Manayar consulting

Manayar consulting Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Manayar consulting, Consulting Agency, N16, Boulevadr Bir Anzarane, Hay El Hassani, Berkane.

Manayar consulting est cabinet de conseil en:
- CONSEIL EN DROIT DES SOCIETES
- CONSEIL FISCAL
- CONSEIL EN ORGANISATION
- GESTION DES DOSSIERS FDA
- FORMATION

23/02/2023

Manayar Consulting organisera des séances de formations en faveur des candidats au concours de recrutement des administrateurs organisé par le ministère des fiances.
pour toutes informations contactez nous au numéro 0668-403234 - 0536231326
e-mail: [email protected]

17/01/2023
20/07/2020

الى كل مغاربة العالم
يتشرف مكتب manayar consulting ان يخبركم بأنه من بين اهتماماته، تسهيل تدبير مصالحكم في بلدكم الحبيب المغرب.
اننا نعلم جيدا انه ان الأوان لجعلكم تستفيدون من زيارتكم للمغرب بالاستمتاع بقسط من الراحة والسفر وزيارة الاحباب والاصدقاء عوض قضاء جل وقتكم في الادارات في مواجهة مساطر واجراءات طويلة ومعقدة.
ان مكتب manayar consulting من خلال معرفته الدقيقة بالمساطير الادارية والقضائية في كل المجالات، يمكنه ان يوفر عليكم الجهد والوقت لتدبير قضاياكم ومصالحكم وفق المساطير والاجال القانونيةفي كل القطاعات المركزية والجهوية والمحلية. فما عليكم الا الاتصال بالرقم التالي: 0668403234 هاتف أو واتساب.

09/07/2020

Saïdia constitue un refuge idéal pour des milliers de citoyens de l'Oriental. Sa côte fait qu'elle dispose de l'une des plages les plus longues du Maroc, caractérisée par son sable fin et doré, et son climat méditerranéen. Elle est désormais une destination très appréciée, au niveau international, desservie par trois aéroports internationaux : celui de Oujda-Angad à 50 km, celui de Nador-Aroui à 70 km et enfin celui de Melilla à 75 km.
Nous vous proposons des logements de vacances de haut standing dans des résidences avec piscines, Votre alternative à l’Hôtel.
Pour les réservations contactez par whatsapp le 0668403234

17/04/2020

نموذج القانون الأساسي للجمعيات

نموذج القانون الأساسي للجمعيات

وفقا لظهير 375-58-1 بتاريخ 15 نوفمبر 1978(3جمادى 1378) بصيغته المعدلة بموجب الظهير الشريف 283-73-1 بتاريخ 6ربيع الأول 1393 (10/04/1973) والقانون 00-75 والمرسوم التشريعي 719-92 بتاريخ 1992/09/28 .
هذا النموذج يجب أن يكتمل حسب المعلومات الخاصة بالجمعية. هدا القانون يعطى للقارئ المعلومات الكاملة التي ينبغي على الجمعية أن تأخذها بعين الاعتبار وذلك قبل الطبع.

الباب الأول
المدة ,المقر الدائم , الهدف ,تأسيس
المادة 1: اسم الجمعية
لقد تم تأسيس الجمعية بين الأعضاء المنخرطين حسب القانون الأساسي وذلك حسب الظهير الشريف 1.58.375 بتاريخ 15نوفمبر1958 (3جمادى الأولى 1378) بصيغته المعدلة باٍسم جمعية تدارت.
المادة 2: الهدف
تهدف هذه الجمعية إلى:
1)- مساعدة أطفال دوار تدارت بجميع الوسائل الممكنة لإتمام دراستهم في الإعدادي, و الثانوي و العالي.
2)- مساعدة سكان دوار تدارت الذين هم في الحاجة.
3)- تشجيع تمدرس الفتيات في دوار تدارت لكي يتمكن من متابعة دراستهن إلى أعلى مستوى.
4)- تحفيز الفتيات التي تريد مقاطعة الدراسة وأولياهن بتشجيعات مالية و غيرها.
المادة 3: الوسائل
لتحقيق الأهداف المسطرة المنصوص عليها في المادة 2 , فاِن الجمعية سوف تعمل على إنشاء الوسائل التالية:
- المساهمات السنوية أو الشهرية للأعضاء الناشطين.
- التبرعات للأعضاء الميسورين والمحسنين و كذلك للأعضاء الشرفيين.
- المنح المقدمة من طرف السلطات العمومية بعد طلب الاِعتراف بها من السلطات المعنية.
- المنح و الهبات المقدمة من طرف المنظمات الأجنبية.
المنح المقدمة من طرف الشركات الخاصة
- دعوة إلى التبرعات العامة بعد موافقة الأمانة العامة للحكومة.
المادة 4: المقر الاجتماعي الرئيسي
يحدد المقر الاجتماعي الرئيسي للجمعية في العنوان التالي ........................
اِن المقر يمكن أن ينقل إلى مكان آخر في المغرب بقرار من المكتب المسير للجمعية و خصوصا إلى دوار تدارت المستفيد الأول من أنشطة الجمعية. لكن هذا القرار يجب أن يوافق عليه الجمع العام العادي للجمعية في اجتماعه المقبل. لكن إذا لم يوافق على هذا النقل للمقر الاْجتماعي يبقى القرار ساري المفعول ,لكن هذا الرفض يمكن أن يدفع المكتب إلى الاِستقالة.
ملاحظة: يمكن لأحد الأعضاء بأن يتعهد بان يكون المقر الاجتماعي في منزله وذلك لكي تقتصد الجمعية بعضا من المال في السنوات الأولى.
المادة 5 : المدة الزمنية للجمعية
اِن المدة الزمنية التي أنشئت عليها الجمعية هي غير محددة
ملاحظة: يمكن تحديد المدة الزمنية او عندما تحقق أهدافها المرجعية.

