Cabinet Haythem Boudhrioua C-H-B

Cabinet Haythem Boudhrioua C-H-B H-BOUDHRIOUA, est un cabinet de services d'assistance fiscale, de comptabilité et de conseil de grande valeur à ses clients.

قرار تعقيبي حول الفصلين 16 و37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يكرس مبدأً هاماً يتمثل في أن عبارة "كل الوثائق والمعلو...
03/05/2026

قرار تعقيبي حول الفصلين 16 و37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يكرس مبدأً هاماً يتمثل في أن عبارة "كل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة" الواردة بالفصل 37 لا تقتصر فقط على التصاريح والعقود المودعة من قبل المطالب بالأداء، بل تتعداها لتشمل كافة المعلومات التي تتوفر للإدارة بموجب ممارسة "حق الإطلاع" المنصوص عليه بالفصل 16 من نفس المجلة، والتي تشمل القوائم الاسمية والبيانات المجمعة التي يتحصل عليها أعوان الجباية من المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة، شريطة أن يكون طلب الإدارة لهذه المعلومات عاما ومجردا ولا يستهدف أشخاصا معينين بذواتهم.
ومع ذلك، يضع هذا التوجه القضائي قيدا جوهريا لضمان حقوق المطالب بالأداء؛ إذ يجب أن تظل المراجعة الأولية سلبية بطبيعتها، بمعنى أنها تستند حصرا إلى ما هو متاح فعليا من وثائق ومعلومات توفرت لدى مصالح الجباية قبل انطلاق إجراءات المراجعة، دون أن تتحول إلى بحث نشط وموجه عن معلومات لدى أطراف أخرى بهدف تعديل الوضعية الجبائية للمطالب. فإذا ثبت قيام الإدارة بتجاوز حدود المراجعة الأولية عبر الاستناد إلى وثائق سعت للحصول عليها بسعي منها لدى الغير خصيصا للملف محل النزاع، فإن ذلك يخرج العملية من نطاق الفصل 37 ليضعها في خانة "المراجعة المعمقة" الخاضعة للفصل 39، مما يترتب عليه بطلان قرار التوظيف الإجباري نظرا لخرق الإدارة للضمانات القانونية الجوهرية المكفولة للمطالب بالأداء

#جباية #تونس

يكرس المكتوب الإداري الصادر عن الإدارة العامة للأداءات (مرجع ص-2025-08-30101-0000029) عدولا صريحا عن التوجه الإداري التق...
05/03/2026

يكرس المكتوب الإداري الصادر عن الإدارة العامة للأداءات (مرجع ص-2025-08-30101-0000029) عدولا صريحا عن التوجه الإداري التقليدي الذي كان يفرض تلازما زمنيا صارما يشترط سبقية التصريح بالاستثمار على التصريح بالوجود (فتح المعرف الجبائي)، وهو توجه كان يقصي آليا الشركات التي تشرع في إجراءاتها التأسيسية قبل الحصول على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار. وبموجب هذا المنحى الجديد، اعتمدت الإدارة الجبائية قراءة أكثر واقعية ومرونة لأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024، حيث نقلت ثقل الإثبات من المعطى الشكلي (تاريخ فتح الباتيندا) إلى المعطى المادي الفعلي (تاريخ الدخول في طور النشاط). فأصبح من الممكن قانونا للمؤسسة أن توجد قانونيا أولا ثم تودع مشروع استثمارها لاحقا، على أن يظل حقها في الامتيازات الجبائية قائما ومرتبطا بشرط جوهري وحيد: وهو أن يسبق تاريخ التصريح بالاستثمار تاريخ الشروع الفعلي في النشاط (من بيع أو تصنيع أو تقديم خدمات). وبذلك، يكون هذا الفقه الإداري قد انتصر للجوهر الاقتصادي للمشروع الاستثماري على حساب الشكليات الإدارية الجامدة، مما يحمي المستثمرين من عثرات المسار الإداري المعقد ويضمن نجاعة الامتيازات الجبائية في دفع عجلة الاقتصاد.

بصفة رسمية الأن يمكنك الإنخراط في شبكة تونس للتجارة منصة الفاتورة عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب الي مقر TTN في البحيرةC...
15/02/2026

بصفة رسمية الأن يمكنك الإنخراط في شبكة تونس للتجارة منصة الفاتورة عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب الي مقر TTN في البحيرة
COMMUNIQUE

Dans le cadre du Projet National de la facture Electronique "ELFATOORA", et dans le but de simplifier les démarches d’adhésion, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre plateforme d’adhésion en ligne à compter du 15 février 2026 et ce à travers le lien :
https://adhesion.elfatoora.tn
À l’issue de votre inscription en ligne, un récépissé électronique comportant une référence unique sera mis à votre disposition dans votre « Espace client ».

