Arfaoui Law & Consulting

Arfaoui Law & Consulting مكتب الأستــاذ وليــد العرفــــاوي للمحاماة و الإستشـارات القـانونية

🔔 بدعــوة مــن الأكاديمية الدوليــة للوساطة و التحكيــم يتشـرف الأستــــاذ وليد العرفاوي بالمشاركة في المؤتمر العربي الع...
31/01/2026

🔔 بدعــوة مــن الأكاديمية الدوليــة للوساطة و التحكيــم يتشـرف الأستــــاذ وليد العرفاوي بالمشاركة في المؤتمر العربي العاشر للمحاماة :
في 📍 مصر القاهرة أيـــام 🗓️ 7 و 8 فيفري تحت شعـــــار " التسويق المهني في عصر المنافسة " .

✅ يلزمك تعــرف ؟ : 📝 يجب تسجيل العقود لدى القابضة المالية حتى تكون قابلة للاحتجاج بها أمام المحاكم عند النزاع : حيث ينص ...
21/01/2026

✅ يلزمك تعــرف ؟ :

📝 يجب تسجيل العقود لدى القابضة المالية حتى تكون قابلة للاحتجاج بها أمام المحاكم عند النزاع :

حيث ينص الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي على ما يلي : " لا يمكن للقضاة أن يصدروا أحكاما استنادًا على عقود غير مسجلة. ولا ينسحب هذا الإلزام على العقود التي نص بها قابض المالية المؤهل على أنها لا تخضع للتسجيل في أجل محدد ".
و هو ما أكدته محكمة التعقيب في كل من قرارها التعقيبي المدني عدد 5891 لسنـة 2001 و القرار التعقيبي المدني عدد 1798 المؤرخ في 24 /10/2005 أن عبارة الفصل 87 واضحة الدلالة و بينة المقصد في التحجير على القضاة إعتماد عقود غير مسجلة و هذا التحجير يهم النظام العام و يتعين على المحكمة إثارة الإخلال به من تلقاء نفسها.

🔔 تابعو الصفحة الرسمة لــ Arfaoui Law & Consulting
لكل المستجدات القانونية الوطنية و الدولية و متابعة إشعارات مكتب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي .

🔔 يحلّ الأستــاذ وليــد العرفــــاوي غدًا ضيفًا على حوارٍ مسجّل يُسلّط فيـه الضوء علــى “ رســـالـة المحـــاماة ” بيـن أ...
19/01/2026

🔔 يحلّ الأستــاذ وليــد العرفــــاوي
غدًا ضيفًا على حوارٍ مسجّل يُسلّط فيـه الضوء علــى “ رســـالـة المحـــاماة ” بيـن أخلاقيـات المهنة ، مسؤوليـة الدفــاع ، ودور المحــــامي فـــــي تكريس العدالة وسيادة القــــانون.

🔖 محكمة التعقيــب تحسـم : جـواز التمسك بالتسويـة و وسائـــل دفـــــاع جديــدة أمــام الإستئنــــافمـدخــل : في هذا القرا...
17/01/2026

🔖 محكمة التعقيــب تحسـم : جـواز التمسك بالتسويـة
و وسائـــل دفـــــاع جديــدة أمــام الإستئنــــاف

مـدخــل :
في هذا القرار، نقضت محكمة التعقيب حكماً استئنافياً لخطئه في فهم وتطبيق مقتضيات الفصلين 144 و148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقين بتقديم وسائل دفاع جديدة لدى الاستئناف. وأكدت المحكمة أنه لا مانع قانوناً من تقديم حجج أو وسائل دفاع جديدة لأول مرة في الطور الاستئنافي، كالدفع بخلاص الدين أو تسوية الوضعية المالية، طالما أن موضوع الطلب الأصلي باقٍ على حاله ولم يتغير؛ حيث اعتبرت أن رفض محكمة الموضوع لدفوعات المعقب المتعلقة بتسوية وضعية الخصم المالية بحجة أنها وقائع لاحقة للحكم الابتدائي هو تضييق غير قانوني، مما استوجب نقض الحكم وإحالة القضية للعادة النظر.

نص القرار :
• قرار تعقيبي مدني عدد 41596 مؤرخ في 28 سبتمبر 2022
• صدر برئاسة السيدة صوفية بن عاقلة.
• المادة : إجراءات مدنية.
• المراجع : الفصلين 144 و 148 من م م م ت.
• المفاتيح : الاستئناف - تغيير الدعوى - سبب جديد - وسائل جديدة.

المبدأ : تغيير السبب المبني عليه المطلب إذا كان موضوع الطلب الاصلي باقيا على حاله بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقم طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى كذلك يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف.

• بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2022/02/02 تحت عدد 1729 من طرف المحامي الأستاذ م. ل.

• في حق : ص. و. ت. ح. إج. في شخص ممثله القانوني مقره بشارع م. الخ. عدد .. تونس.

• ضد : ع.د.ب. مح. ب. ع. ز. القاطن .. نهج خ. ب. و. ق. الص.. سوسة نائبه الأستاذ ص. ض.

طعنا في القرار الاستئنافي عدد 48567 الصادر بتاريخ 2021/11/11 عن المحكمة الابتدائية بسوسة بوصفها محكمة استئناف لاحكام النواحي التابعة لها و القاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا و رفضه أصلا وإقرار الحكم الابتدائي وحمل المصاريف القانونية على المستأنف.

و بعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ ك. ب. ع. حسب محضره عدد 15484 بتاريخ 2022/2/21 و على نسخة الحكم المطعون فيه و على جميع الإجراءات والوثائق المقدمة في 2022/2/25 وفقا لمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
و بعد الاطلاع على الرد على مستندات التعقيب المقدم من طرف نائب المعقب ضده الأستاذ ص. ض. في 2022/3/17.
و بعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز.
و بعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي :

1 . من حيث الشكل :
حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

2 . من حيث الأصل
حيث تفيد وقائع القضية مثلما أثبتها الحكم المطعون فيه والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الأصل (المعقب ضده الآن) لدى المحكمة الابتدائية بسوسة عارضا بواسطة نائبه انه احيل على التقاعد ببلوغه السن القانونية في 2011/8/30 برتبة وكيل اول، و بموجب الأمر عـــ22ــدد لسنة 2012 المؤرخ في 30/04/2012 تم تحيين منحة المراقبة و الاستخلاص بمفعول مالي ابتداء من غرة جانفي 2018 للمباشرين و المتقاعدين و ذلك طبقا للمذكرتين عدد 136 سري بتاريخ 29/01/2016 و عدد 223 بتاريخ 05/04/2013 و ان الصـــن.. الو.. للت... والحي.. الإ... لم يمكنها من مستحقاتها لحد هذا اليوم عملا بالأمر السالف الذكر بما يمليه الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 و المنقح بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و الباقين على قيد الحياة من القطاع العمومي الذي يقتضي التعديل الآلي للجرايات عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب او الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية منتهي الى طلب الإذن لمصالح الص.. الو.. للت... و الحي.. الإ... من تمكينها من مستحقاتها كاملة من هذه المنحة طبقا للقانون خاصة و ان ادارة الديوانة راسلت المدير العام للصن.. الو.. للت... و الحي.. الإج.. في الغرض حسب مكتوبها عدد 223 بتاريخ 2013/4/5.
و بعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عدد 4964 بتاريخ 2020/2/4 قاضيا ابتدائيا بإلزام المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بتعديل جراية المدعي لتشمل منحة المراقبة والاستخلاص الواقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر ع22دد لسنة 2012 المؤرخ في 30/04/2012 وذلك بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2018 كإلزامه بأداء قيمة النقص الحاصل في جراية المدعي والمتخلدة بذمته بداية من شهر جانفي 2018 إلى تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
و حيث استأنف المدعى عليه (المعقب الآن) الحكم المذكور وأصدرت محكمة القرار المطعون فيه قرارها المضمن نصه بطالع هذا بناء على ان التسوية التي تمسك بها الطاعن قد تمت بتاريخ لاحق لصدور الحكم الابتدائي في 2020/2/4 الامر الذي اضحى معه هذا الدفع مبني على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة البداية ومتعارضا مع احكام الفصل 148 م م م ت روحا ونصا.