الباب الثاني
العضوية, القبول و الرفض الاِنخراط والمساهمات
المادة 6: عضوية الأعضاء
تتكون الجمعية من الهيئات التالية
- الأعضاء الناشطون بحق التصويت أو بدون حق التصويت
- الأعضاء الشرفيون بحق التصويت او بدون حق التصويت
- الأعضاء المتبرعون بحق التصويت او بدون حق التصويت
ملاحظة يمكن اختيار نوع واحد من الأعضاء
1) الأعضاء الناشطون
- يصبح الأعضاء الناشطون أعضاء عند دفع مستحقاتهم نحو الجمعية وملء استمارة الطلب و فيها موافقة عضوين من الجمعية مع حق التصويت في جميع الاِجتماعات المخصصة لإفراد الجمعية.
2) الأعضاء الشرفيون
- يعين الأعضاء الشرفيون من طرف المكتب في وثيقة حينما يكون هؤلاء الأشخاص قد أسدوا خدمات مهمة لصالح الجمعية سواء عن طريق النصيحة أو عن طريق تقديم هدايا نقدية او عينية للجمعية او تبرعات
كل هذا:
- لا يعطى لمستفيد ها حق التصويت, ولكن يعطيه فقط حق الحضور في اِجتماعات المكتب بصفة مراقب.
"او يعطى لمستفيد ها حق التصويت مضاعف في اِجتماعات المكتب او الجمعية العامة للمنخرطين خصوصا اِذا دفع ثمن الاِشتراك مضاعفا مقارنة بباقي الأعضاء الناشطون
ملاحظة: يجب اِختيار البند المناسب للجمعية
لكن اِذا كان العضو الشرفي أحد مؤسسي الجمعية فاِنه يصبح عضوا كامل العضوية مع حق التصويت وحق الاْنتخاب كمرشح أو كناخب في جميع هيئات الجمعية كجميع الأعضاء العاديون.
3)- الأعضاء المحسنون
أِن الأعضاء المحسنون يتم تعينهم من طرف مكتب الجمعية بواسطة وثيقة حينما يعدون بإعطاء تبرعات أو إعانات نقدية او نوعية لفائدة الجمعية لكن هذه الصفة
- لا تعطى لمستفيدها حق التصويت ولكن تعطيه فقط حق حضور اِجتماعات المكتب وجمعية المنخرطين بصفة ملاحظ.
او تعطي لمستفيدها حق التصويت و حتى حق الترشح إن أراد دلك
ملاحظة يمكن للأعضاء المؤسسون ان يختاروا البند المناسب
المادة7: قبول المنخرطين
يتم قبول الأعضاء الناشطون بالجمعية بصفة حرة لكن لا يمكن قبول أي عضو بالجمعية إلا
- إذا تم موافقة عضوين من الجمعية.
- ادا تم ملء استمارة
- ادا دفع تمن الاشتراك ( اولشهر واحد) لتلاتة أشهر علي ألا قل
لكن اِن جميع سكان دوار تدارت أو المنحدرين منه يمكنهم أن يصبحوا أعضاء إلا في الحالات الآتية:
1)- اِذا كانت لهم سوابق عدلية
2)- اِذا تبتت ضدهم أعمال عدائية أو شغب من أي نوع.
3)- اِذا تبتت ضدهم سرقات معترف بها من طرف شيوخ وحكماء الدوار.
ملاحظة: يجب أن يكتب شروط القبول للجمعية.
المادة 8: المساهمات السنوية أو الشهرية
يتعهد الأعضاء الناشطون بدفع كل شهر(او كل سنة) مساهمة لأمين الصندوق إما نقدا إما بشيك مع طلب وصل موقع من هذا الأخير. هده المساهمة يتم تحديدها من طرف الجمع العام التأسيسي أو الجمع العام العادي و ان اقتضي الحال يحدد في القانون الداخلي
هذا و كل تغيير للمساهمات لابد أن يقرر من طرف الجمع العام بعد اقتراح من المكتب.
ملاحظة: يجب تحديد مبلغ المساهمات في القانون الداخلي و في حالة غياب القانون الداخلي من طرف الجمع العام.بعد اقتراح من المؤسسون أو من المكتب
المادة 9: تشطيب على الأعضاء الناشطون
اِن صفة العضو المنخرط تفقد:
1) عن طريق الاستقالة
2) عن طريق الموت
3) عند عدم دفع واجبات الاشتراك حسب الوقت المذكور في القانون الداخلي
4) في حالة ارتكاب حالة خطيرة كالآتي:
- السجن لأي سبب
- الضرب أو الجرح
- القذف الخطير لأعضاء الجمعية أو أعضاء المكتب
يتم الشطب المؤقت على العضو الجاني من طرف المكتب بعد أن يستدعى برسالة مضمونة لكي يعطي الإيضاحات ألازمة.
على كل حال, فاِن قرار الشطب يجب أن يؤخد بأغلبية أعضاء المكتب 50°/° +1 صوت.
ملاحظة: كما أن تفاصيل التشطيب على الأعضاء المخالفون للقوانين يمكن تعميقها في القانون الداخلي.
المادة 10:انخراط الجمعية لمنظمات أخرى
يمكن للجمعية أن تنخرط في جمعيات أخرى كاتحادات أو جامعات و فدراليات, وتمتثل إلى قوانينها الأساسية وقوانينها الداخلية وذلك بعد موافقة مكتبها المسير وموافقة الجمع العام الإستتنائئ المدعو إلى هذا الغرض.
المادة 11: قواعد تشغيل الجمعية
يجب على جميع أعضاء الجمعية من الأعضاء الناشطون و الأعضاء الشرفيون والأعضاء المحسنون أن يحترموا قواعد تشغيل الجمعية. وإذا لم يحترم واحد منهم هذه القواعد فإن المكتب يمكنه أن يأخذ ضده جميع العقوبات المدرجة في القانون الداخلي أو في هذا القانون الأساسي.
من جهتهم, يجب على أعضاء المكتب المنتخب أن يحترموا هم أيضا الوصف الوظيفي لكل منهم كما هو مذكور في القانون الداخلي.
كما يرجى من الأعضاء المشاركين في اللجان أن لا يتجاوزوا الحدود المنصوص عليها في نفس القانون.

