VAGA IMMOBILIERE

VAGA IMMOBILIERE Vendre, acheter ou louer, toute une équipe des professionnels à votre disposition
N'hésitez pas

23/07/2026

هذه محاولة انجاز موضوع بيع الأصل التجاري
للأستـــــــــاذ أيمـــــــن الشمنقـــــــي

المقدمة
يعد الأصل التجاري افتراض تشريعي فهو وحدة معنوية افترضها القانون فكان الاصل اتجاري مجموعة من المال يجوز التعامل عليها لذلك اتجه الفقه وفقه القضاء الى اعتباره مال منقول يخصص لاستغلال تجاري وجزء من الذمة المالية لصاحبه سواء كان شخص طبيعي ام معنوي.
والأصل التجاري يخضع لعديد النصوص القانونية منها نصوص عامة تابعة لمجلة الالتزامات والعقود وهي الفصول من 220 الى 222 من مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة باحالة مجموعة الحقوق وكذلك الفصول 727 الى 804 منها فيما يتعلق بعقد الكراءالى أن خصه المشرع التونسي بنصوص خاصة صلب المجلة التجاريةوتحديدا بالفصول من 189 الى 268 منها وذلك منذ سنة 1959مبينا العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري
ومحددا من خلالها العقود المتعلقة به والمتمثلة في عقود البيع والوعد بالبيع والمساهمة بالأصل التجاري في رأس مال الشركة و الكراء والرهن
وأخضع ممارسة النشاط التجاري به الى المرسوم عدد 14 المؤرخ في30 ماي 1961 واكتساب الملكية التجارية فيه وحق التجديد الى قانون عدد 37المؤرخ في25 ماي 1977 وغيرها من القوانين الخاصة الأخرى
ورغم أن الأصل التجاري لا يعدو أن يكون الا منقولا غير مادي وغير مستقل عن الدمة المالية لصاحبه فانه أخذ مكانة قانونية هامة جعلت منه منقولا ذا قيمة مالية معتبرة بل أكثر من ذلك لايمكن مقارنته بغيره من المنقولات الأخرى بل وحتي العقارات التي اصبح يفوقها قيمة ولايمكن لها أن تضاهيه
فأصبح التعامل على الأصول التجارية واقعا يوميا فكانت القضايا المتعلقة به من أكثر القصايا المنشورة أمام المحاكم التونسية وفي تزايد منذ صدور المجلة التجارية وقبلها نظرا لكثرة التعامل على الأصول التجارية خاصة بالبيع الذي اجازه المشرع ونظم أحكامه من خلال الفصول 189 الى 227 من المجلة التجارية

فماهو النطام القانوني لبيع الأصل التجاري?

