22/04/2022
نرجو من زبائننا الكرام الانتباه انه لايوجد شيء اسمه اقامة سياحية او اقامة عقارية بل كلها اسمها واحد حسب القانون التركي (تصريح اقامة قصير الأجل)
فيمايلي ترجمة لاهم البنود في القانون رقم 31 و 32 و 33 ، اما بالنسبة للبنود الاخرى، يمكنكم الاطلاع عليها عبر الرابط في نهاية المنشور
المادة 31 - (1) يجوز منح تصريح إقامة قصير الأمد للأجانب التالية أسماؤهم:
أ) الذين سيأتون للبحث العلمي
ب) أصحاب العقارات غير المنقولة في تركيا
ج) أولئك الذين سيؤسسون علاقة تجارية أو عمل
چ) أولئك الذين سيشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة
د) أولئك الذين سيأتون لأغراض تعليمية أو أغراض مماثلة في إطار الاتفاقيات التي تكون جمهورية تركيا طرفًا فيها أو برامج تبادل الطلاب
ه) أولئك الذين سيقيمون لأغراض السياحة
و) يتم علاجهم بشرط عدم إصابتهم بأحد الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة.
ز) من يحتاج إلى الإقامة في تركيا بناءً على طلب أو قرار السلطات القضائية أو الإدارية
غ) أولئك الذين تغيروا من تصريح إقامة عائلي إلى تصريح إقامة قصير الأمد
ح) سوف يحضر دورات تعلم اللغة التركية
ئ) أولئك الذين سيشاركون في التعليم والبحث والتدريب والدورات التدريبية في تركيا من خلال المؤسسات العامة
ط) أولئك الذين أكملوا تعليمهم العالي في تركيا ويتقدمون في غضون ستة أشهر من تاريخ التخرج
(2) يتم إصدار تصريح الإقامة قصير الأجل لمدة أقصاها سنة واحدة في كل مرة.
(3) يمكن إصدار تصاريح الإقامة الصادرة في نطاق الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الأولى مرتين على الأكثر.
(4) يجوز منح تصاريح الإقامة الصادرة في نطاق الفقرة الفرعية (1) من الفقرة الأولى لمدة أقصاها سنة واحدة ، ولمرة واحدة.
شروط تصريح الإقامة قصير الأمد
المادة 32 - (1) مطلوب الشروط التالية لإصدار تصاريح الإقامة قصيرة الأجل:
أ) تقديم طلب من خلال ذكر سبب أو أكثر من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 31 وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بهذا الطلب.
ب) ألا تكون مشمولة بالمادة 7
ج) أن تكون له ظروف إقامة تتفق مع معايير الصحة والسلامة العامة
چ) تقديم مستند يثبت السجل العدلي صادرًا من السلطات المختصة في بلد الجنسية أو الإقامة القانونية عند الطلب.
د) إعطاء معلومات العنوان للبقاء في تركيا
رفض أو إلغاء أو عدم تمديد تصريح الإقامة قصير الأجل
المادة 33 - (1) في الحالات التالية ، لا يُمنح تصريح إقامة قصير الأمد ، وإذا مُنح ، يُلغى ، ولا يُمدّد من انتهت مدته:
أ) لم يتم استيفاء أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 32
ب) تحديد استخدام تصريح الإقامة في غير الأغراض التي صدرت من أجله.
ج) الإقامة في الخارج لأكثر من مائة وعشرين يومًا في العام الماضي
چ) هناك ترحيل ساري المفعول أو حظر دخول إلى تركيا.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm