27/09/2025
rappel
التشجيع على إحداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة
الفصل 33
1) بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المؤسسات
المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2024 و 2025 من غير تلك
الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة
ومشغّلي شبكات الاتصال، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور
النشاط الفعلي. وتحتسب السنة الأولى للإعفاء ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان
ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني
للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة. كما لا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة
من قبل أشخاص مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة ولهم صفة شركاء أو وكلاء أو من لهم صفة قرابة درجة أولى
(القرين أو الأبناء) في مؤسسة أخرى تمارس نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة.
2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تحتسب م دة الطرح
الكلّي للأرباح أو المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة المنصوص عليها بنفس الفصل ابتداء من تاريخ انتهاء م دة الإعفاء المنصوص
عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل