12/08/2026
نوع القرار مدني
رقم القرار 4874/الهيئة المدنية /2026
تاريخ اصدار القرار 30/4/2026
جهة الاصدار محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
- يتعين على المحكمة أن تصدر حكمها على الخصوم على ضوء البيانات الواردة في عريضة الدعوى .
- التركة لا تعتبر خصماً في دعوى طلب رفع التجاوز حيث يعد ذلك التجاوز على عقار الغير فعلاً مادياً غير مشروع يصدر من شخص وليس من ذمة مالية معنوية
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غيرصحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان الثابت من عريضة الدعوى مقامة من المدعية /المميزة على المدعى عليهم اضافة الى تركة مورثهم /المميز عليهم للمطالبة برفع التجاوز الحاصل على العقار العائد لها المرقم 10/1759 م 35 الدور وان المحكمة أصدرت حكمها على المدعى عليهم بصفاتهم الشخصية دون الاضافة للتركة على خلاف ماورد في العريضة فكان يتعين على المحكمة ان تصدر حكمها على الخصوم على ضوء البيانات الواردة في العريضة ثم ان التركة لا تعتبر خصماً في دعوى طلب رفع التجاوز حيث يعد التجاوز على عقار الغير فعلاً مادياً غير مشروع يصدر من شخص وليس من ذمة مالية معنوية وبذلك لا تعد تركة مورث المدعى عليهم خصماً قانونياً في هذه الدعوى وحيث ان الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها تلقائياً وفقاً لاحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وعليها ان ترد الدعوى في اية مرحلة كانت عليها دون الدخول في أساسها . وحيث ان الحكم المميز ذهب الى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً لنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/4/2026م .