يستوجب المشرع التونسي ومن خلال المجلة التجارية لبيع الأصل التجاري احترام بعض الشروط ( الجزء الأول) لابرام عقد البيع
المؤدية اذا ما توفرت جميعها الى ترتيب عديد الأثار ( الجزء الثاني) ازاء أطرافه والغير
الجزء الأول شروط بيع الأصل التجاري
تتمثل الشروط الواجب توفرها لبيع الأصل التجاري في الشروط الشكلية (أ) من ناحية ومن أخرى في الشروط الإجرائية (ب)
أ_ الشروط الشكلية
هي تلك الشروط التي لا يمكن بيع أصل تجاري من دونها أو دون توفر احداها والتي في غيايبها يرتب المشرع جزاء البطلان وتتمثل الشروط الشكلية أساسا في ضرورة أن يتم البيع عن طريق محام مباشر من غير المتمرنين وذلك في اطار عقد حسب مانصت عليه أحكام الفصل 189من المجلة التجارية واعتبار أن الحجج المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا
كما يجب على محرر العقد أن يضمن به امجموعة من البيانات تتمثل أساسا في اسم محرر العقد(المحامي) ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وامضائه وختمه
و كذلك ذكر أنه اطلع على السجل التجاري والدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية مع ذكر أنه أشعر الأطراف بالحالة القانونية للأصل التجاري المراد التعامل عليه وبعدم وجود مانع قانوني للتحرير
هذا ومايستوجبه تحرير العقد من البيانات على المعطيات الواردة بالسجل التجاري والدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية
وبيان الأجراءات التي يجب على الأطراف القيام بها لترسيم العملية موضوع العقد في السجل التجاري وفي الدفتر العمومي لرهون الصول التجارية
وعليه فمحرر العقد يبقى مسؤول ازاء الأطراف عن مخالفته لذكر البيانات المذكورة سالفا وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه
حسب مقتضيات الفصل189 مجلة تجارية
و بالا ضافة الى ذلك يجب تحرير كتب في ذلك حسب مانص عليه الفصل 190من نفس المجلة
ولا يمكن اثبات التصرف دون سواه الا أن هناك من يقول بأن الكتب شرط لصحة العقد طالما النص المذكور يتحدث عن البطلان
كما انه يجب تضمين الكتب بجملة من البيانات الوجوبية التي استوجبها المشرع بالفصل 190 من المجلة التجارية والمتمثلة في ضرورة أن يذكر بائع الاصل التجاري اسم البائع السابق وتاريخ الاحالة وثمنها
- قائمة تحتوي على حقوق الامتياز و الرهون المرسمة على الاصل التجاري
رقم العمليات التي باشرها في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة
- الارباح التي حصل عليها في نفس المدة
- كراء المحل ةتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم المكري وعنوانه
وفي غياب تلك البيانات يبطل الكتب ولا عمل عليه
على أنه يفرض المشرع في بيع الاصل التجاري متممات اجرائية يستوجبها التصرف القانوني
ب) الشروط الاجرائي
تتلخص الشروط الاجرائية أساس في الاشهار لعقد البيع حسب مااقتضته أحكام الفصول 191و 192 من المجلة التجارية
ويتم الاشهار في أجل خمسة عيرة يوما من تاريخ الاحالة من خلال نشر مضمون البيع باحدى الجرائد اليومية وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من المشتري على ان يشتمل مضمون البيع تاريخ العقد وموضوعه وبيان العملية وتاريخ بسجيل العقد وعدد والدفتر المسجل به واسم كلمن المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه والأجل المعين للمعارضات
ويشمل المضمون اسم الجريدة التي نشر فيها و تاريخه
كما أنه على المشتري ابتداءا من تاريخ البيع والى انقضاء عشرين يوما من الاعلان عنه بالرائد الرسمي أن يودع بالمقر المختار نظيرا من اصل عقد البيع مع تمكين الدائنين من الاطلاع عليه
كما يجب عليه اعلام الدائنين المرسمين بواسطة عدل منفذفي أجل عشرين يوما من تاريخ الاشهار
أما البائع فيجب عليه ترسيم البيان المتعلق بحصول بيع الاصل بالسجل التجاري و كذلك تقييده بالدفتر العمومي بكتابة المحكمة الابتداية التي بها استغلال الاصل التجاري
وتسجيل العقد بالقباضة المالية الي بها مقر الاستغلال
وصفوة القول اذا ماتوفرت جميع تلكم الشروط المذكورة سلفا فان بيع الاصل التجاري يرتب أثاره

الجزء الثاني أثار بيع الاصل التجاري

أ_ أثار البيع ازاء الاطراف

تتعلق الاثار بالالتزامات التي تنشأ عن بيع الاصل التجاري والمحمولة على كل من البائع والمشتريأما البائع فهو ملزم بتسليم المبيع وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية طبق الاحكام العامة بمجلة الالتزامات والعقود في باب البيع
والتسليم يتم قانونا بتخلي البائع عن المبيع ما عدا حالة أنه لم يتحصل عن الثمن ساعتها يحق له أن يمتنع عن تسليم المبيع وتحمل مصاريف التسليم على البائع
هذا ويضمن استحقاق المشتري للمبيع من خلال امتناعه عن كل مشاغبة للمشتري فعليا أو قانونيا
كل ذلك مع بقاء حق البائع قائما من خلال الامتياز المخول له على الثمن
في مواجهة دائني المشتري وله حق الفسخ ان لم يدفع المشتري الثمن عن طريق القيام بدعوى الفسخ
أما المشتري فتحمل عليه التزامات قانونية متمثلة في ضرورة تسلم المبيع من جهة ودفعالثمن من جهة اخرى
اضافة الى كل ماتقدم ذكره فان بيع الأصل التجاري يرتب اثاره ازاء الغير