TUNISIE TRADENET

بلاغ تعلم وزارة المالية أنه، طبقا لأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2025 يتعين على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائية ال...
09/01/2026

بلاغ
تعلم وزارة المالية أنه، طبقا لأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2025 يتعين على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائية الخاصّة مدّ مصالح الجباية المختصّة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كلّ سداسية مدنيّة بقائمة اسميّة في مسدي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبّيّة المتدخلين لديها وذلك بعنوان السداسية السابقة.
كما يتعيّن على مؤسسات التأمين المرخّص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق التشريع الجاري به العمل وكل المؤسسات المتدخلة في ملفات التصرف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض لحساب مؤسسات التأمين أو التعاونيات مدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة اسمية في مسدي الخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المدرجة أسماؤهم في الوثائق المستوجبة للتعويض من قبلها وذلك بعنوان السداسية السابقة.
هذا ويتم إيداع هذه القائمات في شكل جذاذات xml، عبر منظومة تاج، طبقا لكراس الشروط الفنية الذي يمكنكم استخراج نسخة منه عبر موقع الواب https://jibaya.tn.
كما تذكر الوزارة المؤسسات المعنية أن 15 جانفي 2026 هو آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصريح المتعلق بالسداسية الثانية لسنة 2025.
ولمزيد من الإرشادات، يمكن للغرض الاتصال بمركز الارشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81.100.400 أو عبر البريد الالكتروني [email protected].

30/11/2025

رسمياً، البرلمان يصادق على امتياز "سيارة العائلة المقيمة"

بعد نقاشات طويلة، تم التصديق النهائي على الفصل 55 من قانون المالية. إليك أبرز ما يجب أن تعرفه عن الامتياز الذي يسمح للعائلات المقيمة بشراء سيارة بضرائب مخفضة (مماثلة لامتياز FCR):

✅ من له الحق في الانتفاع؟

العائلة المقيمة فقط (الزوج، الزوجة، والأبناء القصر).
يُمنح الامتياز مرة واحدة في الحياة.
شرط الدخل: يجب ألا يتجاوز الدخل السنوي الخام 10 مرات (للفرد) أو 14 مرة (للزوجين) الأجر الأدنى المضمون (SMIG).

🛑 شروط وإقصاءات لا يجب تجاوزها:

منع التراكم:ممنوع بتاتاً الجمع بين هذا الامتياز وامتياز السيارة الشعبية أو أي امتياز جبائي آخر.
عمر السيارة: يجب ألا يتجاوز عمر السيارة 8 سنوات عند الاقتناء.
منع البيع: لا يُسمح ببيع السيارة أو التفويت فيها لمدة 5 سنوات.
طريقة الدفع: يجب أن يتم التمويل بالعملة الصعبة (هبة أو منحة سياحية).

💰 الأداءات والامتياز الجبائي:

السيارات الحرارية (بنزين/مازوت)
معلوم الاستهلاك 10% الأداء على القيمة المضافة (TVA)7%
السيارات الكهربائية والهجينة
معلوم الاستهلاك 0% (إعفاء تام) الأداء على القيمة المضافة (TVA)7%

📢 نقطة حاسمة (توضيح مهم):

الحد الأدنى مضمون وليس سقفاً!
خلافاً لما تم تداوله، القانون لا يحدد سقفاً (حد أقصى) للانتفاع بـ 10%.
بل يفرض القانون ضماناً بحد أدنى 10% من إجمالي السيارات المستوردة سنوياً لفائدة هذا النظام.

⌛ متى يبدأ التطبيق؟

رغم المصادقة، ينص القانون على مهلة 6 أشهر للوزارات المعنية لإصدار المراسيم التطبيقية التي ستوضح إجراءات الجمارك والوثائق المطلوبة. لا تتسرعوا في عملية الشراء قبل صدورها!

#تو

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يضبط شروط تطبيق الفصل 30 (رابعًا) من مجلة الشغل.أهم ما جاء في القرار:أي مؤسسة تُسند أشغال...
24/09/2025

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يضبط شروط تطبيق الفصل 30 (رابعًا) من مجلة الشغل.

أهم ما جاء في القرار:

أي مؤسسة تُسند أشغال أو خدمات مطالبة بتوفير ضمان مالي لدى بنك أو مؤسسة مالية.

قيمة الضمان: 20% من قيمة العقد.

الهدف: حماية حقوق الأجراء وضمان خلاص الأجور والاشتراكات الاجتماعية.

في حال عدم خلاص المؤسسة المٌسندة، يمكن للمؤسسة المستفيدة استعمال مبلغ الضمان مباشرة دون المرور بإجراءات قضائية.

يُسترجع الضمان عند انتهاء العقد إذا لم تُسجّل أي إخلالات.