الباب الثالث
تشغيل المكتب, الجموع العامة: التأسيسي, العادي, الغير العادي
المادة 12: الجمع العام التأسيسي
يتكون الجمع العام التأسيسي للجمعية بالأعضاء المؤسسيين .
يجتمع هذا الجمع مرة واحدة, عند تأسيس الجمعية وذلك:
- لتأسيس الجمعية
- لتبنى القانون الأساسي والمساطر الموازية
- لتبنى القانون الداخلي إن اقتضى الحال.
- لتحديد مساهمات الأعضاء للسنة الأولي
- لتعيين أعضاء المكتب
يستدعى الجمع العام والتأسيسي من طرف الأشخاص الذين أخذوا مبادرة تأسيس الجمعية . ويسمى هؤلاء الأشخاص الأعضاء المؤسسون .هؤلاء الأعضاء المؤسسون هم الذين يديرون المناقشات بعدما ينتخب من بينهم الرئيس والكاتب المكلف بإحصاء الأصوات.
وبعد قبول القانون التأسيسي يتم التصويت على المرشحين إلي المكتب المسير حسب نمط التصويت المراد:
- إما التصويت برفع اليد إذا كان العدد قليل
- إما التصويت بالورقة السرية إذا كان العدد كثير
* كتابة محضر الجمع التأسيسي
يجب أن يتضمن محضر الجمع العام التأسيسي جميع القرارات التي وافق عليها الجمع وجميع القرارات التي لا تحضى بالموافقة لكي يكون المحضر شاملا وشفافا كالمواضيع التالية:
- التأسيس النهائي للجمعية
- الموافقة, بعد التعديلات, لمشروع القانون الأساسي
- الموافقة, بعد التعديلات, لمشروع القانون الداخلي ان اقتضي الحال
- تعيين أعضاء المكتب المسير للجمعية
- تحديد مساهمة ألأعضاء
- اختيار البنك المناسب والوكالة المناسبة طبقا لعلاقات للأعضاء المؤسسون إلا إذا قرر الجمع العام تكليف المكتب بهذه المهمة فيما بعد.
- تعيين الممثلين للجمعية (إلا إذا قرر الجمع تكليف المكتب المسير بهذه المهمة) ولكن لابد أن يتم الموافقة على التوقيع المشترك بين الرئيس وأمين المال.
المادة 13: الجمع العام العادي
يضم الجمع العام العادي جميع أعضاء الجمعية كيفما كانت صفتهم الذين أدو جميع مستحقاتهم نحو الجمعية إلي يوم الجمع.
كل عضو لم يؤدي مساهمته او مشاركته يسحب منه حق التصويت. لكن العضو يمكن أن يحضر في الجمع العام بصفة مراقب ولا يجوز له التدخل في المناقشات.
ملاحظة: يمكن القانون الأساسي أن يمنع من دخول الجمع العام لكل عضو لم يؤدي واجبات الانخراط الي يوم الجمع.
يجتمع الجمع العام العادي في شهر يونيو من كل سنة كما هو الشأن للشركات.
يستدعى أعضاء الجمعية 15يوما قبل تاريخ الجمع من طرف الرئيس او الكاتب العام للجمعية وذلك بكل الطرق الممكنة: الهاتف, رسالة قصيرة, رسالة الكترونية وإن اقتضى الحال بواسطة رسالة مضمونة كما يجب أن يضم الاستدعاء جدول الأعمال.
قبل بدأ الأشغال, يجب على الكاتب العام أن يتأكد من حضور الحد الأدنى الذي هو 25 °/° اي ربع المنخرطين ( أو النصاب القانوني) وذلك بإحصاء المنخرطين في ورقة الحضور لكي لا يطعن بعض الأشخاص في قانونية الجمع فيما بعد.وإذا لم يصل عدد الحضور إلى النصاب القانوني المذكور, يجب استدعاء جمع عام عادي ثاني في أجل لا يقل على 15يوما. و في هدا الجمع التأني فان النصاب القانوني المذكور غير مطلوب و يتم التصويت بالأغلبية النسبية 50°/° +1 صوت بحسب الحاضرين و الممثلين.
ملاحظة: يمكن مضاعفة النصاب القانوني إلى النصف (2/1) ولكن هذه الفكرة يمكن أن تخلق مشاكل عديدة للجمعية خصوصا أن الأعضاء لا يشاركون من أجل الربح والحضور في الجمع لايهمهم بالأساس.
هذا و إن الجمع العام يترأسه رئيس الجمعية الذي يقرأ التقرير الأدبي أو يتم تكليف الكاتب العام بقراءته كما أن التقرير الأدبي يقرأه أمين المال.
وبعد ذلك يطلب من الحضور الموافقة على التقريرين بالقبول أو بالرفض, و ادا ما تم رفض التقريرين فان هدا قد يدفع بالمكتب إلي الاستقالة
, يتم, أيضا تغيير مساهمات الأعضاء وذلك بإقتراح من المكتب المسير.
هدا و لا يمكن الخروج على جدول الأعمال.
يتم التصويت بالأغلبية النسبية 50°/° +1 صوت من الأعضاء الحاضرين والأعضاء الممثلين بوكالة.
ملاحظة: يجب أن لاينسى كيفية التمثيلية لأعضاء الغائبين. هل يمكن لأي شخص أن يمثل العضو الغائب أم لابد أن يكون هذا الشخص من عائلته المباشرة كالإبن أو الأب أو الأخ أو الأخت او عضو مسجل في الجمعية.
أما من ناحية الاقتراع فإن التصويت يكون برفع اليد في جميع الحالات إلا للتصويت على أعضاء المكتب. وفي هذه الحالة فإن التصويت يكون سريا بواسطة ورقة في غلاف مقفل.هدا و ان قرارات الجمع العام العادي تفرض على الجميع بما فيهم الأعضاء الغايبون والممثلون و المعارضون.
المادة 14: الجمع العم الغير العادي
إذا أقتضى الحال أو إذا طلبه نصف الأعضاء المسجلين على الأقل و الذين دفعوا جميع اشتراكاتهم (يمكن أن يكون الحد الأدنى 4/1 بدلا من 2/1) فإن رئيس الجمعية يمكن أن يقوم باستدعاء جمعا عاما غير عاديا تبعا للمسطرة المذكورة في هذا القانون الأساسي وذلك:
- لتغيير مادة من مواد القانون الأساسي
- لقرار حل الجمعية
- لإعطاء الموافقة تخص الأملاك العقارية....
- ولانخراط الجمعية في جمعيات أخرى
هذا وأن إجراءات الدعوة لهذا الجمع تبقى هي نفس إجراءات الدعوة للجمع العام العادي ماعدا النصاب القانوني والأغلبية المغايرين في هدا الجمع.
قبل بدء الجمع يتأكد الكاتب العام للجمعية من أن النصاب القانوني الذي هو حضور نصف (2/1) الأعضاء المسجلين موجود, وبأن الجمع يمكن عقده لكي لا يجوز بعد دلك لأحد أن يطعن في قانونيته.
وإذا لم يصل الحضور إلى النصاب القانوني في هذا الاجتماع الأول, يجب استدعاء جمع عام ثان في أجل أقصاه 15يوما. وفي هذا الجمع الثاني, ينزل النصاب القانوني إلى الربع (4/1) من الأعضاء المسجلين. وفي كلتا الحالتين, فإن الأعضاء الحاضرون و الممثلون يتخدون القرارات بالأغلبية الساحقة التي هي 66.67°/° (3/2 من الأصوات).
ملاحظة: يمكن للقانون الأساسي إن يقرر اتخاذ القرارات بالأغلبية النسبية 50°/° +1 صوت بدلا من 3/2.
المادة 15: تكوين مكتب الجمعية
تسير الجمعية من طرف مكتب مكون من 3 ( 5 أو 7) أعضاء يتم انتخابهم لثلاثة ( أو ستة) سنوات من طرف الجمع العام التأسيسي او العادي.
يتم إعادة انتخاب الأعضاء ماداموا يرغبون في ذلك ولم يقدموا استقالتهم بعد المدة الزمنية المذكورة في هذا القانون.عمليا, فإن الأعضاء المنتخبون ينتخبون بدورهم من بينهم وبطريقة سرية او بتوافق المكتب المسير المكون من تلاثة أعضاء (5 أو 7) للوظائف التالية:
1)- الرئيس المسير للجمعية و ممثلها
2)- نائب للرئيس (أو أكثر)
3)- الكاتب العام المكلف بالإجراءات الإدارية وإن أقتضى الحال نائبه
4)- أمين المال المكلف بالتدبير المالي و إن أقتضى الحال نائبه
والجدير بالذكر أنه لا يمكن للرئيس أن يجمع بين مهامه و مهام أمين المال, أي انه لابد أن يكون أمين المال شخصا آخر من غير الرئيس.
كل هذه المهام تحدد بدقة في القانون الداخلي إن اقتضى الحال.
ملاحظة: يمكن للمكتب أن يجدد أعضاءه كل سنة بالثلث عن طريق القرعة. لكن هذا الإجراء له مساوئي حيث أن أعضاء المكتب تنقصهم الاستمرارية التي تعطى لخارج الجمعية نوعا من عدم الاستقرار.
هذا وإذا غاب عضو من المكتب تلاثة مرات بطريقة مستمرة او أربعة مرات بصفة غير مستمرة في اجل سنة يمكن للمكتب ان يعتبهر مستقيلا من منصبه لأنه غير مهتم بالجمعية. وتدا فان يقوم المكتب سيقوم بتغيير هذا العضو بصفة مؤقتة بعضو آخر, وفي الجمع العام المقبل يتم التصويت عليه بالبقاء أو الاستقالة.
يجتمع مكتب الجمعية على الأقل مرة في كل شهر (أو مرتين في الشهر) باستدعاء من الرئيس أو بطلب من ربع (4/1) أعضاء المكتب. لكنه إذا اقتضى الحال, يمكن للمكتب أن يجتمع في كل وقت كان فيه الموضوع مهماإن قرارات المكتب تتخذ بعد التصويت بالأغلبية النسبية للحاضرين إذا حضر (2/1) نصف الأعضاء على الأقل كنصاب قانوني وإذا لم يحضر النصف من الأعضاء, يمكن للمكتب أن يجتمع ولكن دون أخد قرارات هامة أو إستراتيجية عند تصويت المكتب وإذا ما تم التعادل في الأصوات فإن صوت الرئيس هو الذي يعطي الأغلبية لطرف دون الآخر.
يمكن لمكتب الجمعية أن يعطي توكيلا لعضو من الجمعية لوقت معين لكي ينوب عنه في التوقيع على عقد من العقود بدلا من الرئيس وأمين المال.
المادة 16: التوقيع المزدوج للجمعية
إن جميع وثائق الجمعية يتم توقيعها بطريقة مزدوجة من طرف الرئيس وأمين المال أو ما ينوب عنهما إذا اقتضى الحال.ووفقا لذلك فإن الرئيس وأمين المال لهما كل الصلاحية للتوقيع المزدوج على شيكات الجمعية وجميع الأوراق التجارية و الإدارية الخاصة بالجمعية.
لكن لتمثيل الجمعية أمام الخواص أ و السلطات المحلية يجب أن يكون التوقيع المزدوج:
- إما من طرف الرئيس وأمين المال
- إما من طرف الرئيس و الكاتب العام
المادة 17: التعويضات الممنوحة للأعضاء المكتب
ان جميع وظائف أعضاء مكتب الجمعية مجانية ومتطوعة, لكن يمكن للجمعية تسديد النفقات التي دفعها هؤلاء الأعضاء لصالح الجمعية:
- كفاتورة المطاعم
- كفاتورة الفنادق
- كمصاريف السيارة الخاصة إلخ......
يجب على أمين المال أن يذكر في التقرير المالي جميع هذه النفقات لكل عضو وكذا المهام التي قاموا بها والتي من أجلها ستدفع لهم هذه النفقات.
ملحوظة: يمكن للقانون الداخلي أن يعطي الإيضاحات الازمة لهذه النفقات.

