KAM LAW FIRM

KAM LAW FIRM South Sudan -Juba Opposite Bus Station

27/05/2022

خطبة الاتهام الافتتاحية .

التاريخ :23 مايو 2022
السلطة القضائية
لـــدى الــمحكـمــة الاعلى
ولاية شمال بحر العزال – أويل
محاكمة : صابر عبدالله ابوصم واخرين
بلاغ جنائي رقم / 413\ 2022)
تحت المواد 247/ 248/140/206\48 من قانون العقوبات لسنة 2008 ( قانون رقم 9) مقروءه مع المادة 22 من قانون الطفل لسنة2008

الموضوع / خطبة الاتهام الافتتاحية في الحق الخاص مقدم وفقاً لاحكام المادة 224/2 ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2008 (قانون رقم 5)

السيد/ قاض المحكمة الاعلى ،،،،
السادة المستشارون القانونيون في الحق العام ،،،
السادة المحامون في هيئة الدفاع ،،،
المؤقرين

بوافر الإحترام والتقدير ونيابة عن الإتهام في الحق الخاص ، نتلمس من محكمتكم المؤقرة السماح لنا بتقديم خطبة الاتهام الافتتاحية ووفقاً لمقتضيات المادة 224 الفقرة 2 (ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2008م (قانون رقم 5) .
سيدي القاضي :
لقد تم تكليفنا من قبل اولياء الدم لتمثيل الاتهام في الحق الخاص وتتخلص وقائع هذه الجريمة موضوع البلاغ الجنائي بايجاز في انه وفي حوالي الساعة الثالثه بعد الظهر تقريبا يوم 3 مايو 2022 حيث كانت الطفلة ابوك لوال لوال في منزل والديها وكانت والدتها في مكان العمل ثم إختفت عن الانظار لبضعه ساعات وبعد البحث الطويل من قبل الاجهزة العدلية والشرطية تم قيد بلاغ جنائي بالرقم المذكور اعلاه , وبعد التحري تم العثورعلى جثتها في المرحاض وبعد التشريح من قبل الطبيب المختص لمعرفة سبب الوفاة والذي افاد الطبيب بان المجني عليها تعرضت للاغتصاب باستخدام قوة مفرطة ومواقعتها بالمخالفة للطبيعة مما ادى الى هتك كامل لفتحة الشرج وخنقها حتى الموت كما توجد كدمات في الرقبة وكدمات في اعلى الراس وكسر في اكتافها من الجانبين ومن ثم بعد موتها تم التخلص من جثتها ورميها في المرحاض (ادبخانه) وبعد البحث والتفتيش عثرعلى ملابس المتهم الاول ( صابر عبدالله ابوصم ) وهي ممتلئة بالمني (السائل المنوي) وهي بينات ظرفية مقبول في الاثبات وسوف تعضدها الاتهام ببينات اخرى لاثبات الجرم فوق مرحلة الشك المعقول , ولنجاح هذه الدعوى الجنائية فاننا في الاتهام سوف نتجاوز الطرق التقليدية في الترافع أمام المحاكم و أن نقبل التطور في الترافع أمام المحاكم بالطرق الحديثة ,وهذا يقتضي إبراز محاسن تطبيق القانون والتمعن في البينات التي يقدمها الاتهام في الحق الخاص ونقول بإن المحكمة ستجد نفسها أمام مسؤولية تاريخية، حيث تجسد هذه الدعوى الجنائية نهجاً وسلوكاً غريباً على طبيعة أهل الولاية ومدينة أويل بصفة خاصة وإرثهم الذي جبل على التسامح والعفو وإشاعة التكافل والتوادد والتراحم، وهذا المجتمع الجنوبسوداني الأصيل الذي كان وسيظل مثالاً يحتذى به شعب جنوب السودان ، وشعوب الولايات المجاورة لها .
لقد فاجعت أسرة المرحومة باختفاء أحد بناتها والتى كانت مثالاً يحتذى بها وسط الجيران، حيث انها كانت تتصف بصفات الطفلة البشوشة ممتلئة دايما بالابتسامة الطبيعة على وجهها كلما تقابلها في الصباح الباكر، وذلك باختفائها عن بيت إسرتها لعدة ساعات إلى أن تم العثور على جثتها في غياهب المرحاض ممتلئة بالقاذورات بعد ان تعرضت للعنف المفرض اثتاء الاغتصاب ومواقعتها بالطريقة المنافية للطبيعة وخنقها وكسر اكتافها لتسهيل حركة نزول الجثة بسرعة في المرحاض لاغراض التخلص من الجثة وهذا قصد جنائي واضح , وكل هذه الوقائع تشكل مخالفة للمواد 206, 247, 248 ،140 من قانون العقوبات لسنة 2008 وقامت النيابة بتوجيه تهم للمتهمين تحت احكام المواد المذكور اعلاه .
سيدي القاضي :
