مكتب محمد يحيي الفايق للمحاماة والإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Toukh
  • مكتب محمد يحيي الفايق للمحاماة والإستشارات القانونية

مكتب محمد يحيي الفايق للمحاماة والإستشارات القانونية المحاماة مهنة من أهم المهن وأشرفها.
وليس من بين المهن م?

المحاماة شجرة العدالة
لقد كانت ومازالت المحاماة من افضل المهن علي مر العصور في
عراقتها وحاضرها واصولها فمنذ نشأتها وهي احد أقدس المهن الإنسانية
فهي مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات والمحافظة علي الإنسان وليس من بين
المهن ما يسمو علي المحاماة شرفا وإجلالا
فالمحامي مستقلا بذاته صوته عاليا دائما لا يخشى احد غير سلطان الله عليه المتمثل في ضميره الحي النابض بالخير والعطاء ويدافع عن المظلوم حتي يسترد حقه المسلوب

19/07/2026

#لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة.....

#كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه لان سند المدعى فيها غير مشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد فى القانون وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه
الطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 31-5-1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2

#كما ان (ان القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا تقبل لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة )

#حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على انه (( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع ))

#وتنص المادة 904 من القانون المدنى على انه ( تسرى على قواعد التركه القواعد المقرره في القسمة )

#وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى ( لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام )
الوسيط للسنهورى الجزء التاسع طبعة 2007 ص 163 وما بعدها


#ومن ثم فان هذه النصوص لم تشترط ان يكون سند الموث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن اموال التركة طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه .

#وهو ما إنتهت اليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها أن إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،
الطعن رقم 2245 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 16-5-2006
الطعن رقم 746 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 15-12-1988
الطعن رقم 57 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 1-11-1966 -
الطعن رقم 1139 - لسنة 51 قضائية - تاريخ الجلسة 24-1-1985
الطعن رقم 1475 - لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة 30-3-1983

#ذلك ان الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدنى

#فورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها

#واهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943


#ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )


#اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا .......

22/06/2026
16/06/2026
احدث احكام الإخلاء في ظل قانون الإيجارات الجديد
16/06/2026

احدث احكام الإخلاء في ظل قانون الإيجارات الجديد

20/05/2026
20/05/2026

محكمة النقض تُرسخ مبدأ سقوط الشرط الفاسخ بقبول الأجرة المتأخرة
قضت محكمة النقض بأن قبول المؤجر سداد المبلغ المتأخر من المستأجر في وقت لاحق واعتباره جزءًا من مقدم الإيجار القائم بذمته، يُعد تعارضًا صريحًا مع إرادة فسخ عقد الإيجار، ويُعتبر نزولًا ضمنيًا عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، ولو أثبت المؤجر عند الاستلام تحفظه وتمسكه بكافة حقوقه القانونية.
وأكدت المحكمة أن تصرف المؤجر بقبول الوفاء اللاحق يكشف عن عدوله العملي عن إنهاء العلاقة الإيجارية، بما يمنع ترتيب أثر الفسخ أو الطرد استنادًا إلى التأخير في السداد.
وجاء الحكم في إطار تصدي القضاء لإشكاليات إخلاء المستأجرين حال وجود مبالغ مسددة كمقدم إيجار أو ما يُعرف عرفًا بـ«خلو الرجل»، حيث ألغت المحكمة حكمًا بطرد مستأجر رغم وجود شرط فاسخ بالعقد، تأسيسًا على أن سلوك المؤجر ذاته يفيد التنازل الضمني عن التمسك بهذا الشرط.
صدر الحكم عن الدائرة المدنية «ج» بمحكمة النقض في الطعن رقم 97 لسنة 89 قضائية، جلسة 20 مايو 2024.
محمد يحيي الفايق @

