرار بها كما تمكن من السير بعد ذلك على قدميه وأبلغ بالواقعة ، وأضاف إن إصابات قد حدثت به نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وتمكنت الشرطة من ضبط السيارة لدى ........ بناحية بلبيس شرقية ، وإستند الحكم فى إدانة المتهمين – الطاعنين – من بين ما إستند إليه على شهادة الرائد ..... رئيس وحدة مباحث مركز الرحمانية والتى حصلها الحكم فى قوله " أنه أجرى تحرياته عن الواقعة وتبين صحتها ، وأن المتهمين الأول والثانى هما مرتكبيها على التصوير الذى قال به المجنى عليه وقام بضبطهما وتعرف المجنى عليه عليهما ، وأسفرت التحريان أن السيارة قام المتهمان بستليمها إلى ......... بناحية بلبيس شرقية للتصرف فيها بالبيع ، وإنتقل حيث تمكن من ضبط السيارة بإرشاد المتهم الأول ، وقد إعترف المتهمان الأول والثانى بواقعة السرقة وأرشدا عن مكانها ... " لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 27/5/1989 والتى أختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض عليهما إذ أن الواقعة لم تكن فى حالة تلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة وقد أغفل الحكم هذا الدفع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 / 1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوزالقبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانون ، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على مادونه من تشريعات يجب أن تنزل عن أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار سواها يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور " وكانت المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 1972 قد أجازنا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بالجريمة فإن لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً يضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش الباطلان ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ، مادام هو لم يشهدها أويشيد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، كما أن من المقرر أن مجرد بلاغ المجنى عليه لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التى تبيح القبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات لما اشتمل عليه البلاغ فإذا ما أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه عندئذ يسوغ الأمر بالقبض على المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان القبض على المتهمين إيراداً ورداً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها سيما وأنه إعتمد – بين ما إعتمد عليه – فى الادانة على إقرار المتهمين وشهادة من أجرى هذا الإجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعية تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة دون ما حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . ولما كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثانى والذى لم يودع اسباباً لطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضاً

https://www.asiaa-press.com/2026/01/08/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%91%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%...
08/01/2026

https://www.asiaa-press.com/2026/01/08/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%91%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%87/

وهل يُعد ذلك تدخلًا غير مشروع في شؤون دولة ذات سيادة؟ في ظل حديث واشنطن وتل أبيب عن “شرعية التحرك”، أين تقف محكمة العدل الدولية من هذه الإجراءات؟ وهل غيابها يعكس عج....

https://www.asiaa-press.com/2025/12/25/%d9%85%d8%a7-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-...
25/12/2025

https://www.asiaa-press.com/2025/12/25/%d9%85%d8%a7-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%83/

“المواد265 :270 من القانون المدني المصري” بداية لكي نقف على هذا الحكم لمثل هذا النوع من الإلتزام؛ يجب التعريف لبعض المصطلحات التي تعرج بمضمونها إلى حقيقة ومضمون هذا ا....

23/12/2025

بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
نصت المادة 70 منه على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:-
١-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
٢-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
٣-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

https://www.egytimeseg.com/archives/74317
23/12/2025

https://www.egytimeseg.com/archives/74317

من المعلوم حتما وبالضرورة أن الإلتزام قد يكون مصدره العقد وهو توافق إرادتين"كالبيع"- أو الإرادة المنفردة "كالوصية أو الهبة" – العمل غير المشروع "هو العمل الذي

"ما حكم الالتزام المعلق على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة".        "المواد265 :270  من القانون المدني المصري"بداية...
23/12/2025