إن التعامل برفق مع مثل هذه الجرائم سيرسل رسالة سلبية للاجيال القادمة ويجعل من باطن الارض خيراً من ظاهرها . أن الحياة بدون قتله المجني عليها ابوك لوال لوال ستكون أجمل صورة ، والبلاد بدونهم ستكون أكثر أمناً Life would be better without them
أن مجرد أن يتم إلقاء جثة إنسان في المرحاض يعتبر أقصى درجة وحشية من الفاعلين مما يستوجب معاقبتهم باشد العقوبة التي نص عليها القانون وهي الاعدام شنقاً حتى الموت حتى يكون ذلك عبره وعظة للاخرين ولكل من تسول له نفسه .
سيدي القاضي :
منذ اللحظة الأولى التي إختفت فيها الطفلة المجني عليها أبوك لوال لوال وحتى اللحظة التى عثر فيها على جثتها في المرحاض، تولت الأجهزة العدلية والأمنية والشرطية عملية البحث عن المرحومة بجهود مذهلة من إستنتاج وإمكانات مادية وهي بالقبض على المتهمين الثلاثة الماثلين أمام ديون هذه المحكمة المؤقرة مما يعنى بان هناك ضرورة من إعادة النظر في السياسة العقابية وتصنيفها على أساس جديدة،أصبح أمر جوهري ينبغي أن يعكس تطور السياسة الجنائية والعقابية، لأن التلازم بين العقوبة والجريمة ثابت ولا يمكن بيان العدالة في العقوبة إلا بالاشارة الى مقدار الجريمة، فيكون العقاب شديداً اذا كانت الجريمة شديدة في آثارها، فإذا كان ما أحدثته الجريمة من ترويع كانت العقوبة بمقدارها.
سيدي القاضي
إن الجريمة التى نترافع فيها هزت وجدان الشعب الجنوبسوداني وخلفت آثاراً مرعبة. الكل يعلم أن القاتلين معتدٍ على حق الحياة وهي حق من الحقوق الدينية قبل أن يكون حق دستورياً نصت عليه المادة ( 11) من دستور جمهورية جنوب السودان الانتقالي لسنة2011 تعديل (2020) تعديل رقم (7) مقروءه مع المادة (4) من المثياق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 1981 , والتي صادقت عليها جنوب السودان بتاريخ 23/10/2013 وكذلك مع المادة (3) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 , المادة (6) من العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وكل هذه الاتفاقيات الدولية هي جزءا لايتجزاء من القوانين الوطنية عملاً باحكام المادة 9/3 من باب وثيقة الحقوق في دستورجمهورية جنوب السودان الانتقالي لسنة 2011 ، تعديل 2020 تعديل رقم (7) ، بالرغم من بشاعة وغرابة هذه الجريمة التي هزت كيان الإنسانية ، فعملنا وتمثيلنا في هذه البلاغ الجنائي نيابة عن أولياء الدم سوف تكون بمهنية عالية وبضمير قانوني حي لا يخاف إلا الله ويوزن الأمور بميزان العدل والحق ويسعى للحقيقة دوماً بشتى السبل المشروعة قانوناً وأخلاقاً .
سيدي القاضي :
لما كان الهدف من العقوبة هو إستيفاء حق الجماعة في التهذيب والردع بغرض إصلاح المجتمع وانتهاج سلوكه والمحافظة على الارواح فان ذلك يقتضي انزال اشدة العقوبة للذين سيثبت تورطهم في مقتل الطفلة الممجني عليها ابوك لوال لوال .
سيدي القاضي : إن حكمكم العادل في هذه الدعوى الجنائية، لا ينتظره أولياء الدم لوحدهم بل تنتظره الانسانية التي تريد ان تقول للعالم ان قضاء جنوب السودان العادل أعاد لاولياء الدم حقهم ، وبصورة أخرى تاكيداً لسماحة أخلاق أهل اويل السمحة التي حاول المتهمون ذبحها بفعلهم الشنيع .
- ختاماً : نحن في الإتهام في الحق الخاص سنبذل قصارى جهدنا في إثبات كل أركان الجريمة فوق مرحلة الشك المعقول بكل مايتطلبه القانون وقواعد الإثبات والتى سوف لم يستطع الدفاع دحضها أو تقليل من مستوى إثباتها أو وزنها قانوناً ,استناداً للمبدا الاصيل في الاحكام الجنائية و هذا مااكدته سابقة حكومة السودان ضد ابراهيم الغالي سليمان مجلة الاحكام القضائية لسنة 1976 . ص 662 ((والذي ارسى مبدا مفاداه ان على الاتهام في القضايا الجنائية ان يثبت جرم المتهم بما لايدع مجالاً للشك المعقول )).
ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

ع/ الإتهام في الحق الخاص
1. الاستاذ/ دينق جون دينق –المحامي
2. الاستاذة سهيلا دينق أدم –المحامية
3. الاستاذ\ بوقا اجواج مكير المحامي
4. الاستاذ\ مدوت سانتيو دينق المحامي
5. الاستاذ\جون مجاك شول المحامي
6. الاستاذ\ اندرو مور اتاك المحامي
7. الاستاذ\ قرنق اكوك مدينق المحامي
8. الاستاذ \ طياب طياب انقوك المحامي
9. الاستاذ\ اكوك ارياط نقونق المحامي
10.الاستاذ\ موريس اوتياك المحامي
11. 1الاستاذة \ اوال دوت منقوك المحامية
12. الاستاذ\ ماريو انوري فيدلى المحامي

Busy at Office
11/05/2022

Busy at Office

Inside the kam law firm. Location: South Sudan _ Juba opposite bus station. Contact:  +211922960771 WhatsApp No. +211912...
24/03/2022

Inside the kam law firm.
Location: South Sudan _ Juba opposite bus station.
Contact: +211922960771
WhatsApp No. +211912960771
Email address: [email protected]

Inside the  Kam law firm _ Juba opposite bus station.    Phone number: +211912960771WhatsApp number: +211922960771Email ...
24/03/2022

Inside the Kam law firm _ Juba opposite bus station.
Phone number: +211912960771
WhatsApp number: +211922960771
Email address: [email protected]

KAM LAW FIRM Office
23/03/2022

KAM LAW FIRM Office

12/11/2021

(مسوَدَّة)
عريضة دعوى جنائية ضد/ مُنفِذى إنقلاب 25 أكتوبر 2021م
إعداد/ عبد العزيز عثمان سام/ قانونى مستقل وناشط حقوقى
التاريخ: 12 نوفمبر 2021م

نتقدَّم نحن الموقعون أدناه: العاملون بالأجهزة القانونية والعدلية بجمهورية السودان، الناشطين الحقوقيِّين والسياسيين، منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال مراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى جمهورية السودان،
بعريضة الدعوى الجنائية التالية تحت المواد 50/ 51 من القانون الجنائى لسنة 1991م، والمواد 10 و162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م،
مقروءة مع النصوص الملائمة من قانون نظام روما 1998م Rome Statute لأغراض إستيفاء الإختصاص التكميلى Complementary Jurisdiction للمحكمة الجنائية الدولية للإختصاص الوطنى لجمهورية السودان عقب المصادقة مؤخراً، على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى/ هولندا،

