01/01/2014
كيف يمكن تصديق وثيقة من وزارة العدل السورية
الجهة المانحة للخدمة :
القصر العدلي - وزارة العدل
التعريف بالخدمة :
يقدمه المواطن من أجل تقديم طلب رسمي لوثائق و بيانات تتعلق بوزارة العدل لاستكمال معاملة رسمية، أو لتقديم البيان أو المصدقة لجهة رسمية أو دائرة حكومية للاستفادة من ميزات معينة مثل طلب وثيقة زواج مصدقة لتقديمها لوظيفته لكي يأخذ التعويض العائلي عن الزوجة على سبيل المثال أو بيان بدعوى قائمة لإزالة شيوع بين الورثة.
الشروط:
- أن يكون له علاقة بالوثيقة التي يطلبها أو البيان الذي يطلب الحصول عليه.
الوثائق المطلوبة :
1- طلب وثائق و بيانات.
2- صورة قديمة عن الوثيقة المطلوب وثيقة مصدقة منها (مثل صورة عقد الزواج) أو يتم الاكتفاء بتحديد رقمها وتاريخها.
الرسوم الماليه :
- 10 ليرات سورية قيمة الوثيقة المرفقة.
- 5 ليرات سورية تصوير الوثيقة من السجل الأصلي ويتم التصديق عليها.
الطوابع :
- طابع لصاقة قضائية بقيمة 100 ليرة سورية.
- طابع مالي بقيمة 10 ليرات سورية يلصق على طلب الوثائق المرفق.
- طابع منظمة الهلال الأحمر بقيمة 10 ليرات سورية.
- طابع مالي بقيمة 10 ليرات سورية يلصق على الوثيقة التي تصدر مصدقة.
- طابع رسوم قضائية بقيمة 12 ليرة سورية.
- طابع دور محاكم بقيمة 4 ليرات سورية.
إجراء الخدمة :
1- شراء الطلب المذكور من القصر العدلي ويلصق عليه الطوابع المذكورة أعلاه.
2- مراجعة القاضي المعني فإذا كان مثلاً الطلب المطلوب هو بيان بدعوى إزالة شيوع يتم مراجعة قاضي الصلح المدني ويقدم له هذا الطلب، فيوقع عليه القاضي ويؤرخه.
3- مراجعة ديوان القاضي المعني الذي يتأكد من هوية طالب الوثائق ويراجع الإضبارة أو السجل ليعرف أن له علاقة بهذا الموضوع.
4- يكتب الموظف خلاصة الموضوع على ورقة مرفقة بالطلب أو خلف طلب الاستدعاء ذاته أو يصور الوثيقة المطلوبة من الإضبارة ويضع عليها الطوابع المذكورة.
5- يختمها ويوقعها فإذا كانت الوثائق عدة أوراق يخرزها معاً ويختمها عند زاوية الخرزة بين كل ورقتين تأكيداً لترابطهما ببعض ثم يستلمها صاحب العلاقة لاستخدامها.
معلومات إضافية :
إذا كانت الوثيقة المطلوب صورة مصدقة عنها قد مضى عليها أكثر من /10/ أعوام عندها تكون السجلات والأضابير قد انتقلت إلى المستودع المركزي لوزارة العدل (خارج الوزارة) فيضطر المراجع إلى أخذ عنوان المستودع المركزي أو مراجعته وتقديم الطلب الموقع من القاضي إلى مسؤول المستودع وترك الطلب للمراجعة يومين أو ثلاث ريثما يستخرج الإضبارة ويصور له المطلوب ويصدقه.
يتم مراجعة (القاضي الشرعي، أو القاضي الصلحي، أو القاضي البدائي أو الجزائي) حسب نوع المصدقة المطلوبة.
شهادة وفاة
الجهة المانحة للخدمة :
الشؤون المدنية - وزارة الداخلية
التعريف بالخدمة :
شهادة تطلب عند حدوث وفاة لإثباتها من قبل ورثة المتوفى, يتم ذالك غالباً من أجل الحصول على حصر إرث الشخص المتوفى و إخراجه من السجلات الحكومية.
القوانين الناظمة :
يمكن الإطلاع على معلومات تخص هذه الخدمة من موقع الشؤون المدنية على الرابط.
الشروط:
1- وجود شاهدين.
2- أن يكون طالب الخدمة هو أحد الرثة.
الوثائق المطلوبة :
- تقرير طبي من الطبيب
- شهادة وفاة من المختار ( ثلاث نسخ )
- ملحق بأسماء الورثة
- بيان إيضاحي ملحق بشهادة الوفاة إذا كانت الوفاة قبل عام 2000
- الهوية الشخصية
- البطاقة الإنتخابية
- دفتر الجيش للشخص المتوفى( للذكور )
- البطاقة الأسرية
- براءة ذمة من مديرية التموين
الرسوم الماليه :
- رسم شهادة وفاة 50 ليرة سورية
- رسم تقرير طبي 25 ليرة سورية
الطوابع :
طابع مالي بقيمة 10 ليرة سورية
إجراء الخدمة :
1- الحصول على طلب شهادة الوفاة من المختار
2-يملأ الطلب و يوقعه و يوقع عليه الشاهدان كما يوقع عليه الطبيب أيضا.
3- الحصول على التقرير الطبي إما من المختار أو من نقابة الأطباء ويقوم الطبيب بملئه والتوقيع عليه.
4- في حال كانت الوفاة قبل عام 2000 يؤخذ من المختار بيان إيضاحي ملحق بشهادة الوفاة, يوقع عليه المواطن والمختار ويختمه .
5- تقدم الوثائق إلى مديرية الشؤون المدنية ( النفوس ) قسم الوفيات حيث تسجل.
6- يعطى المواطن بيان وفاة يوضع عليه الطابع المالي و يوقع من رئيس الشعبة في مديرية الشؤون المدنية ( النفوس )
حالات خاصة :
- حال التأخر في تسجيل الشخص المتوفى لمدة شهر تفرض غرامة مالية قدرها 500 ليرة سورية .
- حال الـتأخر لمدة سنة تفرض غرامة 2000 ليرة سورية .
- إذا تمت الوفاة في مشفى خاص يقوم المواطن بتقديم طلب إلى المشفى لإثبات الوفاة