و حيث تعقبه المستأنف ناعيا عليه ما يلي :
المطعن الأول المأخوذ من خرق احكام الامر عدد 22 المؤرخ في 2012/4/30 قولا انه صدر الأمر عــــ22ــدد المؤرخ في 30/04/2012 و المتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عــــ295ــدد لسنة 2007 المؤرخ في 24/09/2007 المتعلق بمنحة المراقبة و الاستخلاص المسندة لاعوان سلك المصالح الديوانية بالاد... العا... للدي... بوزارة الم... المذكرة عــــ223ــدد الصادرة عن الإدارة العامة للدي.....بتاريخ 2013/04/05 ومن الثابت ان الامر المتمسك به و الذي أسست عليه المحكمة حكمها بخصوص تحيين منحة المراقبة و الاستخلاص لاعوان سلك الديوانة لم يشمل سوى الاعوان المباشرين باعتبار ان هذه المنحة متغيرة تحتسب على أساس عدد النقاط وتحدد المبالغ القصوى للمنحة حسب الصنف الذي ينتمي اليه العون بالنظر الى مركز عمله الفعلي يسندها الرئيس المباشر في العامل وفقا لمقاييس محددة كالانضباط و الحضور و مجهود العون و نجاعته وتسند المنحة للمنتفع بها وفقا لدرجة تدخله في اعمال المراقبة و الاستخلاص و من ثم فانها تخضع لمقاييس المباشرة الفعلية وتبعا لما تقدم فانه لا يتم اسناد المبالغ القصوى بصفة آلية إضافة الى ان الامر المذكور أعلاه لم يتضمن صراحة أحكاما تتعلق بتطبيقه بصفة رجعية على المحالين على التقاعد قبل صدوره وهو ما يتأكد من خلال الفصل 14 مكرر من الامر عــــ295ــدد لسنة 2007 الذي المبالغ القصوى المحددة لكل صنف دون اعتماد أي مقياس و ذلك بعنوان الثلاث سنوات السابقة لإحالة العون على التقاعد.

المطعن الثاني المستمد من مخالفة مقتضيات الفصل 37 من القانون عــــ12دد لسنة 1985 قولا ان تقدير الانتفاع بمنحة المراقبة والاستخلاص من ادناها الى أقصاها يخضع للمعايير والمقاييس المتعلقة بالمباشرة الفعلية التي لم يمكن توفرها في المتقاعدين فانه لا يمكن سحب مقتضيات الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات في القطاع عليهم في غياب توفر شروط اسناد هذه المنحة و المقاييس التي يمكن اعتمادها لتقديرها مما يستحيل معه تعديل جراياتهم باحتساب المبالغ القصوى للمنحة في حين ان المعقب ضده لم ينتفع بالمنحة القصوى قبل تاريخ احالته على التقاعد نص الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. كما يتم التعديل الآلي للجراية عند احداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية ومن خلال عبارات الفصل المذكور ان التعديل الآلي للجراية يشمل العناصر القارة للمرتب في حين ان المنحة المطالب بها من المنح المتغيرة التي تخضع لمقاييس المباشرة وبالتالي لا يمكن اسناد المبلغ الأقصى لهاته المنحة بالنسبة للمتقاعدين دون اعتماد أي مقاييس.

المطعن الثالث المأخوذ من خرق احكام الفصل 148 م م م ت بما صير الحكم المطعون فيه هاضما لحقوق الدفاع قولا ان الطاعن تمسك بائتمام تسوية وضعية المعقب ضده الآن من خلال تعديل منحة المراقبة و الاستخلاص و قدم مؤيدات من الأهمية بمكان كان الأجدر بمحكمة المطعون فيه النظر فيها و التمحص منها قبل اصدار حكمها ورفضت محكمة الحكم المطعون فيه النظر في مؤيدات التسوية المقدمة من قبل الطاعن متعللة باحكام الفصل 148 من م م م ت بالقول أنها تمت في تاريخ لاحق لصدور الحكم الابتدائي وكان على محكمة الحكم المنتقد ان تتولى النظر في المؤيدات المقدمة لها خاصة و انها تعتبر من الأمور الجوهرية التي تغير وجه القضاء عند ثبوتها وعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه وارجاع القضية للمحكمة التي أصدرته للنظر فيه بهيئة أخرى.

و حيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده أنه وبناءا على أمر 2012 قام الصندوق بالتعديل الالي للجرايات لبعض المتقاعدين في مناسبتين خلال سنة 2013 طبقا لمراسلة السيد مدير الشؤون المالية والإد... بالإدا... العا.. للدي..... عدد 223 بتاريخ 05 أفريل 2013 الموجهة إلى السيد الرئيس المدير العام للـ.... الو... للت... والحي... الإج... إلا أن الطاعن لم يقم بالتعديل في حق المعقب ضده بالرغم من تعديلها في مناسبتين إثنتين وذلك خلال أوت 2017 وأكتوبر 2018 عملا بمقرري وزير المالية المؤرخين في 1 مارس 2017 و26 مارس 2018 وزيادة على ذلك فان استحقاقه لتلك المنحة ثابت وفق ما جاء به مقرري وزير المالية خاصة مقرره المؤرخ في 26 مارس 2018 المحال على السيد الرئيس المدير العام في 26 أفريل 2019
التي نصت على أن التعديل يجب أن يكون كما يلي :
« صنف أ 512.939 د » ، « صنف ب 448,822 د » الأصناف « الأخرى : 397,528 د » شهريا كما أن الفصل 37 من القانون 12 لسنة 1985 والمنقح بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يقتضي التعديل الآلي للجرايات عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية و قد مكن الصناديق الاجتماعية من التعديل الآلي للجراية وان عبارات النص واضحة لا تحتاج للتأويل و تفرض التعديل الآلي عند احداث اي منحة قارة وان التعديل المذكور يتعلق بجراية المتقاعدين و بأي منحة وان ادعاء الضد باشتراط المباشرة فيه تحريف لعبارات النص و خرق واضح لمنطوقه فضلا على ان هذه المنحة قارة وأن الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المنقح للأمر عدد 556 لسنة 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وخاصة الفصل 12 جديد منه ينص على أن الإدارة العامة للديوانة تعتبر إدارة مركزية بوزارة المالية ، كما ان الدفع المتعلق بالفصل 148 م م م ت الذي جاء غامضا و عاما و لا يمس من وجاهة الحكم المنتقد اقرار المعقب بوجاهة الدعوى ومن جهة أخرى فقد تولى الطاعن مؤخرا خلال شهر فيفري 2022 تنفيذ الحكم و تمكين المعقب ضده من جزء من مستحقاتها من منحة المراقبة و الاستخلاص حسب كشف في الجراية المصاحب و هو اقرار بوجاهة الدعوى و صحة السند القانوني ويتضح تبعا لذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه كان في طريقه و قد أحسنت محكمة الحكم المنتقد تقدير الوقائع و تطبيق القانون و تناولت مؤيدات الطرفين وردت على المطاعن المثارة و كان حكمها معللا تعليلا مستساغا لا تثريب عليه وانتهى الى أن مستندات المعقب لم تأت بما من شأنه أن يوهن مستندات الحكم المطعون فيه وعليه طلب رفض التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا.

• المحكمـــــــة

عن المطعنين الأول والثاني لتداخلهما ووحدة قول المحكمة فيهما :
حيث غني عن البيان أن التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام لا يعد امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه فكانت بذلك ممارسته منظمة بجملة من القواعد و الضوابط ولا سيما تلك المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا الطور فلا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتشكل بذلك حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175 م م ت كما أن نظرها مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع وليس لها ان تتناول ما يثار لديها لأول مرة الا ما كان منها ماسا بالنظام العام.

و حيث يتضح بالرجوع الى مظروفات الملف ان المستأنف ( المعقب الآن ) لم يسلط طعونه الا على قيامه بتسوية وضعية المستأنف ضده ( المعقب ضده الان ) خلال شهر نوفمبر 2019 وتحصله على حقوقه كاملة دون سهو او نقصان قبل تبليغ الحكم الابتدائي.
و حيث ان الطعن حاليا تمحور حول خرق احكام الامر عدد 22 المؤرخ في 2012/4/30 ومخالفة الفصل 37 من القانون عدد 12 المؤرخ في 1985/3/5 وهما طعنين جديدين يثاران لأول مرة لدى هذه المحكمة لم يسبق التمسك بهما امام محكمة الحكم المطعون فيه ولا يجوز بالتالي قبولهما لعدم مساسهما بالنظام العام واتجه تأسيسا عليه رفضهما.

المطعن الثالث المتعلق بخرق احكام الفصل 148 م م م ت وهضم حقوق الدفاع:

حيث كرس الفصل 144 م م م ت القاعدة المستقرة فقها وقضاء وهي ان رفع الاستئناف يلزم محكمة الاستئناف بالفصل مجدداً في النزاع في حدود المطاعن المثارة أمامها على اساس و أنها محكمة درجة ثانية في التقاضي تتولى بحث الانتقادات الموجهة للحكم المطعون فيه وذلك بإكمال النقص في ذلك الحكم أو اصلاح الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداية ومحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تملك الصلاحيات الكافية المقررة لمحكمة البداية لبحث وتحقيق وقائع الدعوى واتخاذ ما تراه مناسبا من الاجراءات وتكييف الوقائع من واقع ما قدم اليها من مستندات ومن واقع دفوعات الخصوم كما تملك كامل السلطة في تطبيق القواعد القانونية التي تراها صحيحة و ملائمة لوقائع الدعوى.