هذه الدعوى الجنائية مقدَّمة ضد/ جميع الذين إرتكبوا الإنقلاب العسكرى صبيحة يوم 25 أكتوبر 2021م بالإشترك، أو حرَّضوا عليه وساندوه، وهم:
1- الفريق عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وشركاءه،
2- المدعو/ محمد حمدان دقلو (حميتى) قائد مليشيا جنجويد الدعم السريع، وشركاءه،
3- المدعو/ عبد الرحيم حمدان دقلو/ قائد مليشيا جنجويد الدعم السريع، وشركاءه،
4- قادة إعتصام القصر 16 أكتوبر 2021م الذين حرَّضوا وسندوا ودعموا الإنقلاب العسكرى، يشمل ولا يقتصر على:
1) القائد/ منى أركو مناوي، رئيس حركة/ جيش تحرير السودان، وشركاءه،
2) دكتور/ جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة، وشركاءه،
3) مبارك أردول/ مدير الشركة السودانية للتعدين، وشركاءه،
4) التوم هجو، رئيس مسار الوسط فى اتفاق جوبا لسلام السودان 2020م، وشركاءه،
5) الجاكومي، رئيس مسار الشمال فى اتفاق سلام جوبا لسلام السودان، وشركاءه،
6) آخرين، متى ثبت إشتراكهم مباشرة فى الإنقلاب أو بالتحريض والإسناد والدعم، بالإرشاد.

أسباب الدعوى الجنائية:

1. المقدم ضدهم عريضة الدعوى الجنائية، هم الشريك العسكرى فى الحكومة الانتقالية السودانية التى تأسست بموجب الوثيقة الدستورية التى صدرت فى أغسطس 2019م، وبعض قادة حركات الكفاح المسلح وبعض قادة مسارات اتفاق جوبا لسلام السودان أكتوبر 2020م الذين أعتصموا أمام القصر الجمهورى فى 16 أكتوبر 2021م مطالبين قائد الجيش البرهان بإصدار بيان بالإنقلاب على الحكومة القائمة وتقويض النظام الدستورى الذى نشأ فى السودان بموجب الوثيقة الدستورية 2019م،

2. لتحقيق الهدف المشترك بينهم جميعاً - وهو الإنقلاب العسكرى على حكومة الفترة الانتقالية القائمة - أتى المشكو ضدهم بأفعال جنائية صباح يوم 25 يناير2021م أدَّت لتقويض النظام الدستورى القائم فى السودان.. وأن قائد الإنقلاب العسكرى المشكو ضدَّه الأوَّل الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة أذاع بياناً فى وسائل الإعلام أعلن بموجبه تنفيذ الإنثلاب العسكرى بالسيطرة على الحكم وتعطيل الوثيقة الدستورية، وحلَّ مجلس الوزراء (الحكومة التنفيذية)، وحلَّ مجلس السيادة، والإستيلاء على جميع أجهزة الدولة السودانية بالقوة العسكرية،

3. قام منفذو الإنقلاب المشكو ضدهم بخطف رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله آدم حمدوك وأخذه رهينة، وذهبوا به إلى جهة غير معلومة، ثم أعادوه إلى منزله بعد عدَّة أيام، ثمَّ وضعوه تحت الإقامة الجبرية حتى كتابة هذه العريضة،

4. قام المشكو ضدهم منفذى انقلاب 25 أكتوبر 2021م بخطف وزارء فى الحكومة المركزية وأخذهم رهائن إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وكذلك خطفوا بعض أعضاء مجلس السيادة (المدنيين) وأخذوهم رهائن إلى جهة غير معلومة، وكذلك خطفوا بعض قيادات الأحزاب السياسية بالعاصمة الفدرالية الخرطوم ومدن ومناطق أخرى من السودان وأخذوهم رهائن إلى جهات غير معلومة ومصيرهم مجهول،

5. تمهيداً لتقويض النظام الدستورى القائم والسيطرة على الحكم، قام الانقلابيون فجر يوم 25 اكتوبر 2021 باغلاق الجسور بالعاصمة الإتحادية الخرطوم، وإحتلوا مبنى الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بعد أن خطفوا مديرها وأخذوه رهينة، وقطعوا شبكات الإتصالات، وعطَّلوا خدمة الانترنت فى جميع أنحاء السودان منذ صبيحة 25 أكتوبر 2021م،

