مجموعة العدل القانونية لاعمال المحاماه والاستشارات القانونية

  • Home
  • Kuwait
  • Sabah Al Salem
  • مجموعة العدل القانونية لاعمال المحاماه والاستشارات القانونية

مجموعة العدل القانونية لاعمال المحاماه والاستشارات القانونية خدمات قانونية وأعمال محاماة
whatsup/ 0096596671655
phone /whatsup: / 0096596671655

06/10/2024
03/10/2024

الجزئي
صحيفة تـظلــم


انه في يوم الموافق / /2024 الساعة
بناء على طلب السيد / ا-----------------------ي (كويتي الجنسية) 68071500851) ومحله المختار مكتب مجموعة العدل القانونية لاعمال المحاماه والاستشارات القانونية القانونية
المحامي/ س).

أنا مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث أعلنت

أولاً: شركة / دار الوطنية للاتصالات الدولية
ويعلن في: محله المختار مكتب الأستاذ / محمد عبدالله العنزي المحامي والكائن مكتبه في : الفحيحيل - شارع مكة - بناية البنك الوطني - الدور الثاني - مكتب 3 .

مخاطباً مع :

ثانياً:السيد الأستاذ/ مدير إدارة التنفيذ بصفته.
ويعلن في: إدارة الفتوى والتشريع – الشرق – شارع احمد الجابر - أبراج الفتوى.

مخاطباً مع :

وأعلنتهما بالاتي
بتاريخ 12/5/2009 استصدر المعلن إليه الأول ضد الطالب أمر الأداء الجزئي رقم 23762/2009 واستند في ذلك الأمر إلى أنه يداين الطالبة بمبلغ وقدرة (1251 د.ك) وبموجب إيصال أمانة مستحق الأداء لحين الطلب .
وأن المدين (الطالب) لم يقم بالسداد على الرغم من مطالبته ودياً لذلك فقد قام المعلن إليه الأول بتكليفه بضرورة الوفاء بالمبلغ المذكور عالية وذلك بموجب تكليف بالوفاء مسجل بعلم الوصول ، بالرغم من ذلك لم تقم بالوفاء على الرغم من فوات المدة.
وحيث أن الأمر قد صدر مخالفاً لصحيح القانون ومن ثم بطلان أمر الأداء والتكليف بالوفاء لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً للطالب فأنه والحالة هكذا فلا يسع الطالب سوى إقامة التظلم الماثل وفيما يلي أسبابه.

أسباب التظلم
أولاً: من حيث الشكل:
قبول التظلم شكلاً لرفعة في الميعاد القانوني، فلقد نصت المادة (170) مرافعات على أنه "يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى"، ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبداً ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
وحيث أن المتظلم لم يعلن بالأمر المتظلم منه ولكن علم به عن طريق كمبيوتر وزارة العدل مصادفه حيث كانت له معاملة يجريها وعلم بذلك الحكم مصادفة بتاريخ الإثنين 20/5/2015 فإن التظلم الماثل يكون قد أقيم في الميعاد ومن ثم يكون مقبولاً من حيث الشكل.