الباب الرابع
الموارد, القانون الداخلي, حل الجمعية
المادة 18: موارد الجمعية
إن موارد الجمعية هي كالتالي:
- مساهمات الانخراط كما حدد من طرف الجمع العام أو القانون الداخلي.
-الهبات و المعاونات الممنوحة مجانا من طرف المحسنون و الأعضاء الشرفيون
- جميع الموارد الأخرى الممكنة تبعا للقوانين والأنظمة للمملكة المغربية.
ملحوظة: يمكن زيادة موارد أخرى.
المادة 19: القانون الداخلي
يمكن لمكتب الجمعية أن يحرر قانونا داخليا ويعرضه على الجمع العام العادي أو الغير العادي أو التأسيسي للمصادقة عليه.
إن القانون الداخلي يعرض على الجمع العام التأسيسي عند تأسيس الجمعية و على الجمع العام العادي في دوراته العادية وفي حال الاستعجال على الجمع العام الاستثنائي
إن القانون الداخلي له دور هام في تعميق المحاضر و بنود القانون الأساسي وخصوصا تلك الخاصة بالتدبير الداخلي للجمعية.
وفي كل الحالات يجب على الجمع العام أن يوافق على بنوده بالأغلبية النسبية 50°/° +1 صوت.
ملحوظة: يمكن اعطاء حق تحرير القانون الداخلي والموافق عميه بأغلبية أعضاء مكتب الجمعية.
لكن في هده الحالة يجب ان يكون القانون الأساسي شاملا
المادة 20:َ ظروف إلغاء و حل الجمعية
1)- يمكن للأعضاء أن يقومواا بحل الجمعية بطريقة عفوية وذلك بالتصويت بأغلبية 3 /2 من الحضور وذلك:
- إذا تم التوصل إلى الهدف المنصوص عليه في القانون الأساسي
- إذا تم خلاف بين المنخرطين أو بين أعضاء المكتب في السياسة المتبعة رغم جميع المحاولات لحل المشكل.
وفي هذه الحالة فإن جميع ما تملكه الجمعية يجب أن يعطى بواسطة عقد موقع من الطرفين إلى جمعية أخرى تعمل بنفس الميدان.
2)- كما يمكن للمحكمة الابتدائية أن تقرر بحل الجمعية تبعا لبنود المادة 7:
- إذا باشرت هده الجمعية أنشطة أخرى غير التي أسست من أجلها. وفي الحال فإن مسيرو الجمعية يمكن أن يتعرضوا إلى غرامة من 1.200 درهم الى 5.000 درهم ناهيك عن العقوبات المسطرة في القانون الجنائي.
- إذا كانت الجمعية في حالة مغايرة للقانون وذلك عند طلب أي شخص معني بالأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.
3)- تعتبر الجمعية لاغية إذا كان هدفها غير قانوني وذلك:
أ)- إذا كان الهدف مخالفا للقوانين وللمبادئ النبيلة.
ب)- إذا كان هدفها النيل من الدين الإسلامي أو حرمة الحدود أو النظام الملكي.
ج)- إذا كانت تدعو إلى التمييز كيف ما كان نوعه.
4)- كما انه يعتير لاغيا كل الوثائق و العقود المبرمة بين الأحياء مجانا أو بمقابل سواء كان مباشرا أو غير مباشرا عن طريق أشخاص لهم علاقة بأحد الأطراف و التي تهدف من ورائها أن تتملص الجمعية من القوانين و الأنظمة الخاصة بها و خصوصا المادة رقم 6, 10, 11, 12و 13
إن الإلغاء يمكن مطالبته أمام المحكمة المختصة من طرف أي شخص معني بالأمر
هذا حسب مقتضيات المادة 37 من الظهير الشريف 1958, كما تم تعديله في ما بعد, فإن حل الجمعية بطريقة عفوية يشترط أن يتم كما هو منصوص بالقانون الأساسي أو حسب قرارات الجمع العام الإستثنائ إذ لم يكن هنالك بنود في هذا الصدد.
لكنه في حالة حل الجمعية عن طريق قرار قضائي فإن المحكمة هي التي تحدد طريقة تصفية أملاك الجمعية إذا لم يوجد هنالك بند في القانون الأساسي في هذا الصدد.
وفيما يخص الجمعيات التي استفادت من الإعانات العمومية للدولة و الجماعات المحلية أو من الشركات التي تتدخل الدولة في رأسمالها فإن جميع أملاكها و منقولاتها يجب تحويلها إلى الدولة لكي تخصص إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة
كما انه في حالة حل الجمعية سواء بصفة عفوية أوعن طريق قرار قضائي, يجب تعيين خبير مصفى الذي سوف يحول جميع أملاك الجمعية إلى ماهو مقرر في القانون الأساسي أو إلى ما سيقرره الجمع العام الإستتنائيي الذي يتخذ قرار الحل

حرر في,............. بتاريخ

الرئيس الكاتب العام أمين المال

Modèle de Règlement intérieur en arabe
نموذج من القانون الداخلي للجمعيات

نموذج من القانون الداخلي للجمعيات

اسم الجمعية:...............
هدف الجمعية:.......................
القانون الأساسي صدق عليه بتاريخ.....................................

تبعا للظهير الشريف 1.538.376 بتاريخ 15 نوفمبر 1958 كما تم تعديله بالقانون رقم 1.73.283 بتاريخ 10أبريل 1973
والقانون رقم 00-75 والمرسوم 719-92-2 بتاريخ 28 شتنبر 1992

ملاحظة: هذا النموذج يمكن تكميله حسب نوع الجمعية، إن المقترحات المذكورة في الملاحظات لها دور إعانات فقط. يجب على المؤسسين أن يحد فوها قبل طبع القانون الداخلي و المصادقة عليه.

