وائل كرم للاستشارات القانونية والعقاريه

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • وائل كرم للاستشارات القانونية والعقاريه

وائل كرم للاستشارات القانونية والعقاريه استشارات قانونيه مجانيه
ايجارات مدنى شرعى جنائى

جديد  بشان الامتناع عن تسليم الارث وحجبه:ارست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 4540 لسنة 62 قضائية، دعائم قضائية راسخة ف...
18/02/2026

جديد بشان الامتناع عن تسليم الارث وحجبه:
ارست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 4540 لسنة 62 قضائية، دعائم قضائية راسخة في شأن مسائل الميراث وعبء الإثبات، واستنبطت من وقائع النزاع وأسانيده مبادئ متينة، جاء كل منها كالعقد المنظوم، يربط بين المعنى والمبنى، ويظهر ميزان الحق متينًا لا يلين، ولا يهتز:

المبدأ الأول: الميراث سبب للكسب لا قرينة على الثبوت
قرر القضاء أن الميراث سبب مستقل لكسب الملكية، ينقل الحقوق من الخلف إلى السلف، غير أنه لا يغني عن البرهان ولا يقوم مقام الإثبات. فالإرث ينقل الحق إن كان قائمًا، ولا يخلق حقًا إن لم يكن؛ فالوارث ليس مالكًا بالاسم وحده، بل بما يثبت وجود الملكية في مورثه حتى لحظة الوفاة. فالحق إذا لم يثبت، لم ينقل، وقرار الإرث لا يساوي مرور الحق.

المبدأ الثاني: عبء الإثبات باقٍ على الوارث ولا يسقط بإعلام الوراثة
إعلام الوراثة يثبت الصفة ويبين النسبة، لكنه لا يثبت المال الموروث. فثبوت صفة الوارث لا يساوي ثبوت الملك، وذكر الوراثة لا يعفي من واجب الإثبات. فالحق لا يستمد قوته من الإعلان، بل من البرهان، وما ثبت بالقلم دون الدليل لا يعلو فوق الحقيقة.

المبدأ الثالث: الملكية لا تثبت بالتكليف ولا تقام على قيود الجباية
قيد الاسم في سجلات المكلفة أو كشوف المساحة لا يُعد سندًا للملكية، بل هو إجراء جباية لضريبة، لا لنقل الحق. فالسجل هنا سجل مال لا سجل حق، والربط بين القيد والملكية غير قائم؛ فالادعاء بالملكية لا يثبت بالورقة وحدها، بل بالحقائق والوقائع الثابتة.

المبدأ الرابع: أسباب الملكية توقيفية لا تستحدث بالاستدلال
أسباب كسب الملكية محددة بنص القانون، لا يُزاد عليها بالقياس ولا بالاستحسان. فالقانون حصر الأسباب، وحصر النص أوجب حصر الحكم، فلا ملك إلا بسبب، ولا سبب إلا بما نص عليه القانون، ولا نص إلا بما رسمه مشرع محكم، ليكون الحق قائماً على يقين لا ظن.

المبدأ الخامس: انتقال الحق بالميراث مشروط ببقائه في ذمة المورث
لا ينتقل الحق إلى الوارث إلا إذا بقي قائمًا في ذمة المورث حتى لحظة الوفاة. فإذا زال قبل الوفاة، زال أثره وسقط ظله. فالوارث يخلف مورثه فيما يملكه، لا فيما كان يملكه، والفارق بين “كان” و“ظل” فرق بين أثر مضى وحق باقٍ.

المبدأ السادس: التعويض عن الغصب بدل عن الرد لا جزاء مجرد
إذا تعذر رد العقار المغصوب، يقوم التعويض النقدي مقام العين، فهو بدل للملك لا جزاء للغاصب. فالتعويض يترتب مع الملك ويجري عليه وجودًا وعدماً، لا على الغصب فقط، فهو قيمة الشيء لا تأديب الفاعل، ربط الملك بمقداره ليظل الحق قائمًا على قدمه.

المبدأ السابع: استحقاق التعويض مقصور على المالك دون سواه
التعويض عن الغصب حق عيني في صورة نقدية، لا يستحقه إلا من ثبتت له صفة المالك. فالبدل يتبع المبدل، والفرع يتبع الأصل، ومن لم يثبت ملكه، لم يثبت حقه في بدله، فلا يعطى بدل ما لا يملك، ولا يقضى بثمن ما لم يثبت له مثمن.
@متابعين

18/02/2026

" حكم تاريخي بشان محو الاحكام الجنائية"

أرست المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (42637 لسنة 7 ق) بجلسة (28/12/2024) – وعلى هدي ما استقر عليه قضاؤها في الطعون أرقام (82823 لسنة 67 ق – 25/6/2022)، و(33461 لسنة 67 ق – 22/1/2022)، و(5286 لسنة 67 ق – 26/9/2021)، و(28797 لسنة 67 ق – 22/1/2022) – في شأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، حكما وازنا رسخ ضوابط الاستبعاد في ضوء أحكام رد الاعتبار والكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام.

وقد استخلصت لكم من الحكم جملة من المبادئ التي أرستها المحكمة على التفصيل الآتي:

---
المبدأ الأول: انقضاء المدة مناط محو القيد الجنائي

لما كان الأصل أن القيد الجنائي إنما يقوم على سبب صحيح يبرره قانونا، فإن هذا السبب إذا تقادم عهده بانقضاء المدة المقررة بعد تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا، دنا من الزوال ورنا إلى العدم، حتى غدا بقاؤه أثرا بلا مؤثر.
وقد استقر القضاء على أنه يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة كاملة، إذ العبرة بانتهاء التنفيذ لا بتاريخ الحكم، في حين أن الإبقاء بعد مضيها يضحى افتئاتا على قرينة البراءة التي تعود حتى استوت وربت، كأن لم يسبقها ران إدانة.