6. أعلن الإنقلابيون حالة الطوارئ فى جميع أنحاء جمهورية السودان، وصادروا الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعطلوا سيادة حكم القانون وفرضوا الأحكام العُرفية،

7. حلَّ الإنقلابيون لجنة إزالة التمكين، وخطفوا أعضائها وأخذوهم رهائن، وسيطروا على مقرِّها وعبثوا بمقتنياتها فى عملية إنتهاك فظيعة بأهم آليات ثورة ديسمبر 2018م،

8. قام الإنقلابيون بمطاردة وإعتقال الناشطين السياسيين والعاملين فى منظمات مراقبة أحوال حقوق الإنسان، ولا تزال حملات الإعتقالات مُستمرة،

9. الأفعال التى قام بها المشكو ضدهم - فى الكشفِ أعلاه - تُشكِّل جريمة تحت المادة 50 من القانون الجنائى السوداني لسنة 1991م و تُقرأ: (من يرتكب أى فعل بقصد تقويض النظام الدستورى للبلاد، أو بقصد تعريض إستقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله). ونجد وأن عناصر هذه الجريمة متوافرة فى مواجهة الجناة فوق مرحلة الشك المعقول وبإعتراف المتهمين جميعاً بقيامهم بالإنقلاب، مع أنهم يسمونه "إجراءات تصحيحية" مع انه إنقلاب مكتمل الشرائط والأركان،

10. الأفعال التى أتاها المشكو ضدهم تُشكِّل أيضاً جريمة تحت المادة 51 من القانون الجنائى السودانى 1991م التى تنص فى بعض فقراتها علي:( يُعدُّ مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من:
(أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجانى على ذلك أو يؤيده بأى وجه.
(ب) من يحرض أى فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلى عن واجبه نحو الدولة).. ولا شك أنَّ الإنقلابيون قد حلَّوا مجلسى السيادة والوزراء بالقوة العسكرية، وخطف الجُناة رئيس الوزراء وأخذوه رهينة، وكذلك الوزراء أعضاء حكومته، وبعض أعضاء مجلس السيادة.. هذه الأفعال تُشكِّل جريمة إثارة الحرب ضد الدولة، فالأوَّل هو أعلى جهاز سيادى بالدولة ورمز سيادتها، والثانى هو قِمَّة هرم الجهاز التنفيذى لجمهورية السودان، والإعتداء على الجهازين وتعريض شاغليها للخطف والإرتهان والمهانة والإذلال يقع إثارة للحرب ضد الدولة فى أبشع صورها.. لذلك فإن عناصر هذ المادة متوافرة فوق مرحلة الشك المعقول،

11. بفرضِ أنَّ ما قام به المشكو ضدهم هى "إجراءات تصحيحية" كما يردد قائد الإنقلاب ونائبه زعيم مليشيا الدعم السريع، فليس المشكو ضدهم من له الحق والسلطة فى إجراء أىِّ "إجراءات تصحيحية" أو إصلاحية فى بِنية الحكومة الإنتقالية، وأن تلك السلطة، بنص الوثيقة الدستورية، تقع ضمن إختصاصات رئيس الوزراء وحكومته بالتشاور مع الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية، بالتالى يقع زعمُ الإنقلابيون باطلاً وكأن لم يكن Null & Void،

12. تُمثَّل القوات المسلحة فى الحكومة التنفيذية بمعالى رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) فهو القائد الأعلى للجيش Commander in chief، ثمَّ يليه وزير الدفاع، فليس للقائد العام للجيش سلطة التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية بإسم القوات المسلحة.. وتنحصر سلطات وصلاحيات القائد العام للجيش وفق المادة 10 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م فى الآتى:
10/2) دون المساس بسلطات القائـد الأعلى ووزير الدفـاع يختص القائد العـام بالآتى:
أ‌) تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالدفاع،
ب‌) تقدير الموقف الإستراتيجي العسكرى وتنفيذ المهام الإستراتيجية،
ت‌) الإشراف على تنفيذ خطط الإستخدام والتوزيع الإستراتيجي للقوات وتولى التوجيه الإستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف ،
ث‌) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف،
ج‌) تعيين رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة بالتشاور مع وزير الدفاع وموافقة القائد الأعلى، (رئيس الوزراء)،
ح‌) أى مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلى مختصة.