الباب 1: أعضاء الجمعية
المادة1: قبول جميع أنواع الأعضاء
تتكون الجمعية من 3 أنواع من الأعضاء:
- الأعضاء الناشطون بحق التصويت والترشيح
- الأعضاء الشرفيون بحق التصويت أو بدون حق التصويت
- الأعضاء المحسنون بحق التصويت او بدون حق التصويت
1)- إن الأعضاء الناشطون يمتلكون العضوية الكاملة عندما يؤدون واجبات الانخراط وملئهم الاستمارة المخصصة لذلك بعد موافقة عضوين من الجمعية و دلك مع حق التصويت و الترشيح في جميع الاِجتماعات المخصصة لأعضائها.
إن واجبات الإشتراك هو ......... درهم كل شهر أو ............. درهم كل سنة.
هذا المبلغ يؤدى نقدا أو بواسطة شيك بإسم الجمعية في بداية كل شهر ( أو سنة) مسبقا.
لا يقبل من الأعضاء أن يؤدوا ثمن الانخراط في ما بعد أي آخر الشهر أو آخر السنة، وذلك لكي تتمكن الجمعية من صرف مصاريف التسيير من مداخل الانخراط ولتتمكن من تحقيق أهدافها.
ملاحظة: إن واجب الإنخراط يمكنه أن يحدد من طرف الجمع العام أما إذا تقرر خلق نظام داخلي خاص بالجمعية فإنه يستحسن ان يحدد ثمن الإنخراط في هذا الأخير.
2)- إن الأعضاء الشرفيون يتم تعينهم من طرف مكتب الجمعية في عقد خاص إذا ما وعد هؤلاء الأعضاء بإعانات خاصة للجمعية كانت نقدية او عينية و تدخلات لذا السلطات المركزية أو المحلية لكي تعطى لها منحا إضافيا لكي تتوصل إلى أهدافها .لكن هذه الصفة :
- لا تعطى للعضو الشرفي حق التصويت و حق الترشيح,
-أو تعطى للعضو الشرفي حق التصويت مضاعف في اِجتماعات المكتب الجمعية و الجموع العامة بما أن هدا العضو دفع أكثر من الأعضاء الناشطون العاديون.
ملاحظة: يجب على الجمعية أن تختار بين النقطة الأولى أو النقطة التانية.
و إذا لم يعد العضو الشرفي بأي شئ فإنه يجب عليه ان يدفع أكثر من ما دفعه العضو الناشط العادي (سنة أو فوق).لكن إذا ما كان العضو الشرفي هو من الأعضاء المؤسسين للجمعية يجب منه حق التصويت المضاعف وحتى حق الترشيح لإدارة الجمعية
وفي هذه الحالة فإن صفة العضو الشرفي تتنافى مع صفة العضو الناشط للجمعية.
3)- إن الأعضاء المحسنون يتم تعينهم من طرف مكتب الجمعية في عقد خاص عندما يتعهدوا بإعانات عينية كيف ما كان نوعها و لكنها مهمة جدا للجمعية بحيث بدون وجود هذه الهبات لا يمكن للجمعية ان تستمر في مزاولة مهامها.و يمكن أن تكون هذه الإعانات متمثلة في إهداء مقر للجمعية مجانا أو مكاتب أو حواسيب أو سيارات إلخ. لكنه يجب أن تكون قيمة هذه العينات تساوي سنتين أو أكثر من المساهمات العادية للأعضاء الناشطين.
- لكن هده الصفة تعطى للعضو المحسن حق التصويت في جميع اجتماعات الجمعية
- اوهذه الصفة لا تعطى لمستفيدها حق التصويت أو الترشيح , ولكن تعطيه فقط حق الحضوربصفته ملاحظ في جميع اِجتماعات المكتب أو الجموع العامة بدون اي تدخل في المناقشات
ملاحظة: تشطب المادة الغير مرغوب فيها.
المادة 2: قبول الأعضاء الجدد
يجب على الأعضاء الذين يرغبون في الإنخراط في الجمعية أن:
1- يتم تزكيتهم من طرف أثنين من الأعضاء الحاليين في وثيقة تسلم لهم او عن طريق ملء المكان المناسب في الاستمارة مع توقيع العضوين.
2- تملأ استمارة مع جميع المعلومات و كذلك توقيع الدين يهمهم الأمر:
3- تعهد بإعلام مكتب الجمعية في اجل 15 يوما على الأقل و30 يوما على الأكثر إثر تغييره لعنوانه.
4 - تأدية المساهمات الشهرية أو السنوية في بداية الشهر أو السنة. نقدا أوعن طريق شيك مع طلب الوصل الموقع من طرف أمين الصندوق أو الرئيس إذا اقتضى الحال
5 - تعهد العضو في إعلان شرف بأن ليست له سوابق عدلية.
ولذا يجب على أللأعضاء دوي السوابق العدلية أن يمتنعوا من الترشح إلى المكتب لكي لا يكون ذلك عائقا للترخيص النهائي للجمعية ، لكن العضو الغير المسير يمكنه أن ينخرط في الجمعية ولو كانت له سوابق عدلية .
6- نسخة من البطاقة الوطنية.
ملاحظة: ان نسخة من السوابق العدلية ليست إجبارية مند المرسوم 2009 الدي قرر عدم طلب هذه الوثيقة. إلا أن السلطات المحلية و المركزية لها الحق في طلبها مباشرة للسلطات المختصة.

الباب التاني-القواعد التادبية

المادة 3: القواعد التأديبية
إن صفة العضو في الجمعية تسحب مؤقتا منه تبعا للشروط التالية:
1) إذا ما ارتكب العضو مخالفات خطيرة منصوص عليها في المادة 9 من القانون الأساسي.
أ- كالسجن لأي سبب كان
ب- الضرب و الجرح نحو الأعضاء الآخرين في الجمعية التي تبتت من طرف اثنين من الأعضاء المسنين في الجمعية.
ج- الشتائم و القذف الخطير اتجاه الأعضاء الأخرين أو أعضاء المكتب.
ولكن قبل إصدار القرار يتم استدعاء العضو الجاني من اجل استفساره بواسطة رسالة مضمونة للاستماع اليه و الجواب علي استفساره المكتب
وفي كل الحالات فإن طرد العضو إما مؤقتا أو نها ئيا يتم بعد أن يصوت على القرار50°/° +1 من أعضاء المكتب الحاضرين.
2) وكذلك إذا ارتكب العضو مخالفات غير خطيرة إضطر المكتب بعدها لإنذاره أكثر من مرتين في أجل سنة لسبب من الأسباب التالية:
أ- عدم احترام مبادئ الجمعية
ب- ارتكاب أعمال أو سلوك غيرمقبولة يمكن أن تؤثر على سمعة الجمعية
ج- عدم احترام قواعد العمل في الجمعية
ه- عدم دفع مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي في وقته و حينه
د- تسجيل 3 حالات الغياب المستمر أو 4 حالات الغياب المنقطع في أجل 12 شهر في اجتماعات المكتب ادا كان عضوا في مكتب الجمعية
وفي حالة معاقبة العضو مرتين في أجل 12 شهر عن طريق إنذار فإن رئيس الجمعية يمكنه توقيفه مؤقتا وتجميد وظيفته إلى ان يستدعى لأخر مرة قبل أن يؤخد في حقه الطرد المؤقت من المكتب و من الجمعية وذلك لأجل ما بين 3 أو 12 شهرا.
إن التوقيف المؤقت يمكن أن يكون نهائيا إذا ما صوت الجمع العام بالأغلبية النسبية 50°/° +1 في حق العضو الحاني.
الإستئناف أمام المكتب الكامل للجمعية.
قبل طرد أي عضو لأي سبب من الأسباب من طرف رئيس الجمعية يمكن على العضو أن يستأنف قرار التوقيف المؤقت د أمام المكتب المسير للجمعية برمته ، المجتمع خصوصا لهذا الغرض وذلك بطلب يشرح فيها تبريره لسلوكهه.
يجتمع المكتب بأكمله و يقرر الطرد أو عدمه بأغلبية 50°/° +1 ، وقبل ذلك فإن المكتب يجب عليه أن يعلم العضو بالسلوك المنسوبة إليه كتابة لكي يطلع عليها و إعداد دفاعه و طريقة نظره فبل أن يأخذ المكتب قراره النهائي.

