STOP Surveillance Internet A2T Ammar404Tunisia

STOP Surveillance Internet A2T Ammar404Tunisia Qui surveille le surveillant? Qui garantie la transparence et une neutralité politique A2T: http://a2t.tn/ Sa naissance fait grincer des dents.

Une nouvel établissement public à caractère administratif voit le jour: l’Agence technique des télécommunications”. Pour cause, cette nouvelle agence, dont la création a été annoncée par le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 publié au JORT en date du 12 novembre, assurera “l'appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d'information et de la communication”.

"نظّم عمّال وعاملات مصنع الأحذية والجلود بالسبيخة التّابع لشركة 'ريتون' بمدينة القيروان تحركات وصلت حدّ الإضراب عن العمل...
13/11/2024

"نظّم عمّال وعاملات مصنع الأحذية والجلود بالسبيخة التّابع لشركة 'ريتون' بمدينة القيروان تحركات وصلت حدّ الإضراب عن العمل دفاعا عن مطالب عادلة وأساسية كالحق في حماية صحية والحق في معاملة لائقة، فما كان من المستثمر وإدارته إلا الردّ على هذه التحركات بالمزيد من التنكيل، إذ تمّ طرد 28 عاملة وعامل وإحالة عدد آخرعلى القضاء بتهم "الصدّ غير القانوني عن العمل".
وقد قامت السلط القضائية بإصدار بطاقات ايداع بالسجن لثلاثة عمال وللكاتب المحلي لاتحاد الشغل وأبقت على عدد ٱخر من العاملات بحالة سراح في نفس القضية، على أن تتمّ الإحالة على أنظار المحكمة الابتدائية بالقيروان يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.
نحن الممضون والممضيات أسفله من مناضلين ومناضلات ونشطاء وناشطات ونقابيين ونقابيات ومواطنين ومواطنات، وإذ نعبّر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع العمال والنقابيين المسجونين والعاملات المحالات على القضاء، فإننا:
- ندين سلوك إدارة المصنع تجاه العاملات والعمال ونطالبها فورا بالتراجع عن هذا النهج القمعي والمسارعة بتحقيق مطالب العاملات والعمال المشروعة وإعادة المطرودين والمطرودات منهم الى العمل.
نطالب السلطات التونسية وتفقدية الشغل بالكف عن الانبطاح لرأس المال وخاصة للمستثمرين الأجانب، ونطلب منها التدخل العاجل لتسوية وضعية العاملات والعمال ولضمان كافة الحقوق المسلوبة
- نطالب وزارة الداخلية بالكف عن ضرب التحركات العمالية والنقابية وعن لعب دور عصا رأس المال.
- نطالب السلطات القضائية بحفظ ملف الشكايات في حق العمال والعاملات وإطلاق سراحهم فورا وفتح تحقيق في تجاوزات ادارة مصنع الجلود والاحذية في حق العمال والعاملات.
- نتضامن مع المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل ومع كاتبه العام المسجون على خلفية مساندته للعمال وندين بشدة الاعتداء على الحق النقابي
- نشد أزر العمال والعاملات وعائلاتهم وندعوهم لمواصلة نضالهم من أجل حقوقهم ومطالبهم المشروعة - ندعو كلّ نفس حرّ وكل المناضلين والمناضلات والنقابيين والنقابيات، إلى تلبية نداء الواجب، وإلى الحضور بكثافة يوم الخميس صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان إسنادا للنضالات العمالية، ومطالبة بتبنّي حقوقهم المادية والمعنوية وإطلاق سراح جميع الموقوفين وحفظ التهم المنسوبة إليهم.

. إنّ النضالات التي يخوضها عمّال وعاملات 'ريتون' ليست بمعزل عن سياق أشمل يتمثل في اضطهاد العمّال في تونس من قبل رؤوس الأموال، الأجنبية منها خاصة، تحت تشجيع من قبل الدولة التونسية وترسانتها القانونية والتشريعية البالية التي تقف إلى جانب "الاستثمار الأجنبي" ضدّ حقوق عمّالنا وعاملاتنا في العيش بكرامة، فوق أرضنا.

المجد لوحدة العمّال ضدّ سلطة رأس المال
لا_تجريم_النضال_النقابي #


قائمة الإمضاءات:

سمير الشفي، عضو مكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل
يوسف حسني، عضو مكتب تنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس
عماد السيليني، حقوقي وعضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بنزرت
شريف الخرايفي، أمين عان اتحاد اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل
وائل نوار، مناضل ساسي
غسان بن خليفة، صحفي
غسان البوغديري، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين
إياد بن مبروك، منسق الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني
مازن عبد اللاوي، مناضل ساسي وعضو الاتحاد العام لطلبة تونس
أروى بركات، صحفية ومناضلة نسوية وحقوقية
وائل مرسني، مواطن
نور الهدى بن الحاج إبراهيم