والجهة الأعلى المختصة (فى الفقرة ح أعلاه) هما رئيس الوزراء ووزير الدفاع،
ولم يوضح القائد العام للجيش الجنرال البرهان وتابعه حميتى قائد مليشيا جنجويد الدعم السريع أن تكليفاً قد صدر لهما من معالى رئيس الوزراء أو وزير الدفاع للقيام بما قاما به،

وبالتالى:
ليس من مهام وإختصاصات القائد العام وشركاءه القيام بإنقلاب عسكرى كالذى قاموا به صبيحة 25 أكتوبر 2021م الذى قوَّضوا به نظام الحكم الإنتقالى القائم وعطَّلوا السودان،

13. الأفعال التى أتاها المشكو ضدهم الإنقلابيون تعتبر تمرُّداً على النظامِ الدستورى القائم، وتقويضاً له، وتنص المادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م على الآتى:
(162ـ 1: يعد مرتكباً جريمة التمرُّد على النظام الدستورى ويُعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات، كل من يقوم أو يتفق أو يخطط مع آخرين للمساس بالنظام الدستورى أو الأمنى أو وحدة البلاد باستخدام القوة المسلحة، أو يثير الحرب ضدها أو يقوم بالإعداد المادى أو المعنوى لذلك أو يرتكب أى أفعال أو يقوم بأى إتصالات أو تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك،
2- دون المساس بعمومية البند (1) أعلاه يعد مرتكباً جريمة التمرُّد على النظام الدستورى كل من :
(أ) يكون حاضراً عند ارتكاب أى من أفعال التمرُّد على النظام الدستورى وعالماً بها ولا يبذل أقصى جهده لقمعه أو لمنع وقوعه،
(ب) يحمل السلاح أو ينضمَّ لأى جماعة مسلحة تتخذ وسيلة العمل المسلح ضد النظام الدستوري ،
(ج) يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للإعتقاد بأنَّ هنالك تمرُّداً قائماً أو نية للقيام بالتمرُّد أو إتفاقاً به قد وقع ولا يبلغ أو يتأخر في التبليغ للجهة المختصة أو لقائده.
مِمَّا تقدم، يتضح جلياً أنَّ الأفعال التى أتى بها المشكو ضدَّهم قد شكَّلت إنقلاباً عسكرياً قوَّضت النظام الدستورى الإنتقالى لجمهورية السودان، وتمرداً عليه،
وبناءً على ما تقدم، نلتمس فتح دعوى جنائية تحت المواد الواردة أعلاه، فى مواجهة المشكو ضدهم المذكورين أعلاه، وجميع الذين تواطأوا مع الجناة بالإشتراك أو التحريض أو التشجيع أو الإغراء أو تقديم التسهيلات لتنفيذ هذه الجرائم، ومقدمى العريضة جاهزون لتقديم الأدلة البينات لإثبات هذه الجرائم فوق مستوى الشك المعقول.

المرفقات:
كشف بأسماء مقدمى عريضة الدعوى الجنائية:
1. عبد العزيز عثمان سام/ قانونى مستقل، ناشط حقوقى.
2.
3.
الجهات المقدم أمامها عريضة الدعوى:

1. مولانا النائب العام لجمهورية السودان/ الخرطوم،
2. مولانا رئيس القضاء لجمهورية السودان/ الخرطوم،
3. مولانا المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية/ لاهاى- هولندا
4. المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب/ أروشا- تنزانيا،
5. مجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة- كانتون جنيف/ سويسرا،