الباب الثالت- مكتب الجمعية

المادة 3: القواعد التأديبية
المادة 4: تسيير مكتب الجمعية
تبعا للمادة 16 من القانون الأساسي فإن الجمعية تسير عن طريق مكتب مكون من تلاتة عضو (3 أو 5 أو 7) ينتخبون لمدة 3 سنوات (أو 6 سنوات) من طرف الجمع العام العادي ( أو التأسيسي إثر إنشاء الجمعية).
يعاد انتخاب الأعضاء كلما كان ذلك في مصلحة الجمعية إن لم يقدموا استقالاتهم و يرغبون في دلك.
1)- طريقة انتخاب مكتب الجمعية
هناك طريقتان لانتخاب أعضاء مكتب الجمعية
ملاحظة: يجب على الأعضاء المؤسسون ان يختاروا إحداهما
أ- إما انتخاب 3 (أو 5 أو 7) أعضاء من طرف الجمع العام التأسيسي (أو العادي) وبعد ذلك يتم انتخاب المكتب بتوافق بينهم بحسب مؤهلات كل واحد منهم و خصوصا حسب الأوقات الممكن إعطاؤها لمكتب الجمعية.
ملاحظة: هذه الطريقة أبسط و أسرع لأن الانتخاب يعطى للذين حصلاو على أعلى نسبة الدخول إلى المكتب.
لكن هذه الطريقة ممكن أن تخلق مشاكل بين أعضاء المكتب الغير المتجانس، لأنهم لا يعرفون بعضهم البعض. هدا فإن الأعضاء المنتخبين يختارون الرئيس و الكاتب العام وأمين المال وإن اقتضى الحال نوابا لهم.
- فالرئيس هو الذي يمثل الجمعية مع نوابه (نائب أو أكثر)
- أما الكاتب العام فإنه مكلف بالتدبير الإداري للجمعية وذلك حسب الوصف الوظيفي المذكور في المادة 9 من هذا النظام الداخلي.
أما أمين المال فهو المكلف بمالية الجمعية
ب- انتخاب مكتب الجمعية عن طريق ألائحة
إذا كان عدد المرشحون و الأعضاء كثيرون فإن هذه الطريقة في الاقتراع هي الأفضل. كل مرشح للرئاسة يقدم لائحة لمكتبه ويتم التصويت عليها بصفته رييس ولائحته كأعضاء مكتبه .
ملاحظة: في هذه الطريقة يكون الانسجام قائم لأن الرئيس المرتقب يختار الأعضاء الذين يتفاهم معهم، فالرئيس ينجح مع مكتبه أو يخسرمعه.
لكن في كلتا الحالتين، فإن مهام الرئيس و مهام أمين المال ليست تراكميا أي أنه لا يمكن للرئيس أن يكون أمين للمال في نفس الوقت و العكس صحيح.
2)- تجديد أعضاء المكتب
كما تنص عليه المادة 16، يتم تعيين أعضاء المكتب لمدة 3 سنوات (أو 6 سنوات)، كما يتم إعادة انتخابهم كلما كان ضروريا في مصلحة الجمعية وإذا ما وافق على ذلك الجمع العام العادي و قبل الأعضاء الاستمرار في مهامهم.
ملاحظة: يمكن تجديد ثلث الأعضاء كل سنة، كما يجري به العمل في الجمعيات الرياضية ولكن هذه الطريقة غير مجدية للجمعيات حيث أن عدم استقرار المكتب يمكن أن تكون له عواقب وخيمة.
أما إذا كان منصب عضو من أعضاء الجمعية شاغرا، فان مكتب الجمعية يمكنه استبدال هذا العضو بعضو آخر. هذا التعيين المؤقت يصبح نهائي إذا وافق عليه الجمع العام العادي في اجتماعه المقبل. أما مهام هذا العضو الجديد فإنها تنتهي عند انتهاء مهام العضو القديم،
لكنه يمكن إعادة انتخاب جميع الأعضاء كلما طلبو ذلك.
3)- استقالة جماعية لأعضاء المكتب
إذا ما استقال جميع أعضاء المكتب لسبب من الأسباب فإن جمعا عاما عاديا يمكن استدعاؤه من طرف أي عضو له مصلحة في أجل لا يتعدى 15 يوما بعد هذه الاستقالة. وفي غياب أعضاء المكتب المستقلين، فإن الجمع يترأسه أكبر سنا من الأعضاء الحاضرين مع العضو الأصغر سنا الذي سيكلف بإحصاء الأصوات.
و يتم انتخاب الأعضاء بالأغلبية النسبية 50°/° +1 حسب نمط الاقتراع الذي اختاره مؤسسو الجمعية.
4)- اجتماع مكتب الجمعية
يتم اجتماع مكتب الجمعية مرة في كل شهر(أو مرتين في كل شهر) وذلك يوم الجمعة الأخير من الشهر ابتداء
من الساعة السادسة مساء لكي لا تعطل المصالح الخاصة للأعضاء و ذلك من استدعاء الرئيس او الكاتب العام عن طريق برقية إلكترونية (أو بطلب من ربع الأعضاء) و كلما دعت الضرورة لدلك الاجتماع.
كما ان جميع القرارات تتم المصادقة عليها بالأغلبية النسبية 50°/° +1 وإذا كان هنالك تعادلا في الأصوات فإن صوت الرئيس يرجح الكفة لفئة دون الأخرى لأن صوته يكون في هذه الحالة مضاعفا طبقا للقوانين المنظمة للانتخابات في جميع المرافق.
5)- الغيابات المتكررة في اجتماعات المكتب
كل عضو تغيب عن اجتماعات مكتب الجمعية، بدون سبب أو عذر مقبول لثلاثة جلسات متتالية أو أربعة جلسات غير متتالية في أجل 12 أشهر الأخيرة، يعتبر غير معنى بالجمعية و مستقيل من منصبه تلقائيا. ويتم تبديله من طرف المكتب في انتظار موافقة الجمع العام العادي المقبل الذي يبت في الموضوع سواء بقبوله او رفضه.
6)- تفويض السلطة لبعض أعضاء المكتب
يمكن لمكتب الجمعية تفويض بعض السلطات إلى بعض الأعضاء، وذلك:
- لتوقيع بعض العقود الخاصة
- لتوقيع على شيكات خاصة لمشاريع مسبقة
- لتوقيع على أمر بشراء أشياء لصالح الجمعية
- لتوقيع على شراكة على أية جهة في مصلحة الجمعية.
كما أن الرئيس و أمين المال، كما ذكر سلفا، لا يمكنهما أن ينوب بعضهما لبعض.
ملاحظة يبدو صعبا أن تعطى بعض التوقيعات لأعضاء خارجة علي المكتب لحساسيتها خصوصا الشيكات لأن الأبناك تطالب عادة بالمحاضر التي أعطت الموافقة علي هدا التفويض
7)- وكالة او تفويض لحضور اجتماعات المكتب أو الجموع العامة
كل عضو لا يمكنه حضور اجتماعات الجمعية كيفما كانت نوعها، يجب عليه أن يوقع وكالة او تفويض حسب النموذج المهيأ سلفا من طرف المكتب لأحد من أقربائه أو أعضاء من الجمعية:
- كالأب أو الجد
- كالإبن أو البنت أو ابناء الولد أو ابناء البنت
- أو أي عضو في الجمعية
ملاحظة: يجب تجنب تفويضء وكالة للغير لأنها تشكل خطرا على سير الجمعية. لأنه يمكن لعضو أن يعطي وكالة لذوي النية السيئة وذلك لتعطيل الأشغال و السب و القذف المجاني.
8)- مصاريف و نفقات أعضاء المكتب
جميع وظائف مكتب الجمعية مجانية و متطوعة ولذا فإنه لا يمكن لأي عضو أن يكون مأجورا في الجمعية.
أما المصاريف المترتبة على الجمعية والتي دفعها هؤلاء الأعضاء فإنها تسدد لهم:
- كتكلفة وجبات الطعام
- تكلفة الإيواء
- مصاريف التنقل ( عمولات بالكلومتر أو عمولات ثابتة)
- جميع مصاريف المؤداة لصالح الجمعية
أما عن مصاريف السيارة الخاصة المستعملة لصالح الجمعية يجب على المكتب أن يختار بين طريقتين:
أ- أما أن يمنح للعضو عمولة بالكلومتر الواحد حسب أدنى معدل مقبول من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتناعي الذي يعطي انخفاض قيمة السيارة، الوقود، تذكرة الطريق السريع، وكل المصاريف الاخرى من زيت و صيانة إلخ.... وذلك بعد توقيع على أمر في مهمة من طرف الرئيس و الكاتب العام أو أمين المال أي من طرف المسيرين الأساسيين للجمعية مع تحديد الحد الأقصى من الكلومترات الممكن تعويضها في هده المهمة وذلك لتفادي المشاكل فيما بعد مع العضو.لكن مصاريف الأكل و الإيواء لا تدخل في العمولة بالكلومتر.
ب- أما أن يمنح للعضو مبلغا من المال ثابت لليوم الواحد مع تحديد السقف لعدد الأيام الممكنة لانتهاء المهمة, هدا المبلغ يغطى جميع المصاريف من الإيواء، و الأكل و النقل عن طريق سيارته ، أو الحافلة، أو القطار أو وسائل أخرى.
هدا و يجب الإشارة ألا أن العضو يجب عليه دفع المبلغ من ماله الخاص الذي يفوق الحد الأقصى المتفق عليه.
ورغم تحديد السقف، يجب علي العضو كيف ما كانت وضيفته ان يدفع للامين المال جميع الفاتورات و تبرير المصاريف لكي تسلم عند مراقبة الدولة أو الجماعات المحلية التي تمنح للجمعية المنح و المساعدات و كذلك لكي تدخل في وثائق المحاسبة.
كما اان الوثائق المثبتة للتقييد المحاسبية و الدفاتر يمكن أن تكون أقل او اكتر من المبلغ الثابت في بعض الحالات لكن الجمعية ملزمة بدفع السقف المتفق عليه.
و في جميع الحالات، فإنه يمكن للعضو أن يطلب من الجمعية أن تدفع لع مسبقا ما قدره 50°/° من سقف النفقات المرتقبة في مهمته و المنصوص عليها في الأمر بمهمة.
كما ان أمين المال يجب عليه إعطاء جميع الإيضاحات و مبلغ النفقات في التقرير المالي الذي يلقيه أمام الجمع العام العادي حول المصاريف التي دفعت لكل عضو قام بمهمة لصالح الجمعية وذلك لكي يطلع جميع الأعضاء بصفة شفافة على جميع النفقات.
الباب الرابع – الجموع العامة

المادة 3: القواعد التأديبية
المادة 5: تدبير الجموع العامة
هناك 3 أنواع من الجموع العامة: الجمع العام التأسيسي, العادي و الغير العادي

1)- الجمع العام التأسيسي
وفقا للمادة 13 من القانون الأساسي فإن الجمع العام التأسيسي يتكون من جميع الأعضاء المؤسسون و الذي يجتمع مرة واحدة لوضع اللمسات الأخيرة على إنشاء الجمعية و اعتماد القوانين و الأنظمة و الإجراءات الداخلية إن اقتضى الحال لبدء اشتغال الجمعية.
يتم استدعاء الجمع العام من طرف الأعضاء المؤسسون. ويترأس الجمع العضو الأكبر سنا مع العضو الأصغر سنا مكلف بإحصاء الأصوات.
يتم التصويت من طرف الجمع على القانون الأساسي بعد إدخال التعديلات المقترحة من طرف الأعضاء و ذلك بالأغلبية النسبية 50°/° +1. كما يتم التصويت على القانون الداخلي إذا ما قرر الجمع ان يتخذ القانون الداخلي كتكملة للقانون الأساسي.
ملاحظة: يرجى من الأعضاء المؤسسون استدعاء أكبر عدد من الأشخاص الذين يمكنهم الانخراط في الجمعية.
أ- ورقة الحضور
يجب علي جميع الأعضاء ان يوقعوا في ورقة الحضور قبل بداية الجمع,
هده الورقة تشتمل علي الاسم الكامل، تاريخ و مكان الازدياد ، رقم البطاقة الوطنية، عنوان العضو و مكان التوقيع وذلك للتأكد من الأغلبية المطلوبة التي لا يمكن أن تقل على 50°/° +1 من الأعضاء الحاضرين.
ب- النصاب القانوني
لا يمكن فعليا إجبار الجمع العام التأسيسي من النصاب القانوني لأن الجمعية لا تعرف الأعضاء الحقيقيين من بين الحضور لأنه يمكن لشخص حضر الجمع أن لا ينخرط في الجمعية فيما بعد لذا يرجى أن لا يؤخذ بعين الاعتبار النصاب القانوني في هذا الجمع.
ج- الأغلبية النسبية
يجب التصويت على اعتماد القانون الأساسي، وإن اقتضى الحال، على القانون الداخلي بالأغلبية النسبية 50°/° +1 من الأعضاء الحاضرين او الممثلين.
ه- تفويض خاص في الجمع العام التأسيسي
يمكن للأعضاء المؤسسون أن يقرروا السماح لبعض الأعضاء الغائبين و الذين يرغبون في الانخراط في الجمعية بتمثيلهم في الجمع بواصفة تفويض لأي عضو مرتقب ينوي الحضور و الانخراط في الجمع العام التأسيسي للجمعية ولكنه يجب علي هؤلاء الأعضاء ان يظهروا حسن نواياهم بدفع علي الاقل 6 أشهر من المساهمات المقترحة من طرف المؤسسون.
ولهذا الغرض يجب على الأعضاء الشرفيون أن يوزعوا تفويضات لهذه الأشخاص مع جميع المعلومات عنهم: الاسم الكامل، تاريخ و مكان الازدياد ، رقم البطاقة الوطنية، العنوان الكامل، اسم العضو المؤكل والتوقيع وكدا أسماء الأعضاء الذين سيصوت عليهم.
ر- قراءة مشاريع القانون الأساسي و القانون الداخلي
إن المسطرة المتبعة في الجمع العام التأسيسي تبدأ بقراءة القانون الأساسي مادة بمادة قبل اعتماده كليا وإذا كان هناك خلاف حول مادة من المواد تقبل التعديلات إذ أقرتها الأغلبية النسبية 50°/° +1 و ترفض التعديلات إن رفضتها كذلك الأغلبية النسبية 50°/° +1
و إذا أقر الجمع العام اعتماد قانون داخلي للجمعية فإن التصويت بالقبول او الرفض يكون بنفس الطريقة مادة بمادة مع التعديلات. كما أن المواد التي تم رفضها بالتصويت تحذف كليا من القوانين
هذا و إن القوانين التي تم التصويت عليها تصبح نهائيا و تطبق في حينها وتصبح ملزمة للجميع عند تأسيس الجمعية.
إن للقانون الأساسي و القانون الداخلي هي قوة القانون لجميع الأعضاء من الموافقين عليه و المعارضين عليه و كدا الغائبين.
ز- انتخاب أعضاء المكتب
قبل الدخول في مسطرة انتخاب أعضاء المكتب يجب علي الرئيس أن يطلب من الجمع العام اختيار طريقة الاقتراع
-أما إن ينتخب الأعضاء من طرف الجمع تم ينتخبون من بينهم الرئيس و الكاتب العام وأمين المال ادا كان عدد الا عضاء الحاضرين قليلا
-أما إن ينتخب الجمع علي رئيس و لائحته المكونة مسبقا ادا كان عدد المرشحين كتيرون
ملاحظة يجب اختيار نوع الاقتراع
و بعد اعتماد القانون الأساسي و القانون الداخلي و كذلك نمط الاقتراع، ينتخب أعضاء المكتب (3 أو 5 او 7) لتسيير الجمعية حسب نمط الإقتراع الدي صوت عليه الجمع العام
وفي تلك الحالتين فإن الأعضاء الذين يرشحون انفسهم إلى المكتب هم في الغالب الأعضاء المؤسسون.
كما أن بعض القرارات يمكن للجمع ان يعطي صلاحية تدبيرها للمكتب المنتخب كاختيار البنك أو فرع البنك
يتم التصويت بواسطة الاقتراع السري في جميع الأحوال فيما يخص انتخاب المكتب.
2)- الجمع العام العادي
تبعا للمادة 14 من القانون الأساسي، فإن الجمع العام العادي يتكون من جميع الأعضاء الذين دفعوا مستحقاتهم حتى يوم الجمع. أما الأعضاء الذين لم يدفعوا مستحقاتهم فإنهم يفقدون حق التصويت و التدخل في المناقشات لكن يمكن السماح لهم في الحضور إذا ما وافق على ذلك المكتب المسير.
ملاحظة: يمكن للقانون الأساسي أو القانون الداخلي، إن اقتضى الحال، أن يرفض حضور الأعضاء الذين لم يؤذوا مساهماتهم الشهرية أو السنوية إلا إذ ما دفعوا هذه المساهمات في يوم الجمع. وفي هذه الحالة يمكنهم استرجاع جميع حقوقهم فيما ذلك حق التصويت والترشح.
أ- اجتماع الجمع العام العادي
من الأفضل أن تتخذ في المحاسبة السنة المدنية أي من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة كما هو الشأن للمقاولات التجارية. ولو تم تأسيس الجمعية في وسط السنة، مثلا في شهر أبريل أو يونيو فإن الحسابات تغلق في 31 دجنب من نفس السنة ولذا يجب تجنب السنة المختلطة (2013 – 2014) كما هو الحال في السنة الدراسية.
إن الجمع العام العادي، يجتمع مرة في السنة قبل متم شهر يونيو أي بين 15و 30 يونيو كما هو الحال للمقاولات.
ملحوظة: يجب تجنب شهري يوليوز و غشت لأن غالبية الأعضاء يكونون في عطلة. لذا من الأفضل أن يستدعى الجمع العام العادي يوم 14 أو 15 يونيو. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، يمكن استدعاء جمع عام ثاني يوم 29 أو 30 يونيو وفي هذه الحالة النصاب القانوني غير مطلوب.
ب- مهام الجمع العام العادي
أن مهام الجمع العام العادي هي:
- الموافقة او عدم الموافقة على التقرير الأدبي و التقرير المالي.
- تعيين الأعضاء الجدد وتجديد مهام بعض الأعضاء بعد انتهاء مهامهم القديمة
- الموافقة (أو عدم الموافقة) على تعيينات بعض الأعضاء الجدد في المكتب بعدما شغر منصب في المكتب لسبب من الأسباب
- استعراض الإجراءات التي أتخذت خلال السنة
- الإنفاق على الإجراءات المستقبلية
- تغيير مبلغ مساهمات الأعضاء بكل أنواعها.
ج- مسطرة استدعاء أعضاء الجمعية
يتم استدعاء الأعضاء 15 يوما قبل موعد عقد الجمع العام من طرف الكاتب العام، وإن اقتضى الحال، من طرف الرئيس المسؤول الأول، بجميع الوسائل المقررة من طرف المكتب سلفا أو من طرف القانون الأساسي: الهاتف, رسالة الكترونية, رسالة قصيرة, وفي آخر المطاف عن طريق البريد المضمون
هدا و يجب سرد جدول الأعمال في الإستدعاءات كيف ما كان نوع او وسيلة الاستدعاء.
قبل بداية الاجتماع، يجب علي الكاتب العام ان يتأكد بأن النصاب القانوني موجود وذلك بالنظر إلى ورقة الحضور الموقعة من جميع الحاضرين.
وهذا النصاب هو ربع الأعضاء (أو 25 °/° ) كما هو الشأن في جموع المقاولات التجارية.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب, فإن مكتب الجمع يستدعي لجمع عام ثاني في أجل لا يتعدى على 15يوما. وفي هذا الجمع لا يوجد نصاب قانوني
و سواء كان دلك في الا اجتماع الأول او في الاجتماع التاني فان التصويت يتم علي كل القرارات بالأغلبية النسبية 50°/° +1 من طرف الحاضرين والممثلين
ملاحظة: يمكن أن يرتفع النصاب القانوني إلى النصف (2/1) من الأعضاء. ولكن يمكنه أن يشل اجتماعات الجمعية لأن الأعضاء هم متطوعون ولا يمكنهم أن يتركو مصالحهم و يعطوا أكثر من الازم إلى جمعيتهم.ولذا يجب أن يكون النصاب القانوني كما هو في للمقاولات التجارية وهو الربع أو 25 °/° في الإجتماع الأول و بدون نصاب قانوني في الاجتماع الثاني.
د- قراءة التقرير الأدبي والتقرير المالي
إن الرئيس بمساعدة أعضاء المكتب، يترأس الجمع العام العادي.وبعد دلك يقرا التقرير الأدبي او يتم تكليف الكاتب العام بقراءته هذا التقرير يتضمن جميع أنشطة الجمعية خلال السنة ثم يتم التصويت عليه بالقبول او بالرفض إلا إذا تقرر التصويت على التقريرين دفعة واحدة.و ادا ما تم التصويت بالرفض، فإن رفض التقريرقد يؤدي إلى استقالة المكتب برمته لأنها علامة عدم الرضي على كيفية تسييرا لجمعية.
كما أن أمين المال يقرأ هو أيضا التقرير المالي و يعطي جميع الإيضاحات حول خزينة الجمعية.
بعد ذلك يتم التصويت بالقبول أو الرفض. أما رفض التقرير المالي قد يؤدي إلى استقالة أمين المال لوحده، و إن اقتضى الحال، إلى استقالة المكتب برمته،
هذاو يتم التصويت برفع الأيادي.أما إذا كان التصويت لانتخاب أعضاء المكتب يجب ان يكون التصويت سريا لتجنب كل الحساسيات و الوعود قبل الاقتراع.
ه- تغيير مبلغ المساهمات
بناء على اقتراع من المكتب، فإن مبلغ المساهمات و واجبات الانخراط يمكن تغييره إذا ما صادق على ذلك الجمع العام العادي لكل صنف من المساهمات وتتم المصادقة بالأغلبية النسبية 50°/° +1.
هدا ولا يمكن معالجة إلا البنود المدرجة سلفا في جدول الأعمال لكن يمكن مع

Address

N16, Boulevadr Bir Anzarane, Hay El Hassani
Berkane
63300

Opening Hours

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

+212668403234

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Manayar consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Manayar consulting:

Share