"ما حكم الالتزام المعلق على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة".
"المواد265 :270 من القانون المدني المصري"
بداية لكي نقف على هذا الحكم لمثل هذا النوع من الإلتزام؛ يجب التعريف لبعض المصطلحات التي تعرج بمضمونها إلى حقيقة ومضمون هذا الإلتزام الذي يلتزم به المتعاقدين.
من المعلوم حتما وبالضرورة أن الإلتزام قد يكون مصدره العقد وهو توافق إرادتين"كالبيع"- أو الإرادة المنفردة "كالوصية أو الهبة" – العمل غير المشروع "هو العمل الذي يترتب عليه الإضرار بالغير" – الإثراء بلا سبب – القانون.
وانطلاقا من مصدر الإلتزام الذي ترسو مركبته نحو الرابطة التي تلزم الإرادة لإحداث أثر قانوني فإننا نعرف الالتزام: بأنه رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما ويسمى"المدين" بأداء مالي معين تجاه آخر ويسمى"الدائن".
أما عن الشرط ومتى يكون الشرط شرطا، فقد أسدل النص القانوني بالمادة 265 مدني ستاره بأن"الإلتزام يكون معلقا على شروط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع".
وعن كونه لغة: يعني العلامة اللازمة, أي لا تنفك عن الإنسان- وكونه اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وأما عن نوعيه فمنه الواقف: وهو الذي يتوقف على تحققه وجود الالتزام، فإن تخلف لم يخرج الإلتزام إلي الوجود. والفاسخ: هو جزاء للمتعاقد الذي أخل بالتزام من التزاماته، والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء، وقد يكون الفسخ بالاتفاق بين المتعاقدان ابتداء بواسطة شرط في العقد، فالفسخ نوعان فسخ قضائي وفسخ اتفاقي. وانطلاقا من تلك التعريفات وبالبحث حول تلك المضامين التي تدور في فلك حكم الإلتزام المعلق على شرط غير ممكن، وهو شرط يستحيل تحققه سواء كان استحالة مادية(بسبب طبيعة الأشياء) أو قانونية(بسبب حكم القانون)، ويؤدي وجوده في الالتزامات المعلقة على شرط (واقف أو فاسخ) إلى بطلان الالتزام أو اعتباره غير قائم من أساسه وفقًا للمادة 266 مدني، مما يجعله باطلاً لأنه يتعارض مع مبدأ الاحتمالية اللازمة لصحة الشرط، مثل تعليق التزام على الزواج من محرمة شرعاً، أو تعليقه على عبور المحيط سباحة. وعليه لا ينشأ الالتزام، ويُعتبر الشرط غير قائم، وبالتالي يُبطل الالتزام بأكمله وهو ما يفهم بالشرط الواقف المستحيل.أما الشرط الفاسخ المستحيل: يظل الالتزام قائماً وصحيحاً، ولكنه يُعتبر غير قائم (بمعنى أنه لا يزول)، لأنه معلق على أمر لن يتحقق أصلاً. لكون الاستحالة أما أن تكون استحالة مطلقة؛ بمعنى يستحيل على أي شخص تحقيق الشرط، فتُبطل الالتزام. وأما أن تكون استحالة نسبية؛ بمعنى يستحيل على شخص معين تحقيقه، بينما يمكن لآخرين تحقيقه، ولا يبطل الالتزام، ويُعد الشرط صحيحاً، ويترتب على تخلفه (عدم تحقيقه) زوال الالتزام.
وإليكم تلك المعاني التي أوردتها نصوص القانون المدني المصري المادة ( 266, 276 ) حيث نصت المـادة 266: (1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم .
2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
كما نصت المـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
ومن قضاء محكمة النقض أنه "إذا كان الإقرار واردا فيه أنه إذا حصل مني بيع أو رهن لأحد خلافهم (إخوة المقر) فيكون لاغيا ولا يعمل به من الآن وقبل هذا التاريخ. وإذا طلبت البيع يكون الثمن ستين جنيها عن كل فدان, فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادي الذي يكون تنفيذه متروكا لمحض إرادة الملتزم منه، وإنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما اعتزم التصرف في ملكه.
(الطعن رقم 3 لسنة 10ق جلسة 18/4/1940).
وقد قضت محكمة النقض "ولما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلي احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادي المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحا، ولا يغير من ذلك أن يكون معلقا على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشتري بالتزاماته. (الطعن رقم 1797 لسنة 51 ق جلسة 17/ 2/ 1986).
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ؟ هل لمحكمة الموضوع سلطة تقدريرية في تكييف الشرط أم أن ابداءه يتوقف على طرف الدعوى ؟