05/05/2026

.الجديد فى محكمة النقض 2026
لا يلزم الانذار فى دعاوى فسخ عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون 4لسنة 1996
​المحكمة
​بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام العامة في القانون المدني - إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة ١٥٨ منه - تُجيز في العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه؛ مما يؤدي إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون، وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانتين، إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار في أمره، بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضي ما لم ينازع المدين في وقوع موجب الفسخ، وإن كانت مهمة القاضي تقف في هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام المقرر واعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً، وأن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد؛ فإن عرض الأجرة ليس من شأنه أن يُعيد العقد بعد انفساخه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة، والقرائن، والمستندات المقدمة إليها، واستخلاص الواقع منها؛ متى كان استخلاصها سائغاً، ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
​وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى، ومستنداتها، وعقد الإيجار المقدم فيها إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالبند الخامس منه بقعود الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة عليه عن المدة من ٢٠٢٠/١/١ حتى تاريخ إقامة الدعوى في ميعاد استحقاقها، بعد أن قام المطعون ضده بالتنبيه عليه بالفسخ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢، ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٠٠٩/٣/١٣ والتسليم، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة؛ ومن ثم غير مقبول، ولا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى، بعد أن وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، كما لا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً بأن إنذاري عرض الأجرة لاحقين على رفع الدعوى؛ متى كان يستقيم قضاء الحكم المطعون فيه بدونه، باعتبار أن السداد اللاحق للأجرة لا يُعيد العقد بعد انفساخه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح بغض النظر عن تاريخ إقامة الدعوى، وإذ كان طلب المؤجر للأجرة وقبوله لها لا يُفيد التنازل عن التمسك بالفسخ، ومن ثم فإن قبض المطعون ضده للأجرة المتأخرة لا يُعد تنازلاً عن الشرط الفاسخ الصريح، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
​وإذ كان عقد الإيجار سند الدعوى مؤرخ ٢٠٠٩/٣/٣ - لاحق للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ - ومن ثم لا ينطبق عليه قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، ولا يستلزم تكليف المستأجر بالوفاء، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير مقبول، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من الإنذارين المؤرخين ٢٠٢٢/١٢/٢٤، ٢٠٢٣/٢/٦، وتقرير الخبير المودع في الاستئناف رقم ٢٥٠ لسنة ٥١ ق إيجارات بنها مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" - وفق ما تقضي به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧؛ حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من نزول المطعون ضده عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح، ومن أن...
​[الصفحة الثانية - ورقة رقم (٣)]
​تابع الطعن رقم ١٠٦٤٤ لسنة ٩٤ ق.. ذمة الأخير مشغولة للطاعن بمبالغ تزيد عن المستحق له، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون عارياً عن دليله؛ ومن ثم غير مقبول، مما يتعين معه عدم قبول الطعن، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ / ٣ من قانون المرافعات.
​لذلك
​قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، مع مصادرة الكفالة.
#محمد يحيي الفايق
01224376214

