21/02/2026
#حكم المحكمة العليا – الدائرة الإدارية – في الطعن الإداري رقم 56/56 ق – جلسة 29 ربيع الآخر 1378 و.ر الموافق 11 يوليو 2010م.
#اختصاص جهة الادارة في منح تراخيص الصيدليات هو اختصاص مقيد بأحكام قانون الصحي رقم ( 106 ) لسنة 1973 ، و ان من بين ما اشترطه هذا القانون من شروط لانشاء الصيدليات شرط متصل بالموقع اذ اشترط الا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها و بين اقرب صيدلية اخرى (350مترا) .
#القرار الاداري الصادر بالمخالفة لشروط منح الترخيص المقررة قانونا لا ينشئ لصاحبه مركزا قانونيا مكتسبا و لا يحول دون سحبه تصحيحا للمخالفة.
#اذا كان القرار الاداري مخالف لنص قانوني آمر فان سحبه او الغائه جائز دون التقيد بميعاد (60يوما) المقرر لسحب القرارات الادارية السليمة باعتبار ان القرار غير المشروع لا ينشئ مركزا قانونيا جديرا بالحماية .
نسخة الحكم صيغة PDF
https://t.me/Libya_Legal_Society