24/03/2026
صدر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦
الذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ .
و كان أهم ما ورد بالقانون الجديد
📌 أولاً : توسيع حالات الإعفاء من التجنيد
حيث راعي القانون البعد الإنساني لأسر الشهداء والمصابين،
وقرر إعفاء:
• أكبر أخ أو ابن لمن استشهد أو أُصيب بعجز نهائي بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
• أكبر أخ أو ابن لرجال القوات المسلحة أو الشرطة الذين توفوا أو أصيبوا بعجز بسبب الخدمة.
• أكبر أخ أو ابن للمفقودين في العمليات الحربية أو الإرهابية (ويُلغى الإعفاء إذا ثبت أنه على قيد الحياة).
📌 ثانياً : تشديد العقوبة على الهاربين من التجنيد
• أي شخص يتخلف عن التجنيد بعد سن 30 سنة.
⛔️ حبس + غرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
📌 ثالثاً : عقوبة التخلف عن الاحتياط
• في حالة الاستدعاء للاحتياط والتخلف بدون عذر:
⛔️ حبس + غرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
موعد التطبيق:
يُطبق القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.