وحيث اقتضى الفصل 148 م م م ت انه يمكن تغيير السبب المبني عليه المطلب اذا كان موضوع الطلب الاصلي باقيا على حاله بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقم طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى كذلك يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف.

وحيث ان تمسك المعقب الآن لدى الطور الاستئنافي بتسوية وضعية المستأنف ضده (المعقب ضده الان) من خلال تعديل منحة المراقبة والاستخلاص في نوفمبر 2019 يعد من قبيل الدفوعات التي يمكن التمسك بها لدى الطور الاستئنافي طالما انها غير قائمة على وقائع جديدة لا اصل لها بالطور الابتدائي
تبعا لسابق اثارة ذلك حسبما يستفاد من التقرير المحرر من الصندوق بتاريخ 2020/1/28.

و حيث دأب فقه القضاء على اعتبار انه لا مانع من تقديم الحجة الجديدة لاول مرة لدى الاستئناف باعتبار ان الفصل 148 المذكور اجاز صراحة الاحتجاج بالوسائل الجديدة لدى الاستئناف فان محكمة الحكم المنتقد قد خالفت القانون لما اعتبرت ان التسوية التي تمسك بها الطاعن تمت في تاريخ لاحق لصدور الحكم الابتدائي في 2020/2/4 مما يجعله قائما على وقائع جديدة ولا يمكن الاحتجاج بوسائل دفاع جديد ضرورة ان الايفاء بالالتزام او خلاص المديونية المدعى في شانها كلا او بعضا من الوسائل التي يجوز التمسك بها بالطور الاستئنافي الامر الذي يجعل في قضاء محكمة الحكم المنتقد بخلاف ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض والاحالة.

• و لهذه الاسباب :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بسوسة بوصفها محكمة استئناف لاحكام قاضي الضمان الاجتماعي التابع لها للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى.

و صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 28 سبتمبر 2022 عن الدائرة المدنية الواحدة والثلاثين المتركبة من رئيستها السيدة ليلى الجباري وعضوية المستشارتين السيدتين وريدة الغربي وسمية بوغانم وبحضور المدعي العام السيدة سميرة القرماني وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي.

وحرر في تاريخه

🔔 الصفحة الرسمة لــ Arfaoui Law & Consulting
لكل المستجدات القانونية الوطنية و الدولية و متابعة إشعارات مكتب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي .

🔖 المحـــاضر الديوانيـة و شــرط الإمضــاءأولًا : الإطار القانوني المنظّم لشرط الإمضاء في المحاضر الديوانية1. شرط الإمضاء...
14/01/2026

🔖 المحـــاضر الديوانيـة و شــرط الإمضــاء

أولًا : الإطار القانوني المنظّم لشرط الإمضاء في المحاضر الديوانية

1. شرط الإمضاء طبق أحكام مجلة الديوانة :
حيث ينص الفصل 303 من مجلة الديوانة في فقرته الثّانية على أنّه : " يقع إمضاء المحضر من قبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قبل العون الذي تولّى تحريره ".
وحيث يضيف كذلك الفصل 314 من ذات المجلة في فقرته الأولى أنّه " تبطل محاضر الحجز عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية التّالية :
• سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه ووصف البضائع المحجوزة.
• هويّة ذي الشّبهة إذا كان معلوما.
• هويّة الأعوان الذين تولّوا الحجز.

2. شرط الإمضاء طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية :
و حيث ينص الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنّه : " تبطل كلّ الأعمال والأحكام المنافية للنّصوص المتعلقة بالنّظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتّهم الشرعية " ، وهو ما حرصت محكمة التّعقيب على التّأكيد عليه على النّحو التّالي :
- إقتضى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّه تبطل كلّ الأحكام المخالفة لمصلحة المتّهم الشرعية ( قرار تعقيبي عدد 60045 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994) ، كالتّأكيد على وجوب ترتيب جزاء البطلان بخصوص مسألة الإمضاء التّي " تعتبر من الإجراءات الأساسية التي ينجر عن عدم احترامها بطلان الأحكام وجميع الأعمال. وأنّ الأعمال والأحكام المنافية للنّصوص المتعلقة بالنّظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية تبطل وجوبا " « قرار تعقيبي عدد 16138 المؤرخ في 01 ديسمبر 2007 ، الموقع الرّسمي لبوابة العدل – قسم فقه القضاء »
و حيث أوجب الفصل 13 مكرّر من مجلة الإجراءات الجزائية كذلك على أعوان الضابطة العدلية عند تحريرهم لمحاضر البحث الالتزام بجملة من البيانات الوجوبية ومنها خاصّة « إمضاء مأمور الضابطة العدلية » .
و حيث اقتضى الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّ المحضر لا يعتمد كحجة إلاّ إذا كان من الوجهة الشكلية محرّرا طبق القانون.

ثانيـــاً : الإمضاء كإجراء شكلي جوهري من النظام العام وفق فقه القضاء

1 - تكييف الإخلال بشرط الإمضاء وترتيب جزاء البطلان :
و حيث والحالة تلك فإنّ هذا المحضر الديواني يجب إمضاؤه طبق القانون من الأعوان المبينة أسماؤهم فيه و في غياب ذلك يجعله معيبا بعيب شكلي جوهري ثابت.
وحيث إنّ غياب إمضاء أعوان الديوانة على محضر السّماع والحجز سند قضية الحال يعدم القوة الثبوتية والحجية القانونية لهذا المحضر.
وحيث رتّب المشرع جزاء البطلان عن عدم احترام هذه القاعدة وذلك للشّك النّاتج عن إمساك بعض الأعوان الذين شاركوا في أعمال البحث والسّماع والحجز عن الإمضاء أصلا.
و حيث دأبت محكمة التّعقيب على تفعيل جزاء البطلان في صورة الخلل الشكلي إذ قرّرت ، على سبيل المثال ، في قرارها الصّادر تحت عدد 43853 في 24 جانفي 2004 بأنّه « تمّ تحرير المحضر المذكور من قبل تسعة أعوان من إدارة الديوانة يحملون رتبا ووظائف مختلفة تمّ ذكرها صلب المحضر. وحيث بالاطلاع على الإمضاءات المذيلة بأسفل المحضر لا نجد إلاّ أربعة إمضاءات فقط والحال أنّ عدد القائمين بالاستنطاق تسعة (9) أي أنّ خمسة أعوان لم يقوموا بإمضاء المحضر وهو ما يجعل المحضر يتّسم بالبطلان » .
وحيث ولئن لم يوجب المشرع إجراء الاستنطاق من طرف هذا العدد الهام من أعوان الإدارة إلاّ أنّه اشترط ضرورة إمضاء جميع من باشر استنطاق المتّهم وإلاّ عدّ المحضر باطلا " الفصل 72 " .
وحيث جاء بالفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية ما يلي : « المحضر لا يعتمد كحجة إلاّ إذا كان من الوجهة الشكلية محرّرا طبق القانون » .

ثالثًـــا : الأثر القانوني لغياب الإمضاء على حجية المحضر الديواني

1 - سقوط الحجية وقيام الشك المفسّر لفائدة المتهم :
وحيث يتأكد هذا الموقف لمحكمة التّعقيب بتواتر عديد القرارات في نفس الاتّجاه ومن أحدث هذه القرارات القرار التعقيبي الجزائي عدد 82086 المؤرخ في 05/03/2019 .
وحيث إنّ غياب إمضاء أغلب الأعوان المحرّرين لمحضر السّماع والحجز يعتبر قرينة على عدم اقتناعهم بما جاء بالمحضر أو عدم حضورهم أصلا ممّا يفتح الباب أمام الشّك الذي تتنافى معه مبادئ الأحكام الجزائية التي تفترض اليقين والثبوتية المطلقة.

⚖️ للإستشــارة و التحرك القــانوني المدروس :
مكتـب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي للمحامــاة و الإستشارات القــانونية

🔔 هذا و يمكنكم حجز مــوعد مع الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي عبر أرقام الإتصال التاليــة :

📞 ______ 97 282 202
☎️ ______ 70.753.480

📍عنوان المكتب الجديــد : • Immeuble Golden Towers Bloc B 5ème étage Bureau n° B5-1 centre urbain nord

📍 رابط Google maps : https://maps.app.goo.gl/H2P9WeQKpbj5AWYNA

⚫ تابعو الصفحة الرسمة لــ Arfaoui Law & Consulting
لكل المستجدات القانونية الوطنية و الدولية و متابعة إشعارات مكتب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي .

🔖 غســل الأمــــوال عبــر التمـويــه __ Money Laundering :التمويه ( Layering ) : هي إحدى مراحل غسيل الأموال، وتتضمن تنفي...
10/01/2026

🔖 غســل الأمــــوال عبــر التمـويــه __ Money Laundering :

التمويه ( Layering ) :
هي إحدى مراحل غسيل الأموال، وتتضمن تنفيذ سلسلة من المعاملات المعقدة والمتعددة ( مثل التحويلات بين حسابات مختلفة أو شراء وبيع أصول ) لإخفاء مسار الأموال وتضليل السلطات.
تُعدّ جريمة تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة التي تنظّمها القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، كما تم تنقيحه، وهي جريمة قائمة بذاتها تستوجب توافر عناصر مادية وعناصر معنوية وركن خاص بالأموال المتأتية من جريمة أصلية.
أولاً : الركن المادي لجريمة تبييض الأموال
يتحقق الركن المادي عبر سلوكيات محدّدة أوردها الفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015، ومن أهمّها :

1. تحويل أو نقل الأموال او الإدماج أو الإيداع بقصد إخفاء مصدرها
• يتعلّق الأمر بكل عملية تهدف إلى :
تحويل أموال متأتية من جريمة أصلية ( فساد، تهريب، مخدرات، اتجار بالبشر… ) ، أو نقلها من مكان إلى آخر
بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• فقه القضاء :
أكّد القضاء التونسي أن مجرد استعمال وسائل مالية لإبعاد المال عن مصدره الحقيقي يندرج ضمن مفهوم التحويل المجرّم، حتى ولو لم يتحقق الإخفاء فعلاً طالما توفّر قصد التمويه.

2. إخفاء أو تمويه الحقيقة في شأن الأموال :

• يشمــل :
- إخفاء طبيعة الأموال
- إخفاء مصدرها
- إخفاء مكانها أو كيفية التصرف فيها أو تمويه ملكيتها.

• فقه القضاء :
اعتبرت الدوائر المالية بمحكمة التعقيب ضمن القرار عدد 14566 بتاريخ 27 ماي 2019 أن “عملية إدماج الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية عبر شركات واجهة يُعدّ تمويهاً كافياً لتحقيق الركن المادي”.

3. إكتساب أو حيازة أو استغلال الأموال
حتى اقتناء المال أو حيازته مع العلم بمصدره غير المشروع يدخل ضمن التجريم.
وهنا يتوسع المشرّع في التجريم ليشمل كلّ من يتدخل في مرحلة لاحقة للجريمة الأصلية.

• فقه القضاء:
ثبّتت محكمة الاستئناف أن “الحيازة المادية للمال مع العلم بمصدره السري تُعد ركناً مادياً كاملاً ولو لم يقم المتهم بعمليات تحويل أو إدماج”.

4. المشاركة في العمليات المرتبطة بالأموال
مثـــل :
تسهيل التحويلات
توفير حسابات بنكية
إعداد فواتير صورية
التوسّط في شراء عقارات أو سيارات بالأموال المتأتية من الجريمة.

• فقــه القضــاء :
قرّرت محكمة التعقيب أن المحاسب الذي يصدر فواتير وهمية يُعدّ مشاركاً في عملية تبييض الأموال إذا ثبت علمه بالمصدر غير المشروع.

ثانيـــاً : الركن المعنوي ( القصد الجنائي )
جريمة تبييض الأموال ليست مجرد نشاط مادي؛ بل تتطلب قصداً خاصاً يتمثل فــي :

1. العلم بالمصدر غير المشروع :
يجب أن يعلم الجاني أو يكون على الأقل على علم محتمل بأن الأموال متأتية من جريمة.
- فقه القضاء التونسي يعتمد معيار "العلم المفترض" في الحالات الآتيــة :
- عدم تناسب موارد الشخص مع حجم الأموال
- إستعمال طرق مالية معقدة دون مبرر
- التعامل مع حسابات ووسطاء غير معتادين
- عدم وجود مستندات تثبت مصدر الأموال.

2. إرادة إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي
هذا العنصر يتم استخلاصه مــن :
- طبيعة العمليات
- تعدد الحسابات البنكية
- اللجوء إلى شركات وهمية
- التعتيم على هوية المالك الحقيقي.

محكمة التعقيب اعتبرت أن القصد الخاص يستفاد من مجمل ظروف العملية ولا يشترط اعترافاً صريحاً.

ثالثـــاً : الركن الخاص — أن تكون الأموال متأتية من جريمة أصلية
لا تقوم الجريمة إلا إذا كانت الأموال ناتجة عن " جريمة أصلية " مثــل :
- الاتجار بالمخدرات
- الاتجار بالأشخاص
- الفساد والرشوة
- التهرب الجمركي
- السرقة المنظمة
- الاتجار غير المشروع بالآثار
- الجرائم الضريبية والمالية …
• لكـــن :
وفقاً لاجتهاد محكمة التعقيب، لا يشترط صدور حكم بات في الجريمة الأصلية؛ يكفي ثبوت مؤشرات قوية على عدم مشروعية المصدر.
رابعـــاً : الاجتهاد القضائي التونسي — المبادئ العامة
فقه القضاء استقرّ على المبادئ التالية :

• أ - جريمة تبييض الأموال جريمة مستقلة :
لا يشترط الحكم في الجريمة الأصلية، بل يمكن محاكمة مرتكب التبييض منفصلاً.

• ب - إثبات القصد يمكن أن يكون بوسائل غير مباشرة
مثــل :
- تحويلات متكررة بلا مبرر
- معاملات نقدية ضخمة
- إستعمال حسابات متعددة لذات الشخص
- إنشاء شركات صورية.

• ج - حرية قاضي الموضوع في تقدير أدلة العلم :
القاضي المالي يستنتج العلم والإرادة من الظروف والمعطيات المحيطة دون التقيد باعتراف المتهم.

• د - عبئ الإثبات :
يقع على النيابة، لكن القرائن تلعب دوراً حاسماً خصوصاً عند التعامل بالأموال الطائلة أو العمليات المعقدة.
الأستـــاذ المحــامي وليد العرفاي .

⚖️ للإستشــارة و التحرك القــانوني المدروس :
مكتـب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي للمحامــاة و الإستشارات القــانونية

🔔 هذا و يمكنكم حجز مــوعد مع الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي عبر أرقام الإتصال التاليــة :

📞 ______ 97 282 202
☎️ ______ 70.753.480

📍عنوان المكتب الجديــد : • Immeuble Golden Towers Bloc B 5ème étage Bureau n° B5-1 centre urbain nord

📍 رابط Google maps : https://maps.app.goo.gl/H2P9WeQKpbj5AWYNA

⚫ تابعو الصفحة الرسمة لــ Arfaoui Law & Consulting
لكل المستجدات القانونية الوطنية و الدولية و متابعة إشعارات مكتب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي .

09/01/2026

القانون الرياضي :
المفهوم و مسار التقاضي

عودة على تدخل الأستـــاذ المحــامي وليد العرفاوي بتاريخ 14 ديسمبر 2023.

🔔 تابعو الصفحة الرسمة لــ Arfaoui Law & Consulting
لكل المستجدات القانونية الوطنية و الدولية و متابعة إشعارات مكتب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي .

08/01/2026

الإستثمــار و التشريعــات الوطنيـة 🇹🇳 :
مَوَاطن الخلل و الحلول.

عودة على توضيح الأستاذ المحــامي وليد العرفاوي بتاريخ 9 نوفمبر 2023.

⚖️ للإستشــارة و التحرك القــانوني المدروس :
مكتـب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي للمحامــاة و الإستشارات القــانونية

🔔 تابعو الصفحة الرسمة لــ Arfaoui Law & Consulting
لكل المستجدات القانونية الوطنية و الدولية و متابعة إشعارات مكتب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي.

04/01/2026

محكمة التحكيم الرياضي الوطنيـة و السيادة الرياضيّة ضمن مشروع قانون الهياكل الرياضية.

الأستـاذ المحامـي و رئيس هيئــة الدرجــة الأولى بالجامعة التونسيـة لكرة القدم وليد العرفاوي

🔔 تابعو الصفحة الرسمة لــ Arfaoui Law & Consulting
لكل المستجدات القانونية الوطنية و الدولية و متابعة إشعارات مكتب الأستــاذ وليـــد العرفـــاوي .

Address

Immeuble Golden Towers Bloc B 5ème étage Bureau N° B5-1 Centre Urbain Nord
Tunis

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:00
Tuesday 08:30 - 17:00
Wednesday 08:30 - 17:00
Thursday 08:30 - 17:00
Friday 08:30 - 17:00
Saturday 08:30 - 14:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Arfaoui Law & Consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share