بــــــــــــــــــــــــــــلاغ📍تعلم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل كافة حرفائها من مؤسسات اقتصادية وباحثين عن ...
13/09/2025

بــــــــــــــــــــــــــــلاغ

📍تعلم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل كافة حرفائها من مؤسسات اقتصادية وباحثين عن شغل انه تقرر إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP) ابتداء من 01 أكتوبر 2025حيث حددت المدة القصوى للانتفاع بالبرنامج من قبل المؤسسة 12 شهرا بعنوان نفس المنتفع.
✅يتواصل العمل بإجراء تمديد عقد الإعداد للحياة المهنية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي.
✅لا تقبل مطالب التمديد بعد تاريخ 30 سبتمبر 2025،
✅بالنسبة للعقود سارية المفعول التي لم تتجاوز مدتها 9 أشهر وتنتهي بعد 30 سبتمبر 2025، يمكن تمديدها بصفة استثنائيةمع نفس المؤسسة لاستكمال مدة 12 شهرا كحد أقصى.
✅يتم الإبقاء على الإجراء المتعلق بانتفاع الباحثين عن شغل بتجديد العقود مع مؤسسات أخرى شريطة الا تتجاوز المدة الجملية للانتفاع بالبرنامج 24 شهرا.
✅في حال تجاوزتمجموع فترات انتفاع الباحثين عن شغل بالبرنامج 12 شهرا،فانه يمكنهمبصفة استثنائية تجديدالعقودمع مؤسسات أخرى لمدة أقصاها الفارق بين مدة الانتفاع القصوى والمحددة بــــــــــ 24 شهرا ومدة الانتفاع الفعلية.

12/09/2025

أسئلة و أجوبة تتعلق بالإجراءات و النزاعات الجبائية

-ما هو تاريخ صدور مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية ؟

تم إصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المنشور بالرائدالرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 لسنة 2000 .

-------------------------------------

-ما هو تاريخ دخول مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية حيز التطبيق؟

تطبق أحكام هذه المجلة ابتداء من غرة جانفي 2002 .

-------------------------------------

-ما هي إضافات مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية ؟

تمّ بمقتضى المجلة توحيد إجراءات المراقبة والنزاعات الجبائية وتعزيز الضمانات لفائدة المطالب بالأداء

-------------------------------------

-ما هو مجال تطبيق مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية ؟

تطبق المجلة على جميع الأداءات والمعاليم والضرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائية الراجعة للدّولة باستثناء الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد والتي تبقى خاضعة لأحكام المجلة الديوانية , وتطبق كذلك على المعاليم والأداءات غير الراجعة للدّولة إذا نصّت النصوص الخاصة على ذلك مثال : المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية و المهنية و المعلوم على النزل .

-------------------------------------

-ما هي واجبات المطالب بالأداء قبل بدء النشاط ؟

تختلف هذه الواجبات حسب باعث المؤسسة و حسب الإطار القانوني لهذه المؤسسة و بالتالي فإنه:

1- بالنسبة لبعث الـمشاريع الفردية من قبل أشخاص طبيعيين يتولون تسييرها بصفة شخصية لممارسة نشاط اقتصادي يتم إيداع التصريح ببعث المشروع لدى مخاطب وحيد و هو قابض المالية لمكان انتصاب المشروع .
و يستوجب ذلك :
· اكتتاب و إيداع مطبوعة التصريح الموحد التي يقع تسلمها من قابض المالية
· توفير خاصة الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة ,
ـ المؤهل العلمي أو المهني,
ـ سند الملكية أو الكراء ,
ـ نسخة ممضاة من كراس الشروط إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط
يمد المخاطب الوحيد باعث المشروع بمعرف جبائي ورقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة إيداع تصريح بالاستثمار في أجل:
* 15 يوما , إذا كان المشروع غير خاضع لترخيص و
* 30 يوما , إذا كان المشروع خاضعا لترخيص .

2- بالنسبة للمشاريع التي لا ترجع بالنظر للمخاطب الوحيد و التي يتم بعثها من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو مهنة غير تجارية و كذلك الأشخاص المعنويون يجب إيداع تصريح بالوجود بالشباك الموحد بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات أو لدى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا في الحالات الأخرى .

-------------------------------------

-ما هي واجبات التصريح بتوقيف النشاط ؟

يتم التصريح بتوقيف النشاط في أجل 15 يوما من تاريخ التفويت أو الغلق النهائي للمؤسسة مع دفع الأداءات المستوجبة .

-ما هي واجبات التصريح في طور النشاط بالنسبة للأشخاص المنظوين تحت النظام التقديري ؟

يتعين على الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري إيداع :

أولا : تصريح شهري يتعلق بالخصم من المورد والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء إذا كان المطالب بالأداء مؤجرا,

ثانيا : تصاريح بعنوان الأقساط الاحتياطية الثلاث ,

ثالثا:, تصريح سنوي يتعلق بالضريبة على الدخل وبالمعاليم لفائدة الجماعات المحلية .