ثورة العابدي- ناشطة تونسية مقيمة في الصين
آمنة حريز، طبيبة مقيمة
عيادي العامري، ناشط احتماعي
عزيز الشابي، مواطن تونسي
محمد باني، مواطن
الفاهم بوكدوس، مواطن
هناء بن عمر ناشطة اجتماعية و ثقافية و حقوقية و نسوية مستقلة
شكري لطيف -كاتب
الأمين العليبي... ناشط سياسي...
عزة وهيبي، مواطنة
صابر عمار - حركة stop pollution
محمد جدلاوي، مواطن
صبرية الفريخة، مواطنة
مريم البريبري
محمد أمين ضيفات، مواطن
فائزة السويسي
رضا مقني. باحث في التاريخ
فاتن اللّمطي
أمينة رسيل ناشطة سياسية وكاتب عام نقابة الشباب والطفولة
رضا كارم
شادي اللحياني، مواطن
أحمد بن مبروك .إطار نقابي سابق
محمد علي قيزة نقابي و اعلامي
رحمة عايد
كوثر صالح
ايمن عمامي
نذير محمد، طالب قانون
أحمد المكناسي - مواطن تونسي
رشيد عثماني / يساري
منعم رطيبي - ناشط مجتمع مدني
سلمى النّصري - مواطنة
المنجي السليماني، مواطن، ونقابي في التعليم الثانوي
غفران محمودي - مواطنة
رندة فحولة
ريّان بن شرّادة، مواطن
ملاك السوسي
مباركة بنمنصور.. مواطنة
رانيا يعقوبي
درة الطاهري
غسان بسباس: محام وناشط سياسي واجتماعي
عصام الرباعي
نوال شطي- مواطنة
حسين الخراطي ، أستاذ تعليم ثانوي و ناشط سياسي
أصالة عزعوزي
أمل عامر
سعاد جبير - بروفيسور
حسين الأكحل
عادل قادري
وصال الجدي، طالبة حقوق
عاطف ذكار
ولاء بان
إشراق الغديري، مواطنة
لميس برهومي، مواطنة
سرور العربي، مواطنة تونسية
بومدين نصيري
محمد أمين خذيري. أستاذ - باحث.
اميرة بالحاج رحومة، مواطنة
عبد الهادي نصيري
زينب بلحسن ناشطة نسوية حقوقية و سياسية
غفران الفهري _إعلاميّة
فراس نفاتي
آيات غديري-مواطنة
آدم الميموني
أحمد التليلي - مواطن
وائل عمار
ميساء الهمامي
مراد زعتور- مجموعة قاوم

مراد بن جدو- نقابي
رهام المغربي- ناشطة حقوقية

أسماء فاطمة معتمري- مدافعة نسوية
غسان الهنشيري-ناشط سياسي
أروى بركات- صحفية ومناضلة نسوية وحقوقية
إقبال الڨضامي- ناشط سياسي وحقوقي
إسراء الرحماني
يسين الهرابي ، أستاذ تعليم ثانوي
أيمن الهاني (مواطن)
مريم لسود-مواطنة
حلا التركي -مواطنة
احمد الشلي - عضو فرع الرابطة صفاقس صفاقس الشمالية
محمد الإمام صميدة، مواطن
وائل عروة-مواطن
إيلاف ضيف الله، مواطنة
خالد الهداجي / يساري
هدى الهمامي- مواطنة تونسية
جيهان عليبي، مواطنة
خلود الكامل، طالبة
نوال شورى، مواطنة
ميارى زعتور
عصام الراجحي، مواطن
أيوب المنزلي، باحث في الاقتصاد السياسي
حياة الجماعي- مواطنة
عدي الوشام- مواطن
سلطان بن عامر- محاسب
خالد بوجمة ناشط حقوقي امين مال سابق بفرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
توفيق شعباني أستاذ تعليم ثانوي
نصرالدين السهيلي مخرج سينمائي
لؤي الفرشيشي ناشط حقوقي و سياسي
بشير الغزلاني أستاذ متقاعد
فيصل حمدي-قارئ
أمل القادري صحفية
مروى حيدري
الحبيب التليلي ناشط نقابي وسياسي
ياسمين المليتي طالبة بكلّية الحقوق و العلوم السياسية بتونس
أسامة فرحات _ طالب دراسات جندرية ، هيئة شبابية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس
ياسمين العامري طالبة بكلّية الحقوق و العلوم السياسية بتونس
هشام نوار ــ عامل يومي
عماد عبدالله. استاذ تعليم ثانوي مقيم بالخارج
منصور بن أحمد
قمر الزمان الخالدي - مواطنة
أحمد القلعي. جمعية التضامن المدني. المتوسط تونس
سرين بوعجاجة _ أصحاب الكريستال
توفيق السلامي۔۔متقاعد
جهاد وج أستاذ
الحسين ذويب أستاذ تعليم ابتدائي
أماني الدريدي استاذة تعليم ابتدائي
احمد بوشامي- متقاعد
يونس الرويسي مواطن
محمد علي حسني - طالب في الحقوق
يوسف المزوغي - طالب
زينب الخميري طالبة ناشطة صلب الاتحاد العام لطلبة تونس
عماد السيليني
حقوقي و عضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بنزرت
محمد فراس كواش - طالب
مهتدى الفاضل-طالب
وليد العباسي
فرحات زغباني
طارق بن صالح. معلم . ناشط سياسي جبنيانة
رضا بن يوسف ... نقابي و ناشط حقوقي
ضحى يحياوي : مدافعة على العدالة الجندرية و البيئية في تونس
سارة ربيعي موظفة
لينا الظاهري: أخصائية نفسية و مدافعة عن حقوق الإنسان
أمل بن إبراهيم - طالبة بمعهد الصحافة و علوم الإخبار
مكرم الحجري
فتحي الصغروني نقابي و ناشط سياسي و حقوقي
آمال العزابي أستاذة تعليم ثانوي.
فاطمة الزموري متقاعدة
محمد عزيز بودية - مختص في الإدارة الإستراتيجية و ناشط مدني
زهرة بن عبدالله..متقاعدة
علي ريدان عامل
فتحي ورتاني استاذ تعليم ثانوي
Malek Khaskhoussy résidente en médecine
ليليا الوسلاتي، صحفية ( رئيسة تحرير مساعدة - المجلة القانونية موازين )
قيس بوزوزية
الأخضر عمارة نقابي متقاعد.
سمير الشفي، عضو مكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل

نورهان هداوي-فنانة
ماهر عبيدي نقابي
يوسف العربي ،طالب
رانية عمدوني ناشطة حقوقية
الصادق شعيب العبيدي - طالب
محرز شطبري : عامل يومي
جلال بن بريك الزغلامية . محام
رمزي حسني - نقابي و نائب اعوان -نشاط بالمجتمع المدني
سعاد كريفة - مسؤول فني تقني بشركة
محمد العوي عامل و نقابي
أمال مقني - محاسبة
منصف الشريقي امين عام الحزب الاشتراكي
كريم ترعة: رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل
نورالدين الخليلي - أستاذ تعليم ثانوي
المختار شهب . متقاعد
اية هيشري - ناشطة
احمد ضوية
توفيق السالمي
الطيب بنعثمان ، نقابي .
محمد الهادي سايحي نقابي سابق تعليم أساسي القصرين
سماح مفتاحي مقيمة بالخارج
أشرف الزيدي
محمد الرزقي مواطن تونسي
رامي بن صالح
جواهر سنة ناشطة سياسية نسوية
جيهان شنة مواطنة تونسية
خالد الكريشي
حسام بن يدر . ناشط سياسي
يسرى بوضياف - محامية
رياض العابد مواطن تونسي
معز هلول ناشط حقوقي
ماهر عبودة كاتب عام نقابة أساسية بشركة تيفارت
كمال مبروك طالب قانون.
عفيفة بن سويسي. موظفة
نبيل سحبي مكون في مجال سياقة العربات
عاطف بنبلڤاسم - مهندس
راضية تكيتك استاذة متقاعدة
توفيق ذهبي/ نقابي
بسام الرياحي
اشرف الهمامي مخرج سينمائي
سلسبيل الساحلي-طالبة
شوقي سليماني
خالد عمامي- مواطن حر
ابتسام رفيع مرشدة علاقات إنسانية بشركة
حمد غضباني ، ناشط سياسي ونقابي
الناصر نصرلي نقابي وموظف لدى التربية
محمد بيوضي ... نقابي تعليم ثانوي
الأزهر شمام
آمنة الشتاوي مدرسة متقاعدة
محمد منصف الشتاوي مدرس متقاعد
نضال سلامي طالبة حقوق
كوثر العياري موظفة
حسن بنفرج
فتحي الجلاصي أستاذ تعليم ثانوي.
بلال هبهب -طالب
محمد حمدة بسيس طالب
ياسين الزيادي استاذ نقابي سابق
وحيد الڨريوي أستاذ فرنسية/ شاعر
هشام الطرابلسي : كاتب عام النقابة الاساسية للسكك الحديدية ببنزرت وعضو بفرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كمال براهمي أستاذ تعليم ثانوي عضو نقابة أساسية
أيمن البحيري مواطن
محمد أمين الحفيان - طالب
عائدة بالعائبة استاذة ثانووي
فتحية المحفوظي،استاذة متقاعدة
محمد علي خليفة أستاذ تعليم ثانوي
بوجمعة الدنداني كاتب
جهينة الحسناوي
سناء مساهلي …مواطنة
هيفاء سالمي أستاذة تعليم ثانوي
الهادي الحريزي معلم
منيارة المجبري ناشطة بيئية
ضحى عيادي- ناشطة حقوقية
عماد الشتيوي- مجموعة قاوم
وفاء كشيدة- ناشطة بالمجتمع المدني
حسن الخمار، نقابي"