ب) أثار البيع ازاء الغير

يرتب بيع الأصل التجاري أثاره على الغير الذي يكون دائنا للبائع والذي يحق له الاعتراض على البيع في خلال عشرين يوما من تاريخ نشر الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو حق مخول لكل دائن للمالك السابق سواء كان دينه مستحق الاداء ام لا أن يعارض في دفع الثمن
كما يحق لكل دائن ان يزايد بالسدس اذا رأى أن الثمن لا يعبر عن حقيقة الاصل التجاري فلا يكتفي بالمعارضة بل يمكنه أن يطلب بيعه لضمان حقيقة الثمن واذا كان الثمن لا يفي بديون الدائنين المرسمين والدائنين القائمين بالمعارضة في الاجل أي عشرين يوما بعد الاشهار يجوز لهم في خلال عشرة أيام من انقضاء أجل المعارضة أن يزيدوا في ثمن البيع بقدر السدس ويصبح عندها المشتري مؤتمنا على الاصل التجاري ويباشر أعمال الادارةفقط
وعلى المزايد القيام بالجراءات اللازمة من خلال طلب الاذن من المحكمة
في بيع الأصل التجاري واذا لم تحصل مزايدة بت الاصل التجاري للمزايد
الذي يجب عليه أن يدفع قبل كل ذلك نصف المبلغ الذي تم بيع الاصل في مقابله مع سدس المبلغ
وعلى المأمور العمومي المكلف بالبيع أن لا يقبل في المزايدة الا الأشخاص الذين أودعوا بصندوق الودائع والأمانات نصف المبلغ المذكور بزيادة السدس
كما يرتب بيع الاصل التجاري أثاره ازاء دائني البائع الذين اذا علمو بالبيع عن طريق الاشهار يحق لهم القيام بجميع الدعاوى المخولة لهم قانونا في مواجهة أطراف البيع الا اذا قام البائع بواجبات الاشهار لحفظ امتيازه علما وأن الاعلام للمعلوم والاشهار للعموم لان دائني المشتري من العموم في بيع الاصل التجاري
كما يمكن لكل شخص له مصلحة في ذلك أن يعترض على البيع وخاصة المشتري حسن النية في البيع لاصل تجاري لمرة ثانية

المغارسة في القانون التونسي:------------------------------------------عرّف المشرع التونسي عقد المغارسة بالفصل 1416 من مج...
29/06/2026

المغارسة في القانون التونسي:
------------------------------------------
عرّف المشرع التونسي عقد المغارسة بالفصل 1416 من مجلة الالتزامات والعقود الذي نصّه كما يلي:
"إذا كان موضوع الشركة أشجارا مثمرة أو نحوها من ذوات الدخل وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكه على أن يكون له مناب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها إلى حد معلوم أو حد الإثمار سمي العقد عقد مغارسة.
عقد المغارسة يحرر فيها رسم صحيح".
-----------------------------------------
قرار تعقيبي مدني عدد 32094 مؤرخ في 14-04-1992 يستنتج من الفصول 1416 و 1421 و 1423 أن عقد المغارسة عند إبرامه يشكل مجرد التزاما بالعمل في جانب العامل و هذا الأخير لا يصبح شريكا على الشياع في الأرض و الأشجار موضوع المغارسة إلا متى بلغت الاشجار حدا معلوما أو بلغت حد الاثمار و حق المغارسة لا ينتقل الى الورثة الا إذا تولد عن الحق قانونا بالنسبة للمتوفي - تونس
-----------------------------
نشرت أحد الصفحات المختصة في تاريخ جزيرة جربة تدوينة كتبها السيد رمزي الرايس حول المغارسة في جربة جاء فيها ما يلي:

#المغارسة هو عقد فلاحي تقليدي يقوم على شراكة بين مالك الارض والعامل الذي يتولى غرسها وخدمتها الى حين دخولها في الانتاج ثم تقاسم الارض بينهما انصافا.
وتكشف الوثيقة المنشورة عن نموذج لهذا النظام في حومة #بدوين.
▪️مضمون الوثيقة
تنص الوثيقة على ان المدعو الطرهوني شارك في قطعة ارض بيضاء في غابة بتاس وهي ملك لاحد سكان بدوين على وجه المغارسة.
توضح الوثيقة ان العامل:
▪️ يغرس الارض بما يختاره من الاشجار (لم يحدد نوعية الاشجار)
▪️ يقوم بحرثها وحفرها وخدمتها
▪️ يتكفل بجميع مراحل العناية الى وقت الانتاج (لم تحدد المدة، لكن عادة بين 7 و10 سنوات)
وعند بلوغ الاشجار مرحلة الانتاج، يتم تقسيم الارض:
▪️ نصف الارض للعامل مقابل عمله
▪️ نصف لمالك الارض
▪️خاتمة
كان نظام المغارسة قليل الانتشار في #جربة مقارنة بالمناطق المجاورة، وقد اكتسبت بعض العائلات الوافدة إلى جربة أراضي عن طريق المغارسة مع الجربيين، كما كان هذا النظام يُمارس أحيانا بين الجربيين أنفسهم، وظل معمولا به إلى حدود تسعينيات القرن العشرين.
أمّا خارج الجزيرة، وخاصة في #الدخلة و #بوغرارة و ، فقد كان نظام المغارسة أكثر انتشارا، وانتفع به الجربيون كثيرا خلال النصف الأول من القرن العشرين، حيث غرسوا أشجار الزيتون في مساحات واسعة مقابل الحصول على نصف الأرض بعد دخولها مرحلة الإنتاج.
ويُعدّ نظام المغارسة من الأنظمة الفلاحية التقليدية المعمول بها في عدة مناطق من شمال إفريقيا.
نص الوثيقة:
الحمد لله، أشهد على نفسه المكرم ### #الطرهوني أنه دفع للمكرم ### حمادي بن ...البدويني المعقلي جميع موضع أرض بياض كائنة بغابة #بتاس، يُعرف مكانه #الملاصقة إحدى غوابي حومة #بدوين بخمس بني معقل بجربة، يحدّه قبلة طابية، وبعده ورثة الحاج سعيد بن عبد الله بعد الطابية، وشرقا قاسم بن يونس بن عمران بعد الطابية، وجوفا كذلك، وغربا ورثة يونس بن أيوب بعد الطابية.
وذلك على وجه المغارسة وسُنّتها، ليتولى غرسها بما أراد من نوع الأشجار، كما شاءها من حرث وحفر، ويتعاهد ذلك بعد غرسها بكل ما يحتاج إليه من أنواع الخدمة والجني إلى حدّ الاطعام.
فإذا طعمت كانت الأرض والأشجار بينهما أنصافا: النصف للعامل في مقابلة عمله، والنصف الآخر لصاحب الأرض في مقابلة أرضه.
ونزل العامل في الأرض المذكورة على الوجه المذكور مغارسةً صحيحةً تامةً، وعلى السنة والسلامة.
وفي إشهاد ### المذكور أنه تسلّم الأرض المذكورة من ### المذكور، ونزل فيها، وتولى خدمتها على الوجه المذكور.
وشهد عليهما بذلك حال الجواز والمعرفة، بتاريخ آخر حجة عام 1302.
بينه عبد الرحمن بن صالح .. بن الحاج عثمان الودران

قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يؤكد على قابلية ملك الدولة الخاص للتملك بموجب الحيازة
13/06/2026

قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يؤكد على قابلية ملك الدولة الخاص للتملك بموجب الحيازة

À vendre un dépôt bon emplacement à soukra, superficie 700m2 en charpente, prix 480MD Pour visiter et plus détail contac...
29/05/2026

À vendre un dépôt bon emplacement à soukra, superficie 700m2 en charpente, prix 480MD
Pour visiter et plus détail contacter 99963822, 55404034

À vendre un terrain viabilisé Ariana rue mosquée raoudha bon emplacement près de toute commodité Superficie 940 m2Titre ...
29/05/2026

À vendre un terrain viabilisé Ariana rue mosquée raoudha bon emplacement près de toute commodité
Superficie 940 m2
Titre en règle
Prix 450dt/m2 négociable
Plus détail contacter notre agence immobilière au 99963822/ 55304034

À vendre un terrain viabilisé Ariana rue mosquée raoudha bon emplacement près de toute commodité Titre en règle Superfic...
29/05/2026

À vendre un terrain viabilisé Ariana rue mosquée raoudha bon emplacement près de toute commodité
Titre en règle
Superficie 400m2 Zone R+2
Prix 480dt/m2 négociable
Plus détail contacter notre agence immobilière au 99963822/ 55304034
Photo réel

الرسم العقاري الخاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم لا يمكن أن تشمله قانونا أعمال التحيين ولا يمكن تبعا لذلك أن يصدر بشأنه...
15/04/2026

الرسم العقاري الخاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم لا يمكن أن تشمله قانونا أعمال التحيين ولا يمكن تبعا لذلك أن يصدر بشأنه حكم بالتحيين.
ذلك أن هذا المبدأ تأذن به المحكمة العقارية بتطبيقه على ماتم تحيينه من الرسوم العقارية بعد صدور حكم في الغرض عن دائرة الرسوم المجمدة.

نتمنى عيدا مباركا لكل الشعب التونسي اعاده الله علينا باليمن والبركات
20/03/2026

نتمنى عيدا مباركا لكل الشعب التونسي اعاده الله علينا باليمن والبركات

اعلام بتغيير مقر مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة
12/03/2026

اعلام بتغيير مقر مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة

* التصريح بالتركة* معلوم انجرار الملكية* المعلوم التكميلي للبيوعات العقارية* مراجع الدفع
06/03/2026

* التصريح بالتركة
* معلوم انجرار الملكية
* المعلوم التكميلي للبيوعات العقارية
* مراجع الدفع

Address

Tunis
2092

Opening Hours

Monday 08:30 - 18:00
Tuesday 08:30 - 18:00
Wednesday 08:30 - 18:00
Thursday 08:30 - 18:00
Friday 08:30 - 18:00
Saturday 08:30 - 18:00
Sunday 08:30 - 18:00

Telephone

+21699963822

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when VAGA IMMOBILIERE posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share