-------------------------------------

-ما هي واجبات التصريح بالضريبة في طور النشاط بالنسبة للأشخاص المنظوين تحت النظام الحقيقي أو الحقيقي المبسط ؟

يتعين على الأشخاص المنظوين تحت النظام الحقيقي أو الحقيقي المبسط إيداع:

أولا : تصريح شهري يتعلق بالأداء على القيمة المضافة و المعلوم على الاستهلاك و الخصم من المورد و الأداء على التكوين المهني و المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء و المعاليم الراجعة لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية و معاليم الطابع الجبائي و معاليم التأمين ,

ثانيا : ثلاث تصاريح بالأقساط الإحتياطية ,

ثالثا : تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات أو تسبقة شركات الاشخاص و ما شابهها .

-------------------------------------

-ما هي آجال إيداع التصاريح الجبائية السنوية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين؟

ـ بالنـسبة إلى الأشخاص الذين يحققون مداخيل رؤوس أموال منقولة أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج : إلى غاية 25 فيفري ,

ـ بالنسبة إلى التجار : إلى غاية 25 أفريل ,

ـ با لنسبة لمسدي الخدمات والأشخاص المتعاطين لنشاط صناعي أو لمهنة غير تجارية وكذلك الأشخاص الذين يتعاطون عدة أنشطة أو يحققون أكثر من صنف واحد من المداخيل : إلى غاية 25 ماي ,

ـ بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية : إلى غاية 25 جويلية ,

ـ بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون أرباح الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري : إلى غاية 25 أوت ,

-بالنسبة للأجراء والمنتفعين بجرايات أو بإيرادات عمرية : إلى غاية 5 ديسمبر.

-------------------------------------

-ما هي آجال إيداع التصاريح الجبائية بالنسبة للأشخاص المعنويين ؟

ـ إلى غاية 25 مارس من كل سنة ,

ـ أو إلى غاية الخمسة و العشرين يوما الأولى من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ آخر لا يوافق موفى شهر ديسمبر .
غير أن هذه التصاريح , إذا تمّ إيداعها قبل انعقاد الجلسة العامة السنوية للمساهمين للمصادقة على حسابات هذه السنة المالية تكتسي صبغة وقتية , و تبقى قابلة للمراجعة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي المصادقة على الحسابات و إلى غاية الخامس و العشرون من الشهر الثالث الموالي لتاريخ آخر أجل لإيداع التصاريح المذكورة .

-------------------------------------

-ما هي الوثائق المصاحبة للتصريح السنوي لمداخيل أو ارباح الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي و للأشخاص المعنويين ؟

يتعين على الأشخاص الطبيعيين المنظوين تحت النظام الحقيقي و الأشخاص المعنويين , عند إيداع التصريح السنوي تقديم :

· القوائم المالية ,
· جدول في احتساب النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية ,
· قائمة مفصلة في الإستهلاكات ,
· قائمة مفصلة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص تبين هوية المدين و القيمة الاسمية لكل دين و المدخرات المكونة و القيمة المحاسبية الصافية ,
· قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات تبين الكلفة الاصلية و المدخرات المكونة و القيمة المحاسبية الصافية لكل صنف من أصناف المخزونات ,
· قائمة مفصلة في الهبات و الإعانات المسندة تتضمن هوية المستفيدين و المبالغ المسندة لهم .

و من جهة أخرى يتعين على البنوك عند إيداع تصاريحها تقديم :

· قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة الأسهم و المنابات الإجتماعية تبين الكلفة الأصلية و المدخرات المكونة و القيمة المحاسبية الصافية للأسهم و المنابات الإجتماعية ,
· قائمة مفصلة في الديون غير ثابتة الاستخلاص و المشطوبة تتضمن مبلغ الديون المشطوبة و مبلغ المدخرات المكونة و هوية المدين و مراجع الأحكام الصادرة في شانها ,
· قائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تتعرض إلى صعوبات تبين مبلغ الدين اصلا و فائدة و هوية المنتفع بالتخلي و مراجع الأحكام و القرارات التي نصّت على التخلي.

-------------------------------------

-ما هي آجال إيداع التصاريح الشهرية ؟

ـ خلال الـ15 يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين,
ـ خلال الـ28 يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين .

-------------------------------------

-ما هي آجال إيداع التصاريح بالأقساط الاحتياطية ؟

يجب أن يتمّ إيداع التصاريح بالأقساط الاحتياطية خلال الـ25 يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي ختم الموازنة .

-------------------------------------

-ما هي آجال إيداع تصاريح المؤجر ؟

يجب أن يتمّ إيداع تصريح المؤجر قبل غرّة فيفري من كلّ سنة .

-ما هي الواجبات المتعلقة بالفواتير وسندات المرور المنصوص عليها بالتشريع الجبائي ؟

يتعين على الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي :

أولا :إصدار فواتير في عمليات البيع وإسداء الخدمات التي يقومون بها.
و يجب أن تكون الفواتير مرقمة في سلسلة منتظمة و تحتوي خاصة على :
1 - تاريخ العملية ,
2 - تعريف الحريف وعنوانه ,
3 - رقم بطاقة التعريف الجبائي للبائع الخاضع للأداء على القيمة المضافة,
4 - ذكر البضاعة أو الخدمة مع الثمن خال من الأداء ,
5- نسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة .

ثانيا: نقل البضا ئع مرفوقة بالفواتير أو الوثائق التي تقوم مقامها .

-ما هي الواجبات المتعلقة بالمحاسبة بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي ؟

يتعين على الأشخاص المعنويين وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي والذين يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 100.000 د مسك الدفاتر والوثائق التالية :

ـ دفتر يومي مرقم ومؤشر عليه ,
ـ دفتر حسابات,
- دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه ,
كما يتعين عليهم إعداد ميزان حسابات .

· يتعين على الأشخاص الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب :
أولا : إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجلة على حوامل مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر.
ثانيا : إعلام المكتب المذكور بنوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذه المعطيات .
و يمكن أن تقوم الوثائق المكتوبة المستخرجة بواسطة الإعلامية مقام الدفاتر الفرعية و في هذه الحالة يتعين تجميع الكتابات المضمنة بالدفاتر الفرعية و العمليات والأرصدة ضمن الدفتر اليومي و دفتر الحسابات مرة في الشهر على الأقل .

-------------------------------------

-ما هي الواجبات المحاسبية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي المبسط ؟

يمسك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 100.000 دينار:
· دفترا مرقما ومؤشرا عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به يوميا المقابيض الخام والأعباء على أساس الوثائق المبررة لها ,
· ودفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات .

-ما هي الواجبات المحاسبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يختارون النظام التقديري بعنوان المداخيل غير التجارية والعقارية ؟

مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة الجبائية تسجل به يوما بيوم المقابيض والمصاريف المهنية .

-ما هي الواجبات المحاسبية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري بعنوان الأرباح الصناعية و التجارية ؟

مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة الجبائية تسجل به المقابيض والمصاريف المهنية.

-هل يتعين تقديم المحاسبة لأعوان إدارة الجباية ؟

نعم , يتمّ تقديم المحاسبة والسجلات و الدفاتر لأعوان مصالح الجباية وكذلك البرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية المستعملة لضبط الحسابات ولإعداد التصاريح الجبائية وذلك في الحالات التالية :
· عند طلبها في حالة مراجعة جبائية معمقة ,
· على عين المكان وذلك في إطار ممارسة حق الإطلاع .

-------------------------------------

-ما هي مدة الإحتفاظ بالمحاسبة ؟

تحفظ الدفاتر والوثائق المحاسبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

-------------------------------------

-هل يحق لإدارة الجباية مراقبة التصاريح الجبائية والعقود والكتابات ؟

نعم , نظرا إلى أنّ بعض المطالبين بالضريبة لا يقومون بواجباتهم الجبائية وأن التصاريح المودعة لم تخضع لمراقبة مسبقة .
و في هذه الحالة , تهدف عملية المراقبة إلى :
ـ أولا : التثبت من إيداع التصاريح والعقود والكتابات بصفة منتظمة في الآجال القانونية ,
ـ ثانيا : التأكد من صحتها .
يمكن أن تكتسي عملية المراقبة صبغة مراجعة أولية أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائي للمطالب بالأداء.

-------------------------------------

-فيما تتمثل عملية المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات ؟

تهدف هذه المراجعة إلى تصحيح الأخطاء الظاهرة اعتمادا على المعلومات والوثائق الموجودة بحوزة الإدارة . وتجرى هذه المراجعة بمكاتب الإدارة ولا تستوجب إعلاما مسبقا للمطالب بالأداء . ويمكن أن تتعلق بتصريح أو أكثر وبأداء أو عدّة أداءات ولا يمكن أن تحول دون القيام بمراجعته معمقة لاحقة.
ما هي الضمانات الممنوحة للمطالب بالأداء في طور عملية المراجعة الأولية ؟
يتم إعلام المطالب بالأداء بنتائج المراجعة الأولية كتابيا .
وينتفع المطالب بالأداء بأجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة لتقديم موافقته أو اعتراضاته . و يمكنه الاستعانة بمستشار من اختياره أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون .

-------------------------------------

-فيما تتمثل عملية المراجعة المعقمة للوضعية الجبائية ؟

تشمل عملية المراجعة المعمقة كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها.
و تستوجب تبليغ المطالب بالضريبة إعلاما مسبقا في أجل 15 يوما قبل بدء المراجعة.

-------------------------------------

-كيف يتمّ انطلاق عملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ؟

تنطلق عملية المراجعة المعمقة في أجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ الإعلام بالمراجعة الذي ينص خا صّة على الأداءات والسنوات موضوع المراجعة ويمكن إرجاء انطلاق هذه العملية لمدّة أقصاها 60 يوما وذلك بمبادرة من الإدارة أو بطلب كتابي معلل من المطالب بالأداء .
هذا وفي صورة اقتصار عملية المراجعة المعمقة على بعض الأداءات فإن المتبقي منها يضلّ قابلا للمراجعة لاحقا وذلك في حدود آجال التقادم .