12/07/2023

01/05/2023
24/02/2023


✊🏿✊🏾✊✊🏽
تونس في 23 فيفري 2023
تونس لن تكون فاشية كما يريدها قيس سعيد
على إثر البلاغ الصادر عن رئيس الدولة، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ 21 فيفري 2023 المخصّص "لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين/ات غير النظاميين/ات من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس"؛
وحيث تضمّن هذا البلاغ خطابا فاشيّا عنصريّا غير مسبوق، إذ اعتبر هذه الهجرة "ترتيبا اجراميّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس"، في إطار مخطّط مرتّب من جهات خارجيّة لـ"توطين" المهاجرين/ات وتهديد الانتماء العربي الإسلامي للبلاد، في تبنٍّ واضح لفكر مؤامراتي يستنسخ أبشع وأخطر ما أنتجته نظريات اليمين المتطرف في العالم. كما ربط بين الهجرة وتنامي العنف والجريمة، في تجريم جماعي ووصم على أساس اللون والعرق والهويّة؛
وقد تزامن هذا البلاغ مع حملة إيقافات عشوائيّة وتعسّفية واسعة النطاق ضدّ المهاجرين/ات من جنوب الصحراء، واحتجاز في مراكز غير قانونيّة لا تحترم أبسط معايير الكرامة البشريّة. وقد طال هذا العنف الممنهج والعنصري النساء والأطفال وحتى الرضع من عائلات المهاجرين/ات، كما تزامن مع حملة كراهية وتحريض من قبل مجموعات منظّمةوشخصيات سياسية مشبوهة بتواطؤ وانخراط من أجهزة الدولة البوليسيّة وذراعها الإعلامي؛
وتندرج هذه الهجمة الممنهجة ضمن سياق سياسي استبدادي سلكه قيس سعيّد تدريجيّا منذ 25 جويلية 2021، بلغ أوجَه في الآونة الأخيرة عبر استهداف كلّ الأصوات المعارضة له، سياسةً ونقابةً وإعلامًا، في ظلّ الفشل الذريع لسياساته الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي لم تكتفِ بالمواصلة في خيارات الحكومات السابقة على عكس الشعارات التي يرفعها، بل كانت أشدّ وطأة وخضوعًا للمؤسسات الماليّة العالميّة، وهو ما ينسجم مع رضوخه التامّ لسياسات الهجرة الأوروبيّة التي تستهدف المهاجرين/ات من مختلف دول الجنوب، بما فيها تونس، في تناقض صارخ مع خطابه السيادَوي الكاذب؛
وحيث أنّ هذا الخطاب اللاإنساني المجرّم لظاهرة طبيعية ملازمة للتاريخ البشري، ولحقّ إنساني كوني في حريّة التنقّل، حولّته العولمة الرأسماليّة إلى امتياز، يتوّج سياسات تمييزيّة تقوم على تصدير الحدود الأوروبيّة وبَولَسة الهجرة، ويؤسّس لشرخ كبير داخل النسيج المجتمعي، ويعرّض أشخاص عزّل من مهاجرين/ات وتونسيّين/ات لخطر الاعتداءات العنصريّة، كما يعرّض التونسيّين/ات المهاجرين إلى نفس الممارسات، ويشوّه تاريخ البلاد وينسف القيم التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة وعبّرت عنها شعارات ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي؛
فإنّنا، نحن الممضين والممضيات أسفله من منظمات وأفراد:
- نطالب بالسحب الفوري لهذا البلاغ-الفضيحة ووقف كلّ التتبعات والملاحقات التي طالت ومازالت المهاجرين/ات على أساس الهوّية؛
- نعلن مساندتنا وتضامننا المطلق واللامشروط مع كلّ ضحايا هذه الهجمة كما نطالب بوضع معايير موضوعية لتسوية الوضعيات القانونية لجميع الأشخاص الراغبين في الإقامة في تونس ؛
- ندعو القوى الديمقراطيّة والحركة النقابية والعماليّة والحقوقيّة وكافّة الهياكل المهنيّة إلى تحمّل مسؤوليّتها في التصدّي لهذه السياسة الفاشيّة، وحماية حقوق المهاجرين/ات، وبالأخصّ حقوق الصحّة والسكن والتعليم والنفاذ للعدالة، من الانتهاكات التمييزيّة والممارسات العنصرية؛
- نعلن عن تأسيس جبهة مناهضة للفاشيّة، مفتوحة لكلّ القوى المناضلة أفرادا ومجموعات وتنظيمات، لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصريّة والاستبداديّة بكلّ الوسائل والأشكال النضاليّة اللازمة لوضع حد لتناميها.
هذا وندعو كلّ نفس حرّ للمشاركة في مسيرة احتجاجيّة يوم السبت 25 فيفري 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال، تنطلق من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
المنظمات :
المنتدى التونسي للحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
البوصلة
محامين بلا حدود
منظمة العفو الدولية - تونس
الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان
جمعية صحافيين نواة
جمعية الخط إنكيفادا
جمعية المرآة والمواطنة بالكاف
منظمة "أنا يقظ"
جمعية تفعيل الحق في الإختلاف
مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف
مخبر السياسات الديمقراطية الإجتماعية
جمعية مسارب (Sentiers)
خرائط المواطنة
المفكّرة القانونية - تونس
جمعية كلام
جمعية القيادات الشّابّة بتــونس
جمعية لينا بن مهني
جمعية أصوات نساء
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية الارض للجميع
جمعية امهات المفقودين
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
الأفراد :
زياد خلوفي: ناشط سياسي
هندة الشناوي: ناشطة نسوية
أسامة بوعجيلة: ناشط في مجال حقوق الإنسان
حازم شيخاوي: أستاذ تعليم ثانوي وناشط مدني حقوقي
أيمن عمامي
نصاف سلامة: باحثة- حقوق الانسان
فراس كافي: صحفي وناشط في المجتمع المدني
سيف العيادي : ناشط كويري سياسي
غيلان الجلاصي: ناشط حقوقي
مريم بربري: ناشطة حقوقية
ريم بن رجب: صحافية وناشطة نسوية
أروى بركات: مناضلة نسوية حقوقية و صحافية
سمر تليلي: نقابية وناشطة سياسية
سامي بن غازي: ناشط سياسي
فراس الكافي: صحافي وناشط مدني
مهدي العش: باحث وناشط مدني
نسرين جلالية، ناشطة مدنية
أميمة مهدي: صحفية وناشطة سياسية
ماهر تقية: ناشط نقابي ومدني
إسراء الرحماني
حمادي الزريبي: ناشط حقوقي
ملاك الأكحل: صحافية وناشطة حقوقية
زينب بلحسن: ناشطة حقوقية ونسوية
نبيلة حمزة: مناضلة نسوية وباحثة في علم الاجتماع
ايناس سبيحة: ناشطة سياسية ونسوية
سيرين همامي: ناشطة حقوقية ونسوية
حمزة بوزويدة: ناشط حقوقي
نداج الأحمر: باحثة
رؤوف بن محمد : ناشط سياسي
نهى مالكي: ناشطة مدنية
دوجة المستيري : ناشطة مدنية
محمد الإمام صميدة : ناشط مدني
حلا شوشاني : ناشطة بيئية و مدنية
سلوى غريسة: أكاديمية وناشطة حقوقية
فراس نجاح : باحث وناشط مدني
نسرين الدالي: ناشطة مدنية
خالد الغرائري : ناشط كويري
جابر واجه : ناشط حقوقي
يسرى بوضياف: ناشطة حقوقية
طه المصمودي: أستاذ تعلبم ثانوي وناشط مدني
منذر سوّودي
ايلا السلامي :ناشطةكويرية
إنصاف بوحفص: ناشطة نسوية
إنصاف ماشطة: جامعية
سليم العربي: ناشط حقوقي
رافد رباح : فنان وناشط حقوقي
مارتا لوثينو مورينو: ناشطة في مجال حقوق المهاجرين
صابر عمار : ناشط بيئي و مدني
سامية فراوس
نجلاء قدية : ناشطة سياسية
سليمان بن نصر: ناشط حقوقي
ليليا الرباعي: مناضلة حقوقية
رانية الشابي: ناشطة حقوقية
صفاء الذوّادي: ناشطة حقوقية
فريال جرادي شرف الدين : باحثة في الدراسات الجندرية
إيمان بن جويرة: ناشطة حقوقية
نورس الهمادي: ناشطة حقوقية
أريج رجيبة : ناشطة سياسية
سليم العربي: ناشط حقوقي
وسيم الحمادي: عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
نزار عمامي ناشط سياسي
جواهر شنة: ناشطة سياسية ونسوية
مهدي برهومي: ناشط مدني
نورس زغبي دوزي: ناشطة في مجال حقوق الانسان
وسام الصغير: ناشط سياسي
أحلام الرواتبي الذوادي
رانية العمدوني: فنانة وناشطة حقوقية
يسرى الوسلاتي: ناشطة سياسية وحقوقية
فخر الدين اللواتي: مواطن تونسي
جيزال كوكة: مواطنة تونسية
لطفي نجار: كاتب
منى دشري: مواطنة تونسية
جيهان قزارة: مواطنة تونسية

      Pour un pays, le recours à des infrastructures numériques basées sur des plates-formes informatiques en nuage étra...
04/02/2023


Pour un pays, le recours à des infrastructures numériques basées sur des plates-formes informatiques en nuage étrangères (« cloud »), questionne sa capacité à assurer sa souveraineté numérique et le fragilise. En étant contrôlée par des acteurs émanant de superpuissances, la non-maîtrise d’infrastructures numériques essentielles à son bon fonctionnement, à sa stabilité et à son économie, est synonyme de mise sous tutelle et de perte de contrôle de ses territoires numériques. Ainsi, il subit une forme de colonialisme numérique.

من أجل هيئة وطنية مستقلة للسيادة الرقمية- تونس

          [ ] 💬 " Et si on appliquait à   le   promulgué le 13 septembre dernier ? Le   risque 50 ans de prison ferme."T...
10/10/2022


[ ] 💬 " Et si on appliquait à le promulgué le 13 septembre dernier ? Le risque 50 ans de prison ferme."

Thameur Mekki décrie le nouveau texte du président et sa chasse aux sorciéres.

[EDITO] Kais Saied vient d’ordonner à Najla Bouden d’amender la loi électorale déjà modifiée il y a trois semaines. Le président se fourvoie et entraine tout un peuple derrière lui, sans renoncer à sa cape de sauveur suprême. C’est la deuxième fois qu’il se rétracte après avoir p...

           صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 المرسوم المتعلق بالجرائم السيبرنية. نص يتم إع...
17/09/2022







صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 المرسوم المتعلق بالجرائم السيبرنية. نص يتم إعداده منذ سنة 2010.
--------------------------------------------------------------
مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأول. أحــكـام عـامـة
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ تلتزم السلط العمومية عند تطبيق أحكام هذا المرسوم بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 3 ـ تنطبق على الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم، حسب الحالة، أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد.
ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.
الفصل 4 ـ تتولى المصالح المختصة بكل من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية تنفيذ الأذون المتعلقة بالنفاذ إلى نظم المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة الراجعة لكل منها بالنظر.
الفصل 5 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:
ـ نظام معلومات: مجموعة برمجيات وأدوات وأجهزة منعزلة أو مرتبطة فيما بينها أو متصلة ببعضها البعض تقوم بعمليات المعالجة الآلية للبيانات.
ـ بيانات معلوماتية: كل عرض للوقائع أو للمعلومات أو للمفاهيم في شكل قابل للمعالجة الآلية بما في ذلك البرمجيات التي تُمكّن نظام معلومات من وظيفة معينة.
ـ نظام اتصال: مجموعة من الحوامل المعدنية أو البصرية أو الراديوية أو أي تقنية أخرى تؤمن عمليات التراسل أو البث أو استقبال الإشارات أو البيانات.
ـ مزود خدمات اتصال: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإسداء خدمة اتصالات للعموم بما في ذلك خدمات الأنترنات.
ـ حركة الاتصال أو بيانات المرور: بيانات ينتجها نظام معلومات تُبين مصدر الاتصال والوجهة المرسل إليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع خدمة الاتّصال.
ـ حامل معلوماتي: كل جهاز أو وسيلة تسمح بتخزين البيانات المعلوماتية.
ـ البرمجية: مجموعة تعليمات وتوجيه أوامر لجهاز حاسوب أو أي جهاز آخر لمعالجة معطيات أو القيام بمهام ما.
ـ إلغاء بيانات معلوماتية: كل فعل ينجر عنه منع النفاذ إلى بيانات معلوماتية متاحة.
الباب الثاني. في الواجبات والإجراءات الخاصة
القسم الأول. في واجب الحفظ
الفصل 6 ـ يجب على مزودي خدمات الاتصال أن يحفظوا البيانات المخزنة في نظام معلومات لمدة يتم ضبطها بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالاتصالات حسب طبيعة الخدمة على ألا تقل هذه المدة عن سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل البيانات.
تتمثل البيانات الواجب حفظها في:
ـ البيانات التي تمكّن من التعرف على مستعملي الخدمة.
ـ البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
ـ البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
ـ البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي للمستعمل.
ـ البيانات المتعلقة بإتاحة واستغلال محتوى ذي قيمة مضافة محمي.
القسم الثاني. في واجب عدم إفشاء السر المهني
الفصل 7 ـ يحجر على كل من يكلف بتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات، أو الذي تتم الاستعانة به في ذلك، إفشاء السر المهني في كل ما يتعلق بالتدابير أو الآليات المعتمدة أو بالمعلومات والمعطيات التي تصل لعلمه أثناء تنفيذ الأذون القضائية.
ويحجر كل إفشاء شفوي أو كتابي أو تداول خارج إطار المهام الفنية الضيقة لهذه الأحداث والمعلومات أو إحالتها للغير أو إتاحتها لمن لا صفة له.
يبقى المكلف بتنفيذ الأذون القضائية أو الذي تتم الاستعانة به ملزما بعدم إفشاء السر المهني سواء عند مباشرته لمهامه أو حتى بعد انقضاء مهامه بأي صورة كانت، ولا يمكن له أن يعفى من واجب عدم إفشاء السر المهني أو أن يرفع عنه التحجير إلا بإذن قضائي.
القسم الثالث. في معاينة الجرائم وتنفيذ أذون الاعتراض والنفاذ
الفصل 8 ـ يتولى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم كل في حدود اختصاصه:
ـ وكلاء الجمهورية ومساعدوهم.
ـ مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومأمورو الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
ـ الأعوان الراجعون بالنظر للوزارة المكلّفة بالاتصالات، الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث في بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها.
الفصل 9 ـ لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك كتابيا أن يأمروا:
ـ بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخزنة بنظام أو حامل معلوماتي أو المتعلّقة بحركة اتصالات أو بمستعمليها أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
ـ بحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي بما في ذلك البيانات المخزنة به والتي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. وإذا لم يكن حجز نظام المعلومات ضروريا أو تعذّر إجراؤه، تُنسخ البيانات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تُؤمن قراءتها وفهمها على حامل معلوماتي بكيفية تضمن صحة وسلامة محتواها.
ـ بالجمع أو التسجيل الفوري لبيانات حركة اتصالات باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.
كما يمكنهم النفاذ مباشرة أو بالاستعانة بمن يرونه من أهل الخبرة إلى أي نظام أو حامل معلوماتي وإجراء تفتيش فيه قصد الحصول على البيانات المخ زنة التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
تتولى المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية تأمين عملية الحجز ومكانه وعملية النفاذ لنظم المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة والبرمجيات وجميع حواملها المتعلقة بالوزارتين كل حسب مجاله.
الفصل 10 ـ في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالهياكل المختصة كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.
وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته.
الفصل 11 ـ يتعين على مزودي خدمات الاتصال في إطار التزاماتهم المتعلقة بتوفير متطلبات الأمن العام والدفاع الوطني ومقتضيات السلطة القضائية الاستجابة لطلبات المصالح المكلفة بتلقي وتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات المرتبطة بإنجاز مهامها.
تتولى الجهة المكلفة بتنفيذ الأذون القضائية تحرير محضر في عمليات النفاذ أو الجمع أو الاعتراض أو المعالجة التي أنجزتها يتضمن وجوبا البيانات التالية:
ـ نص الإذن الذي كلفت بتنفيذه،
ـ الجهة التي أذنت بالمعالجة الفنية،
ـ الترتيبات الفنية التي قامت بها لتنفيذ الإذن ونوع المساعدة التي تلقتها من مزودي الخدمات،
ـ التدابير الفنية التي تم اتخاذها لحفظ البيانات التي تم جمعها وتأمين صحتها وسلامتها في كافة المراحل،
ـ تاريخ وساعة بداية العمليات ونهايتها.
ويرفق المحضر بنتائج عمليات النفاذ، أو الجمع أو الاعتراض،
أو المعالجة وكذلك البرمجيات والبيانات الفنية الضرورية التي تؤمن حفظها واستغلالها دون التأثير على صحتها وسلامتها.
القسم الرابع. فـي جـمع الأدلّـة الإلكترونية
الفصل 12 ـ يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الأذون القضائية مسك سجلّ داخلي ممضى ومرقّم يتضمن هويات الأعوان الراجعين لها بالنظر المتدخلين في عمليات النفاذ والجمع والاعتراض والمعالجة وصفاتهم وإمضاءاتهم حالة بحالة.
الفصل 13 ـ تحال نتائج عمليات النفاذ أو الجمع أو الاعتراض والمعطيات الفنية الملحقة بها على الجهات المعنية التي وقع تحديدها ضمن الإذن القضائي المتعلق بها وذلك قصد الاستغلال.
الفصل 14 ـ تحرر قائمة في المحجوز بحضور ذي الشبهة أو من وجد لديه المحجوز إن أمكن ويحرر تقرير في الحجز.
تحفظ الأشياء المحجوزة بحسب طبيعتها وخصائصها في أوعية أو حاويات تؤمن سلامتها ويدون عليها المعطيات المتعلقة بتاريخ الحجز وساعته وعدد المحضر أو القضية.
وتُتّخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة المحجوز بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها.
الفصل 15 ـ إذا استحال إجراء الحجز بصفة فعلية في نظام معلومات خاضع لسيادة الدولة التونسية يتعين حفاظا على أدلّة الجريمة، استعمال كافّة الوسائل المناسبة لمنع الوصول أو النفاذ إلى البيانات المخزنة به.
الباب الثالث. في الجرائم المتّصلة
بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبة
القسم الأول. في الاعتداء على سلامة أنظمة المعلومات والبيانات وسريتها
الفصل 16 ـ يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد دون وجه حق النّفاذ أو البقاء بكامل نظام معلومات أو بجزء منه.
ويستوجب نفس العقاب كل من يتع مد تجاوز حدود حق النّفاذ الممنوح له.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 17 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق أو في غير الحالات التي يقتضيها البحث العلمي، أو السلامة المعلوماتية إنتاج، أو بيع، أو توريد، أو توزيع، أو توفير، أو عرض، أو الحصول على، أو حيازة ما يلي:
- جهاز أو برنامج معلوماتي صمم أو طُ وع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم،
- كلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلة تُمكّن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 18 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد، بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتّصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال.
ويشمل الاعتراض الحصول على بيانات حركة الاتصالات أو محتواها وكذلك نسخها أو تسجيلها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 19 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتع مد إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 20 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 21 ـ يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد اختلاس بيانات معلوماتية على ملك الغير.
والمحاولة موجبة للعقاب.
القسم الثاني. في الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة أو بيانات معلوماتية
القسم الفرعي الأول. في الاحتيال المعلوماتي
الفصل 22 ـ يعاقب بالسجن لمدة ستّة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو بالاعتداء، بأي وجه كان، على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره.
القسم الفرعي الثاني. في التـدليس المعـلوماتي
الفصل 23 ـ يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها، وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة.
القسم الفرعي الثالث. الإشاعة والأخبار الزائفة
الفصل 24 ـ يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
القسم الفرعي الرابع. في الإتاحة غير المشروعة للمصنفات المحمية
الفصل 25 ـ مع مراعاة العقوبات الواردة بالنصوص الخاصة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام واحد وبخطية قدرها خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات واتّصال لانتهاك حقوق النشر والتأليف والحقوق ذات الصلة دون الحصول على ترخيص من صاحب أو أصحاب الحق، بهدف تحقيق ربح أو الإضرار بالاقتصاد أو بحقوق الغير.
القسم الثالث. في استغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية
الفصل 26 ـ مع مراعاة التشريعات الخصوصية، يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا يبدو في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لها.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لاعتداء جسدي أو جنسي على الغير.
القسم الرابع. في زجر الإخلال بموجبات جمع الأدلة الإلكترونية
الفصل 27 ـ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مزود الخدمات الذي لا يلتزم بواجب الحفظ المحمول عليه بموجب أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم.
الفصل 28 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية، يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد إعاقة سير البحث برفض تسليم بيانات معلوماتية أو وسائل النفاذ إليها لقراءة البيانات المحجوزة أو فهمها أو يتعمد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها.
الفصل 29 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كلّ من يتعمد بأي وجه انتهاك سرية الإجراءات المتعلقة بجمع أو اعتراض أو تسجيل بيانات حركة اتصالات أو محتواها أو إفشاء البيانات المتحصل عليها أو استعمالها بدون وجه حق.
الفصل 30 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض محتوى الاتصالات ونسخها أو تسجيلها في غير الأحوال المسموح بها في هذا المرسوم أو دون احترام الموجبات القانونية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 31 ـ يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل عون مكلف بتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات لم يلتزم بواجب عدم إفشاء السر المهني المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار إذا كان العون حاملا لخطة وظيفية.
وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة عشرة أعوام وخطية قدرها خمسون ألف دينار إذا أدى الإخلال بواجب عدم إفشاء السر المهني إلى إخلال جسيم بالأمن القومي أو بالنظام العام، أو تهديد السلامة الجسدية للأشخاص.
القسم الخامس. في المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية ومسيريها
الفصل 32 ـ تنسحب العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا المرسوم على الذوات المعنوية إذا تبين أن الجرائم المرتكبة تمت لفائدتها أو حصلت لها منها مداخيل أو كانت تمثّل الغرض من إحداثها.
ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية.
كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة نشاطها لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها.
ولا يمنع ذلك من توقيع العقوبات المقررة بهذا المرسوم على ممثلي الذوات المعنوية أو مسيريها الذين تثبت مسؤوليتهم الشخصية عن الأفعال المستوجبة لها.
القسم السادس. في تخفيف العقوبات
الفصل 33 ـ للمحكمة أن تقضي بنصف العقوبات المستوجبة للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
ـ إذا كان سن مرتكب الجريمة فوق الثمانية عشر عاما ودون العشرين عاما.
ـ إذا لم يترتب عن الجريمة ضرر لنظام المعلومات أو البيانات المعلوماتية.
ـ إذا أخبر مرتكب الجريمة السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من الكشف عن جرائم أخرى من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وتفادي تنفيذها أو حصولها.
الباب الرابع. في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم
المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
الفصل 34 ـ مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، يمكن للمحاكم التونسية ذات النظر تتبع ومحاكمة كل من يرتكب خارج التراب التونسي إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم في الصور التالية:
ـ إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي.
ـ إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية.
ـ إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل التراب التونسي أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي ولم تتوفر في شأنه شروط التسليم القانونية.
ويتم التسليم طبقا للإجراءات المعمول بها صلب مجلة الاجراءات الجزائية مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في الغرض.
الفصل 35 ـ تعمل السلطات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلدان الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها وطبق مبدأ المعاملة بالمثل عبر تبادل المعلومات والمعطيات بالدقة والسرعة اللازمة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والتوقي منها وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مدى التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا المرسوم وزجرها.
الباب الخامس. أحكام مختلفة
الفصل 36 ـ تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية مطّة تدرج مباشرة إثر المطّة الأخيرة المعنونة "الجرائم العسكرية" عنوانها "الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال" كما يلي:
"- الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال: "
٭ النفاذ غير المشروع.
٭ الاعتراض غير المشروع.
٭ اختلاس بيانات معلوماتية.
٭ إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها.
٭ استعمال أجهزة أو برامج أو بيانات لارتكاب إحدى جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
الفصل 37 ـ تلغى أحكام الفصلين 199 مكرر و199 ثالثا من المجلة الجزائية.

Address

Rue La Liberté
Tunis
1002

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when STOP Surveillance Internet A2T Ammar404Tunisia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to STOP Surveillance Internet A2T Ammar404Tunisia:

Share

Category