قضت محكمة النقض في ذلك "1- من المقرر أن تقدير ما إذا كان الإلتزام منجزا أو معلقا على شرط من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع، كما أن لها سلطة البحث في حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات وذلك دون معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح وكافيا لحمل قضائه".(الطعن رقم 185 لسنة 68 ق جلسة 18/4/1999)
"2- متى كان الحكم المطعون فيه وبصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر أنه " لا يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين "ببيع أطيان موقوفة" بأنه معلق على شرط احتمالي. ذلك لأن الشرط الإحتمالي هو الذي يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون أن يتعلق بإرادة إنسان، والصحيح أن الإلتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد علقت على شرط موقف هو شرط موافقة هينة التصرفات بالمحكمة الشرعية على البدل. فإن تكييف الحكم لإلتزام البائع بأنه معلق على شرط واقف إنما هو تكييف صحيح". (الطعن رقم 429 لسنة 31 ق جلسة 7/6/ 1966).
"3- إذا كان القانون هو الذي قرر الشرط وعلق عليه حكما من الأحكام فإنه يعد عنصرا من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ".(طعن رقم 113 لسنة 61 ق جلسة 29/ 5/ 1997).
سؤالا آخر يطرح نفسه ؟ ماذا يفعل الدائن قبل تحقق الشرط الواقف؟ من المعلوم قانونا أن الإلتزام المعلق على شرط واقف لا يتحقق إلا بتحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الإلتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا لتنفيذ الاختياري، لكن يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه. تطبيقا لنص المادة (268مدني).
لكن ماذا يفعل الدائن إذا ما تحقق الشرط الفاسخ ؟ يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الإلتزام، ويلتزم الدائن على أثر ذلك إلزامه برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض .مع استثناء اعمال الإدارة التي قام بها فإنها تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.(269 مدني).
والإستناد إلى تحقق الشرط من عدمه العبرة فيه بوقت نشوء الإلتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الإلتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الإلتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.(270 مدني).
فمن المقرر في قضاء النقض " أن الإلتزام في عقد الهبة – شأنه شأن سائر العقود – قد يكون معلقا على شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الإلتزام جاز للواهب أن يسترد ما وهبه ولا يشترط في هذه الحالة أن يستند الواهب إلي عذر مقبول وإنما يكفي تحقق الشرط ، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة، لأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذ ما اشتمل عليه ، ويقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة بينهما ، بل هو ينسخ القانون في دائرة النظام العام والآداب.ولما كانت محكمة الموضوع بمالها من سلطة تفسير العقود قد استظهرت – للأسباب السائغة السابق بيانها بأن الدولة وهبت جمعية الاقتصاد لموظفي البريد التي يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبة معلقة على شرط فاسخ هو عدم استحقاق مستخدمي المصلحة الخارجين على الهيئة والمؤقتين لمكافآت من قبل الدولة، وأن هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذي حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".
(طعن رقم 351 لسنة 44ق جلسة 16/ 3/ 1978).
وبالتالي يتم الدفع بالبطلان لو أن الالتزام كان معلقا على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة؛ كما أن لمحكمة الموضوع سلطتها في البحث عن حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله.

دكتور محمد عويان المحامي بالنقض.

Address

317أ شارع الثروة المعدنية حدائق الاهرام البوابة الاولى بوابة خوفو الدور الرابع الشقة 12
Giza

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ايه ام اتش للاستشارات القانونية والمحاماه AMH Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share