-------------------------------------

-ما هي المدة القابلة للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ؟

يمكن للإدارة القيام بمراجعة الأداءات في حدود آجال التقادم وهي :
ـ أولا : 4 سنوات في صورة التصريح بالأداء ,
ـ ثانيا : 10 سنوات في صورة عدم التصريح بالأداء,
ـ ثالثا : في أجل 10 سنوات بالنسبة لمعاليم الطابع الجبائي في كل الحالات .
ما هي الحالات التي يمكن فيها لإدارة الجباية مراجعة فترة شملها التقادم ؟
نعم . يمكن لإدارة الجباية مراجعة فترة شملها التقادم في الحالات التالية :
· طرح الخسائر المؤجلة ,
· الإستهلاكات المؤجلة ,
· أو فائض أداء متأت من سنوات شملها التقادم لها تأثير على نتائج أو مبلغ الضريبة المصرّح بها بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم.
غير أن عملية المراجعة للسنوات التي شملها التقادم لا يمكن في أي حال أن تؤدي إلى المطالبة بضريبة إضافية بعنوان الفترات التي شملها التقادم.

-------------------------------------

-من هم الأعوان المؤهلون لإجراء المراجعة ؟

يمكن القيام بعملية المراجعة المعمقة من قبل أعوان مصالح الجباية الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ـ أولا : أن يكون محلفا ,
ـ ثانيا : أن يقدم قبل كل عملية مراجعة بطاقته المهنية و نسخة من الإعلام بالمأمورية .

-------------------------------------

-بمن يمكن للمطالب بالأداء الاستعانة خلال عملية مراجعة معمقة ؟

يمكن للمطالب بالأداء بمناسبة عملية المراجعة المعمقة الاستعانة بمن يختاره أو إنابة وكيل للغرض طبقا للقانون .

-------------------------------------

-أين تتمّ عملية المراجعة الجبائية ؟

تتم عملية المراجعة المعمقة بمقر المؤسسة أو بمكاتب إدارة الجباية. و في هذه الحالة يتم تبادل الدفاتر و الوثائق مقابل وصل تسليم .

-------------------------------------

-ما هي المدّة التي تستغرقها عملية المراجعة الجبائية ؟

يجب أن لا تتجاوز مدة المراجعة 6 أشهر ابتداء من تاريخ انطلاقها الفعلي في صورة اعتماد المحاسبة و سنة كاملة في الحالات الأخرى .
وتكون طريقة التعامل طيلة فترة المراجعة بين المطالب بالأداء وبين المحقق شفاهية أساسا . ويمكن للمحقق أن يطلب كتابيا توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة. و في هذه الحالة تتمّ الإجابة في أجل 10 أيام .

-------------------------------------

-هل يمكن توقيف عملية المراجعة الجبائية ؟

نعم . بمبادرة من إدارة الجباية أو بطلب كتابي معلل من المطالب بالأداء لفترة لا تتجاوز 60 يوما .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مدّة المراجعة , فترات توقيف المراجعة لأسباب راجعة للمطالب بالأداء أو للإدارة والتي كانت موضوع مراسلات .

-------------------------------------

-كيف يتمّ ختم عملية المراجعة ؟

تختم عملية المراجعة المعمقة بتبليغ المطالب بالأداء كتابيا بالتعديلات المتعلقة بوضعيته الجبائية وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق عدول الخزينة أو عن طريق عدول التنفيذ

ويتضمن الإعلام خاصة :
1 : نوع المراجعة التي شملت المطالب بالأداء ,
2 : فحوى الإخلالات والطريقة المعتمدة لإعادة توظيف الأداء ,
3 : مبلغ الأداء المستوجب والتعديلات المتعلقة بفائض الأداء أو بالخسائر أو بالإستهلاكات المؤجلة و الخطايا المتعلقة بها ,
4 : دعوة ا لمطالب بالأداء لإبداء موافقته أو ملاحظاته و اعتراضاته وتحفظاته حول نتائج المراجعة وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ .

-------------------------------------

-ما هي تبعات تبليغ المطالب بالأداء بنتائج المراجعة ؟

* يتم قطع التقادم بتبليغ نتائج المراجعة .

* يمكن أن يؤدي تبليغ المطالب بالأداء بنتائج المراجعة المعمقة إلى :
ـ موافقة المطالب بالأداء على نتائج المراجعة و يقع تجسيم الموافقة بإمضاء تصاريح تصحيحية واعتراف بالدين .
ـ أو عدم موافقة المطالب بالأداء على نتائج المراجعة .

-------------------------------------

-هل يمكن لإدارة الجباية مراقبة مطالب بالأداء تمت مراقبته سابقا ؟

تكون المراجعة المعمقة نهائية و يمكن إعادتها بصفة استثنائية بالنسبة لنفس الأداء ونفس الفترة في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه لم يسبق للإدارة علم بها في تاريخ المراجعة السابقــة .