ثانياً: بطلان أمر الأداء رقم 23762/2009 جزئي لبطلان إعلان التكليف بالوفاء وكذلك إعلان أمر الأداء المتظلم منه:-
حيث نصت المادة (167) مرافعات ومن ثم المادة (196) مرافعات في شأن إعلان أوامر الأداء بأنه "يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء وتعتبر العريضة والأمر الصادر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر"، ومن الثابت أن المتظلم ضده الأول قد قام بإعلان المتظلم بالتكليف بالوفاء عن طريق البريد المسجل كما ذكر في طلب استصدار أمر الأداء.
كذلك أعلنه بأمر الأداء الصادر ضده على نفس العنوان الذي أعلن عليه التكليف بالوفاء والمتظلم ضده الأول يعلم جيداً بأن هذا العنوان لا يمت بصله للمتظلم ولا يقيم فيه وذلك ثابت بمحضر إعلان أمر الأداء المتظلم منه فقد قرر مندوب الإعلان في محضر الانتقال المؤرخ بتاريخ 19/7/2012 لعدم الاستدلال على القسيمة بالعنوان المذكور ، مما حدا بالمتظلم ضده الأول أيضا إعلانه بتاريخ 4/6/2009 في مواجهة النيابة العامة ، وقد مضى على الإعلان الباطل أكثر من 6 شهور ويعتبر الأمر باطلاً قانوناً .
كذلك لم يقم المتظلم ضده الأول بالتحريات الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن موطن المتظلم أو محل عمله وإنما قام بإعلانه على عنوان لا يمت له بصلة وهذا ما يثبت سوء النية لعدم اتصال علم المتظلم بالأمر الصادر ضده.
بذلك يتضح وبجلاء تام أن إعلان المتظلم بالتكليف بالوفاء ومن ثم إعلان السند التنفيذي له قد تم على عنوان غير صحيح ومغاير تماماً لمحل إقامته الثابت والمعلوم لدى المتظلم ضده الأول مما يضحى معه التكليف بالوفاء ومن ثم إعلان أمر الأداء باطلاً بطلانا ًمطلقاً ويتعين القضاء ببطلانه.
ثالثاً: في الموضوع:-
صدور أمر الأداء المتظلم منه مخالفاً لتطبيق صحيح مواد القانون ومشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق.
فلقد نصت المادة (167) مرافعات على أنه:-
((على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة والمحكمة الكلية بحسب الأحوال)).
وعلى ذلك فقد نص المشرع صراحة على النص في المادة (167) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر، التكليف بالوفاء هو أجراء حتمي يجب أن يقوم به الدائن واتخاذه قبل المدين وكذلك كل شخص يحتج في مواجهته بأمر الأداء وكما أوضحنا سلفاً فإن التكليف بالوفاء الذي أتخذ ضد المتظلم هو باطل للأسباب أنفه البيان حيث تم على عنوان مغاير تماماً لمحل الإقامة والعمل الثابت والمعلوم للمتظلم والذي يعلمه جيداً المتظلم ضده الأول وكذلك ما جاء بمحضر الإعلان والذي يثبت بطلانه.
كذلك يضحى أمر الأداء المعلن في مواجهة المتظلم على غير عنوانه باطلاً بطلاناً مطلقاً.
كذلك يتضح أيضاً من صدور أمر الأداء أنه قد صدر مخالفاً تماماً لصحيح الواقع والقانون حيث نصت المادة (166) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود ومعين المقدار .....ألخ".
وبتطبيق نص المادة سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة يتضح أن أمر الأداء المتظلم منه قد صدر مخالف لنص المادة (166) مرافعات والتي اشترطت توافر شروط لاستصدار الأمر والتي تتمثل في الآتي:-
إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة.
أن يكون الدين حال الأداء.
أن يكون الدين مبلغ من النقود معين المقدار ....... ألخ.
وبحيث أن تتوافر الشروط السابقة مجتمعه فلا يغني احدهما عن الأخر.
حيث أنه يتضح عدم توافر الشرط الثالث لشروط استصدار أوامر الأداء حيث أن المتظلم كفيل متضامن وقد قام المدين المكفول بسداد كامل الأقساط المستحقة عليه ولم يتبقى إلا مبلغ بسيط ولم يحل اجل هذا الدين بعد ، كذلك فان المتظلم ضده الأول لم يقدم سوى سند الضمان للدين وقام باستصدار أمر الأداء وبكامل المبلغ مع فوائده كذلك لم يقدم المستندات التي تدل على ذلك المبلغ وتحديده على سبيل التعيين ولم يقدم أيضا ما يفيد سداد المتظلم للمبالغ السابقة .
وعليه فإن أمر الأداء المتظلم منه قد صدر مخالفاً لنص المادة (166، 167) مرافعات (حيث أن المبلغ غير معين المقدار) مما يستوجب إلغاء الأمر المتظلم منه.
هذا ولقد استقرت محكمة التمييز في قضائها على أنه :-
(( ومن المقرر أنه يشترط لاستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغاً من النقود ثابت بالكتابة حال الأداء وأن يكون معين المقدار )).
وإن قصد المشرع من تعيينه بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عبارته قابلاً للمنازعة فيه وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادي في رفع الدعاوي ولا يجوز في هذه الحالة أن يلجاً إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ولا يجوز التوسع فيه.
" طعن بالتمييز رقم 332/98 تجاري جلسة 20/2/1999 "
هذا وقد تم اختصام المتظلم ضده الثاني فقط ليصدر الحكم في مواجهته بصفته القائم على التنفيذ والمنوط به أتخاذ الإجراءات .
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المتظلم لدى نظر جلسات التظلم الماثل .
بنـــاء عليه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في ساعته وتاريخه أعلاه حيث أعلنت كلاً من المتظلم ضدهما وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة الأحمدي الجزئية الدائرة المدنية ( ) والكائن مقرها بالصباحية وذلك صباح يوم الموافق: / /2015 لسماعهما الحكم :
أولاً: من حيث الشكل - بقبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة (170) مرافعات.
ثانياً: في الموضوع – إلغاء أمر الأداء المتظلم منه رقم 23762/2009 أمر أداء جزئي والمودع ملف التنفيذ رقم 090936640 تنفيذ الفروانية واعتباره كأن لم يكن والقضاء ببطلانه ورفضه لصدوره مخالفاً لنص المادة (196) مرافعات والمادة (167) مرافعات مع إلزام المتظلم ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وذلك في مواجهة المتظلم ضده الثاني بصفته.
مع حفظ كافة حقوق المتظلم القانونية الأخرى .

ولأجل العلم ..

30/09/2024
23/05/2024

Address

Sabah Al Salem
70452الكويت

Opening Hours

Monday 09:00 - 21:00
Tuesday 09:00 - 21:00
Wednesday 09:00 - 21:00
Thursday 09:00 - 21:00
Saturday 09:00 - 21:00
Sunday 09:00 - 21:00

Telephone

+96550555640

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مجموعة العدل القانونية لاعمال المحاماه والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مجموعة العدل القانونية لاعمال المحاماه والاستشارات القانونية:

Share