12/07/2026
مقتطف من قرار تعقيبي جبائي صادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 15 جويلية 2020 في القضية عدد 312532.
"وحيث لئن جاز للإدارة اعتماد طريقة التقييم التقديري المنصوص عليها بالفصل 43 من مجلة الضريبة لضبط أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، فإنّه لا يمكنها استعمال هذه الطريقة في التوظيف لتحديد رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة، وإنما يتعين عليها ضبط الأداء المذكور طبقا للقواعد المنصوص عليها بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالاستناد إلى الوثائق الحسابية والفواتير التي يمسكها المطالب بالأداء أو المعلومات التي تتحصل عليها الإدارة عملا بما تملكه من سلطات استقصائية أو من خلال التنظير بأنشطة مماثلة مثلما تقتضيه أحكام الفصل 6 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، كما لا يجوز لها استعمال تلك الطريقة بخصوص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لخضوعها لأحكام مجلة الجباية المحلية.
وحيث وبناء على ما تقدّم، فإن قضاء محكمة الاستئناف بعدم انطباق الفصل 43 سالف الذكر على الأداء على القيمة المضافة وعلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية يعتبر في محله، بما يجعل حكما المطعون فيه مؤسسا على سند قانوني سليم ومستوفي التعليل".
منقول عن السيد القاضي Mohamed Ayadi