-------------------------------------

-هل يمكن استرجاع المبالغ الزائدة ؟

نعم . يمكن استرجاع المبالغ الزائدة شريطة تقديم المطالب بالأداء مطلب كتابي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع و قبل مرور 5 سنوات من تاريخ استخلاص الأداء المذكور .

-------------------------------------

-ما هي الإجراءات المتبعة لاسترجاع الأداء الزائد ؟

- تقديم مطلب كتابي معلل لمصالح إدارة الجباية ,
- إثبات إيداع التصاريح التي حل أجلها في تاريخ تقديم المطلب .

-------------------------------------

-ما هي آجال ردّ الإدارة على مطالب الاسترجاع ؟

الأجل العام : 6 أشهر ابتداء من تاريخ تقديم المطلب .

الأجل في مادّة الأداء على القيمة المضافة :
- 30 يوما فيما يتعلق بالفائض المتأتي من عمليات التصدير و البيوعات بتأجيل الأداء والخصم من المورد و استثمارات التأهيل ,
- 6 أشهر في حالة توقيف النشاط ,
- 90 يوما بالنسبة للفائض المسجل بالنسبة لـ6 تصاريح متتالية في الحالات الأخرى .

-------------------------------------

-ما هي الحالات التي تلجأ فيها إدارة الجباية لتوظيف الأداء إجباريا؟

يقع توظيف الأداء إجباريا في الحالات التالية :
ـ أولا : في صورة عدم الرّد على نتائج المراجعة الجبائية في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ أو في صورة عدم ا تفاق بين الإدارة والمطالب بالأداء حول نتائج المراجعة ,
ـ ثانيا : في صورة عدم إيداع التصاريح المستوجبة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التنبيه الصادر عن مصالح الجباية . وفي هذه الحالة يتمّ التوظيف على أساس القرائن القانونية أو الفعلية أو على أساس عناصر آخر تصريح مودع من قبل المطالب بالأداء مع حدّ أدنى بـ50 دينارا غير قابل للإرجاع عن كلّ أداء مستوجب وعن كلّ تصريح .

-------------------------------------

-ما هو مضمــون قــرار التوظيــف الإجبــاري ؟

يكون قرار التوظيف الإجباري معللا و يتضمن خاصّة البيانات التالية :
* أولا : الأسس القانونية التي انبنى عليها التوظيف المضمن بالقرار؛
* ثانيا : الطريقة المعتمدة لإعادة توظيف الأداء ؛
* ثالثا : مبلغ الأداء والخطايا المتعلقة به ؛
* رابعا : التعديلات المتعلقة بفائض الأداء أو بالخسائر أو الإستهلاكات المؤجلة عند الإقتضاء.

-------------------------------------

-من يقوم بإصدار وتبليغ قــرار التوظيف الإجباري ؟

يصدر قرار التوظيف الإجباري عن وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك .

-------------------------------------

-كيف يتمّ تبليغ قرار التوظيف الإجباري ؟

يتم تبليغ القرار بواسطة :
* أعوان مصالح الجباية
* أو رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ
* أو عن طريق حاملي بطاقات الجبر,
* أو عن طريق عدول التنفيذ .

-------------------------------------

-هل يكون قــرار التوظيــف الإجبــاري للأداء نافذا؟

يكون قرار التوظيف الإجباري نافذا بصرف النظر عن إجراءات الاعتراض عليه .

-------------------------------------

-كيف يتمّ توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري ؟

يتم توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري :
* إما بدفــع 20 % من أصــل الأداء المستوجــب وذلك فــي أجــل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار ؛
* أو بتقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ وذلك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار . و يكون الضمان البنكي قابلا للإستخلاص مباشرة لدى البنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ القرار ؛
لا يشمل توقيف التنفيذ المبالغ المتعلقة بالخصم من المورد .

-------------------------------------

-ما هي إجراءات الإعتــراض علــى قرار التوظيـــف الإجباري ؟

* يتمّ الإعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف وذلك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار ,
* ولا يشترط لقبول الإعتراض قيام المطالب بالأداء بدفع 20 % من الأداء موضوع التوظيف الإجباري أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ .

-------------------------------------

-ما هو ميدان تطبيق النزاعــات المتعلقة بأصل الأداء؟

تشمل النزاعات المتعلقة بأصل الأداء :
ـ أولا : الإعتراض على قرارت التوظيف الإجباري للأداء ,
ـ ثانيا : الإعتراض على ردّ الإدارة على مطالب استرجاع الأداء ,
ـ ثالثا : الإعتراض على المقرّرات الإدارية المتعلقة بسحب النظام التقديري.

-------------------------------------

-ما هي درجـــات التقـــاضـــي الجبائي؟

يكون التقاضي على درجتين :
ـ أولا : رفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية ,
ـ ثانيا : الإستئناف لدى محكمة الاستئناف ,
ويتم تعقيب القضايا الجبائية لدى المحكمة الإدارية .