صورة من العريضة مع الشكر لكلٍ من:
1. مجلس الأمن/ الأمم المتحدة- نيويورك/ الولايات المتحدة، (الوضع فى السودان بعد الإنقلاب يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين)،
2. مفوضية الإتحاد الإفريقى/ أديس أببا- أثيوبيا (لا يجوز الإنقلاب العسكرى على حكومة دستورية قائمة فى أية دولة عضوة فى الاتحاد الأفريقى)،
3. الولايات المتحدة، شريكة إستراتيجية فى أحداث التحول الديمقراطى فى السودان،
4. مجموعة دول الترويكا،
5. مجموعة ايقاد،
6. مفوضية الإتحاد الأوربى/ بروكسل- بلجيكا،
7. جامعة الدول العربية/ القاهرة- مصر،

الأضرار التى سببها الإنقلاب العسكرى للسودان حتى الآن:
صادروا مكتسبات وشعارات ثورة ديسمبر 2018م المجيدة: حرية، سلام وعدالة، قتلوا أكثر من 13 شهيداً منذ 25 أكتوبر 2021م، جرح أكثر من 400 متظاهر فى مواكب الرفض، عدد كبير من المخطوفين من الثوار المتظاهرين، كنداكات وشفاتة، إعتقال رئيس الوزراء دكتور د. عبد الله آدم حمدوك، بعد أخذه رهينة والآن قيد المنزل، أخذ بعض قادة الأحزاب الحاضنة للحكومة الإنتقالية رهائن (قوى الحرية والتغيير)، خطف بعض أعضاء مجلس السيادة وأخذهم رهائن، مجهولي الجهة حتى الآن، خطف عدد من وزراء حكومة السودان الفدرالية، وأخذهم رهائن غير معلومى الجهة، خطف أعضاء لجنة إزالة التمكين، أهم آليات ثورة ديسمبر 2018م وأخذهم رهائن، قطع خدمة الانترنت والإتصالات من عموم السودان، قفل الكبارى، خطف مدير الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وأخذه رهينة، ضرب الشعب السودانى فى والتنكيل بهم فى الشوارع أثناء التظاهر ونهب مقتنياتهم، إهانة شباب الثوار وحلق رؤوسهم كُرهاً، دخول الإنقلابيون داخليات الطالبات وضربهن وإخرجهن منها، إقالة جميع مدراء الشركات العامة ومجالس الإدارات، حل جميع النقابات واللجان التسيرية، إطلاق سراح الكيزان المطلوبين للعدالة فى جرائم ارتكبوها قبل ثورة ديسمبر 2018م، سحب الإحتياطى النقدى من بنك المركزى ووضعه لدى جهة غير معلومة، إقالة 20 سفيراً سودانياً، إقالة موظفى الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ومدير وكالة سونا للأنباء وتعين موالين، أقالة معظم مدراء البنوك وإبدالهم بموالين للإنقلابيين،

وعلى مستوى الإقليم والعالم: تجميد عضوية السودان فى الإتحاد الإفريقى، إدانة الإنقلاب من مجلس الأمن، أمريكا، الترويكا، الإتحاد الأوربى.. إلخ

على المستوى الإقتصادى: تجميد الدعم الأمريكى لمشروع ثمرات (700 مليون دولار)، وقف قروض البنك الدولى وصندوق النقد (2) مليار دولار، وقف الدعم الأوربى للسودان، والإضرار بالسودان وشعبه مستمر.

منقول

تعزي مؤسسة ك.أ.م للمحاماة والخدمات القانونية آل القاضي / أقوك  بول كور أنيار  الذي وافته  المنية  في ليلة  الأحد  المواف...
17/08/2021

تعزي مؤسسة ك.أ.م للمحاماة والخدمات القانونية آل القاضي / أقوك بول كور أنيار الذي وافته المنية في ليلة الأحد الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢١م بمدينة القاهرة -جمهورية مصر العربية إذ يعد فقده فقد جلل لقضائية جنوب السودان ولمنطقة ابيى كأحد الركائز القانونية في المنطقة والبلاد .
الرب أعطى والرب أخذ فليكن إسم الرب مباركا
الراحة الأبدية أعطيه يارب ونورك الدائم فليضئ له وليستريح في السلام امين

27/07/2021
أثناء زيارة  مكتب kam law firm
27/07/2021

أثناء زيارة مكتب kam law firm

Address

Juba
0912960771

Telephone

+211922960771

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KAM LAW FIRM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to KAM LAW FIRM:

Share