---
المبدأ الثاني: الحكم مع إيقاف التنفيذ كأن لم يكن عند انقضاء مدته

أتراه يستقيم أن يظل القيد قائما وقد مضت مدة الإيقاف دون إلغاء أو صدور حكم جديد؟
قررت المحكمة أن الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف، متى انقضت مدته ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه أو حكم بعقوبة سالبة للحرية تزيد على شهر، يصبح كأن لم يكن. فإذا كان الوقف درعا يدرأ أثر العقوبة، فإن مضي مدته دون نكوص يرفعها من أصلها، حتى غدت الإدانة شذر مذر لا تقوم لها قائمة في سجل أو صحيفة.

---

المبدأ الثالث: سقوط العقوبة بمضي المدة وأثره في الاستبعاد

إذا سقطت العقوبة بمضي المدة، فقد رام المشرع أن يطوي صفحتها بعد خمس سنوات من تاريخ السقوط، فلا يبقى في الصحائف أثر ولا في الحواسب خبر.
ذلك أن السقوط – وإن كان غير التنفيذ – إلا أنه في ميزان الأثر سواء، إذ ينحل به رابط الجزاء، ويغدو استمرار القيد بعد خمس سنوات افتقارا إلى السند، ورجوعا إلى ماض ران عليه التقادم.

---

المبدأ الرابع: استبعاد المسجل خطر بالشهرة بعد خمس سنوات دون اتهام

لما كان وصف “المسجل خطر” إنما يقوم على تتابع النشاط الإجرامي واستمراره، فإن انقطاع هذا النشاط خمس سنوات كاملة دون اتهام جديد، يقطع الوصف من جذوره.
فلا يستقيم أن يبقى المرء رهين وصف ران عليه زمن، وقد دنا من الاستقامة وثبتت براءته من جديد، إذ تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين، ويستبعد عقب رفعه، حتى يعود إلى أصل البراءة التي فطر عليها الإنسان.

---

المبدأ الخامس: سلطة القضاء الإداري في استبعاد ما لم يشمله الحكم

إذا أقام المدعي دعوى لمحو معلوماته، جاز – متى انطبقت الشروط – استبعاد القضايا المتبقية التي لم يشملها الحكم.
ذلك أن القضاء الإداري، وهو قضاء المشروعية، لا يقف عند ظاهر الطلب بل ينفذ إلى جوهره، في حين لا يجوز أن تبقى قيود متفرقة حتى غدت شذر مذر، إذا كان مناطها واحدا وسببها قد زال.

---

المبدأ السادس: رد الاعتبار – القضائي والقانوني – يمحو الحكم للمستقبل

مؤدى نصوص المادتين (537 و550) من قانون الإجراءات الجنائية أن رد الاعتبار، سواء كان قضائيا بحكم يصدر عن محكمة الجنايات، أو قانونيا بقوة القانون، يزيل حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل، وينهي جميع آثاره الجنائية.
فإذا رد الاعتبار، عاد المحكوم عليه كأن لم تثبت إدانته، وزال ما ران على أهليته من نقص، حتى استوت وربت مكانته القانونية، وعاد إلى المجتمع فردا كامل الحقوق.

---
المبدأ السابع: الامتناع عن المحو قرار إداري سلبي مخالف للقانون

إذا لم تبادر الجهة الإدارية إلى محو التسجيل الجنائي لمن رد إليه اعتباره، رغم عدم قيام سبب آخر يجيز القيد، فإن امتناعها يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون.
إذ القرار الإداري لا يقوم إلا على سبب، فإذا فقد سببه فقد كيانه، وغدا بقاؤه اعتداء على المشروعية، ومساسا بسمعة الفرد وحقه في طي صفحة ماضية انقضت آثارها.

---

المبدأ الثامن: توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ

لما كان استمرار إدراج القيد الجنائي فاقد السبب الصحيح يفضي إلى آثار يتعذر تداركها – من مساس بالسمعة وتعطيل للمصالح – فإن ركني الجدية والاستعجال يتوافران في طلب وقف التنفيذ.
فالجدية قائمة لرجحان إلغاء القرار، والاستعجال حاضر لما ينجم عن التنفيذ من ضرر داهم، حتى غدا الوقف صيانة للحق، لا منحة، وحراسة للمشروعية، لا استثناء.

---

خاتمة

هذه المبادئ الثمانية – على تساندها وتكاملها – ترسم خارطة واضحة لضوابط محو وشطب القيود الجنائية، فتربط بين انقضاء المدة، وسقوط العقوبة، ورد الاعتبار، وسلطة القضاء الإداري، ربط العروة بالعروة، حتى استوت منظومة متماسكة لا انفصام لها.
فهي تؤكد أن القيد الجنائي ليس قدرا مؤبدا، وأن المشروعية لا ترضى بقرار ران عليه فقد السبب، وأن العدالة إنما تتحقق حين يطوى الماضي بقوة القانون، ويعود الإنسان إلى أصل البراءة، نقيا من أثر زال سببه، ومن قيد دنا من العدم ثم اندثر.

--------------------

إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر
لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.
#منقول المستشار القانوني إدريس سيد علي

Address

12 شارع صلاح سالم
Giza

Telephone

01002601031

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when وائل كرم للاستشارات القانونية والعقاريه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to وائل كرم للاستشارات القانونية والعقاريه:

Shortcuts

Share