-------------------------------------

-ما هي إجراءات التقـــاضـــي الجبائي أمام المحكمة الابتدائية ؟

تخضع النزاعات الجبائية للإجراءات الواردة بمجلّة المرافعات المدنية والتجارية و الإجراءات الخاصة الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية, والتي تـتمثل خاصة في :
* أولا : منح الإختصاص بالنسبة للنزاعات المتعلقة بقرارات التوظيف الإجباري للمحكمة الإبتدائية المختصّة بصرف النظر عن مبلغ الأداء المتنازع حوله ؛
* ثانيا : ضبط أجل رفع الدعوى بـ60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري أو من انتهاء الأجل المحدد للرد على مطلب الاسترجاع (6 أشهر) ؛
ثالثا : ترك الحرية للمطالب بالأداء في رفع الدعوى ومتابعة سيرها بنفسه أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون ؛
* رابعا : إقرار إجراءات الصلح بإشراف القاضي المقرّر ؛
* خامسا : إمكانية سير عملية التقاضي بصفة سرية بطلب من المطالب بالأداء وبموافقة القاضي,
* سادسا : وجوبية الإختبار في الدعاوى المتعلقة بتحديد قيمة العقارات أو الأصول تجارية؛
* سابعا : إستثناء اليمين وشهادة الشهود من وسائل الإثبات ؛
* ثامنا : إستعانة المحكمة بمصالح الجباية لإعادة احتساب الأداء المستوجب أو تعيين خبير بطلب من المطالب بالأداء .

-------------------------------------

-ما هي الإجـراءات المتبعة لدى محكمة الإستئناف ؟

يتمّ الاستئناف لدى محكمة الإستئناف في أجل 30 يوما من تاريخ الإعلام بالحكم و لا يوقف الإستئناف تنفيذ الحكم الإبتدائي . و يخضع الإستئناف ,
لأحكام مجلّة المرافعات المدنية والتجارية وللأحكام الخاصة الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتمثلة خاصة في:
أولا : ترك الحرية للمطالب بالأداء في رفع الدعوى عن طريق محام أومتابعة سيرها بنفسه,
ثانيا : استثناء اليمين وشهادة الشهود من وسائل الإثبات ,
ثالثا : إمكانية استعانة المحكمة بمصالح الجباية لإعادة احتساب الأداء المستوجب أو تعيين خبير بطلب من المطالب بالأداء .

-------------------------------------

-ما هي إجــراءا ت التعقيب ؟

يتمّ التعقيب لدى المحكمة الإدارية حسب الإجراءات الخاصة الواردة بقانونها الأساسي في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف .
ويتم التعـقيب وجوبا بواسطة محام لدى التعقيب بالنسبة للمطالب بالأداء وبواسطة أعوان مصالح الجباية بالنسبة للإدارة .

-------------------------------------

-ما هي العقوبات المطبقة في صورة عدم إحترام الواجبات الجبائية ؟

1) عقوبات جبائية إدارية في حالة :
ـ التأخير في التصريح بالأداء ودفعه
ـ عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام بصفة منقوصة .
ـ عدم توظيف معلوم الطابع الجبائي أو توظيفه بصفة منقوصة .

2) المخالفات الجبائية الجزائية في الحالات الأخرى
تستوجب المخالفات الجبائية الجزائية تطبيق خطايا مالية أو عقوبات بدنية .

-------------------------------------

-ما هي آجال معاينة المخالفات الجبائية الجزائية ؟

-في أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ إرتكابها .

-------------------------------------

-كيف تتمّ معاينة المخالفات الجبائية الجزائية ؟

تتم معاينة المخالفات الجبائية الجزائية بواسطة محاضر يحررها عونان مؤهلان عاينا بصفة شخصية ومباشرة المخالفة المرتكبة يسلم نسخة منه إلى المطالب بالأداء .

-------------------------------------

-من يقوم بإثارة الدعوى العمومية في المادة الجبائية ؟

يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك إثارة الدعوى العمومية مباشرة لدى النيابة العمومية وبالنسبة للمخالفات الموجبة لتطبيق عقوبة بدنية تتم إثارة الدعوة بعد أخذ رأي لجنة إدارية مختصة .

-------------------------------------

-هل يمكن إبرام الصلح في المادة الجبائية ؟

يمكن إبرام الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية قبل صدور حكم نهائي باستثناء المخالفات المتعلقة بتقليد الطوابع وعلامات الدولة وبإفشاء السرّ المهني .

ويتمّ ا لصلح حسب تعريفة تضبط بقرار من وزير المالية بعد قيام المطالب بالأداء بدفع مبلغ الخطية وتسوية وضعيته الجبائية إن اقتضى الأمر و تنقرض الدعوى العمومية بإبرام الصلح

01/09/2025

Address

77 Avenue Habib Bourguiba
Nabeul
8000

Telephone

+21693925060

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cabinet Haythem Boudhrioua C-H-B posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cabinet Haythem Boudhrioua C-H-B:

Share