25/12/2025
-------------------المحكمة العسكرية العليا للطعون-----------------------
صدر القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۰۷ بتعديل قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وغَيّر مسمى القانون ذاته فأصبح قانون القضاء العسكري).
وكان من أبرز تعديلاته الموضوعية إنشاء المحكمة العسكرية العليا للطعون المادة ٤٣ من قانون القضاء العسكري المعدلة، والتي أطلق عليها القرار بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري - اسم المحكمة العسكرية العليا للطعون.
وقد نصت المادة ٤٣ مكررا المضافة إلى قانون القضاء العسكري في فقرتيها الرابعة والخامسة على أن:
تختص المحكمة العسكرية العليا للطعون - دون غيرها - بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدر من كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين، وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء آخر.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وطبقا للفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة ٤٣ مكررا المشار إليها يكون مقر المحكمة العسكرية العليا للطعون القاهرة مما يعني الأخذ بمبدأ وحدة هذه المحكمة كما هو الشأن في محكمة النقض، وهو ما يسهل توحيد كلمة القانون لدى سائر المحاكم العسكرية.
وتؤلف المحكمة العسكرية من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل.
وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
ويعد إنشاء هذه المحكمة باختصاصها في مراقبة حسن تطبيق القانون على غرار ما هو معروف في محكمة النقض خطوة تشريعية مهمة نحو توحيد كلمة القانون.
وقد وضع قانون القضاء العسكري عدة ضمانات لتحقيق هذا الهدف تتمثل فيما يأتي:
جعل القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة (المادة 1 من قانون القضاء العسكري). وهو ما أكده دستور سنة ٢٠١٤ في المادة ٢٠٤/ ١ منه.
توافر الشروط الواردة في المادة ۳۸ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ في رئيس القضاء العسكري وأعضائه فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۲۳۲ لسنة ١٩٥٩ (المادة ١/٢ من قانون القضاء العسكري.
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضباط القضاء العسكري - عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول - غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية الضباط القوات المسلحة، ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة. وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري المادة 3 من قانون القضاء العسكري.
#اختصاص المحكمة العسكرية العليا للطعون بجرائم القانون #العام:
يقتصر اختصاصها على نظر الطعون المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة من كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين والمدنيين، #فيخرج عن اختصاصها الطعن في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بقانون القضاء العسكري.
وطبقا للمادة 11 من قانون القضاء العسكري يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بقانون القضاء العسكري المعدل بقرار بقانون رقم ۱۲ لسنة (۲۰۱٤) من المحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة والمحكمة العسكرية للجنح.
وتنحصر مهمة هذا المكتب في فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإيداع مذكرة بالرأي ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق المادة ١١٥ من قانون القضاء العسكري.
أما #سلطة البت في #التماس إعادة النظر فهى السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي - طبقا للمادة ۱۱۲ من قانون القضاء العسكري - رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ويجوز لهذه السلطة عند نظر الالتماس أن تأمر #بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية أو تأمر #بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى.
ويجوز لها #تخفيف العقوبة المحكوم بها أو أن #تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة أو أن #تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أو أن #توقف تنفيذها كلها أو بعضها، كما يكون لها سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري المادة ١١٦) من قانون القضاء العسكري).
والتماس إعادة النظر - بوصفة وسيلة للتظلم من أحكام المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية - ليس هو طلب إعادة النظر الذي نصت عليه المادة ٤٣ مكررا من قانون القضاء العسكري كطريق غير عادي للطعن في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وبناء على ما تقدم فإنه يخرج عن اختصاص المحكمة العسكرية العليا للطعون الجرائم العسكرية الواردة في قانون القضاء العسكري والتي تقع من عسكريين.
#وعلة ذلك أن المادة ۱۱۱ المعدلة من قانون القضاء العسكري قصرت اختصاص مكتب الطعون العسكرية على النظر في التماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية وطبقا للمادة ١١٤ من قانون القضاء العسكري فإن الالتماس يحال إلى هذا المكتب في جميع الأحوال، مما يعني أنه لا توجد أحوال أخرى غير ما حددته المادة ۱۱۱ سالفة الذكر مما يدخل في اختصاص مكتب الطعون العسكرية وبالتالي مما يجوز فيه الالتماس بإعادة النظر.
وبالنسبة إلى الجرائم العسكرية، فإنها قد تندرج تحت طائلة القانون العام، فتعد في ذات الوقت جريمة من جرائم القانون العام، فإذا قدم المتهم إلى المحاكمة بهذه الصفة، فإن حكم المحكمة يخضع للطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون ولو كانت الجريمة مرتبطة بجريمة عسكرية ليست من جرائم القانون العام.
ويلاحظ أن المادة ٨٤ من قانون القضاء العسكري تنص على أنه:
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.
ولا شك في أن ميعاد الطعن يبدأ منذ اليوم التالي للتصديق، لأنه بدون هذا الإجراء لا يكون الحكم المطعون فيه نهائيا.
ولما كانت المادة ٩٩ من قانون القضاء العسكري تعطي للضابط المخ*ل بسلطة التصديق عند عرض الحكم عليه عدة سلطات تخييرية ، منها إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى بشرط تسبيب القرار، وكان لمحكمة الطعون العسكرية أن تنقض الحكم المطعون فيه وتأمر بإعادة المحاكمة فإن مفاد ذلك أن يكون للطاعن #فرصتان لإلغاء الحكم الأولى عند التصديق عليه والثانية عند الطعن عليه أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون.
فإذا كان التصديق مرحلة بديلة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيحدر أن يكون بيد جهة تابعة للقضاء العسكري، بحسب أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة.
مكتب/ عادل ممتاز ⚖️ المحامي ⚖️
شارع العشرين ـ فيصل ـ الجيزه ـ مصر 🇪🇬🇪🇬
⚖️ #متخصصون ⚖️
✊ #الجنايات
✊ الجنح
✊
✊ التماس_إعادة_النظر
🤚
🤚 رد_الاعتبار
🤚 طلبات_العفو_عن_العقوبة
📌 جنح_الإمتناع العمدي عن تسليم_الوارث_حصته في الميراث
أو حجب_مستندات العقار الموروث.
👈 دعاوي💫⚖️⚖️⚖️
👈 إثبات_الزواج وإثبات_النسب
👈 التطليق_لسجن_الزوج
👈 دعاوى
👈 دعاوي💫⚖️⚖️⚖️
👈 الفرز_والتجنيب
👈 الريع
👈 تثبيت_الملكية
👈 صياغة_العقود
👈 تأسيس_الشركات
👈👈
👈 الجنسية_المصرية
👈 استخراج_الإقامة_للأجانب
👈 تملك_الأجانب
😍 تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار+ تخليص الموافقات الأمنية+ تخليص إجراءات الحصول على الإقامة الاستثمارية😘
للتواصل فون أو واتساب 👇
010 27316484
01279179052