14/04/2026

قانون الأسرة الجديد 2026
1- قضايا النفقات وتشمل
النفقة الزوجية
نفقة الصغار
نفقة اجر مسكن وحضانة
نفقة علاج
نفقة مصاريف دراسية
نفقة علاج
سيتم تجميعها بقضية واحدة لتصبح قضية واحدة تشمل جميع النفقات وتقديرها 40٪ من دخل الزوج
فى حال عدم ثبوت عمل للزوج يتم احتساب 40٪ من الحد الأدنى للأجور ويتبع فى حال زيادة الحد الأدنى للأجور طبقا لقانون العمل الدورى .
التنفيذ بفيزا للمطلقة تسمى Children visa من أحد البنوك المصرية (البنك الاهلى /بنك مصر / بنك ناصر الاجتماعى )
سيتم وضع المبلغ اول كل شهر بجد أقصى 10ايام من كل شهر بمجرد حكم المحكمة درجة اولى ولا يوجد استئناف للحكم بمجرد تسليم مفردات المرتب للمحكمة يتم الحكم بنسبة 40٪ من دخل الزوج المثبت بالمفردات المقدمة للمحكمة .
2-قضايا المنقولات الزوجية والذهب
التنفيذ
تسليم المنقولات كاملة طبقا للقائمة التى تم التوقيع عليها من جانب الزوج وفى حال عدم التسليم يتم سداد المبلغ المذكور بقائمة المنقولات على سنة على أن يتم السداد شهريا ووضع المبلغ بحساب Children visa
بالنسبة للذهب يسقط الحكم تلقائيا وكأن لم يكن حيث يعتبر الذهب لصيق للزوجة ولا يعتد بالدعوى المرفوعة فى الذهب .
3-قضايا الرؤية
الغاء تنفيذ الرؤية بمركز الشباب على أن يتم تنفيذ
حكم الاستضافة والاصطحاب
على إن يتم التنفيذ يومين بالاسبوع وحضور كلا من الزوج والزوجة والصغار فقط بدون حضور اى أطراف أخرى لمركز الشباب
قبل التنفيذ سيتم استدعاء كلا من الزوج والزوجة وتحديد يومين من كل أسبوع لا يشترط ايام محددة على أن يتم الحكم من جانب القاضى بعد تقديم ما يثبت مصلحة الصغار اولا وتحديد اليومين محل الاستضافة والاصطحاب للاب ويكون أيام متتالية وليست متقطعة
التنفيذ كالاتى بعد تحديد الايام من جانب القاضى
مثال الخميس والجمعة
يتم حضور الأطراف المعنية فقط لمركز الشباب الأقرب للطفل
الزوج / الزوجة / الصغار
امضاء الزوج على إقرار باستلام الصغار بالساعة المحددة من جانب القاضى وتسليمهم مساء اليوم التالى بمركز الشباب بالساعة المحددة من جانب القاضى
بند اضافى
*شهر رمضان المبارك إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك*
يتم تنفيذ اول يوم إجازة فقط بدون الحاجة للجوء للقضاء كبند أساسى وعلى الاب استلام الصغار الساعة العاشرة صباحا والتسليم للمركز الساعة السادسة مساءا .
فى حال التقصير بالبنود وعدم التنفيذ بالساعات المحددة
كل من الأطراف سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 10الاف جنيها مصري ولا تزيد عن 80 الف جنيها مصري . وفقا لتقدير القاضى وإثبات ما يثبت التقصير من أحد الأطراف .
4-قضايا الحضانة
انتقال حضانة الصغار للاب لتصبح المرحلة الرابعة .
المرحلة الأولى/ الام
المرحلة الثانية/ ام الام
المرحلة الثالثة/ ام الأب
المرحلة الرابعة/ الاب
5-قضايا المؤخر والعدة والمتعة
التنفيذ طبقا لقرار المحكمة
فى حال الخلع/ تسقط حقوق الزوجة كاملة.
فى حال طلاق الضرر والشقاق والهجر وعدم الانفاق
طبقا لتقدير القاضى والاثبات والأدلة وبناءا عليه
اما بالحكم بكافة الحقوق أو نصف الحقوق .
تحديد المتعة طبقا لتقدير القاضى بحيث لا تقل عن 24الف ولا تزيد عن 100الف جنيها .
والتنفيذ بيتم على Children visa للمطلقة والتنفيذ على عام وايداع المبلغ شهريا
مثال إجمالى الحقوق للمطلقة 120 الف
يتم إيداع مبلغ كل شهر 10الاف لحين الانتهاء من تسديد المبلغ الإجمالى
المدة المسموح بها اول 10ايام من كل شهر
للعلم يوجد غرامة تأخير على كل شهر عن المدة المتفق عليها عن العشر ايام الاولى من كل شهر 10٪ من إجمالى مبلغ 120الف ويتم ايداع مبلغ الغرامات نهاية السنة .
محمد يحيي الفايق
01224376214

Address

شارع السيد غزال مدينة طوخ القليوبية
Toukh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب محمد يحيي الفايق للمحاماة والإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب محمد يحيي الفايق للمحاماة والإستشارات القانونية:

Shortcuts

Share